نظام البلديات (ضريبة الدخولية)

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام البلديات رقم (5) لسنة 1938) ويعمل به اعتبارا من 1 نيسان سنة 1938.

المادة 2

2- تستوفى ضريبة الدخولية لمنفعة البلديات بواسطة دائرة الجمارك والتجارة والصناعة على ان لا تستورد البضائع التابعة
لها الا عن الطرق المعينة لاستيراد البضائع من اجل استيفاء الرسوم الجمركية وان لا تسلم لاصحابها ما لم تدفع عنها
الضريبة المذكورة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق