نظام البلديات (نظام الشوارع) / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31الى 33 من قانون البلديات لسنة 1938

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الشوارع) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يسمح لاحد ان يخطط ضمن المنطقة البلدية او يحدث او يشرع في تخطيط او احداث اي شارع او قسم منه ما لم يكن
قد حصل على تصريح سابق بذلك من المجلس البلدي بالصورة المنصوص عليها فيما يلي:-

المادة 3

المادة 3- على كل من ينوي تخطيط او احداث شارع او قسم منه ان يعلن المجلس البلدي بذلك ويجوز للمجلس البلدي ان يطلب
منه تقديم المخططات او المقاطع او اوصاف ذلك الشارع او ذلك القسم منه.

المادة 4

المادة 4- يجوز للمجلس البلدي قبل ان يمنح تصريحاً بتخطيط او احداث شارع او قسم منه ان يطلب اجراء التغيير الذي يراه
ضرورياً او مرغوباً فيه في مخططات ذلك الشارع او في ذلك القسم منه او في مقاطعة ويجوز له ان يعدل تلك المخططات او
المقاطع وان يصدر اي أمر للاغراض الأتية فيما يتعلق بأي شارع:-
أ- عرضه وطوله واستقامته واتجاهه.
ب- مستواه وميله ومجاريه.
ج- المواد التي تستعمل في انشائه وطريقة انشائه بشرط ان يكون القرار الصادر بمقتضى احكام هذه الفقرة منحصراً بالمواد
التي تستعمل عادة في انشاء الشوارع التي من ذلك النوع.

المادة 5

المادة 5- كل شارع او قسم منه يحدث بمقتضى احكام المواد الآنف ذكرها يعتبر شارعاً عاماً بمجرد فتحه ليكون شارعاً عاماً
ويدخل تحت اشراف المجلس البلدي ومراقبته ويتحمل المجلس بعد ذلك نفقات اصلاحه وصيانته على ان تراعى في ذلك اية احكام
خاصة نص عليها هذا النظام وتسري احكام هذه المادة على الشوارع التي احدثت قبل هذا النظام والتي فتحت لتكون شوارع عامة.

المادة 6

المادة 6- من اجل توسيع الشوارع الموجودة ضمن المنطقة البلدية او تعيين استقامتها او اعادة تخطيطها يترتب على المجلس
البلدي ان يقوم بما يلي:-
1- تنظيم جداول بالشوارع الموجودة وتصنيفها وتعيين حد ادنى لعرض كل صنف منها.
2- تنظيم مخططات يبين فيها عرض كل شارع واتجاهه.
تنتشر هذه الجداول والمخططات وتكون معروضة للاطلاع عليها في مكتب المجلس البلدي مدة خمسة عشر يوماً ، ويجوز لكل صاحب
ملك تضرر من جراء هذا التصنيف أو من ذلك التخطيط ان يستأنف ذلك ضمن المدة المذكورة الى لجنة تنظيم المدن المركزية
المؤلفة بمقتضى قوانين تنظيم المدن ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز لاي شخص ان يمد ماسورة ماء في اي شارع او ان يرفعها او يفتح فيه مجرى او بئراً او حفرة امتصاصية
او يحفر اي شارع كان ضمن المنطقة البلدية او ان يخربه او يشوهه بأية صورة كانت ما لم يكن قد حصل على تصريح خطي سابق
من المجلس البلدي ، يجوز للمجلس البلدي ان يرفض اعطاء التصريح الى ان يدفع طالب التصريح المبلغ الذي يعينه لتغطية
النفقات التي قد يتحملها لاعادة الشارع الى الحالة التي كان عليها قبل القيام بالعمل المذكور ويجوز له ايضا ان يعين
الطريقة التي يجب ان يجري فيها اي عمل ذكر في هذه المادة

المادة 8

المادة 8- يضع المجلس البلدي اسماء الشوارع في المنطقة البلدية ويعلق لوحات خشبية او نحاسية بتلك الاسماء في مكان مناسب
منها وله ان يصدر تعليمات بترقيم البيوت في كل شارع على نفقة اصحابها كل من يرفع او يشوه او يتلف اي اسم او رقم علق
بالصورة المذكورة يعاقب من قبل المحكمة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات فلسطينية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق