نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.الامين العام: امين عام الوزارة.
الدائرة:أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة.
الموفد: الشخص الذي يوفد في بعثة او منحة علمية وفقا لاحكام هذا النظام.
البعثة العلمية: ايفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الاردنية الرسمية على نفقة الوزارة مدة متصلة
لا تقل عن ثمانية اشهر بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة.
المنحة العلمية: ايفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها خارج المملكة على نفقة الدولة المانحة
مدة متصلة لا تقل عن ثمانية اشهر بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة.
المديرية: المديرية المختصة في الوزارة بشؤون البعثات والمنح العلمية والطلبة الوافدين 0
اللجنة:لجنة البعثات والمنح العلمية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على كل موفد في بعثة او منحة علمية من غير موظفي الدوائر.
ب- على الوزارة الاعلان عن البعثة او المنحة العلمية المتوافرة بصحيفة يومية محلية على الاقل.

المادة 4

يشترط فيمن يتقدم للبعثة او المنحة العلمية ما يلي:-
أ-ان يكون اردني الجنسية.
ب-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها.
ج-ان يكون حائزاً على اعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة او المنحة العلمية وفقا للاسس التي تضعها اللجنة ويعتمدها
الوزير.
د-ان يجتاز الفحص الطبي بموجب تقرير من وزارة الصحة.هـ-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة 5

تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة البعثات والمنح العلمية) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
أ-ممثل عن وزارة المالية يسميه الوزير لا تقل رتبته عن مدير مديرية.
ب-مساعد الامين العام للشؤون الفنية.
ج-مدير المديرية.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع
اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
ب-يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وتبليغ
قراراتها والقيام بأي اعمال اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
ج-لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها0

المادة 7

أ- تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لايفاد المرشحين للبعثات والمنح العلمية والنظر في الاعتراضات المقدمة لها
على أي من قراراتها واي امور اخرى تتعلق بشؤون الموفدين.
ب-يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك قرارات اللجنة بشأن الاعتراضات المقدمة لها 0
ج- يزود رئيس اللجنة وزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة
واي جهة اخرى تساهم في ايفاد الطلبة بنسخة من كل قرار صادر عنها.
د-يجب ان يتضمن قرار اللجنة بالايفاد تحديد الدولة التي اوفد اليها الطالب والجامعة والتخصص ومدة الايفاد.

المادة 8

أ- على الموفد تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الانموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم بموجبه باحكام هذا النظام وبالشروط
التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي:-
1-الالتحاق بالمؤسسة التعليمية او التدريبية التي اوفد اليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة
لتلك المؤسسة والعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة.
2-عدم اجراء أي تغيير او تعديل على موضوع البعثة او مدتها او الانتقال الى أي مؤسسة تعليمية او تدريبية اخرى الا بموافقة
خطية مسبقة من اللجنة وفقاً للشروط التي تقررها.
3-الالتزام بالخدمة لدى الجهة التي اوفدته او اوفد لمصلحتها او الجهة التي تقرر نقل التزامه بالخدمة لديها ، وذلك
لمدة تعادل مثلي المـدة التي تستغرقها البعثة او المنحة العلمية واي مدة اخرى تمدد اليها.
4-اعتبار المبالغ التي حددتها اللجنة والتي انفقت على الموفد بينة قاطعة على مقدار نفقات البعثة او المنحة العلمية
وملزمة للموفد وكفيله مجتمعين او منفردين.
5-اعتبار المبالغ التي انفقت من أي جهة غير حكومة المملكة على الموفد الاردني انها دفعت من الخزينة العامة مباشرة
، ويلتزم هو وكفيله بردها لها في حال الاخلال باحكام هذا النظام او شروط العقد باعتبارها صاحبة الحق في تلك المبالغ.
ب- ينظم العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من وزارة المالية والوزارة والجهة
الموفدة وديوان المحاسبة والغرفة التجارية ذات العلاقة والموفد بنسخة منه.

المادة 9

أ- يوقع على عقد الايفاد المنظم لدى الكاتب العدل كفيل يتعهد اذا اخل الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية
التي قد تترتب على الموفد0
ب- يشترط في الكفيل مايلي:-
1-ان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم تدوينه في العقد.
2-ان يكون مالكاً لعقار في المملكة او تاجراً فيها مصدقاً على ملاءته من الغرفة التجارية او الصناعية المعنية او كفالة
من شخص لديه دخل شهري منتظم.

المادة 10

أ- تدفع الرسوم الدراسية التي تستوفيها مؤسسة التعليم العالي التي تم ايفاد الطالب مباشرة اليها من المخصصات المقررة
للبعثة ويتم صرف المخصصات الاخرى المستحقة للموفد بقرار من اللجنة بناء على تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- اذا تعهدت أي من الحكومات او الهيئات او المؤسسات بموافقة الحكومة بالانفاق على الموفد فتدفع له المخصصات المقررة
للمنحة العلمية وفقا للشروط الخاصة بها.

المادة 11

على الموفد ان يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الاردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان اقامته ونتائج
دراسته الفصلية او السنوية واذا تعذر عليه ذلك يقدمها الى المديرية اما اذا تخلف عن ذلك فلا تصرف له نفقات السنة التالية.

المادة 12

أ- للجنة تمديد مدة الايفاد للموفد لحين الحصول على المؤهل الذي اوفد من اجله وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير
تحدد بمقتضاها اسس وشروط تمديد البعثة.
ب-للجنة اعادة ايفاد الموفد للحصول على مؤهل علمي اعلى في تخصصه.
ج-في حال ايفاد الموفد في بعثة او منحة علمية جديدة او تمديد بعثته او منحته الاصلية وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب)
من هذه المادة تضاف تلك المدة الى مدة البعثة او المنحة الاصلية على ان يقدم الموفد سند كفالة عدلية بذلك وفقا لاحكام
هذا النظام.
د-للجنة اذا لم يتمكن الموفد من اكمال دراسته خلال المدة المحددة لذلك تأجيل مطالبته بالالتزام لحين تخرجه على ان
تشمل التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحد الاعلى للتأجيل.

المادة 13

يجوز للجنة في حالات خاصة وبالشروط التي تحددها تعليق بعثة الموفد او منحته لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين او اربعة
فصول دراسية على ان لاتصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة.

المادة 14

تقرر اللجنة انهاء بعثة او منحة الموفد في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا تخلف او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة.
ب-اذا قام باي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون الدولة التي اوفد اليها.
ج-اذا قام بتغيير موضوع تخصصه او مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة الا في حالات تقتنع باسبابها اللجنة.
د-اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة مخلة بالشرف داخل المملكة او خارجها.
هـ- اذا تم فصله من الجهة الموفد اليها.

المادة 15

اذا دلت النتائج الدورية او السنوية للموفد على رسوبه او تقصيره او على اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات
المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة تقريراً خطياً يوضح فيه الاسباب التي ادت به
الى تلك النتائج خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر فاذا لم تقتنع اللجنة بها او لم يقدم الموفد التقرير تصدر اللجنة
قرارها بانهاء بعثته او منحته.

المادة 16

اذا انهيت البعثة او المنحة لاي سبب من الاسباب فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه خلالها.

المادة 17

أ- على الموفد ان يقدم طلب استخدام الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لاتزيد على تسعين يوما من تاريخ حصوله على
المؤهل
العلمي والا اعتبر مخلاً بالتزاماته وعليه ان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل
في وظيفة مصنفة او غير مصنفة او بموجب عقد او في وظيفة مؤقتة على حساب الامانات او المشاريع.
ب-يجوز نقل التزام الموفد بالخدمة الى أي دائرة اخرى او الى أي من الجامعات الاردنية الرسمية او البلديات او الى
أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على (50%) من اسهمها ويعتبر عمله في أي من هذه الجهات
وفاء بالتزامه.
ج- لمدير المديرية الموافقة المبدئية على نقل التزام الموفد الى أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة الى ان يتم عرضها على اللجنة واصدار القرار المناسب بشأنها.
د- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه
لطلب الاستخدام يصبح الموفد في حل من التزامه ويحق له بعد انقضاء هذه المدة مزاولة أي عمل اخر.

المادة 18

يعفى الموفد الاردني وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت على دراستــه ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
ب-اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
ج-اذا توفى الموفد ، على ان يشمل هذا الاعفاء ورثته او التركة التي آلت اليهم منه.

المادة 19

على المديرية بالتعاون مع المديريات الاخرى في الوزارة ان تقدم للجنة تقريراً يتضمن مايلي:-
أ- البعثات والمنح التي تقدمها الدول العربية والاجنبية والمؤسسات الدولية والمحلية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة
كل منها وشروط الالتحاق بها.
ب-المبالغ المخصصة للبعثات والمنح العلمية والطلبة الوافدين.

المادة 20

باستثناء ما نصت عليه المادة (9) والمادة (17) من هذا النظام ، يحيل رئيس اللجنة أي خلاف يقع في تطبيق احكام هذا
النظام الى الوزير لدراسته للبت فيه واصدار القرار او رفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 21

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة.

المادة 22

يلغى ( نظام البعثات العلمية ) رقم (14) لسنة 1989.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق