نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تخضع جميع المركبات العاملة في المملكة بما في ذلك المركبات الاجنبية القادمة الى المملكة او المارة بها
عن طريق ( الترانزيت ) للتأمين وفقا لاحكام هذا النظام ويستثنى من هذا التأمين المركبات غير الاردنية التي تحمل بطاقة
التأمين العربية الموحدة للسير عبر البلاد العربية.

المادة 3

أ- تشمل الاخطار المشمولة بهذا التأمين الاضرار الجسدية والمادية والتي تصيب الغير والناجمة عن الحوادث من جراء استعمال
المركبة ، وتشمل الاضرار الجسدية ، الوفاة او أية اصابات جسدية اخرى.
ب- يستثنى من التعويض الاضرار التي تلحق بالمركبة وحمولتها اذا كانت هي المتسببة بوقوع الحادث.
ج- يعتبر من الغير بموجب هذا النظام جميع الاشخاص الذين تلحق بهم اضرار مادية او جسدية من جراء حادث تسببت المركبة
بوقوعه ، ويعتبر ركاب المركبة العمومية من الغير في جميع الاحوال.
د- يستثنى من الغير جميع الركاب في المركبة الخصوصية بمن فيهم السائق وسائق المركبة العمومية وافراد عائلته وهم (
الابوان والزوج والاولاد ) اذا كانت المركبة الخصوصية او العمومية في اية حالة من هذه الحالات هي المتسببة بوقوع الحادث.

المادة 4

المادة 4- تعتبر الاضرار المادية والجسدية الناجمة عن حوادث المركبة غير المشمولة بالتعويض في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا وقع الحادث اثناء او بسبب اشتراك المركبة في سباق محلي او دولي منظم.
ب- اذا وقع الحادث اثناء او بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات الا اذا كانت مرخصة لهذه الغاية.

المادة 5

المادة 5- يجب ان يتضمن عقد التأمين الالزامي للمركبة جميع الاحكام والشروط العامة وحدود المسؤولية المقررة بمقتضى
هذا النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ احكامه وذلك وفقا لنموذج العقد المعتمد وفقا لاحكام المادة 39 من قانون مراقبة اعمال
التأمين رقم 30 لسنة 1984.

المادة 6

أ- تحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الاضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير وفقا للجدول رقم 1
الملحق بهذا النظام ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز مسؤولية الشركة في مجموع التعويض عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد
مبلغ ماية الف دينار.
اما الاضرار المادية فتكون مسؤولية الشركة المؤمنة بمقدار الخسائر او الاضرار الناجمة عن الحادث على ان لا تتجاوز
مسؤولية الشركة المؤمنة في مجموع التعويض وتصليح الاضرار للحادث الواحد مبلغ خمسين الف دينار.
ب- تحدد اسعار التأمين الالزامي على المركبات وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا النظام ولا يجوز مخالفتها سواء بالزيادة
او النقص.

المادة 7

المادة 7- لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب لجنة مؤلفة برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة وعضوية كل من مراقب
التأمين وممثل عن ادارة الترخيص يسميه وزير الداخلية وممثل عن الجمعية الاردنية لشركات التأمين تعديل اسعار التأمين
وحدود مسؤولية شركات التأمين المنصوص عليها في هذا النظام ويعتبر قرار الوزير نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 8

المادة 8- لا يجوز الغاء عقد التأمين لاي سبب من الاسباب ما دام ترخيص المركبة قائما الا في حالة نقل ملكيتها الى مالك
اخر وذلك خلال مدة سريان عقد التأمين.

المادة 9

المادة 9- أ- شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى
هذا النظام
ب- للغير المتضرر الحق في الرجوع مباشرة على شركة التأمين المؤمن لديها المركبة المتسببة للضرر ولا تسري بحقه الدفوع
التي يجوز لشركة التأمين ان تتمسك بها تجاه المؤمن له.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لشركة التأمين تقديم أي عرض للمؤمن له او اجراء أي تسوية معه فيما يتعلق بتعويض الغير المتضرر دون
موافقة هذا الغير ولا تعتبر اي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين الا اذا تمت بموافقتها.

المادة 11

المادة 11- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له او السائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير في الحالات التالية:-
أ- اذا كان السائق غير مرخص لسوق المركبة وقت وقوع الحادث.
ب- اذا كان السائق في حالة سكر شديد او تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث.
ج- اذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة في غير الاغراض المرخصة من اجلها او استخدمت لغايات مخالفة القانون او النظام
العام.
د- اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من قبل سائق المركبة.
هـ- أية مبالغ تدفعها شركة التأمين للغير والتي تزيد على حدود مسؤوليتها بموجب هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- لا يشمل عقد التأمين الالزامي على المركبات الاضرار الناشئة عن الفيضانات والانواء والعواصف والاعاصير والانفجارات
البركانية والزلازل وغيرها من الظواهر الطبيعية او التجزئة النووية وكذلك اعمال الغزو والاعمال العدائية من قبل الاجانب
او الحروب والاعمال الحربية والحرب الاهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورات واغتصاب السلطة.

المادة 13

المادة 13- تحدد المسؤولية في الحوادث الناجمة عن المركبات وتقدير التعويض عن الاضرار الناجمة عنها والتي يتعذر الوصول
الى تسوية او اتفاق بشأنها من قبل لجنة يشكلها وزير الصناعة والتجارة لهذا الغرض ويحدد بتعليمات يصدرها طريقة تشكيل
اللجنة والاجراءات التي تتبعها في اعمالها وصلاحياتها ، وتحديد اتعاب المشاركين فيها والجهة التي تقوم بدفعها.

المادة 14

المادة 14- تبقى عقود التأمين الالزامي للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول حسب نصوصها والى حين انتها
مدتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق