نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ 0
الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون 0
المجلس:مجلس إدارة الهيئة 0
المدير العام:مدير عام الهيئة 0
المنشأة:أي منشأة صناعية أو تجارية أو مملوكة لمؤسسة رسمية أو عامة 0
الشركة:شركة التأمين الحاصلة على إجازة التأمين من الحريق والزلازل والأضرار الأخرى للممتلكات والحاصلة
على موافقة من الهيئة لتقديم التغطية التأمينية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0
المؤمن له:مالك المنشأة أو أي شخص يشغلها 0
وثيقة التأمين:المستند الذي يثبت وجود التأمين من أخطار الحريق والزلازل على المنشأة وموجوداتها وفقاً
لأحكام هذا النظام 0
التغطية التأمينية:المنافع التي يحصل عليها المؤمن له بموجب أحكام وثيقة التأمين 0
المادة 3
أ-على كل منشأة الالتزام بالتأمين من أخطار الحريق والزلازل التي قد تلحق بها وبموجوداتها وبالقيمة الفعلية
لكل منها عند إبرام عقد التأمين 0
ب-تلتزم أمانة عمان الكبرى والبلديات ، حسب مقتضى الحال ، بعدم منح أو تجديد رخصة المهن للمنشأة
إلا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة تأمين وفقاً لأحكام هذا النظام 0
المادة 4
أ- يلتزم مالك المنشأة في حال كان مشغلها شخصاً غيره بتأمينها من أخطار الحريق والزلازل ، ويلتزم مشغلها
بتأمين الموجودات التابعة له من أخطار الحريق والزلازل 0
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، في حال تغيير مالك المنشأة أو مشغلها ، تنتقل الحقوق
والالتزامات الناجمة عن وثيقة التأمين حكماً إلى مالك المنشأة أو مشغلها الجديد ما لم ترفض الشركة ذلك
لاسباب مبررة توافق عليها الهيئة 0
المادة 5
أ- على شركة التأمين التي ترغب في توفير التغطية التأمينية وفقاً لأحكام هذا النظام ، الحصول على موافقة الهيئة
على تقديم تلك التغطية ، على أن تحدد شروط الحصول على الموافقة واجراءاتها ومتطلباتها المرتبطة بالقدرة
المالية والفنية للشركة بما في ذلك الأمور المتعلقة بهامش الملاءة ورأس المال ومتطلبات تجديد الموافقة السنوي
بموجب تعليمات تصدر عن المجلس بناء على تنسيب المدير العام 0
ب-يجوز بقرار من المدير العام سحب الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا فقدت الشركة
المتطلبات والشروط اللازمة التي منحت الموافقة بناء عليها ، أو توقفت عن ممارسة أعمالها أو إذا ارتكبت مخالفة
جسيمة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0
ج-إذا أصدر المدير العام قراراً بسحب الموافقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تعتبر جميع الحقوق
والالتزامات الناشئة عن العقود التي أبرمت قبل تاريخ صدور قرار المدير العام المتضمن سحب الموافقة صحيحة
وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها 0
المادة 6
أ- لا يجوز للشركة الحاصلة على موافقة لتقديم التغطية التأمينية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا
النظام رفض أي طلب تتقدم به اي منشأة للحصول على وثيقة تأمين إلا إذا كان هذا الرفض مبنياً على أسباب
خطية ومبررة توافق عليها الهيئة بما في ذلك عدم توافر ترتيبات إعادة تأمين لتوفير هذه التغطية 0
ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعتبر وضع سعر مرتفع بشكل ملحوظ لقسط التأمين من شركة
التأمين رفضاً للتأمين ووفقاً لتقديرات الهيئة 0
ج-تحدد الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس آلية توفير تغطية تأمينية للمنشآت وموجوداتها التي تمتنع
جميع شركات التأمين عن توفير التغطية التأمينية لها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0
المادة 7
أ- تلتزم الشركة بإصدار وثيقة التأمين وفق الأنموذج الذي يعد بما يتفق مع أحكام هذا النظام ويتم إصداره
بقرار من المدير العام ، على أن يتضمن أنموذج الوثيقة الأمور المرتبطة بهذا النوع من التأمين بما في ذلك
الاستثناءات من التغطية التأمينية ونسب أو مبالغ التحمل (الإعفاء) 0
ب-للمؤمن له توسيع المنافع الواردة في وثيقة التأمين بموجب ملاحق إضافية عليها لتشمل تغطيات أوسع
من تلك الواردة في هذا النظام 0
ج-لا يجوز للشركة إضافة أو تعديل أو حذف أي من البيانات والشروط والأحكام الواردة في أنموذج وثيقة
التأمين إلا بموافقة الهيئة المسبقة على ذلك 0
المادة 8
أ- تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ صدورها 0
ب- لا يجوز للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها، وفي حال إلغائها يحق للمؤمن
له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين، شريطة أن لا يكون
المؤمن له قد حصل على تعويض بموجب وثيقة التأمين خلال مدة سريانها 0
المادة 9
أ- تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق والزلازل
بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين 0
ب-لا يغطي التأمين بمقتضى أحكام هذا النظام الخسارة التبعية ( غير المباشرة ) كتعطل النشاط التجاري أو
الصناعي أو العجز المالي أو الإعسار الناجم عن الخسارة المادية المباشرة بسبب تحقق أخطار الحريق والزلازل
، كما لا يغطي أي خسارة سابقة لتاريخ التأمين , إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك 0
المادة 10
يلتزم المؤمن له بما يلي :-
أ-دفع أقساط التأمين من أخطار الحريق والزلازل إلى شركة التأمين في المواعيد المحددة في عقد التأمين 0
ب-اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الخسارة في حال تحقق أخطار الحريق والزلازل
المؤمن منها 0
ج-تبليغ شركة التأمين خلال مدة معقولة عن تعرضه إلى الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار
الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام 0
د-أن يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق والبيانات والمعلومات المؤيدة لمطالبته بالتعويض أو أي وثائق أو
بيانات أو معلومات تطلبها الشركة لغايات تسوية المطالبة 0
المادة 11
لغايات التحقق من وقوع أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام، تلتزم الشركة والمؤمن
له بالتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة برصد الزلازل وعن مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع
المدني ، حسب مقتضى الحال 0
المادة 12
لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها
تلك المطالبة أو من تاريخ علمه بتلك الواقعة 0
المادة 13
تطبق أحكام هذا النظام على المنشآت وفقاً لما يلي :-
أ-بعد تسعة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام للمنشآت التي تزيد قيمتها وقيمة موجوداتها على خمسمائة
ألف دينار 0
ب- بعد سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام للمنشآت التي تكون قيمتها وقيمة موجوداتها خمسمائة ألف دينار
فأقل 0
المادة 14
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز
ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام ، ويصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0