نظام البندرول

المادة 1

المادة 1- عملا بالفقرة (ا) من المادة الرابعة من قانون البندرول لسنة 1927 المنشور في العدد (176) من الجريدة الرسمية
وبعد موافقة معالي وزير المالية اوافق على الاقيسة التالية لانواع البندرول المدونة ادناه على ان لا يمنع ذلك من استعمال
البندرول المطبوع سابقاً.
النوع اللون القياس بما فيه البرواز
القياس بدون البرواز
بندرول لعلب السجاير ذات العشرين اسود على ورقة بيضاء 14/57 مم 10/53 مم

سيجار
بندرول لعلب السجاير ذات العشرة اخضر على ورقة بيضاء 14/57 مم 10/53 مم

سجاير
بندرول لعلب السجاير للقوات المسلحة ابيض على ورقة حمراء 14/57 مم 10/53 مم

ذات العشرين سيجارة
بندرول لعلب السجايرللقوات المسلحة احمر على ورقة بيضاء 14/57 مم 10/53 مم

ذات العشر سجاير
بندرول التبغ المحلي ابيض على ورقة زرقاء 14/57 مم
10/53 مم

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق