نظام التأمين التعاوني / صادر بمقتضى المادة 32/ح من قانون التعاون المؤقت رقم( 55) لسنة 1968
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التأمين التعاوني لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تفسير الاصطلاحات:
المادة 2-
لغايات هذا النظام تعني:-
كلمة” التأمين”: التأمين على تسديد قرض العضو لجمعيته في حالة الوفاة
كلمة “كشف”: الكشف الذي تقدمه الجمعية لاغراض هذا النظام.
كلمة “البوليصة”: الوثيقة التي تصدرها المنظمة اثباتا لقبولها التأمين.
المادة 3
صلاحية اجراء التأمين:-
المادة 3-
تتولى المنظمة التأمين الجماعي على تسديد قروض الاعضاء لجمعياتهم في حالة الوفاة وتصدر بذلك بوليصة تأمين ضمن الحدود
والشروط التي تقررها المنظمة.
المادة 4
المادة 4- للمنظمة الحق في اعادة التأمين الذي تجريه على تسديد قروض الاعضاء مع اية مؤسسة تأمين على الحياة على ان
لا يؤثر ذلك على حقوق المؤمنين لديها.
المادة 5
أ- للجمعيات المقترضة من المنظمة بغية تسليف قروض فردية لاعضائها ان تؤمن على تسديد قروض الاعضاء لدى المنظمة بقدر
قروضهم من الجمعية.
ب) يجور للجمعية ان تؤمن على حياة المقترضين فيها ولو لم تكن الجمعية مقترضة من المنظمة وللمنظمة ان تقبل هذا التأمين
او ترفضه.
المادة 6
مفعول البوليصة
المادة 6-
يصبح التأمين ساري المفعول اعتبارا من تاريخ اصدار البوليصة، ولا تلزم المنظمة بدفع قيمة اي تأمين ما لم تكن المنظمة
قد اصدرت بوليصة بذلك.
المادة 7
أ- تصدر المنظمة بوليصة او اكثر حسب كشوف القروض المقدمة من الجمعية.
ب) تغطي البوليصة، التأمين على تسديد قرض كل عضو مدرج اسمه بكشف التأمين المقدم من الجمعية.
ج) تعتبر الارقام والبيانات والمعلومات الواردة في الكشف واية بيانات او معلومات او تصريحات معززة له، انها الارقام
والبيانات والمعلومات والتصريحات الصحيحة التي جرى التأمين بموجبها وانها الاساس الذي صدرت بموجبه البوليصة، ويحق
للمنظمة ان تلغي مفعول التأمين اذا ثبت زيف هذه المعلومات.
المادة 8
المادة 8- مدة البوليصة هي مدة القرض الى وقت ادائه على ان يحصل رسم التأمين في حالة عدم التسديد في موعد الاستحقاق.
المادة 9
يترتب على المنظمة اخطار الجمعية قبل انتهاء مفعول البوليصة بشهر واحد على الاقل وعلى الجمعية تزويد المنظمة بكشوف
قروض الاعضاء معتمدة منها خلال مدة اقصاها انتهاء مدة البوليصة بغية تجديدها.
المادة 10
المادة 10- تعتبر البوليصة التي تصدرها المنظمة ملزمة للجمعية حالة توقيعها من المدير العام او من يخوله بالتوقيع ولا
يجوز اجراء اي تعديل عليها.
المادة 11
المادة 11- رسوم التأمين:
أ) تتقاضى المنظمة رسما للتأمين حده الادنى 1% سنويا من قيمة قروض الاعضاء.
ب) تستوفى الرسوم المحددة بالفقرة السابقة من حساب الجمعية الجاري لدى المنظمة او نقدا او باقتطاعه من قيمة قرض الجمعية
او باي طريقة اخرى تقبلها المنظمة.
المادة 12
مبلغ التأمين المستحق في حالة وفاة العضو هو رصيد قروضه غير المسددة لجمعيته المستوفاة عنها.
المادة 13
الاخطار التي يشملها التأمين
المادة 13- تشملها بوليصة التأمين اخطار الوفاة الغير ناتجة عن الحرب النظامية او حادثة انتحار.
المادة 14
المادة 14- تدفع المنظمة في حساب الجمعية المؤمنة مبلغ القرض المغطى بالتأمين والمستحق للعضو المتوفي وعليها اشعار
الجمعية بذلك.
المادة 15
اجراءات دفع التأمين:
المادة 15- يترتب على الجمعية اخبار المنظمة او احد فروعها خطيا وفاة العضو المؤمن وتزويدها بشهادة الوفاة.
المادة 16
احكام عام
المادة 16- تعتبر الاخبار الموجه الى الجمعية من المنظمة بصيغته المرفقة بهذا النظام انه بوليصة التأمين وذلك بعد
توقيعه من المدير العام او من يخوله بذلك وختمه بخاتم المنظمة شريطة ان يكون قد تم استيفاء رسم التأمين.
المادة 17
المادة 17- تبقى بوالص التأمين التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول حتى انتهاء مدتها.
المادة 18
المادة 18- مع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة: يلغي هذا النظام اي نظام آخر للتأمين التعاوني صدر قبل نفاذه.
المنظمة التعاونية الاردنية
عمان – ص-ب 1343
بوليصة تأمين على قروض الاعضــــاء
رقم البوليصة………………….
التاريخ…………………………
حضرات السادة اعضاء لجنة ادارة جمعية……………………………………………………………..
بواسطة مدير فرع المنظمة التعاونية في…………………………………………………………….
عملا باحكام نظام التأمين التعاوني رقم (2) لسنة 1971 الصادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة 32 لقانون التعاون المؤقت
لسنة 1968 فان المنظمة قد قبلت التأمين على قروض اعضاء جمعيتكم وفقا لما نص عليه النظام المذكور المرفقة صيغته بهذه
البوليصة.
ان الاعضاء الذين جرى التأمين على قروضهم هم اولئك الذين تضمنت الجداول اسماءهم والسن والحالة الصحية ومقدار رصيد
قروضهم او الكشوفات الموقعة منكم والمحفوظة نسخة منها لدينا ونسخة اخرى مرفقة بهذه البوليصة والذين يبلغ عددهم (
) عضوا.
فلس دينار
وقد ادنت حساب جمعيتكم…………………………………………..لدى المنظمة بمبلغ……….. …………..
وذلك قيمة الرسوم المطلوبة مقابل التأمين على قروض الاعضاء المذكورين وارفق طيا اشعار قيد رقم………………………
بتاريخ……………………….بهذا المبلغ.
ان مفعول هذا التأمين يبدأ في اليوم………………………………. وينتهي يوم………………………
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نسخة/ لمدير فرع المنظمة التعاونية
المدير العام