نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009

المادة 1

يسمى هذا النظـام ( نظام البعثـات والمنــح  العلمية للموفدين لسنــة 2010) ويعمـــل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الأمين العام:أمين عام الوزارة .
الدائرة:أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة .
الموفد:الشخص الذي يوفد في بعثة أو منحة وفقا لأحكام هذا النظام.
البعثة:إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الوزارة مدة متصلة لا
تقل عن فصلين دراسيين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية .
المنحة:إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة خارج المملكة على نفقة
الدولة المانحة مدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية .
المديرية:المديرية المختصة في الوزارة بشؤون البعثات والمنح .
اللجنة:لجنة البعثات والمنح المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على كل موفد في بعثة أو منحة من غير موظفي الدائرة .
ب- على الوزارة الإعلان عن البعثة أو المنحة في صحيفة يومية محلية على الأقل ، وفي اي وسيلة اخرى يقررها الوزير .

المادة 4

أ- يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة ان يكون :-
  1-اردني الجنسية .
  2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها .
  3-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة .
ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يمكن استخدام المنح التي تقدمها دولة معينة للحكومة الأردنية لفائدة الطلبة الأردنيين الذين حصلوا على

     الثانوية العامة في تلك الدولة شريطة عدم التقدم والمنافسة على المنح المتاحة للطلبة الآخرين داخل المملكة.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للطالب الذي يدرس في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية أن يتقدم للبعثة شريطة ما يلي :-

  1- ان يكون مقبولا في برنامج النظام العادي وأن لايكون مستفيدا من أي منحة او خصم من جهة اخرى.

  2- ان لا يقل معدله السنوي/ التراكمي في الفصل السابق أو السنة السابقة في الفصل الذي تقدم فيه للحصول على البعثة عن (مقبول ).

د- تخصص البعثات والمنح تنافسيا وفقا لأسس ومعايير تنافسيه تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بناء على توصية اللجنة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام،  يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة لغايات وزارة الصحة ما يلي:-

أ-  أن يكون أردني الجنسية .

ب- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها أو المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة بتقدير جيد على الاقل.

ج- أن لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

د- أن يكون لائقا صحيا بموجب تقرير من اللجان الطبية المعتمدة.

هـ- أن يكون موضوع البعثة ذا علاقة بمهام وزارة الصحة.

و- أن لا يزيد عمره على (35) عاماً حين الإعلان عن البعثة.

ز- أن لا يكون موفدا في بعثة من جهة أخرى.

ح- أن لا يكون قد أخفق في بعثة سابقة تم إيفاده اليها.

المادة 6

تتولى وزارة الصحة كل ما يتعلق بالمبتعثين أو الموفدين لصالحها بموجب أحكام هذا النظام وكما يلي:-

أ- دفع الالتزامات المالية المترتبة على الموفدين أو المبتعثين من المخصصات المالية المرصودة في موازنة وزارة الصحة بما في ذلك الالتزامات المترتبة للمؤسسات التعليمية التي تم قبول الموفدين فيها.

ب- متابعة شؤون الموفدين أو المبتعثين جميعها خلال مدة الإيفاد وبعد حصولهم على المؤهل العلمي ومتابعة إجراءات تعيينهم.

المادة 7

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات والمنح ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :-
  1-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية .
  2-مدير المديرية.
  3-مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة .
  4-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية لا تقل رتبته عن مدير مديرية .

  5ـ- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية لا تقل رتبته عن مدير مديرية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية .
  6- رئيس قسم البعثات في الوزارة .

ب- لغايات ابتعاث الموفد في بعثة لصالح وزارة الصحة يستبدل بالأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أعضاء من وزارة الصحة يسميهم وزير الصحة على النحو التالي:-

  1-  أمين عام وزارة الصحة.

  2- رئيس الاختصاص المعني.

  3- المدير المختص في وزارة الصحة.

 

المادة 8

أ- تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للبعثات والمنح ، والنظر في الاعتراضات المقدمة لها على أي من قراراتها واي أمور أخرى تتعلق بشؤون الموفدين .
ب- تحدد في قرار اللجنة بالإيفاد الدولة التي أوفد إليها الطالب والجامعة والتخصص ومدة الإيفاد .
ج- يصادق الوزير  أو وزير الصحة فيما يتعلق بمبتعثي وزارة الصحة على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك تلك المتعلقة بالاعتراضات المقدمة لها .
د- يزود رئيس اللجنة الجهات ذات العلاقة بنسخة من القرارات الصادرة عن اللجنة .

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها
وتتخذ قراراتها بإجماع أصوات أعضائها الحاضرين
ب- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ قيودها
وسجلاتها وتبليغ قراراتها والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة
ج- لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه .

المادة 10

أ- يتم تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الأنموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم الموفد بموجبه بأحكام هذا  النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي :-
   1-الالتحاق بالمؤسسة التعليمية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة لتلك المؤسسة والعودة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد

       على شهرين بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة في قرار  الإيفاد .
  2-الالتزام بالخدمة لدى الدائرة التي تقرر نقل التزامه اليها ، وذلك لمدة تعادل مثلي المدة التي تستغرقها البعثة أو المنحة .
  3-تعتبر المبالغ التي حددتها اللجنة والتي أنفقت على الموفد بيّنة قاطعة على مقدار نفقات البعثة أو المنحة.وملزمة للموفد وكفيله مجتمعين أو منفردين .
  4-تعتبر المبالغ التي أنفقت على الموفد من أي جهة غير حكومة المملكة أنها دفعت من الخزينة العامة مباشرة ويلتزم الموفد وكفيله بردها لها في حال الإخلال

     بأحكام هذا النظام أو بشروط العقد باعتبارها صاحبة الحق في تلك المبالغ .
ب-ينظم العقد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من وزارة المالية والوزارة

والجهة الموفدة وديوان المحاسبة والغرف التجارية ذات العلاقة والموفد بنسخة منه .

ج- يجوز للموفد تغيير تخصصه أو مكان دراسته بقرار من اللجنة شريطة عدم تحمل الوزارة أي فروقات مالية ناتجة من تغيير التخصص ومكان الدراسة.

المادة 11

أ- يوقع على عقد الإيفاد الوارد في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام كفيل يتعهد فيه في حال اخلال
الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية التي قد تترتب على الموفد .
ب- يشترط في الكفيل ما يلي :-
  1-أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم تدوينه في العقد .
  2- أن يكون مالكا لعقار في المملكة أو تاجرا فيها مصدقا على ملاءته من الغرف التجارية أو الصناعية المعنية أو
كفالة من شخص لديه دخل شهري منتظم .

المادة 12

أ- تدفع الرسوم الدراسية التي تستوفيها مؤسسة التعليم العالي مباشرة إليها من المخصصات المقررة للبعثة ويتم
صرف المخصصات الأخرى المستحقة للموفد بقرار من اللجنة بناءً على تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة .
ب- إذا تعهدت أي من الحكومات أو الهيئات أو المؤسسات بموافقة الحكومة بالإنفاق على الموفد فتدفع له
المخصصات المقررة للمنحة وفقا للشروط الخاصة بها .

المادة 13

على الموفد أن يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الأردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان إقامته
ونتائج دراسته الفصلية أو السنوية ، وإذا تعذر عليه ذلك فعليه تقديمها إلى المديرية وفي حال تخلفه عن تقديمها ، لاتصرف له نفقات السنة التالية .

المادة 14

أ- في حال إيفاد الموفد في بعثة أو منحة جديدة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تضاف تلك المدة إلى
مدة البعثة أو المنحة الأصلية على أن يقدم الموفد سند تعهد بذلك وفقا لأحكام هذا النظام .
ب- للجنة إذا لم يتمكن الموفد من إكمال دراسته خلال المدة المحددة لذلك تأجيل مطالبته بالالتزام لحين تخرجه .

المادة 15

يجوز للجنة الموافقة على تعليق بعثة الموفد أو منحته لمدة لا تتجــاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية على أن لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة .

المادة 16

أ-تنتهي بعثة أو منحة الموفد في أي من الحالات التالية :-
1-إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا قطع دراسته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة .
2-إذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد إليها.
3-إذا قام بتغيير موضوع تخصصه أو مكان دراسته .
4-إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف داخل المملكة او خارجها .
5-إذا تم تحويله إلى الدراسة الخاصة أو فصله من التخصص الذي أوفد إليه.
6- اذا تم فصله فصلا نهائيا من الجهة الموفد اليها.
7-إذا دلت النتائج الدورية أو السنوية للموفد على رسوبه أو تقصيره أو على إخفاقه في الحصول على الحد
الأدنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته فيترتب عليه أن يقدم إلى اللجنة تقريراً خطياً يوضح
فيه الأسباب التي أدت به إلى تلك النتائج خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، فإذا لم تقتنع اللجنة بها أو لم يقدم
الموفد التقرير تصدر اللجنة قرارها بإنهاء بعثته أو منحته.
ب- إذا أنهيت البعثة أو المنحة لأي سبب من الأسباب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيلزم الموفد وكفيله
بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلالها .

المادة 17

أ-1- على الموفد ان يقدم طلب استخدام إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان العمل في وظيفة مؤقتة على حساب الأمانات أو المشاريع.

2- على الرغم مما ورد في البند(1) من هذه الفقرة على الموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى في الطب تقديم طلب استخدام إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على سنة ونصف من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وأن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان العمل في وظيفة مؤقتة على حساب الأمانات أو المشاريع.

3-  في حال مخالفة الموفد لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة يعتبر مخلا بالتزاماته ويترتب عليه وعلى كفيله دفع جميع ما انفق عليه خلال مدة دراسته.

4- مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال سنتين من تاريخ تقديمه طلب الاستخدام يصبح الموفد في حل من التزامه ويحق له بعد انقضاء هذه المدة مزاولة أي عمل آخر.

ب- يجوز نقل التزام الموفد بالخدمة الى أي دائرة أخرى أو الى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو البلديات أو الى أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على (50%) من أسهمها ويعتبر عمله في أي من هذه الجهات وفاء بالتزامه.

المادة 18

يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية :-
أ-إذا انقطع عن الدراسة نهائيا لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية .
ب-اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
ج-إذا توفى ، على أن يشمل هذا الإعفاء ورثته أو التركة التي آلت إليهم منه .

المادة 19

على المديرية بالتعاون مع المديريات الأخرى في الوزارة أن تقدم للجنة تقريرا يتضمن ما يلي :-
أ-البعثات والمنح التي تقدمها الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية والمحلية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة كل منها وشروط الالتحاق بها .
ب-المبالغ المخصصة للبعثات والمنح .

المادة 20

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

ب- تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن التخصصات التي تحتاجها وعن الإجراءات المتعلقة بالإيفاد من خلال تعليمات يصدرها وزير الصحة.

المادة 21

يلغى نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين رقم (60) لسنة 2002 وتعديلاته .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق