نظام البلديات / نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31-33 من قانون البلديات لسنة 1938

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام الابنية) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح
بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي: وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول
على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:-
1(-) اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة أي بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم
صروريا لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول علىتصريح المجلس البلدي قبل اجراء التغير او الترميم فيجوز
اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام المجلس البلدي بذل في غضون 24 ساعة.
2- لا تشمل كلمتا “التغيير والترميم” استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او اية مادة اخرى
لمنع الوكف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او
حديدية في البناء او بجواره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اية
شرفة ملحقة به.

المادة 3

3- للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع او ان يطلب بيان
اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 4

4- للمجلس البلدي صلاحيةاصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم.
(أ)- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي
قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
(ب)- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري او لمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته.
(ج)- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
(د)- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
(هـ)- المساحة التي تبرز فيها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له.
(و)- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكنى او لاية اغراض اخرى انشىء ذلك البناء من اجلها.

المادة 5

5- لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين في مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك
البناء او تلك الاضافة.

المادة 6

6- للمجلس البلدي صلاحيةاصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران
البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 7

7- عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه
عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء تعويضا عن اية خسارة او ضرر قد يلحق به
بنتيجة ارجاع بنائه الى الوراء او تقديمه الى الامام على ان تراعى في ذلك احكام القوانين المتعلقة بالاستملاك.

المادة 8

8- للمجلس البلدي ان يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكنى الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكنى.

المادة 9

9- اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة اوعلى ساكني الابنية المجاورة
فيترتب عليه ان يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً كما يلي اذا كان
معروفاً ومقيما في المنطقة البلدية اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية فيترتب على المجلس البلدي
ان يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على باب البناء او على قسم ظاهر
منه. يجب ان يتضم الاخطار امراً لصاحب البناء او الساكن فيه بان يهدمه او يمنع انهياره او يرممه واذا لم يباشر صاحب
البناء او الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ذل الاخطار او
من تاريخ تعليقه بالصورة الآنف ذكرها ولم يتم ما يلزم من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة فيجوز للمجلس
البلدي ان يؤمن هدم البناء باجمعه او القسم الخطر او الخرب منه كما يجوز له ان يؤمن ترميم ذلك او اعادة بنائه او منع
انهياره بالصورة اللازمة. على انه اذا كان البناء في حالة تقتضي معها سلامة الجمهور هدمه او منع انهياره او ترميمه
في الحال فعلى المجلس البلدي ان يباشر فوراً بهدمه او ترميمه او منع انهياره باجمعه او القسم الخطر منه بعد اخطار
الساكنين فيه لزوم تخليته ولا ينظر للقيام بما ذكر تبليغ اخطار بذلك الى صاحب البناء او الساكن فيه.
في جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد انفقها على وضع حاجز حول
البناء او على هدمه او ترميمه او اعادة بنائه او منع انهياره واذا امتنع عن دفع هذه النفقات فتعتبر ديناً مستحقاً
للبلدية ويحصلها المجلس البلدي وفق احكام القانون.

المادة 10

10- كل من يحدث ضمن المنطقة البلدية بناء جديداً ملاصقا لشارع ما مباشرة او بشكل غير مباشر يجبر على انشاء رصيف امام
ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يطلبه المجلس البلدي وبمقتضى احكام أي قانون او نظام معمول به في ذلك الوقت.

المادة 11

11- يعين المجلس البلدي بموافقة المجلس التنفيذي الرسوم الواجب استيفاؤها عن التصاريح التي تصدر من اجل اقامة ابنية
ضمن المنطقة البلدية او ترميمها او تغييرها.
ينشر فيما يلي (نظام النقل على الطرق) الصادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة1936 الذي وضعه قائد
الجيش العربي واقره المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1938/2/2 ورقم 52.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق