نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم لسنة 2004)
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة.
المدير: مدير المديرية.
البعثة: ايفاد الطالب للدراسة في أي من الجامعات الاردنية الرسمية على نفقة الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام للحصول
على درجة البكالوريوس.
الموفد: الطالب الذي يوفد في بعثة وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة البعثات المركزية المشكلة في الوزارة وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام.
اللجنة الفرعية: لجنة البعثات الفرعية المشكلة في المديرية وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام.

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-الامين العام للشؤون الادارية والمالية في الوزارة.
2-الامين العام للشؤون التعليمية والفنية في الوزارة.
3-مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة.
4-مدير ادارة التدريب والتأهيل والاشراف التربوي في الوزارة.
5-مدير ادارة شؤون الموظفين في الوزارة.
6-مدير ادارة التخطيط التربوي في الوزارة.
7-ممثل عن وزارة الماليـــة يسميــه وزيرها.
8-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها.
9-ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس الديوان.
10-عضو هيئة تدريس في أي من الجامعات الاردنيـة الرسمية ، لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها ، يسميه رئيس الجامعة
بناء على طلب الوزير.
ب- يشترط ان لا يقل المستوى الوظيفي لاي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (7) و (8) و(9) من الفقرة (أ) من
هذه المادة عن مدير مديرية.

المادة 4

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقاً لحاجة الوزارة من التخصصات التعليمية للحصول على درجة البكالوريوس.
2-اعتماد اسس اختيار الموفدين وتوزيع البعثات.
3-اتخـــاذ القـرارات المتعلقة بايفاد المرشحين للبعثات على ان تتضمن تحديد الجامعة التي سيوفد اليها المرشح وموضوع
الدراسة والتخصص.
4-الاشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة الموفدين والتأكد من متابعتهم الدراسة لحين التخرج واتخاذ القرارات اللازمة
بهذا الشأن وفقا للتوصيات والتقارير المرفوعة اليها من اللجنة الفرعية.
5-أي امور اخرى تتعلق بشؤون البعثات بما في ذلك تمديد مدة البعثة او تقصيرها او انهاؤها او تأجيلها او تغيير التخصص
او موضوع الدراسة او مكانها.
ب-تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير.
ج- يزود الوزير وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية بنسخة
من كل قرار صادر عن اللجنة.

المادة 5

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها
على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب-في حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه من يقوم مقامه قانونياً.
ج-لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 6

تؤلف في ادارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة امانة سر للجنة برئاسة رئيس قسم البعثات في الوزارة يساعده
عدد من موظفيها يسميهم الوزير وتحدد مهام امانة سر اللجنة وصلاحياتها وتنظيم عملها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير
لهذه الغاية.

المادة 7

تشكل في كل مديرية لجنة فرعية تسمى ( لجنة البعثات الفرعية )برئاسة المدير وعضوية كل من:-
أ-مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية.
ب-مدير الشؤون التعليمية والفنية في المديرية.
ج- رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة في المديرية ويعتبر مقرراً للجنة.

المادة 8

تتولى اللجنة الفرعية المهام والصلاحيات التالية:-
أ-دراسة حاجة المديرية للتخصصات التعليمية المختلفة ورفعها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب-الاعلان عن البعثات المتوافرة لدى المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
ج- استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من البعثات وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للشروط المعلن عنها.
د-تزويد اللجنة بجدولين وفقا للانموذج المعتمد لديها لهذه الغاية يتضمن الجدول الاول أسماء الطلبة الذين انطبقت عليهم
الشروط المطلوبة ومبينا فيه الموضوع والتخصص الذي تقدم الطالب لدراسته والجامعة التي يود الالتحاق بها ، ويتضمن الجدول
الثاني أسماء المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط الايفاد.
هـ-التنسيب للجنة بقائمة بأسماء المرشحين للبعثات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وكذلك بقائمة
اخرى بأسماء مرشحين اخرين ممن توافرت فيهم شروط الايفاد ليتم الاختيار منها بدلاً من المرشح الذي يستنكف عن الايفاد.
و- متابعة شؤون الموفدين المتعلقة بدراستهم ونتائجهم الفصلية والسنوية وجميع الامور الاخرى المتعلقة ببعثاتهم
واعداد التقارير اللازمة بذلك ورفعها الى اللجنة 0
ز- أي مهام اخرى يكلفها بها رئيس اللجنة.

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة الفرعية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن
ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب-يجوز للمدير ، في حالات خاصة ، دعوة احد اعضاء هيئة التدريس في أي من الجامعات الاردنية الرسمية لحضور اجتماعاتها
للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 10

أ- يشترط في الطالب الذي يتقدم للبعثة ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او شهادة الكلية الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) شريطة
ان يكون محققا لشروط نظام التجسير في الجامعات الاردنية الرسمية.
3- غير موفد في بعثة او منحة من اي جهة أخرى.
4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ب-يشترط فيمن يتم ايفاده في البعثة ان يكون:-
1-حائزاً على اعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة وفقاً لاسس الاختيار التي تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
2-قد اجتاز الفحص الطبي بموجب تقرير من اللجان الطبية المعتمدة.

المادة 11

أ-يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل عقدا وفقا للانموذج الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية يلتزم بموجبه كل منهما
بأحكام هذا النظام وبالشروط الواردة في العقد بما في ذلك ما يلي:-
1-الالتحاق بالجامعة التي اوفد اليها والانتظام بالدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة في تلك الجامعة.
2-عدم اجراء أي تغيير او تعديل على موضوع الدراسة او التخصص الذي تم ايفاده لدراسته او على مدة البعثة او الانتقال
الى جامعة اخرى الا بموافقة خطية مسبقة من اللجنة ووفقا للشـــروط التي تقررها لهذه الغاية.
3-الالتزام بالخدمة لدى الوزارة وفي المديرية التي اوفد منها وذلك لمدة تعادل مثلي مدة البعثة.
4-اعتبار المبالغ الفعلية التي انفقت عليه بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين او
منفردين ووفقا لما تقرره اللجنة.
5-رد المبالغ التي انفقت عليه في حال اخلاله بأحكام هذا النظام او شروط العقد.
ب-ينظم العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من الوزارة ووزارة المالية وديوان
المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والموفد بنسخة منه.

المادة 12

يشترط في الكفيل ان يكون:-
أ-اردني الجنسية.
ب-له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم ادراجه في العقد.
ج-مالكا لعقار في المملكة مصدقا على وثائق ملكيته من مديرية التسجيل والاراضي المختصة لرهنه لمصلحة الوزارة او تاجرا
مليئاً بشهادة من الغرفة التجاريـــة او الصناعيـــة المعنية ويشترط ان تكون قيمة العقار او مقدار الكفالة كافية لتغطية
مخصصات الايفاد للبعثة.

المادة 13

أ- تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:-
1-الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم ايفاد الطالب اليها.
2-اثمان الكتب.
3-مبلغا شهريا مقداره اربعون دينارا.
ب- يتحمل الموفد عند اعادة أي مادة الرسوم المترتبة على ذلك وعلى نفقته الخاصة.

المادة 14

أ- على الموفد ان يزود اللجنة الفرعية بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته فصليا وبشكل دوري.
ب- للجنة ، ولاسباب مبررة ، تمديد مدة البعثة لحين الحصول على المؤهل الذي اوفد من اجله او تأجيل دراسته لمدة لا تتجاوز
اربعة فصول دراسية شريطة موافقـة الجامعة التي يـــدرس فيهــا الموفد على ذلك على ان لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة
مدة تأجيل دراسته.

المادة 15

أ- لا يجوز تغيير موضوع الدراسة او التخصص او مكانها الا بناء على موافقة اللجنة ، على ان يكون التخصص الجديد من ضمن
التخصصات المقررة لكل مديرية ، وفي حال الموافقة يستمر العــمل بالعــقد المنصــوص عليـــه في المــادة (11) من هذا
النظام.
ب-اذا تم تعديل مدة البعثة او تغيير مكانها من جامعة الى اخرى فيبقى العقد قائماً ويلتزم الكفيل بما تعهد بادائه للوزارة.
ج-لغايات تحديد مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد تعتبر مدة التمديد جزءاً من البعثة.

المادة 16

أ- للجنة انهاء البعثة في أي من الحالات التالية:-
1-اذا تخلف الموفد او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة0
2-اذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا.
3-اذا قام بتغيير التخصص او موضوع الدراسة او مكانها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة.
4-اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.
5-اذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها.
ب- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسبـــاب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (17) من هذا النظام
فيلتزم الموفد وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة0

المادة 17

أ-اذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد على تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات
المعتمدة والمعدل التراكمي فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقريرا خطيا يوضح أسباب
ذلك مرفقا به وثائق اثبات ذلك ، واذا لم يقدم الموفد هذا التقرير الى اللجنة او لم تقتنع به فتصدر قراراها بإنهاء
البعثة والزامه بشروط العقد وهذا النظام.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ)من هذه المادة ، للجنة ان تعيد البعثة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها اذا ثبت لها ان
تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الامتحانات كان لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا شريطة
ان يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار انهاء البعثة.

المادة 18

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على البعثة ومن الالتزام بالخدمة لدى الوزارة في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا.
ب – اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه عن القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية
العليا0
ج-اذا توفى الموفد اثناء دراسته او بعد تخرجه.

المادة 19

أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة للتعيين فيهـا خـلال مـــدة لا تزيد على شهر من تاريخ تخرجـه والا اعتبر
مخلاً بالتزامه ، واذا لم يصدر قرار تعيينه خلال تسعة اشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة فيصبح الموفد في حل من التزامه0
ب-تكون الاولوية في التعيين في الوزارة للموفدين وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 20

اذا استنكف الموفد بعد صدور قرار تعيينه في الوزراة عن مباشرة العمل في المديرية التي اوفد منها او اذا ترك العمل
فيها قبل انهاء مدة التزامه فيلتزم هو وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة.

المادة 21

يجوز للوزير ، في حالات خاصة ومبررة ، نقل الموفد للعمل من المديرية التي اوفد منها الى مديرية اخرى في الوزارة
ووفقا لحاجتها.

المادة 22

اذا نشأت أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام فيتخذ الوزير بناء على تنسيب اللجنة القرار اللازم بذلك.

المادة 23

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق