نظام التأمين الصحي المدني /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي المدني لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الدائرة:أي وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة او اي بلدية.
المدير:مدير ادارة التأمين الصحي المدني في الوزارة.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر
الحكومية او في جداول تشكيلات الوظائف للدوائر بمن في ذلك موظف البلدية او الموظف المعين براتب
مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات او ضريبة المعارف او المعين بدل الموظف المعار او المجاز دراسيا
او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع.
عامل المياومة:الشخص الاردني الذي يعمل في الدائرة ويتقاضى اجرا يوميا.
الصندوق:صندوق التأمين الصحي المدني.
المتبرع بالاعضاء: الشخص الاردني المتوفى الذي يتم التبرع بعضو من اعضائه للانتفاع به من غير اقاربه.
غير المقتدر : كل اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي له ولاسرته التي يعيـــش معها كوحدة
اجتماعية الحد الاعلى الذي يقرره مجلس الوزراء .
المستشفى: أي مستشفى تابع للوزارة.
المركز:أي مركز او عيادة صحية يتبع كل منهما للوزارة.
الحالة الطارئة: الحالة المرضية التي تستدعي الادخال الفوري للمريض لاي مستشفى سواء كان عاما او خاصا او
خيريـا لاجراء المعالجة الفورية لايقاف الخطر عن حيــاته او لازالة هذا الخطر.
المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية
والولادة والادوية والاقامة في المستشفيات وغيرها من احتياجات المعالجة.
اجور المعالجة:أي بدل يستوفى من المريض وفقا لاحكام هذا النظام مقابل حصوله على المعالجة.

المادة 3

الصندوق

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي المدني ) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء.
ب-يهدف الصندوق الى تقديم المعالجة للفئات المحددة بمقتضى احكام هذا النظام ولاي افراد او فئات اخرى يوافق مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير على شمولها بأحكام هذا النظام.

المادة 4

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الصندوق.
ب-اقتطاعات بدل الاشتراك المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.
ج- المخصصات التي يرصدها صندوق المعونة الوطنية مقابل تأمين من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية 0
د- اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز.
هـ- أي اشتراك او بدل يتأتى من معالجة الافراد او العاملين في المؤسسات او الشركات وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام
هذا النظام.
و- اثمان الادوية .
ز- أي بدل مقرر بمقتضى احكام هذا النظام.
ح- عوائد استثمار اموال الصندوق.
ط- الهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ي- أي ايراد يتأتى للصندوق بموجب أي تشريع اخر.

المادة 5

يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفئات التالية:-
أ-الوزراء.
ب-اعضاء مجلس الامة.
ج-الموظفون.
د-المتقاعدون المدنيون المشتركون في التأمين الصحي بموجب نظام التأمين الصحي المدني رقم (10) لسنة 1983.
هـ-العاملون في المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي يقرر مجلس الوزراء بناء على طلبها سريان احكام هذا النظام على
موظفيها وفق اسس تحدد بمقتضى القرار.
و- عمال المياومة الذين يتم شمولهم بالتأمين الصحي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، وتحدد اسس وشروط
اشتراكهم في الصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ز-الموظفون المحالون على الاستيداع دون طلب منهم ، ويتم اقتطاع بدل اشتراكهم الشهري من راتب الاستيداع الخاص بكل منهم
بواسطة دوائرهم وحسب النسبة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.
ح-الموظفون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام بموجب قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي
او نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم النافذة المفعول.

المادة 6

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ، للاشخاص المبينين ادناه ، شريطة عدم انتفاع أي منهم من أي تأمين صحي اخر:-
1-الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة بسبب اكمالهم السن القانونية المقررة لانتهاء
الخدمة او بسبب المرض دون ان يكون لهم حق التقاعد ، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ انتهاء خدمته على ان
يستمر وبدون انقطاع في دفع بدل الاشتراك على اساس آخر راتب اجمالي تقاضاه وان يدفع للصندوق مقدماً بدل
الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل.
2-الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة قبل نفاذ مفعول هذا النظام ممن يتقاضون
راتبا تقاعديا بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي ، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك.
3-ورثة الاشخاص المذكورون في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة على ان يكونوا من المنتفعين وفقا لاحكام
المادة (8) من هذا النظام ويتم دفع بدل اشتراك كل منهم وفقا للاسس المحددة في أي من هذين البندين.
4-الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع بناء على طلبه ،
ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك على ان يسدد بدل الاشتراك وبدون انقطاع خلال مدة
الاعارة او الاجازة او الاحالة على الاستيداع وان يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل
وبالمبلغ ذاته الذي كان يدفعه للصندوق قبل انقطاعه عن العمل ، وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي خاصة لاي منهم بعد اعادة بطاقته من الدائرة التي يتبعها.
5-العامل في أي مؤسسة عامة ممن كان مشمولا بالتامين الصحي و تم اجراء التخاصية عليها بتحويلها الى شركة
على ان يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقــل وبالنسبة ذاتها التي كانت تقتطع من راتبه الاجمالي.
ب-يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج المعتمد لدى الوزارة لهذه الغاية وتستكمل الاجراءات اللازمة بشانه وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 7

أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (3%) من مجموع راتب وعلاوات او مخصصات المشترك على ان لا يزيد المبلغ
الذي يتم استيفاؤه على (30) دينارا ويتم اقتطاعه على النحو التالي:-
1-من رئاسة الوزراء عن الوزراء.
2-من مجلس الامة عن الاعيان والنواب.

3- وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم .
4- من وزارة العدل عن رئيس المجلس القضائي .
5- من المحكمة الدستورية عن رئيس واعضاء المحكمة الدستورية.

6- من الدائرة عن الموظف او عامل المياومة الذي يعمل لديها.
7-من وزارة المالية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن المتقاعدين لدى أي منهما.
8-من البلدية عن موظفيها والمتقاعدين منهم.
ب-يترتب على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحويل الاقتطاعات الى الصندوق في نهاية كل شهر.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (50) خمسين ديناراً للفئات التالية:-
1-الوزراء العاملين او السابقين .
2-اعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين .
3- رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ومن يتقاعد منهما.
4-شاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم .

المادة 8

يقسم المنتفعون من الصندوق الى المجموعتيـن التاليتين:-
أ-المجموعة الاولى:-
الافراد الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك شريطة عدم انتفاعهم من أي تأمين صحي اخر وهم:-
1-الزوجة.
2-الزوج.
3-الاولاد الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر.
4-الاولاد المعاقون او العاجزون صحيا عن اعالة انفسهم.
5-الاولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات داخل المملكة حتى تاريخ انهائهم الدراسة او اكمالهم الخامسة
والعشرين من العمر أي التاريخين اسبق وكذلك الاولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات خارج المملكة وذلك اثناء اقامتهم فيها.
6-الوالدان العاجزان صحياً واللذان يتولى المشترك اعالتهما شرعا واخوانه واخواته منهما ولحين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
7-البنات العازبات غير العاملات.
ب- المجموعة الثانية:-
افراد اسرة المشترك المبينون ادناه ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتأمين الصحي مقابل دفع المبلغ المحدد عن كل
منهم شهريا ويتم دفعه الى الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة عدم شمولهم بأي تأمين صحي اخر وعلى ان
يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام او من تاريخ صدور بطاقة تأمين صحي للمشترك وهم :-
1- الوالدان.
– البنات العازبات العاملات .
– البنات الارامل والمطلقات اللواتي ليس لهن ابناء او لهن ابناء لم تتجاوز اعمارهم الخامسة والعشرين سنة.
ويتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره خمسة دنانير شهريا عن كل منهم 0
2- الاخوة والاخوات لحين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
– الاخوة والاخوات من العاجزين صحيا عن اعالة انفسهم.
– الاخوات العازبات غير العاملات ممن يتولى المشترك اعالتهن شرعا 0
ويتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره عشرة دنانير شهريا عن كل منهم 0

المادة 9

بطاقة التأمين الصحي

أ- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي شخصية وفق الانموذج المعد لديها لهذه الغاية ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير تحدد بمقتضاها مدة سريان البطاقة والبيانات الواجب ادراجها فيها.
ب-تصرف بطاقة التأمين الصحي ، للمبينين ادناه ، على ان تحمل الصورة الشخصية لكل منهم:-
1-المشترك وغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق والمنتفع مع كل منهم.
2-الاردني المتبرع بالدم بموجب شهادة من بنك الدم.
3-احد اقارب المتوفى المتبرع بالاعضاء من الدرجة الاولى.
ج-1- يوقف العمل ببطاقة التأمين الصحي للموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع
بطلب منه كما يوقف العمل بالبطاقة للمنتفع مع أي منهم وبناء على طلبه.
2-يترتب على الدائرة التي يتبعها أي من الموظفين المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة اعادة بطاقته وبطاقة كل من
المنتفعين معه الى الوزارة ويتم عند تجديد اشتراكه في الصندوق اصدار بطاقة تأمين صحي له ولكل من المنتفعين معه وفقا لاحكام هذا النظام .
د-اذا انتهت خدمة الموظف بغير الاحالة على التقاعد وبغير استحقاقه لراتب تقاعدي وفقا للتشريعات النافذة فعلى دائرته
ابلاغ الوزارة خلال شهر واحد من تاريخ تركه الخدمة واعادة بطاقة المشترك واي بطاقة اخرى صرفت للمنتفعين معه.
هـ- اذا تم استعمال بطاقة التأمين الصحي بصورة تخالف احكام هذا النظام فللوزير بناء على تنسيب المدير سحبها وللمدة
التي يراها مناسبة.
و-1- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المشترك والمنتفع تجديد بطاقة التأمين الصحي فور انتهاء مدتها.
2- إذا مضت على تاريخ انتهاء بطاقة التأمين الصحي مدة لا تزيد على ستين يوماً ولم يقم المشترك والمنتفع وفقا لأحكام المادة (5) والبنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام بتجديدها وكان اي منهما قد سدد الاشتراكات المترتبة عليه فيتحمل ما نسبته (5%) من نفقات المعالجة في اي مركز او مستشفى، إضافة الى ما يترتب عليه من نسبة تحمل لهذه النفقات وفق اتفاقيات التعاون مع القطاعات الصحية الأخرى.
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة، اذا أدخل المشترك او المنتفع الى المستشفى فيتحمل كامل نفقات المعالجة اذا لم يقم بتجديد بطاقة التأمين الصحي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ خروج اي منهما من المستشفى.
4- يتحمل المشترك والمنتفع وفقا لأحكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (6) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة والمادتين (30) و(31) من هذا النظام كامل نفقات المعالجة اذا تمت معالجة اي منهما في المستشفى او المركز وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة البطاقة.
5- تطبق أحكام البند (4) من هذه الفقرة على الفئات التي يقرر مجلس الوزراء شمولها بالتأمين الصحي المدني.

المادة 10

أ- تستوفي الوزارة بدلاً عن اصدار بطاقة تامين صحي او تجديدها وذلك على النحو التالي:-
  1-ديناراً واحداً للمشترك و ( 250) فلسا لكل منتفع معه.
  2- ديناراً واحداً عن اصدارها لغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوق و (250) فلسا لكل منتفع مع كل منهم .
  3- ديناراً واحداً عن اصدارها للمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء .
ب-كما تستوفي الوزارة ثلاثة دنانير عن اصدار بطاقة تأمين صحي بدل تـالف او فـاقد.

ج- تستوفي الوزارة خمسة دنانير من المشترك ودينارين عن كل منتفع معه اذا تم تجديد بطاقة التأمين الصحي بعد مضي مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ انتهائها .

المادة 11

تصدر الوزارة بطاقة معالجة او دفتر معالجة لجميع المشمولين بأحكام هذا النظام ولجميع المواطنين ووفق تعليمات يصدرها
الوزير يحدد فيها شكل البطاقة او الدفتر والبيانات الواجب ادارجها في اي منهما واسس وشروط استعمالهما.

المادة 12

أ- اذا توفى المشترك اثناء الوظيفة وبسبب تأديته لها يعفى افراد اسرته المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (8)
من هذا النظام من بدل الاشتراك ويصبح اكبر المنتفعين سنا معه مشتركا ويكون سائر افراد الاسرة منتفعين معه.
ب- اذا توفى الموظف بسبب لا علاقة له بالوظيفة فعلى ذويه اعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الوفاة
وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي يصبح بمقتضاها اكبر المنتفعين سنا معه مشتركا ويكون سائر افراد الاسره منتفعين معه شريطة مراعاة ما يلي:-
1-اقتطاع بدل الاشتراك من راتب تقاعد الموظف المتوفى اذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لاحكام قانون التقاعد
المدني او قانون الضمان الاجتماعي او نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم.
2-دفع المشترك ، الذي كان منتفعاً ، للصندوق بدل الاشتراك مقدماً عن ستة اشهر على الاقل اذا لم تكن للموظف المتوفى خدمة مقبولة للتقاعد.
ج-اذا توفى المتقاعد المشترك في التأمين الصحي فيترتب على المنتفعين معه اعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر
من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي بدلا منها بحيث يصبح اكبر المنتفعين سنا مشتركا ويستمر انتفاع افراد
عائلة المتوفى المشمولين معه ، عند وفاته ، ببطاقة التأمين الصحي على ان يقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص
لعائلة المتقاعد المشترك من تاريخ الوفاة اما اذا كان اشتراك أي منهم اختياريا فيلتزم بدفع بدل الاشتراك وفقا لاحكام هذا النظام.
د-اذا توفى غير المقتدر او المعاق او المتبرع بالدم او الحاصل على بطاقة المتبرع بالاعضاء فتلغى بطاقته وعلى ذويه اعادتها الى الوزارة.

المادة 13

اذا انقطع أي من المشمولين بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (8) و الفقرة (ب)
من المادة (12) من هذا النظام عن دفع بدل الاشتراك في الصندوق وقدم طلبا جديدا للاشتراك فيترتب عليه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه عن مدة الانقطاع.

المادة 14

اجور المعالجة

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز وان يتم اعادة النظر في الاجور سنويا و بحيث تصبح بعد خمس سنوات مساوية للكلفة الفعلية.

المادة 15

أ- لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية اثناء الاقامة في المستشفيات من كل من المشترك وغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة
منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق واي منتفع معهم والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء اذا كان
يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول وتم تحويله اليها حسب الاصول.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تحدد الحالات التي يجوز فيها استيفاء اجور المعالجة واثمان الادوية
من المشترك او غير المقتدر او من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية او المعاق او أي منتفع مع أي منهم او
المتبرع بالدم او الحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء تتم معالجته في أي مستشفى او مركز بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تتضمن مقدار هذه الاجور والاثمان واسس وشروط استيفائها.
ج- يلتزم المقتدر باجور المعالجة واثمان الادوية عند مراجعته المركز المسجل فيه او أي مركز آخر او عيادة اختصاص في المستشفى بناء على تحويل من المركز.
د- يتحمل المقتدر مثلي اجور المعالجة واثمان الادوية عند مراجعته أي مركز او مستشفى في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا لم يقدم تحويلاً الى عيادات الاختصاص في المستشفى او المركز.
2-اذا راجع مركزاً غير مسجل فيه دون تحويل اليه او عدم تقديم بطاقة معالجة او دفتر معالجة صادر عن المركز ذاته الذي تمت معالجته فيه.
ه – لا يجوز بأي حال من الاحوال رد أي مبلغ من الاجور تم استيفاؤه بمقتضى احكام هذه المادة.

و- للوزير في حالات خاصة ومبررة السماح لأي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة بمراجعة عيادات الاختصاص في المستشفى في المحافظة التي يقيم فيها او في غيرها بتحويل من المركز او دون تحويل ولا يتحمل أي أجور أو أثمان اضافية تترتب على ذلك .

المادة 16

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير تحديد مبلغ التأمين الذي يستوفى مقدماً من المريض المقتدر الذي تتم معالجته في المستشفى وذلك بما يتناسب مع كلفة المعالجة اللازمة له.
ب-تكون مراجعة المريض المقتدر الذي تم تحويله الى المستشفى او المركز للمرض ذاته خلال اسبوعين دون مقابل.

ج- يعامل المرضى الأردنيون في أقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفى من حيث أجور المعالجة معاملة مرضى المراكز الصحية دون الحاجة الى تحويل.

د- على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام والفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة :-

1- للوزير كلما دعت الحاجة تعديل أجور المعالجة للمرضى الذين يراجعون اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات .

2- تطبق الاحكام المنصوص عليها في اتفاقيات المعالجة المبرمة بين الوزارة واي جهة تطلب الاستفادة من خدماتها .

المادة 17

لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا كان المريض مصابا بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب القوائم التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب-اذا كان الشخص محجوراً عليه صحياً.
ج-اذا تمت المعالجة نتيجة حوادث ناجمة عن كوارث طبيعية او اوبئة لامراض سارية او تسمم جماعي او حوادث جماعية لم يتسبب فيها طرف مباشر.

المادة 18

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسس وشروط عدم استيفاء اجور المعالجة في المستشفى او المركز لاي من الاشخاص او الحالات التالية:-
أ-المصابين بالامراض النفسية والعقلية وفقاً للقرار الذي يتخذه الوزير بهذا الشأن.
ب-النزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية.
ج-المدمنين على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وحالات التسمم بالادوية.
د-لدغ الافعى والعقرب.
هـ- المصابين بعدوى فيروس العوز المنـاعي المكتسب ( الايدز ) .
و-المصابين باي من امراض الدم المزمنة بما في ذلك ما يلي:-
1-مرض الناعور.
2- التلاسيميا.
3-فقر الدم المنجلي.
4-فقر الدم اللانسيجي.
5-العوز المناعي الوراثي.
6-نقص العامل المناعي (غاما) بالدم.
ز-المصابين بالتليف الكيسي.
ح-المصابين بالامراض السرطانية ومضاعفاتها.
ط- الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

المادة 19

تقدم الوزارة مجانا الخدمات التالية:-
أ-اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية.
ب- خدمات الامومة والطفولة وتنظيم الاسرة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- الفحص الطبي للموفدين في أي بعثة علمية ولطالبي الاستخدام الذيــن يتم تحويلهم من الدوائر التي تسري عليها احكام هذا النظام.
د- فحص التلاسيميا للمقبلين على الزواج.
هـ- فحص الدم لغايات التبرع بالدم.
و- خدمـــات الصحة المدرسية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ز-أي حالة اخرى يقررها الوزير حفاظاً على الصحة العامة.

المادة 20

لا تعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة من الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول .

المادة 21

الاقامة في المستشفيات

أ- تكون الاقامة في المستشفيات على النحو التالي:-
1-في الدرجة الاولى ، للوزراء واعضاء مجلس الامة ورئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية  ورئيس المحكمة الإدارية العليا وموظفي الفئة العليا والدرجتين الخاصة والاولى من الفئات الاولى والثانية
والقضاة النظاميين والشرعيين واعضاء المحكمة الدستورية والمنتفعين مع أي منهم وتكون الاقامة في غرفة ذات سرير واحد.
2- في الدرجة الثانية ، لموظفي الفئات الاولى والثانية من الدرجة الثانية حتى السادسة والمنتفعين مع أي منهم وتكون الاقامة في غرفة ذات سريرين.
3- في الدرجة الثالثة لباقي المشتركين من الفئتين الاولى والثانية وجميع المشتركين من الفئة الثالثة ولغير المقتدرين والذين
يتلقون مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوقين والمنتفعين مع أي منهم والمتبرعين بالدم والحاصلين على بطاقة متبرع بالاعضاء وتكون الاقامة في غرفة ذات ثلاثة اسرة او اكثر.
ب-يعامل الموظف بعقد عند الاقامة في المستشفى معاملة الموظف المصنف المساوي له في الدرجة والفئة ووفقا لتقدير ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص.
ج- تكون الاقامة في المستشفى للمتقاعد الذي تنطبق عليه احكام هذا النظام والمنتفعين معه في الدرجة التي كان يستحق الاقامة او التأمين فيها عند احالته على التقاعد.
د-يحق للزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع أي منهما الاستفادة من درجة الاقامة او التأمين الاعلى لاي منهما وتصدر بطاقة تأمين صحي او وثيقة مدتها سنة بدرجة التأمين الأعلى ويستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن اصدارها على ان لا يحول ذلك دون استمرار اي منهم في دفع الاشتراكات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 22

أ- للمشترك ولاي من المنتفعين معه الاقامة في المستشفى في درجة اعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة
(21) من هذا النظام اذا توافرت تلك الدرجة على ان يدفع الفرق بين اجور الدرجتين.
ب-1- اذا اقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له ، وبموافقة من الطبيب المعالج ودون وجود ضرورة طبية لذلك ، فتستوفى اجور الاقامة ذاتها المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض.
2-اذا اقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له ، وبموافقة من الطبيب المعالج واستدعت ذلك ضرورة طبية فتستوفى نصف اجور الاقامة المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض.
ج-1- لا تستوفى اجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض المشترك او المنتفع معه اذا استدعت ذلك حاجة طبية بناء على طلب من الطبيب المعالج .
2-يتحمل المريض المشترك او المنتفع معه نصف اجور الاقامة في المستشفى عن المرافق له ووفقاً للدرجة التي يقيم فيها المريض عند عدم وجود ضرورة طبية لذلك.

المادة 23

أ-اذا لم يتوافر في المستشفى او المركز السرير او درجة الاقامة التي يستحقها المريض المشترك او المنتفع معه فتتم معالجته
داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بموافقة مسبقة من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية
ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك او المنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.
ب-اذا لم تتوافر المعالجة التخصصية اللازمة في المستشفى او المركز فتتم معالجة المشترك او المنتفع داخل المملكة في
المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة
الطبية المركزية العلاجية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك او المنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-اذا لم يتوافر الاجراء التشخيصي اللازم في الوزارة فيحول المشترك او المنتفع الى المستشفيات والمراكز التشخيصية
غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية وعلى حساب الصندوق.
د-اذا لم يتوافر الدواء في المستشفيات والمراكز الشاملة التابعة للوزارة فيتم توفيره للمريض وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 24

أ-اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة في حالة طارئة فيترتب على ادارة هذا المستشفى او ذوي المريض تبليغ الجهة التي
يحددها الوزير خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من ادخال المريض الى المستشفى على ان يكون هو الانسب للحالة المرضية والاقرب الى موقع حدوثها.
ب- تنظم الامور المتعلقة بالحالات الطارئة بما في ذلك اسس اعتمادها من الناحيتين الادارية والفنية وتشكيل لجنة لهذه الحالات وتحديد صلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 25

اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتماد الحالة المرضية حالة طارئة فيتحمل الصندوق (80%) من اجور المعالجة .

المادة 26

أ- على الرغم مما ورد في المواد (23) و (24) و (25) من هذا النظام تتم معالجة الفئات المبينة ادناه داخل المملكة في
المستشفيات وعيادات الاختصاص فيها والمراكز والعيادات الطبية الاخرى غير التابعة للوزارة بما في ذلك القطاع الخاص في حال مراجعتهم ايا من هذه الاماكن العلاجية مباشرة :-
1- الوزراء العاملين والسابقين ومنتفعيهم .
2- اعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين ومنتفعيهم ، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (68) من الدستور .
3- وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم .

4- رئيس المجلس القضائي ورئيس المجلس القضائي الشرعي ورئيسالمحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم .
5- شاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم .
ب-تكون درجة الاقامة في المستشفيات للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالدرجة الاولى .
ج- يتحمل الصندوق كامل نفقات المعالجة واثمان الادوية .
د- يتم اعتماد العيادات الطبية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير .

المادة 27

تتم معالجة الاطفال الاردنيين دون سن السادسة من العمر في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة مجانا شريطة عدم شمولهم بأي تأمين صحي آخر.

المادة 28

يعالج موظف السلك الدبلوماسي الاردني خلال مدة عمله في الخارج وفقا للانظمة والتعليمات الخاصة بهذا السلك وتدفع نفقات
المعالجة من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الخارجية ويعالج عند وجوده في المملكة باعتباره مشتركاً وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 29

احكام عامة

أ- تسري احكام هذا النظام على المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي لم تنص التشريعات الخاصة بها على توفير التأمين الصحي لموظفيها.

ب- 1- تسري أحكام هذا النظام على متقاعدي المؤسسات التي كانت لها أنظمة موظفين خاصة بها قبل 1/1/2012 الذين تقاعدوا قبل ذلك التاريخ المؤمنين في حينه بالتأمين الصحي من تلك المؤسسات .

2- يتم اقتطاع بدل اشتراك التأمين الصحي من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة من خلال مديرية التقاعد المدني فيما يتعلق بالمتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ، ومن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالمتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي .

المادة 30

يجوز اشتراك الافراد من المواطنين في خدمات التأمين الصحي في أي مستشفى او مركز تابع للوزارة وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى
تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لهذه الغاية على ان تشمل تحديد مقادير الاشتراكات بحيث تغطى الكلفة
الفعلية لاجور المعالجة للفئة التي يقع ضمنها هذا الفرد وعلى ان يتم اعادة النظر فيها بصورة دوريه لا تتجاوز السنتين.

المادة 31

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة لاي شركة او مؤسسة على اشراك العاملين لديها للاستفادة من خدمات
التامين الصحي في المستشفيات والمراكز وبصورة الزامية لجميع العاملين فيها وتحدد اسس وشروط هذا الاشتراك ومقاديره
بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى ان تغطى هذه الاشتراكات الكلفة الفعلية لاجور المعالجة لشريحة هؤلاء
العاملين وعلى ان يتم اعادة النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز سنتين.

المادة 32

أ ـ يجوز لأعضاء مجلس الأمة السابقين الاشتراك في التأمين الصحي المدني في الدرجة الأولى لقاء بدل اشتراك مقداره (30) ثلاثون دينارا شهريا وتطبق أحكام المادة (8) من هذا النظام على المنتفعين.

 ب- تحدد إجراءات الاشتراك وكيفية دفع بدل الاشتراك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 33

أ-تصرف اموال الصندوق المتعلقة بأجور المعالجة والحوافز الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بقرار من الوزير ، وتصرف باقي بنود موازنة الصندوق وفق التشريعات النافذة .
ب- لغايات صرف الحوافز المالية تخصص للعاملين في الوزارة النسب التالية:-
1-(60%) للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلـة وبحد ادنى لا يقل عن الحوافز المالية السنوية التي صرفت لهم لسنة 2003.
2-(25%) للعاملين في مهنة التمريض.
3-(15%) لغير المذكورين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
ج- يتم صرف النسب المذكورة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ايرادات الصندوق على النحو التالي:-
1-(90%) من اجور المعالجة باستثناء اثمان الادوية في المستشفيات والمراكز للمقتدرين.
2-(15%) من ايرادات اشتراك الفئات المشار اليها في المادتين (29) و (30) من هذا النظام بحيث توزع هذه النسبة بواقع
(70%) للمشمولين باحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة و (30%) للمشمولين وفقا للاحكام البندين (2) و (3 ) من هذه الفقرة.

المادة 34

للوزير ان يقرر عـدم استيفاء اي اجور معالجة في مستشفيــــات ومراكــــز الوزارة بصورة جزئية لا تزيد على (50%) من أي اردني غير حاصل على بطاقة غير مقتدر .
 

المادة 35

للوزير التعاقد مع أي مستشفى عام او خاص او مع أي طبيب خاص او مركز تشخيصي او علاجي لتقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقا للاحكام والشروط التي يتم التعاقد عليها.

المادة 36

تتم معالجة غير الاردنيين من غير المشمولين باحكام هذا النظام في المستشفيات والمراكز وفق اسس وشروط تحدد بقرار من
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتضمن هذا القرار مقدار اجور المعالجة وحالات الاستثناء والاعفاء منها.

المادة 37

المعالجة خارج المملكة

أ-1- يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى تقرير اللجنة المشار اليها في الفقرة (د) من هذه
المادة معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة في حال عدم توافر المعالجة التخصصية اللازمة داخل المملكة و على ان
تحدد في هذا القرار الدرجة التي يستحق المريض الاقامة فيها في مستشفى خارج المملكة.
ب- تحدد الامور المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة بما فيها تمديد مدة المعالجة والمبالغ التي تصرف مقابل نفقات المعالجة
و اجور سفر المريض وضرورة وجود مرافق له والمبالغ التي تصرف له بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزارة لهذه الغاية.
ج- تقدم الطلبات المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة الى الوزير مرفقا بها التقارير الطبية التي يحددها لهذه الغاية
والذي بدوره يحيلها الى اللجنة للنظر فيها واصدار التقرير المناسب بشأنها.
د- تشكل لجنة برئاسة رئيس اللجنة الطبية العليا في الوزارة وعضوية كل من:-
1- مندوب عن التامين الصحي المدني يسميه الوزير.
2- مندوب عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
3- مندوب عن احد المستشفيات الجامعية الرسمية وبالتناوب فيما بينها يسميه رئيس الجامعة.
4- مندوب عن القطاع الخاص يسميه نقيب الاطباء.
هـ- تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنــود (1) و (2)و (3) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها على ان تتخذ قرارتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 38

أ- اذا اقتضت حالة المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة معالجة طارئة فيترتب عليه تبليغ
اقرب بعثة دبلوماسية اردنية اليه او أي جهة اخرى ترعى مصالح الاردنيين في البلد الذي اوفد اليه عن حالته الصحية لتقوم
تلك البعثة او الجهة باعلام الوزارة بذلك وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة لتصديقها.
ب- اذا لم تتوافر البعثة او الجهة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في البلد الذي اوفد المشترك اليه فعليه
اعلام الوزارة بحالته المرضية وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة
مصدقة من الجهة الصحية المختصة في البلد الذي تمت معالجته فيه.
ج- تعرض التقارير الطبية وفواتير النفقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اللجنة الطبية العليا
لتدقيقها فاذا قررت ان حالة المشترك كانت طارئة وان معالجته خارج المملكة كانت ضرورية صرفت له نفقات المعالجة حسب الاصول.

المادة 39

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعليمات تحدد فيها الحالات والامراض التي لا يغطيها صندوق التأمين الصحي بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 40

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفين المختصين في الوزارة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 41

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير لاتخاذ القرار بشأنها .

المادة 42

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 43

يلغى ( نظام التأمين الصحي المدني ) رقم (10) لسنة 1983 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق