نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967

المادة 1

اسم النظام وتعريف الاصطلاحات
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام البنك التعاوني لسنه 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:-

تعني كلمة (البنك): البنك التعاوني.
تعني كلمة (المدير): مدير البنك التعاوني.
تعني عارة (اللجنة): اللجنة الاستشارية للبنك التعاوني المؤلفة بموجب احكام المادة (24) من القانون.
تعني عبارة (اللجنة المالية): اللجنة المالية المشكلة بموجب هذا النظام ، للنظر في جميع الشؤون المالية المتعلقة باعمال
البنك.

المادة 3

يكون مركز البنك في عمان ويجوز فتح فروع له وتعيين وكلاء في المملكة وذلك بقرار من المجلس.

المادة 4

الفصل الاول
غايات البنك
المادة 4-
غايات البنك هي:-
أ- دعم وتنمية الحركة التعاونية في المملكة.
ب- تشجيع الصناعات الخفيفة وعلى الاخص الريفية منها وتنمية الحرف اليدوية عن طريق منح قروض للجمعيات الخاصة بها.
ج- تمويل المشاريع بمنح القروض / الجمعيات الزراعية.
د- تشجيع مشاريع الخدمات في المملكة ومشاريع الاسكان الجماعية التعاونية عن طريق منح القروض للجمعيات الخاصة بها وتقديم
المساعدات الفنية والضمانات لتمكينها من الحصول على التمويل من مؤسسة الاسكان او ايه مصادر اخرى.
هـ- منح القروض الموسمية للمزارعين غير المنتسبين لجمعيات تعاونية وفقا لاحكام هذا النظام على ان لا يؤثر هذا الاقراض
على تأمين احتياجات الجمعيات التعاونية من القروض.

المادة 5

يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:-
أ- قبول الودائع من الجمعيات والاعضاء التعاونيين والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات.
ب- صرف القروض للجمعيات التعاونية الرزاعية وذلك بقصد تنمية الحركة التعاونية في المملكة وتشجيع الصناعة والحرف اليدوية
على مختلف انواعها.
ج- تحصيل الكمبيالات والاسناد المودعة لدى البنك برسم التحصيل.
د- العمل كبنك للجمعيات التعاونية وتقديم ايه خدمات مصرفية اخرى تقوم بها البنوك لهذه الجمعيات وذلك بموافقة المجلس.
هـ- فتح حسابات جارية وايداع ودائع لاجل في اي بنك مرخص في المملكة.
و- شراء سندات ذات دخل ثابت وذلك بتنسيب من اللجنة المالية وبموافقة المجلس.
ز- استثمار ايه اموال بالاضافة لرأس المال المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لما يقرره المجلس.

المادة 6

الفصل الثاني
رأس مال البنك واحتياطاته
المادة 6-
أ- يتألف رأس مال البنك من (200 الف دينار اردني ).
ب- للمجلس ان يقرر زيادة رأسمال البنك من وقت الى آخر.

المادة 7

يتعاطى البنك اعماله على اسس تعاونية وتسدد نفقاته من ايراداته ويستوفي فائدة وعمولة على القروض التي يصرفها والعمليات
التي يقوم بها وفقا لاحكام هذا النظام وقرارات المجلس.

المادة 8

الفصل الثالث
تنظيم البنك وادارته
المادة 8-
يكون المجلس مسؤولا عن تنظيم شؤون البنك ورسم السياسة العامة له.

المادة 9

يعين المجلس المدير ويكون مسؤولا امام المدير العام ويعتبر المدير المنفذ الرئيسي لعمليات البنك ومسؤولا عن تنسيق
عمليات الاقسام والاشراف عليها.

المادة 10

يتألف البنك من الاقسام التالية:-
قسم الشؤون الادارية.
قسم العمليات المصرفية.
قسم القروض.

المادة 11

المادة 11 –
يصدر المدير العام التعليمات الداخلية التي تنظم اعمال كل قسم من اقسام البنك وموظفيه.

المادة 12

يراعى مبدأ المراقبة الثنائية في البنك.

المادة 13

أ- توقع الوثائق التي تشكل التزاما مباشرا او غير مباشر على البنك او التي تؤدي الى تغيير في موجوداته او الى تبديلها
او رهنها بتوقيعين من الدرجة الاولى (أ) او بتوقيع من الدرجة الاولى مع توقيع من الدرجة الثانية (ب).
ب- يخول المجلس من وقت لآخر صلاحية التوقيع من الدرجة الاولى (أ) او من الدرجة الثانية (ب) لاي من موظفي البنك.

المادة 14

الفصل الرابع
الحسابات والتقارير والارباح
أ- يحتفظ البنك بسجلات ويملك حسابات طبقا للقواعد التجارية المتعارف عليها ويجري تدقيق السجلات من قبل مراقبة الحسابات
في المنظمة.
ب- تخضع السجلات وحسابات البنك والمعاملات لتدقيق لاحق من قبل ديوان المحاسبة.

المادة 15

تبتدئ سنة البنك المالي في (1) كانون الثاني وتنتهي في (31) كانون الاول من كل سنة.

المادة 16

يقدم المدير للمجلس خلال شهرين من انتهاء كل سنة مالية تقريراً عن اعماله وكشفا بموجوداته ومطلوباته وحساب ارباحه
وخسائره مصدقا من مدقق المنظمة.

المادة 17

في نهاية كل سنة مالية تخصص احتياطات كافية للديون الهالكة او المشكوك فيها بموافقة المجلس وينقل صافي الارباح لحساب
الارباح المتجمعة لدى المنظمة.

المادة 18

الفصل الخامس
القواعد التي يجب اتباعها في قسم العمليات المصرفية
المادة 18-
يحتفظ قسم العمليات المصرفية:-
أ- بطاقة لكل صاحب ( حساب وديعة ) لدى البنك تسمى بطاقة الودائع تبين حركة الحساب ورصيده في اي وقت وتدخل في الحساب
جميع معاملات المودع لدى البنك ويكون مجموع البطاقات هذه ( سجل الودائع ).
ب- بطاقة خاصة باسم كل شخص يودع اشياء ثمينه برسم الحفظ وتدرج فيها اوصاف الوديعة.
ج- ايه سجلات يتطلبها ضبط عمليات القسم حسب تعليمات المدير.

المادة 19

تجري القيود في بطاقات حسابات الودائع بموجب شيكات او مستندات قيد اصولية مستندة لتعليمات صاحب الحساب.

المادة 20

لا يسمح بالسحب اكثر من رصيد الوديعة.

المادة 21

أ- تعتبر بطاقات حسابات الودائع والحسابات الاخرى في القسم ” كأشياء ثمينه ” وتخضع للمراقبة الثنائية.
ب- تحفظ الاوراق القابلة للتداول والمستندات الاخرى ذات القيمة كمستندات القيد في خزانة امينه تحت المراقبة الثنائية.

المادة 22

أ-يحفظ النقد في البنك في غرف محصنة او خزائن فولاذية تحت المراقبة الثنائية.
ب- تجري عمليات القبض نقدا عن طريق صندوق البنك او بواسطة البنوك المرخصة بالمملكة وتجري عمليات الصرف من صندوق البنك
نقداً او بموجب شيكات مسحوبة على البنوك.
ج- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة تعليمات تنظم طريقة قبض وصرف وحفظ النقد في البنك.

المادة 23

يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة سعر الفوائد التي تدفع للمودعين العمولات التي يتقاضاها البنك على عملياته وكيفية
احتسابها.

المادة 24

الفصل السادس
القواعد التي يجب اتباعها في قسم القروض.
المادة 24-
أ- تقدم طلبات القروض من المنظمة على نماذج خاصة يصدرها البنك.
ب- يحق للبنك صرف أي قرض بعد الحصول على ايه معلومات يراها ضرورية لاغراض القرض وعليه ان يحافظ على سرية هذه المعلومات
والمصادر المستقاه منها.

المادة 25

يرفق بطلب القرض ما يلي:
أ- تعهد بدفع مبلغ القرض والفوائد المستحقة عليه موقع من اشخاص مفوضين بالتوقيع عن الجمعية الطالبة.
ب- اسناد صادرة عن اعضاء الجمعية لصالحا بقيمة السلف التي حصلوا عليها والفوائد المترتبة عليها مظهره من الجمعية لامر
البنك اذا كان القرض مرة واحدة في السنة.
ج- تعهد يخول البنك ايقاع الحجز على محاصيل كل من اعضاء الجمعية الذين حصلوا على سلف من اصل القرض.
د- تقرير مفصل صادر عن ممثل او اكثر من ممثلي المنظمة يبين الاغراض التي سيصرف القرض من اجلها والاوضاع المالية للجمعية
وقدرتها على تسديد القرض.
و- قرار من الهيئة العامة للجمعية بتفويض مجلس ادارتها بعقد القروض مع البنك.
ز- سندات بقيمه مبلغ القرض موقعة من الاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الجمعية.

المادة 26

أ- تختص اللجنة المالية بالنظر والبت في طلبات القروض على اختلاف انواعها في ضوء القروض المخصصة من قبل مجلس ادارة
المنظمة التعاونية واسس وتعليمات الاقراض التي يضعها المجلس وتتألف اللجنة المالية على النحو التالي:-
الميدر العام: رئيسا
عضو مجلس ادارة المنظمة: نائبا للرئيس وممثلا للجمعيات التعاونية
التعاونية ( ويعينه الرئيس)
نائب المدير العام: عضواً
مدير البنك التعاوني: عضواً
ب- تستأنف قرارات اللجنة المالية لمجلس الادارة ويكون قرار مجلس الادارة نهائياً.
ج- طلبات الاقراض التي لا تريد اللجنة المالية البت فيها ترفع للمجلس مشفوعة برأيها وتنسيبها
د- يقوم المدير بسكرتيرية اللجنة المالية ويجوز ان يحضر اجتماعاتها اي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة حضوره ولا يصبح قرار
اللجنة نافذا الا بعد توقيعه من رئيسها او نائبه.
هـ- يدعو رئيس اللجنة للاجتماع عند الحاجة قبل يومين من موعد الاجتماع وتكون الجلسة قانونية اذا حضرها الرئيس او نائبه
وعضو آخر.
و- يتقاضى كل من يحضر جلسات اللجنة المالية مكافأة مقدارها ثلاثة دنانير عن كل جلسة يحضرها ولا ينطبق هذا على اجتماعات
مجلس الادارة للنظر في الشئون المالية.

المادة 27

المادة 27 –
لا تصرف القروض مالم تتأكد اللجنة المالية من توفر الضمانات الكافية لتسديدها مع الفوائد في المواعيد المقررة.

المادة 28

أ- يعطي البنك القروض للجمعيات التعاونية ولا يحق له صرف قروض لاعضاء هذه الجمعيات عن غير طريق الجمعية.
ب- يجب ان يكفل اعضاء الجمعية التعاونية مجتمعين او من يمثلهم كل قرض يعطي لجمعيتهم.
ج- يجوز للجمعية المقترضة ان تقرض المبالغ التي اقترضتها لاعضائها وفي هذه الحالة للبنك ان يشرف على هذه العملية.

المادة 29

المادة 29:
أ- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض التي تحصل عليها ايه جمعية تعاونية في اي وقت من الاوقات على (5%) من رأس مال المنظمة
واحتياطياتها باستثناء الاتحادات التعاونية والجمعيات الثانوية والجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الاغراض، حيث
يجوز لكل منها الحصول على (15) من رأس مال المنظمة واحتياطياتها.
ب- تعرض المبالغ التي ستخصص للقروض (الموسمية ، المتوسطة ، الطويلة ) والتي ستمنح للجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها
واغراضها على مجلس الادارة للبت فيها في ضوء تنسيبات اللجنة المالية.

المادة 30

لا يجوز للبنك ان يمنح قروضاً لجمعية ليس لها حساب جار فيه.

المادة 31

لا يجوز صرف قرض للجمعية قبل تسديد قيمه الاسهم المترتبة عليها بموجب القانون.

المادة 32

تكون قروض الجمعيات الغير زراعية في حدود مسؤلياتها وحسب الضمانات التي تقدمها.

المادة 33

تخضع جميع القروض التي يصدرها البنك لمراقبة واشراف المنظمة وعليها التأكد باستمرار ان القرض يصرف في الغايات المحددة
له.

المادة 34

أ- قبل صرف القرض على الجمعية ان تزود البنك بشهادة تأمين على الحياة لكل مقترض لا يقل مقدارها عن مبلغ القرض وفوائده.
ب- يجوز للمنظمة التعاونية ان تؤمن على قروض الاعضاء شريطة ان لا تزيد قيمة قرض العضو المؤمن عليه على مئتي دينار.

المادة 35

اذا تقرر الموافقة على القرض فيعطى له رقم متسلسل ويفتح له ملف خاص.

المادة 36

يحتفظ قسم القروض بالسجلات والقيود التالية:-
أ- سجل اليومية: تسجل فيه جميع عمليات القروض.
ب- سجل استاذ مساعد: يحتفظ فيه ببطاقة لكل جمعية تعاونية مدون فيه حركة القروض.
ج- سجل استحقاق: يحتفظ فيه ببطاقة توضح موعد استحقاق كل قرض.
د- ايه سجلات اخرى يتطلبها ضبط اعمال القسم وفق مايراه المدير.

المادة 37

يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة المالية اسعار الفوائد على قروض وطريقة احتسابها.

المادة 38

لا يصرف قرض لأي جمعية مالم تكن قد سددت ماعليها من قروض الا بقرار من المجلس.

المادة 39

الفصل السابع
تحصيل مطاليب المنظمة
المادة 39-
أ- يرسل البنك اشعارا الى الجمعية المدينة باستحقاق مبلغ من القرض خلال مدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ الاستحقاق، على
ان عدم قيام البنك بذلك لا يكون عذراً مقبولا للجمعية المدينة بعدم الدفع كما انه لا يجوز التحصيل.
ب- تعتبر جميع الديون البنك واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة الجمعية المدينة الا بعد ادخال المبلغ المستحق في سجلات البنك
، وفي حالة عدم الدفع بتاريخ الاستحقاق يتم تحصيل ديون البنك وفق الانظمة النافذة وقانون تحصيل الاموال الاميرية.
ج- اذا لم يسدد اي مبلغ بتاريخ الاستحقاق ولم تجر تسوية مناسبة يوافق عليها المجلس تصبح جميع ديون البنك على المدين
والكفلاء مستحقة الاداء ويباشر البنك فورا بمعامله تحصيلها.
د- يسري على جميع الاموال والقروض والفوائد التي انتقلت ملكيتها من الاتحاد التعاوني المركزي للبنك قانون تحصيل الاموال
الاميرية.

المادة 40

الفصل الثامن
مواد عامة
المادة 40-
اذا قصر الموظف المسؤول في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل ديون البنك فتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق