نظام التأشيرات صادر بمقتضى المادة -9- من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم -24- لسنة 1973

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأشيرات لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية
الوزير: وزير الداخلية
التأشيرة: التصريح الصادر عن جهة مختصة تسمح لحامله دخول أراضي المملكة.
الاجنبي: كل من لا يتمتع بالجنسية الأردنية 

الشهر: ثلاثون يوماً

المادة 3

أ- مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والدول الأخرى، تكون التأشيرة بالأنواع التالية :
1- تأشيرة زيارة للمملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات .
2- تأشيرة مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات .

3- تأشيرة لغايات العمل في المملكة.

4- تأشيرة لغايات السياحة في المملكة.

5- تأشيرة لغايات العلاج في المملكة.

6- تأشيرة لغايات الدراسة في المملكة.

7- تأشيرة خروج وعودة الى المملكة.

ب- تكون التأشيرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الصادرة عن الوزارة سارية المفعول وصالحة للدخول الى أراضي المملكة خلال مدة
لا تزيد على شهرين، اما الصادرة منها عن البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج فيسري مفعولها على ذلك الوجه لمدة لا تزيد على شهر واحد اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادة 4

تكون مدة المرور عبر أراضي المملكة بموجب تأشيرة المرور -72- ساعة ابتداء من دخول تلك الأراضي.

المادة 5

يحدد سبب الحصول على التأشيرة وفقاً لما يدرجه طالب التأشيرة من اسباب على الأنموذج المعد لهذه الغاية.

المادة 6

يشترط في طالب الحصول على التأشيرة بأنواعها ما يلي:-
أ- أن يقدم طلب التاشيرة مستوفياً المعلومات والبيانات اللازمة حسب الأنموذج المعد لهذه الغاية.
ب- ان يكون حاصلاً على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ومعتمدة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 7

تعفى الجهات التالية من رسوم الحصول على تأشيرة الزيارة أو تأشيرة المرور :
أ- الدبلوماسيون وقناصل الدول المعترف بها من قبل حكومة المملكة وأفراد اسرهم.
ب- الموظفون في المنظمات الدولية الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها.
ج- أي شخص يرى رئيس البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخارج اعفاء لاعتبارات المجاملات الدولية.
د- أي شخص يرى الوزير اعفاء من رسوم الحصول على التأشيرة لاعتبارات المجاملات الدولية او الأنسانية او حتى اللجوء السياسي او المعاملة بالمثل او لأي اعتبار آخر يراه مناسباً ويعتبر قرار الوزير قطعياً.

المادة 8

تحدد رسوم التأشيرات وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وتستوفي وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير.

المادة 9

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق