نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
الجامعه: جامعة اليرموك.
الرئيس: رئيس جامعه اليرموك.
بعثة علمية: البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر متصلة فأكثر وتكون غايتها اتمام الدراسة والحصول على درجة علمية او
دبلوم او شهادة من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق العلمي او كسب
مهارة او خبره معينة او الاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مساقات دراسية موسمية
محددة.
المبعوث: من يرسل في بعثة علمية لمصلحة الجامعة.
لجنة البعثات: تشمل ما يلي:
أ – ( لجنة مجلس الجامعة ) المنصوص عليها في قانون الجامعه اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين
او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي التدريس والبحث ممن يعملون في الجامعة او ارتبطوا للعمل فيها.
ب- (اللجنة الاولى) و (اللجنة الثانية) المنصوص عليهما في انظمة الموظفين في الجامعه والمختصين بتعيين وترفيع الموظفين
الاداريين والفنيين فيها اذا كان المبعوث من اولئك الموظفين او ممن ارتبطوا للعمل في الجامعة
الموظف الاكاديمي: عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث ممن له علاقة بالتدريس.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على أي شخص يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعه لمدة اربعه اشهر فأكثر سواء كان من العاملين
في الجامعه او التزم للعمل فيها، وسواء اكانت الجامعه او اية جهة اخرى هي التي ستتولى الانفاق على بعثته.

المادة 4

تهدف البعثات العلمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعه او الذين يلتزمون للعمل فيها بما في ذلك
حصولهم على درجات علمية.

المادة 5

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:
أ – ان يكون اردنيا غير محكوم عليه بجناية او جنحة ماسة بالشرف.
ب- ان تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية للعمل بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.
ج- ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط المقرره للبعثة العلمية التي رشح لها.

المادة 6

يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس وتنسيب من لجنة البعثات بناء على اقتراح:
أ – من مجلس الدائره الاكاديمية ومجلس الكلية المختصين اذا كان المبعوث موظفا اكاديميا في الجامعه او التزم للعمل
في وظيفة اكاديمية فيها بعد انتهاء بعثته.
ب- من العميد او المدير المختص اذا كان المبعوث موظفا اداريا او فنياً.

المادة 7

يجب ان يتضمن قرار البعثة العلمية ما يلي:
أ – حقل التخصص
ب- مجموع المده التي ستستغرقها البعثة العلمية على ان يصدر القرار بتجديدها سنويا.
ج – الدرجة العلمية او الدبلوم او الشهادة التي يطلب من المبعوث الحصول عليها او التدريب الذي يطلب منه القيام به.

د- اية امور اخرى تقتضيها مصلحة الجامعة.

المادة 8

أ – تحدد مده البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على الوجه التالي:
1- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم والاداب لمده اربع سنوات على الاكثر وتكون المده اللازمة
للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة خمس سنوات على الاكثر، وتكون المدة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس
في الطب سبع سنوات على الاكثر وذلك اذا كان المبعوث من حاملي شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
2- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة الماجستير لمدة سنتين اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.
3- تكون مده البعثة العلمية للحصول على درجة الدكتوراه ثلاث سنوات اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.
4- تكون البعثه العلمية للحصول على درجة الدكتوراه لمدة اربع سنوات اذا كان المبعوث من حاملي درجة بكالوريوس.
ب- يجوز تمديد المده المقررة للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والمنصوص عليها في الفقره (أ) من
هذه الماده لسنة واحده على الاكثر اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبه خلال تلك المده لعذر
تقبله لجنة البعثات او اذا قدمت الجامعه التي يدرس فيها المبعوث اسبابا تبرر ذلك التمديد.

المادة 9

مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا النظام:-
أ – يوقع المبعوث لدى الكاتب العدل تعهد اللعمل في الجامعه ضعفي المده التي سيقضيها في البعثة.
ب – يقدم كفالة لدى الكاتب العدل من شخص مليء يكفله بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وتأدية جميع المبالغ التي ستنفق
عليه وعلى افراد عائلته بسبب البعثة بما في ذلك اجور السفر ونفقات التعليم وبدل تكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي
ستصرف من الجامعة او من اية جهة اخرى بموجب احكام هذا النظام مضافا اليها نسبة لا تقل عن (50%) من مجموعها ويشترط
في الكفيل ان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة وان يكون تاجرا مصدقا على ملاءته من الغرفة التجارية مسجلا
فيها ضمن الفئة الثانية ويجوز للجامعة قبول كفالة تاجرين بالتضامن مسجلين ضمن الفئة الثالثة على الاقل شريطة ان لا
تقل ملاءة كل من الكفيل او الكفيلين معا عن خمسة عشر الف دينار او مالكا لعقار لا تقل قيمته عن ذلك يتم رهنه لمصلحة
الجامعه تأمينا لنفقات البعثة العلمية ويكون المبعوث وكفيلة او كفلاؤه مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بالالتزامات المترتبه
على البعثة العلمية او الناجمه عنها.

المادة 10

أ- يؤمن للمبعوث على حساب الجامعه او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:-
1 – اجور سفره مع زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا واياباً بالدرجة السياحية
بالطائرة لمرة واحدة طيله مدة البعثة.
2- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعه او المعهد الموفد اليه.
3 – رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه.
4- مبلغ شهري مقطوع تحدده لجنة البعثات ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واية لوازم دراسية اخرى.
5 – أية نفقات دراسية أخرى ترى لجنة البعثات انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من الجامعة
او المعهد الموفد اليه.
6 – تحدد لجنة البعثات عدد الاشهر التي تدفع رواتبها للمبعوث في ضوء النظام الدراسي المعتمد في الجامعة الموفد اليها.
7 – يجوز دفع ثمن تذكرة سفر ذهابا وايابا لقضاء العطلة الصيفية اذا كان المبعوث يدرس في جامعه مده السنة الدراسية
فيها تسعة اشهر فقط وقررت لجنة البعثات عدم صرف مخصصات المبعوث فيها العطلة الصيفية.
8-لا يجوز الجمع بين المخصصات الشهرية للمبعوث اثناء العطلة الصيفية وبين تذاكر السفر من مكان الدراسة الى مكان اقامته
ب – تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة المبعوثين على ان تكون هي المستفيدة من التأمين وذلك وفق تعليمات
يصدرها مجلس الجامعة لهذة الغاية.

المادة 11

اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة فيصرف له من مخصصات وظيفته ما يلي بالاضافة الى علاوه غلاء المعيشة العائلية التي
يستحقها كاملة:
أ – نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا.
ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.

المادة 12

يعتبر المبعوث وكفيله مسؤولين عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة للجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ايا كانت
الجهة التي تولت الانفاق على المبعوث.

المادة 13

أ – على المبعوث:-
1- ان يتم بعثته في المده المقرره لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقاً لمتطلبات وشروط البعثة العلمية
التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس او يتدرب فيها،
وان يكون حسن السيرة والسلوك محافظا على سمعة المملكة والجامعة ولا يسيء الى تقاليد الدولة التي اوفد اليها او يخالف
قوانينها وانظمتها.
2- ان يزود الجامعه بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدربه وباية معلومات او وثائق أخرى يطلبها منه العميد او
المدير المختص والتقيد باية تعليمات تصدر اليه تنفيذا لاحكام هذا النظام.
ب- يتولى العميد او المدير المختص متابعة دراسة المبعوث والشؤون الاخرى المتعلقة ببعثته.

المادة 14

لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته
وحصل على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.

المادة 15

لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع التدريب الذي تتعلق به بعثته، او الدرجة العلمية التي يطلب
منه الحصول عليها الا بموافقة لجنة البعثات وفي حالة موافقتها على ذلك التغيير يظل المبعوث وكفيله ملزمين باحكام هذا
النظام والتعهد وعقد الكفالة الموقع منهما.

المادة 16

مع مراعاة احكام هذا النظام تعتبر المده التي يقضيها المبعوث من العاملين في الجامعة في بعثته خدمة فعليه له فيها.

المادة 17

على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء بعثته ويقدم للرئيس خلال اسبوع
واحد من وصوله الى المملكة طلباً خطياً لتسلم العمل الذي سيسند اليه. واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة
بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمة للطلب فيعتبرالمبعوث وكفيله في حل من
جميع.
الالتزامات المترتبه عليهما بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب اي تعهد او عقد آخر وقعاه مع الجامعة.

المادة 18

أ – للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:
1- اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف.
2- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قرار بفصله.
3- اذا انتمى المبعوث الى حزب سياسي ممنوع او تدخل في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة
المملكة وسياستها العليا على ان يعود تقدير ذلك الى لجنة البعثات بناء على تقارير وبينات تقنع بها.
4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المده المقررة
للبعثة.
5- اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على المؤهل المطلوب في نهاية مدة البعثة دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.
6- اذا تخلف المبعوث عن السفر او الالتحاق بالبعثة لاي سبب كان في الوقت المحد لها دون موافقة لجنة البعثات.
7-اذا خالف المبعوث اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاها أو شروط التعهد الذي قدمه.
8- اذا استنكف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.
ب- اذا انهيت البعثة لاي من الاسباب المنصوص عليها في الفقره (أ) من هذه المادة وجب على المبعوث وكفيله ان يردا الى
الجامعة دفعة واحدة جميع النفقات التي تكبدتها الجهة الموفدة سواء كانت الجامعة ام اية جهة اخرى مضافا اليها (50%)
من مجموعها وذلك دون حاجة الى اي اخطار او انذار وتنطبق احكام هذه الفقرة اذا صدر القرار بعزل المبعوث العامل في الجامعة
او بتنحيته عن العمل او باعتباره فاقدا لوظيفته اثناء وجوده في البعثة.
ج- اذا كان انهاء البعثة لاي سبب غير السبب المنصوص عليه في البند (ا) من الفقره (أ) من هذه الماده جاز للرئيس بتنسيب
من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة للمده التي يحددها الرئيس بدلا من استرداد النفقات
على ان يعمل المبعوث في الجامعة بعد انتهاء تلك المدة ضعفي المدة التي قضاها في البعثة على نفقة الجهة الموفدة وتطبق
بحق المبعوث وكفيله احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يعد للخدمة خلال المده المنصوص عليها في المادة (17)
من هذا النظام.

المادة 19

أ – اذا صدر اي قرار يقضي بعزل المبعوث العامل في الجامعه او بتنحيته عن العمل او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته
من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعه فيلتزم هو وكفيله بان يردا الى الجامعه جزء من النفقات التي تكبدتها الجامعه او
اية جهة اخرى تولت الانفاق عليه اثناء البعثة، يتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها مضافا اليها (100%)
من النفقات التي تحقق عليه ردها.
ب- اذا قدم المبعوث استقالته من الجامعة فتسري عليه احكام الفقرة السابقة عند انقطاعه عن العمل حتى ولو قبلت تلك الاستقالة.

المادة 20

أ- يجوز للجنة البعثات اعفاء المبعوث بناء على طلبه من أية التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد
اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول نهائيا دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على
اداء الخدمة في الجامعة ويشترط في هذا الاعفاء ان تستند الى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها لجنة البعثات
وللجنة البعثات قبول تلك التقارير او رفضها دون بيان الاسباب.
ب – لمجلس الجامعة بناء على تنسيب من لجنة البعثات ولاسباب توافق عليها تعليق دراسة المبعوث لمدة لا تزيد على سنة
دراسية واحده بشرط موافقة الجامعة التي يدرس فيها المبعوث على ذلك التعليق وفي هذه الحالة لا تصرف لها اية مخصصات
اثناء فتره التعليق كما لا تتحمل الجامعة اية نفقات سفر للمبعوث او عائلته واذا ترتبت اية رسوم او نفقات دراسية اخرى
اثناء فترة التعليق فتكون على نفقة المبعوث.

المادة 21

تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله وذلك بالاضافة الى الشروط والالتزامات
الواردة في اي تعهد او عقد وقعاه مع الجامعة.

المادة 22

لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعه الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعه ويقررهامجلس الجامعه
بناء على تنسيب من لجنة البعثات.

المادة 23

لمجلس الجامعة بتنسيب من لجنة البعثات اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق