نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2001 )
ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تـعـريـفـات
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المجلس:مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع التأمين.
المدير العام: مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين.
المركبة:كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.
الحادث: كل واقعة الحقت أضرارا بالغير ناجمة عن استعمال المركبــة أو انفجارها أو حريقها او تناثر او سقوط اشياء منها.

الضرر: الوفاة أو أي إصابة جسمانية تلحق بالغير أو أي أضرار معنوية ناجمة عنها والخسائر أو الأضرار التي تلحق بممتلكــات
الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة.
الغير:أي شخص ، غير المؤمن له أو سائق المركبة ، يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها.

المادة 3

لغايات هذا النظام يقصد بعبارة ( التأمين الالزامي ) التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات.

المادة 4

التأمين الإلزامي
المادة4-
أ-تخضع لاحكام هذا النظام جميع المركبات ، بما فيها غير الاردنية القادمة الى المملكة او المارة فيها ، ولهذه الغاية
تعتمد الاتفاقيات الدولية التي تمت مصادقة المملكة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الالزامي.
ب-تستثنى من أحكام هذا النظام المركبات التي تخضع في تسجيلها وترخيصها الى تشريعات او اجراءات اخرى.

المادة 5

لا يجوز لشركة تأمين مجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات أن تمتنع عن تأمين المركبة وفقا لاحكام هذا النظام
اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون
مراقبة اعمال التأمين المعمول به.

المادة 6

تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الالزامي وفق الانموذج الذي يعد بما يتفق مع احكام هذا النظام ويتم اصداره
بقرار من المدير العام.

المادة 7

أ- تحدد أقساط التأمين الالزامي واي زيادة عليها ، تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له او السائق
، وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير العام.
ب- على ادارة السير تزويد شركة التأمين وبناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار اليه في الفقرة
(أ) من هذه المادة.

المادة 8

لا يجوز لشركة التأمين او للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة اذا كان ترخيصها قائما ما لم يحل عقد تأمين
إلزامي اخر محله ، وفي حالة الغائه يحق للمؤمن له ان يسترد من الشركة مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية
مـن مدة عقد التأمين ما لم يكن متسببا في حـــادث خلال مدة عقد التأمين.

المادة 9

يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة
ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حالة الغائه يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط
التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة عقد التأمين.

المادة 10

الـمسـؤوليـة الـمـدنـيـة
المادة10-
مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام ، تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا
عن دفعها كتعويض عـن الضرر 0 وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء
بناء على تنسيب المجلس.

المادة 11

لأغراض هذا النظام يعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من المؤمن له لقيادة المركبة.

المادة 12

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي:-
أ-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائدة له أو بالسائق اثناء قيادة المركبة.
ب-الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمّل المركبات.
ج-الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية0

د-الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء اجر0
هـ- الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير والانفجارات البركانية
والزلازل والانزلاق الأرضي وغيـرها من الأخطار الطبيعية أو الحـرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان
المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
و- الضرر الناجم عن المركبة ذات الإستعمال الخاص وفقا لتعريفها في قانون السير النافذ المفعول اذا تم استعمالها للاغراض
المخصصة لها.

المادة 13

المطالبة والتعويض

المادة13-
أ- يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ونجـم عنه الضرر
، وعليه ان يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر او زيادته دون إخلال بحق الغير في التبليغ
عن الحادث.
ب-يلتزم المؤمن له بان يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات
والاعلانات والتبليغات ، واذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي اصابتها بسبب الاخلال
بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبرراً.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض الغير بحجة التأخير
عن التبليغ عن الحادث.

المادة 14

على الجهة المختصة تضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة سير المركبة.

المادة 15

المادة15-
أ- يعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضــرر الذي يلحق بالغير وفق احكام المادة (10)
من هذا النظام.
ب- يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق احكام
المادة (10) من هذا النظام.

المادة 16

لا تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين إلا إذا تمت بموافقتها خطيا0

المادة 17

مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا النظام، يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار
التي لحقت به وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه
المؤمن له.

المادة 18

حالات الرجوع
المادة18-
أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير، في اي من الحالات التالية:-
1-إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة
أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها.
2-إذا كان السائق، وقت وقوع الحادث، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي
بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر او مخدر او عقار طبي.
3-إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لاجلها.
4-إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها او استخدمت في أغراض مخالفة
للقانون أو النظام العام، شريطة ان تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث.
5-إذا وقع الحادث اثناء او بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية.
ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته الى الغير في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من قبل السائق.
2-إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او اخذت غصبا.

المادة 19

احكام عامة
المادة19-
لمقاصد هذا النظام:-
أ- لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له او الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك
المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة.
ب- تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التأمين ، الناشئة عن حادث ، بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء
من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 20

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر المدير العام القرارات
التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.

المادة 21

يلغى نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم (29) لسنة 1985 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه
على ان تبقى عقود التأمين الإلزامي للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق