نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك.
القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به.
النقابة: نقابة المهندسين.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين.
عضو الصندوق: عضوا لنقابة الأردني المشترك في الصندوق.
لجنة الإدارة: لجنة أدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المدير: مدير الصندوق
راتب التأمين الاجتماعي: الراتب الشهري الذي يستحقه العضو أو ورثته من المعالين شهريا بموجب أحكام هذا النظام.
عائدات التأمين الاجتماعي: قسط التأمين الاجتماعي الشهري الذي يدفعه العضو للصندوق بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يعتمدها المجلس.

المادة 3

المادة 3- يهدف الصندوق إلى تحقيق تأمين اجتماعي للأعضاء المشتركين فيه وعائلاتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 4

الفصل الثاني إدارة الصندوق.
المادة 4- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة تتألف من تسعة أعضاء من الهيئة العامة للصندوق ويكون
النقيب واحدا منهم ورئيسا لها وينوب عنه نائب النقيب في حالة غيابه وتقوم اللجنة بالنظر في الشؤون المتعلقة بالصندوق
وتقدم توصياتها بشأنها إلى المجلس بما في ذلك ما يلي:
أ- السياسة المالية للصندوق وذلك فيما يتعلق باستثمار أمواله وتنميتها وتحصيلها والمحافظة عليها وتنفيذ قرارات المجلس
بهذا الشأن.
ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها إلى المجلس خلال الشهر الأول من كل سنة.
ج- النفقات المترتبة على الصندوق.
د- تحديد راتب التأمين الاجتماعي المستحق بمقتضى هذا النظام.
هـ- تعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم.
و- إعداد مشاريع التعليمات الخاصة بأدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة مديرا للصندوق يتولى الإشراف على شؤون موظفي الصندوق وأموره المالية
ويكون مسؤولاً أمام لجنة الإدارة عن أعماله ويشترك في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على توصياتها.

المادة 6

المادة 6- تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونياً إذاحضره
خمسة من اعضائها على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائبه في حالةغيابه وتتخذ توصياتها بإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين
وفي حالة تساويها يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

المادة 7

المادة 7-أ- تتألف واردات الصندوق من المصادر المالية المنصوص عليها في القانون على أن تحدد عائدات التأمين الاجتماعي
من بين تلك المصادر بما يعادل (50%) من رسم الاشتراك السنوي.
ب- تنقل إلى الصندوق حصته من الأموال المنقولة وغير المنقولة المتوفرة لدى صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي في النقابة
بما في ذلك الديون وسائر الحقوق المالية حتى تاريخ 1983/1/1.

المادة 8

المادة 8- يتم حفظ واستثمار أموال الصندوق بالطريقة التي يقررها المجلس.

المادة 9

المادة 9- أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الأخير من
شهر كانون أول من السنة نفسها.
ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليه
ج- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليها.
د- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في الموعد المحدد للتصديق على الحساب الختامي ومشروع الموازنة
يستمر المجلس في تحصيل أموال الصندوق والانفاق منها على اساس موازنة السنة المالية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة
وتصدق على الموازنة الجديدة.

المادة 10

الفصل الثالث العضوية والحقوق والالتزامات
المادة 10- يعتبر جميع أعضاء النقابة الأردنيين أعضاء في الصندوق بصورة الزامية بما في ذلك العضو المقيم خارج المملكة
لأي سبب من الأسباب ويترتب على العضو تقديم البيانات المقررة للمجلس على النموذج المخصص لذلك عند التسجيل في النقابة.

المادة 11

المادة 11- يدفع لعضو الصندوق او لافراد عائلته حسب مقتضى الحال راتب تأمين اجتماعي مقداره 60 ستون دينار في الشهر
بالاضافة الى الراتب التقاعدي المستحق بموجب نظام التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين المعمول به في اي من الحالات التالية:-
أ- عند إصابة عضو الصندوق بعجز كلي دائم أقعده عن العمل قبل الإحالة على التقاعد وذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية.

ب- عند وفاة عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد.
ج- عند إصابة عضو الصندوق بعجز كلي مؤقت قبل إحالته على التقاعد بناء على تقرير اللجنة الطبية على أن يقدم عضو الصندوق
إلى لجنة الإدارة تقارير طبية دورية كل ستة أشهر تبين حالته الصحية يوقف صرف الراتب بزوال الإصابة.
د- إذا توقف الصندوق عن الكسب عن طريق ممارسة المهنة لظروف قاهرة يقتنع المجلس بها ويوقف الراتب بزوال السبب.

المادة 12

المادة 12- باستثناء ما نص عليه في المادتين 11 ، 13 من هذا النظام لايصرف اي مبلغ اخر من الصندوق لعضو الصندوق او
لافراد عائلته.

المادة 13

المادة 13- مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا النظام إذا توفي العضو قبل إحالته على التقاعد يصرف لأفراد عائلته المعالين
مساعدة فورية مقدارها (2000) الفا دينار.

المادة 14

المادة 14- على عضو الصندوق أن يقوم بدفع عائدات التأمين الاجتماعي مع الرسوم السنوية في موعد أقصاه نهاية شهر كانون
الثاني من كل سنة وفي حالة تخلفه عن ذلك فتطبق عليه أحكام التخلف المنصوص عليها في القانون.

المادة 15

الفصل الرابع
حقوق العائلة والمعالين
المادة 15- يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة العضو الذين لهم الحق في راتب التأمين الإجتماعي بموجب أحكام هذا
النظام بعد وفاته.
أ- والداه و القصر أو المعاقون من إخوانه و أخواته إذا كان عند وفاته أعزبا.
ب- وأما إذا كان متزوجا عند وفاته فيعتبر من أفراد عائلته.
1- الزوج أو الزوجة.
2- الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات العلمية وذلك
إلى حين إكمالهم الخامسة والعشرين من أعمارهم.
3- الأولاد المعاقون.
4- الوالدان والأخوة والأخوات القصر أو المعاقون إذا كان عضو الصندوق قد طلب أو أوصى بإضافتهم إلى من يعيلهم.

المادة 16

المادة 16- إذا توفي عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد فيقسم راتب التأمين الاجتماعي المستحق للعضو بموجب أحكام هذا
النظام بالتساوي بين المعالين المنصوص عليهم في المادة (15) من هذا النظام ويعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم أما
بالوفاة أو بانتقاء شروط الاستحقاق ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- أن لا يتقاضى المستحق الواحد أكثر من 75% من راتب التأمين الاجتماعي المستحق لعضو الصندوق.
ب- أن لا تزيد مجموع حصص الوالدين والأخوة والأخوات في حالة عضو الصندوق المتزوج عن 25% من راتب التأمين الإجتماعي
المستحق له.

المادة 17

المادة 17- يقطع راتب التأمين الاجتماعي المخصص بموجب أحكام هذا النظام في الحالات التالية:
أ- للزوجات والبنات والأمهات والأخوات عند زواجهن.
ب- عند زوال الإعاقة بالنسبة للمعال المعاق.

المادة 18

المادة 18- يترتب على عضو الصندوق والمعال تبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق المتعلقة بالتأمين الاجتماعي
كالحالات المتعلقة بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أوالزواج أو الطلاق أو الوفاة التي توجب إعادة النظر في تلك الحقوق
وللمجلس الحق في حالة الإخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر
وله إيقاف راتب التأمين الاجتماعي لحين استيفاء ما صرف منه بغير حق.

المادة 19

المادة 19- تعتمد الوثائق الصادرة عند دائرة الأحوال المدنية في تقدير سن عضو الصندوق أو من صاحب الاستحقاق من المعالين.

المادة 20

المادة 20-أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق كل ثلاث سنوات لجنة للفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس مكونة من سبعة
أعضاء من الهيئة العامة من غير اعضاء مجلس النقابة أو لجنة إدارة الصندوق وتجتمع برئاسة أكبر أعضائها سناً على أن
يحضر النقيب أو نائبه في حالة غيابه اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
ب- لعضوالصندوق أو لأي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدر بمقتضى أحكام هذا النظام إلى اللجنة المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض ويستوفى من المعترض
رسم قدره خمسة دنانير يعاد إليه إذا ظهر أنه محق في اعتراضه أو جزء منه.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور مالايقل عن خمسة من اعضائها وتتخذ قراراتها
باكثرية اصوات اعضائها0

المادة 21

المادة 21- لا يجوز بحث أي اقتراح أومشروع بتعديل أحكام هذا النظام إلا في اجتماع غير عادي تعقده وتدعى إليه الهيئة
العامة لهذا الغرض.

المادة 22

المادة 22- يلغى اي حكم في اي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق