نظام البعثات العلمية في وزارة العدل
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في وزارة العدل لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة العدل .
الوزير:وزير العدل .
المعهد:المعهد القضائي الاردني المؤسس بموجب أحكام نظام المعهد القضائي الاردني النافذ المفعول أو أي
تشريع آخر يحل محله .
لجنة البعثات:اللجنة المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام.
اللجنة الفنية:اللجنة الفنية المشار اليهـــــا في المادة ( 5) من هذا النظام .
البعثة:ايفاد الطالب المتفوق لدراسة القانون على نفقة الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام للحصول على الشهادة
الجامعية الاولى او الشهادة الجامعية الثانية او دبلوم الدراسات القضائية .
الموفد:الطالب الذي توفده الوزارة في بعثة وفقا لاحكام هذا النظام .
الجهة المستفيدة:الوزارة او المحاكم النظامية او النيابة العامة او دائرة المحامي العام المدني او اي هيئة او دائرة تحل محلها.
اللجنة الطبية العليا:اللجنة الطبية العليا المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية النافذ المفعول .
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه .
المادة 4
أ- تشكل لجنة بعثات لتتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1- وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقا لحاجة العمل التي تحددها الوزارة .
2- اعتماد اسس اختيار المرشحين للبعثات ومعايير المفاضلة فيما بينهم وعلى أن يكون احد هذه المعايير المقابلة الشخصية .
3- اتخاذ القرارات المتعلقة بإيفاد المرشحين للبعثات على أن تتضمن تحديد الجهة التي سيوفد اليها المرشح .
4- الاشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة الموفدين ومتابعتهم أثناء الدراسة ولحين التخرج .
5- اتخاذ القرارات الخاصة بتمديد البعثة أو تقصيرها أو إنهائها أو تأجيلها أو تغيير الجامعة .
6- أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام .
ب- يقوم مجلس ادارة المعهد بمهام وصلاحيات لجنة البعثات ويكون الوزير رئيساً لها .
ج- للوزير دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات لجنة البعثات للاستئناس برأيه.
د- تسري على اجتماعات لجنة البعثات الاحكام والشروط الخاصة بإجتماعات مجلس ادارة المعهد فيما لم يرد عليه
هـ – يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة البعثات يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ قراراتها واي مهام اخرى يكلفه بها الوزير .
نص في هذا النظام.
المادة 5
أ-تشكل لجنةالبعثات لجنة فنية برئاسة مدير عام المعهد وعضوية اثنين الى اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة من غير اعضاء لجنة البعثات .
ب- تتولى اللجنة الفنية عملية اختيار الموفدين من المتقدمين بطلبات الاستفادة من البعثات الذين ينسب بهم الوزير ، ولهذه الغاية تطبق اللجنة الفنية
لاسس والمعايير التي اقرتها لجنة البعثات ، وتقدم النتائج التي تتوصل اليها الى لجنة البعثات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
المادة 6
أ-يشكل الوزير لجنة من ثلاثة الى خمسة اعضاء تسمى ( لجنة المتابعة الاكاديمية ) ترتبط به ، ويسمي من بين اعضائها رئيساً لها ، وتتولى هذه اللجنة
المهام والصلاحيات التالية :-
1-متابعة الشؤون الاكاديمية للموفدين .
2-التنسيب للوزير بصرف مخصصات الايفاد المتعلقة بالشؤون الاكاديمية للموفدين .
3-اقرار الانشطة والدورات اللامنهجية للموفدين .
4-ابداء الرأي والتوصيات بشأن اي مسائل تحيلها اليها لجنة البعثات او الوزير .
ب- تتولى الوحدة المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الموفدين المهام والصلاحيات التالية :-
1-متابعة تنفيذ قرارات لجنة البعثات ولجنة المتابعة الاكاديمية .
2-اقتراح الانشطة والدورات اللامنهجية للموفدين وعرضها على لجنة المتابعة الاكاديمية .
3-الاعلان عن البعثات المقررة في ثلاث صحف يومية محلية .
4-استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من البعثات وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للشروط المعلن عنها وتقديمها الى الوزير .
5-اي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .
المادة 7
أ- يشترط فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى ( درجة البكالوريوس ) في القانون أن يكون :
1-أردني الجنسية .
2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية /الفرع العلمي او الادبي بمعدل لا يقل عن (85%) .
3-غير موفد في بعثة من أي جهة أخرى .
4-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب أو الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة اعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها .
5- عمره لا يزيد على (19) سنة بتاريخ الاعلان عن البعثة .
6-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من التعيين بموجب قرار من المرجع الطبي المختص .
7-أي شروط اخرى تقررها لجنة البعثات .
ب-يشترط فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (درجة الماجستير) في القانون أن يكون :-
1-عمره لا يزيد على (27) سنة بتاريخ الاعلان عن البعثة .
2-أن تتوفــر فيه الشروط المحددة بالبنود (1 ) و (2) و (3) و (4) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
3-أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى بالحقوق من أي من الجامعات الاردنية الرسمية بتقدير لا يقل عن جيد جدا .
4-أن يكون مستوفيا للشروط المحددة في الجهة التي سيتم ايفاده اليها .
5-اي شروط أخرى تقررها لجنة البعثات .
ج- يجوز ان يكون المتقدم للبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( درجة الماجستير ) في القانون اي من الموفدين الحاصلين او الذين سيحصلون على الشهادة الجامعية الاولى ( درجة البكالوريوس ) في القانون وفق احكام هذا النظام وذلك مع مراعاة اي شروط اخرى تقررها لجنة البعثات لهذه الغاية .
د- على الرغم مما ورد في اي نظام آخر ، يجوز ان يكون المتقدم للبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( درجة الماجستير ) في القانون من اعوان القضاء الحاصلين على دبلوم الدراسات القضائية من المعهد على ان تتحقق فيه الشروط التالية :-
1-الشروط الواردة في البنود (1) و (3) و (4) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
2- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية / الفرع العلمي او الادبي بمعدل لا يقل عن (80%) .
3- ان لا يزيد عمره على ثلاثين سنة بتاريخ الاعلان عن البعثة .
4- ان لا يقل تقديره في دبلوم الدراسات القضائية عن جيد جدا .
5- اي شروط أخرى تقررها لجنة البعثات .
المادة 8
أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند تعهد وفقا للأنموذج المعد من لجنة البعثات والمعتمد من
الوزير يلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
1- الالتحاق بالجامعة التي اوفد اليها والانتظام بالدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة في تلك الجامعة .
2- عدم اجراء أي تغيير أو تعديل على موضوع الدراسة او التخصص الذي يتم ايفاده لدراسته او الانتقال الى
جامعة اخرى الا بموافقة خطية مسبقة من لجنة البعثات ووفقا للشروط التي تقررها هذه اللجنة .
3- الالتزام باكمال البعثة في المدة المقررة لها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة
التي أوفــد اليهــا .
4- الالتزام بالخدمة لدى الجهة المستفيدة وذلك لمدة تعادل ثلاثة امثال مدة البعثة بما في ذلك أي مدة اخرى تمدد اليها البعثة .
5-اعتبار سند التعهد وبما يتضمنه من مبالغ انفقت او ستنفق على الموفد بأنه بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات
البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين وفقا لما تقرره لجنة البعثات ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال
الاميرية او اي تشريع آخر يحل محله .
ب- يتم تنظيم سند التعهد على ثلاث نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتحتفظ الوزارة بالنسخة الثانية
وتعطى النسخة الثالثة للموفد .
ج- اذا انفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في البعثة من جهة أخرى غير حكومة المملكة فتعتبر أنها دفعت
من الخزينة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليها احكامه وذلك بغض النظر عن مصدر الانفاق على الموفد من
تلك الجهة أو أسبابـــه .
المادة 9
أ- تشمل مخصصات الايفاد للحصول على الشهادة الجامعية الاولى ما يلي :-
1- الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم ايفاده اليها .
2-مبلغ مقطوع تحدده اللجنة مقابل أثمان الكتب .
3-مبلغ شهري مقطوع يتم تحديده وفق اسس تضعها لجنة البعثات .
4-أي أمور عينية أخرى تراها لجنة البعثات ضرورية لاتمام دراسته .
ب- تشمل مخصصات الايفاد للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ما يلي :-
1-أجور سفر الموفد بالدرجة السياحية الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا لمرة واحدة .
2-رسوم الجامعة وأي رسوم أخرى تتعلق بالدراسة تحددها الدولة أو الجهة الموفد اليها .
3-مبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي تقررها لجنة البعثات للبلد الموفد اليه .
4-اثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى توافق عليها لجنة البعثات .
5-مبلغ مقطوع تقرره لجنة البعثات للمساهمة في تغطية النفقات الطارئة للموفد ويصرف لمرة واحدة .
6-اي امور عينية اخرى تراها لجنة البعثات ضرورية لاتمام دراسته .
ج- يتحمل الموفد على نفقته الخاصة عند اعادة أي مقرر دراسي الرسوم الدراسية والنفقات المترتبة على ذلك وعلى نفقته الخاصة .
المادة 10
أ- على الموفد أن يزود لجنة البعثات بالوثائق التالية مصدقة من الجامعة التي اوفد اليها :-
1-تقارير تثبت انتظامه في الدراسة وبشكل دوري سنوي.
2-النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل او سنة دراسية .
ب- يحرم الموفد من المخصصات المقررة له بقرار من لجنة البعثات عن أي سنة اذا لم يكن قد قدم في السنة
السابقة لها الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المـــادة .
المادة 11
أ- تحدد مدة الايفاد لغايات الحصول على الشهادة الجامعية الاولى بأربع سنوات وللجنة البعثات ، وبعد التشاور مع لجنة المتابعة الاكاديمية ، تقصير هذه المدة للموفدين المتقدمين للحصول على البعثة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام وذلك بناء على المستوى الذي وصل اليه الطالب في الجامعة عند بداية ايفاده .
ب- تحدد مدة الايفاد لغايات الحصول على الشهادة الجامعية الثانية بسنة واحدة أو سنتين وفقا لما تحدده لجنة البعثات .
ج- يجوز بقرار من لجنة البعثات تمديد مدة البعثة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى لمدة سنة أو تأجيل دراسة الموفد في تلك البعثة لمدة لا تتجاوز سنتين أو أربعة فصول دراسية شريطة موافقة الجامعة التي يدرس فيها الموفد على ذلك على ان لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة مدة تأجيل دراسته .
د- يجوز بقرار من لجنة البعثات تمديد مدة البعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية بشرط الا يزيد مجموع المدة الاصلية وتمديدها على سنتين.
هـ- اذا تم تمديد البعثة أو تغيير مكانها من جامعة الى اخرى فيبقى سند التعهد قائما ويلتزم الكفيل بما تعهد به .
و- لغايات تحديد مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد تعتبر مدة التمديد جزءا من البعثة.
المادة 12
أ- لا يجوز تأجيل التزام الموفد بالعمل في الجهة المستفيدة او نقل التزامه منها .
ب- لا يجوز خلال مدة التزام الموفد انتدابه او اعارته او تكليفه بأي عمل لدى اي جهة أخرى خلاف الجهة المستفيدة .
ج- لا يجوز خلال مدة التزام الموفد منحه اجازة دون راتـــب او علاوات .
د- لا تعتبر المدة التي يتغيب فيها الموفد عن العمل بعد تعيينه دون اجازة قانونية او عذر مشروع من ضمن مدة
الخدمة الملتزم بها .
المادة 13
أ- يقتصر الايفاد في بعثه للحصول على الشهادة الجامعية الاولى على الجامعات الاردنية الرسمية .
ب- يشترط فيمن سيتم ايفاده في بعثه للحصول على الشهادة الجامعية الثانية بموجب هذا النظام أن يكون حاصلا
على قبول من جامعة معترف بها في المملكة ويوافق عليها الوزير بناء على تنسيب لجنة المتابعة الاكاديمية .
المادة 14
أ- تنهى البعثة في أي من الحالات التالية :-
1-اذا تخلف الموفد او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله لجنة البعثات .
2-اذا قام بأي نشاط لا يتفق مع مصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون الدولة التي اوفد اليها .
3-اذا قام بتغيير التخصص او مكان دراسته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة البعثات .
4-اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب او الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة اعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها.
5-اذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها .
6-اذا لم يحصل على المؤهل العلمي خلال مدة البعثة أو أي تمديد لها .
7- اذا قام الموفد بمخالفة مسلكية جسيمة ترى لجنة البعثات انها تستدعي انهاء بعثته وذلك وفق تعليمات ضبط سلوك الموفدين واجراءات التأديب التي تصدر وفق احكام هذا النظام .
ب- يجوز للوزير بناء على تنسيب الوزير إنهاء بعثة الموفد خلال مدة البعثة أو أي تمديد لها .
المادة 15
أ- اذا كان التقدير النهائي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الاولى عند تخرجه يقل عن جيد جدا فتعتبر بعثته منتهية حكما .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج ) من هذه المادة , اذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد للحصول على
الشهادة الجامعية الاولى على حصوله على تقدير يقل عن جيد جدا في نهاية الفصل الدراسي الرابع او في نهاية
السنة الدراسية الثانية او أي فصل دراسي أو سنة بعد ذلك فيترتب عليه ان يقدم الى لجنة البعثات تقريراً خطياً
يوضح فيه الاسباب التي ادت الى حصوله على ذلك التقدير خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور النتائج
فاذا لم تقتنع لجنة البعثات بتلك الاسباب فلها الحق بإنهاء البعثة .
ج-اذا وجدت لجنة البعثات في أي وقت من الاوقات خلال أي فصل دراسي أو سنة دراسية أن نتائج الموفد
للحصول على الشهادة الجامعية الاولى لا تمكنه من الحصول على تقدير “جيد جداً” عند تخرجه , فعليها ان تقرر إنهاء البعثة .
المادة 16
أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة للتعيين في الجهة المستفيدة خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلا بالتزامه، واذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء البعثة فيصبح الموفد في حل من التزامه من تاريخ انتهاء مدة السنتين .
ب-على الرغم مما ورد في أي نظام اخر ، تعطى للموفد بعد حصوله وفقا لاحكام هذا النظام على الشهادة لجامعية الاولى ( درجة البكالوريوس )
في القانون او الشهادة الجامعية الثانية ( درجة الماجستير ) في القانون الاولوية فيما يلي :-
1-الالتحاق بدبلوم الدراسات القضائية لدى المعهد وبدون حاجة لاجتياز أي مسابقة قبول .
2-التعيين لدى الجهة المستفيدة ومع استثناءه من الخضوع لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية النافذ .
المادة 17
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموفد وكفيله ملزمين بدفع كامل مخصصات الايفاد التي
انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة مضافا اليها (100%) منها في أي من الحالات التالية :-
1-اذا انهيت البعثة اثناء مدة ايفاده لاي سبب من الاسباب المحددة في هذا النظام بإستثناء الحالات المحددة في المادة (18) منه .
2-اذا استنكف الموفد بعد صدور قرار تعيينه عن مباشرة العمل في الجهة المستفيدة .
3-اذا انهيت خدمة الموفد بعد تعيينه بالعزل او الاستغناء عن الخدمة او فقد الوظيفة , وفي هذه الحالة يدفع
المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها .
4-اذا فقـــد شرط من الشروط المحددة في البنديــن ( 1 ) و( 4 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 7 ) من هذا النظام .
ب- اذا انهيت خدمة الموفد في اي من الحالات المشار اليها في البندين ( 3 ) و( 4) من الفقرة (أ) من هذه
المادة , ففي هذه الحالة يدفع المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها .
ج- اذا كانت الدرجة النهائية للتقدير الجامعي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الاولى عند التخرج تقل
عن جيد جدا فيلتزم في هذه الحالة بدفع كامل المخصصات التي انفقت عليه أثناء وجوده في البعثة بدون أي
مبالغ اضافية .
د- لا يجوز قبول استقالة الموفد الملتزم بالخدمة قبل اتمام الخدمة التي التزم بها وفق احكام هذا النظام، كما لا
يجوز احالته على التقاعد اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي .
المادة 18
يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى الجهة المستفيدة بقرار من لجنة البعثات في أي من الحالات التالية :-
أ-اذا اصيب أثناء دراسته او بعد انهائها بعاهة او مرض مقعد أو مزمن او مرض غير قابل للشفاء يحول دون استمراره في البعثة او الالتحاق بالوظيفة او يمنعه من القيام بمهام الوظيفة التي عين او سيعين بها بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العليا .
ب- اذا انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية .
ج- اذا توفي اثناء وجوده في البعثة او بعد انتهاء مدة البعثة او بعد التحاقه بالوظيفة التي عين بها .
د-اذا تم انهاء بعثته بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام .
المادة 19
على الرغم من اي تشريع اخر , تسري احكام هذا النظام على كل من :-
أ-الموفد الذي قرر الوزير اختياره لايفاده للحصول على الشهادة الجامعية الاولى او الشهادة الجامعية الثانية قبل نفاذ احكام هذا النظام .
ب- الخريج الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق والذي التحق ببرنامج دبلوم الدراسات القضائية لدى المعهد وذلك عن الفترة من تاريخ التحاقـه بالبرنامج المذكور ولغاية تاريخ تعيينه بالوزارة وفق احكام التشريعات النافذة المفعول .
المادة 20
للوزارة ايفاد المبعوث الى أي دورة تراها مناسبة خلال مدة ايفاده .
المادة 21
يلتزم الموفد حكما بجميع الاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام واي احكام اخرى تضمنها سند التعهـد .
المادة 22
يجوز بتعليمات من الوزير التأمين على حياة الموفد للحصول على الشهادة الجامعية الثانية لمصلحة الوزارة لغايات
تسديد ما عليهم من التزامات لها وتضاف اقساط التأمين الى مخصصات الايفاد، واذا توفي الموفد أثناء بعثته أو اثناء
خدمته في الجهة المستفيدة يتم تحصيل ما عليه من التزامات مالية من قيمة ذلك التأمين .
المادة 23
تصدر لجنة البعثات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
المادة 24
اذا نشأت أي حالة خاصة لم يرد عليها نص في هذا النظام فتتخذ لجنة البعثات القرار اللازم بشأن تلك الحالة , وعلى أن يصادق عليه الوزير .