نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤته
الرئيس: رئيس جامعة مؤته
بعثة علمية: البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر فأكثر غايتها اتمام الدراسة والحصول على درجة علمية او دبلوم او شهادة
من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق العملي او كسب مهارة او خبرة
معينة او الاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مسافات دراسية موسمية محددة.
المبعوث: من يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة
اللجنة: لجنة البعثات التي يشكلها مجلس العمداء في الجامعة.
المؤسسة: هي الجامعة او المعهد او الجهة التي يوفد المبعوث اليها في بعثة علمية.

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على اي مبعوث من العاملين في الجامعة او التزم للعمل فيها يوفد على نفقة الجامعة او
على نفقة اية جهة اخرى.

المادة 4

المادة 4- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس وتنسيب من لجنة البعثات على ان تأخذ لجنة البعثات بعين الاعتبار حاجات
الكلية او الدائرة من مختلف حقول التخصص الواردة في الخطة السنوية التي يقدمها العميد او مديرالدائرة الى رئيس الجامعة
في النصف الاول من السنة التي تسبق سنة الايفاد.

المادة 5

المادة 5- يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-
أ- ان يكون اردنيا غير محكوم بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.
ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية المطلوبة للخدمة في الجامعة وذلك بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة لدى الجامعة.
ج-ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط المقررة للبعثة العلمية التي رشح لها.

المادة 6

المادة 6- يجب ان يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:-
أ- حقل التخصص المطلوب.
ب- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها.
ج- مدة البعثة العلمية.
د- الدرجة العلمية او التدريب الذي يطلب من المبعوث الحصول عليه.
هـ- اي امور اخرى تقتضيها مصلحة الجامعة.

المادة 7

المادة 7-أ- يكون الحد الاعلى للمدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية في الحالات التالية كما يلي:-
1- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم والآداب لمدة اربع سنوات على الاكثر، وتكون المدة اللازمة
للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة خمس سنوات و في الطب سبع سنوات على الاكثر وذلك اذا كان المبعوث من حاملي
شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
2- سنتين للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.
3- ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.
4- اربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراه اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.
ب- يجوز تمديد المدة المقررة للحصول على الدرجات العلمية والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
لسنة واحدة على الاكثر اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة بعذر تقبله اللجنة
او اذا قدمت الجامعة التي يدرس فيها المبعوث اسبابا تبرر ذلك التمديد.
ج- اما في حالات الايفاد الأخرى فللجنة البعثات ان تحدد مدة البعثة.

المادة 8

المادة 8- أ- يوقع المبعوث لدى كاتب العدل تعهدا للعمل في الجامعة ثلاثة امثال المدة التي سيقضيها في البعثة.
ب- يقدم المبعوث كفالة لدى كاتب العدل من شخص مليء بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وتأدية جميع المبالغ التي ستنفق عليه وعلى افراد عائلته بسبب البعثة بما في ذلك اجور السفر ونفقات التعليم وبدل تكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي ستصرف من الجامعة او من اية جهة اخرى بموجب أحكام هذا النظام مضافا اليها نسبة لا تقل عن 50% من مجموعها. ويشترط في الكفيل ان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة وان يكون تاجرا مصدقا على ملاءته من الغرفة التجارية مسجلا فيها ضمن الفئة الاولى ، او مالكا لعقار لا تقل قيمته عن مقدار المبالغ المطلوبة من المبعوث المترتبة على البعثة العلمية او الناجمة عنها بحيث يتم رهن هذا العقار لمصلحة الجامعة تأمينا لالتزامات المبعوث ويكون المبعوث وكفيله مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بتلك الالتزامات ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق عليه اذا أخل بشروط البعثة.

المادة 9

المادة 9- يدفع للمبعوث من حساب الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:-
أ- اجور سفره مع زوجته واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا بالدرجة السياحية بالطائرة
او بوسيلة نقل ملائمة وذلك لمرة واحدة طيلة مدة البعثة.
ب- رسوم المؤسسة الموفد اليها.
ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.
د- تكاليف التأمين الصحي للمبعوث ولافراد اسرته المرافقين له في البلد الموفد اليه.
هـ- مبلغ شهري مقطوع تحدده لجنة البعثات ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واية لوازم دراسية
اخرى.
و- اي نفقات دراسية اخرى ترى لجنة البعثات انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من المؤسسة الموفد
اليها.
ز- تحدد لجنة البعثات عدد الاشهر التي تدفع رواتبها للمبعوث في ضوء النظام الدراسي المعتمد في الجامعة الموفد اليها.
ح- يجوز دفع ثمن تذكرة سفر ذهابا وايابا لقضاء العطلة الصيفية اذا كان المبعوث يدرس في جامعة مدة السنة الدارسية فيها
تسعة اشهر فقط وقررت لجنة البعثات عدم صرف مخصصات المبعوث في العطلة الصيفية
ط- لا يجوز الجمع بين المخصصات الشهرية للمبعوث اثناء العطلة الصيفية وبين تذاكر السفر من مكان الدراسة الى مكان اقامته.

المادة 10

المادة 10- اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة فيصرف له من مخصصات وظيفته ما يلي:-
أ- نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا.
ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.

المادة 11

المادة 11- على المبعوث:-
أ- ان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها.
ب- ان يزود الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدربه وباية معلومات او وثائق اخرى يطلبها منه العميد او
المدير المختص والتقيد باي تعليمات تصدر اليه تنفيذا لاحكام هذا النظام.
ج- ان يتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس او يتدرب فيها.
د- ان يكون حسن السيرة والسلوك محافظا على سمعة المملكة والجامعة.
هـ- ان يتم بعثته في المدة المقررة لها.

المادة 12

المادة 12 – لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر
على سير دراسته وحصل على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.

المادة 13

المادة 13- لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع الدراسة او التدريب الذي تتعلق به بعثته ,او الدرجة العلمية التي يطلب منه الحصول عليها الا بموافقة لجنة البعثات وفي حالة موافقتها على ذلك التغيير يظل المبعوث وكفيله ملتزمين باحكام هذا النظام والتعهد وعقد الكفالة الموقع منهما.

المادة 14

المادة 14- مع مراعاة احكام هذا النظام تعتبر المدة التي يقضيها المبعوث من العاملين في الجامعة في بعثته خدمة فعلية
له فيها.

المادة 15

المادة 15- على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء بعثته ويقدم للرئيس خلال
اسبوع واحد من وصوله الى المملكة طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند اليه. واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة
بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر المبعوث وكفيله في حل من
جميع الالتزامات المترتبة عليهما بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب اي تعهد او عقد اخر وقعاه مع الجامعة.

المادة 16

المادة 16- أ- للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:-
1- اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف.
2- اذا اتخذت المؤسسة التي يدرس فيها قرارا بفصله.
3- اذا انتمى المبعوث الى حزب سياسي ممنوع او تدخل في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة
المملكة وسياستها العليا على ان يعود تقدير ذلك الى لجنة البعثات بناء على تقارير وبينات تقتنع بها.
4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة
للبعثة.
5- اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على المؤهل المطلوب في نهاية البعثة دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.
6- اذا تخلف المبعوث عن السفر او الالتحاق بالبعثة لاي سبب كان في الوقت المحدد لها – دون موافقة لجنة البعثات.
7- اذا خالف المبعوث اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه او شروط التعهد الذي قدمه.
8- اذا استنكف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.
9- اذا تزوج المبعوث من اجنبية خلال فترة ايفاده.
ب- اذا انهيت البعثة لاي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وجب على المبعوث وكفيله ان يردا الى
الجامعة دفعة واحدة جميع النفقات التي تكبدتها الجهة الموفدة سواء اكانت الجامعة ام اية جهة اخرى مضافا اليها 50%
من مجموعها وذلك دون حاجة الى اي اخطار او انذار وتنطبق احكام هذه الفقرة اذا صدر القرار بعزل المبعوث العامل في الجامعة
او بتنحيته عن العمل او باعتباره فاقدا لوظيفته اثناء وجوده في البعثة.
ج- اذا كان انهاء البعثة لاي سبب غير السبب المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة جاز للرئيس بتنسيب
من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة للمدة التي يحددها الرئيس بدلا من استرداد النفقات
على ان يعمل المبعوث في الجامعة بعد انتهاء تلك المدة ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة على نفقة الجهة الموفدة
وتطبق بحق المبعوث وكفيله احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يعد للخدمة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (15)
من هذا النظام.

المادة 17

المادة 17-يلتزم المبعوث من العاملين في الجامعة في حال عدم اتمام بعثته وفقا لشروط ايفاده بالعمل في الوظيفة التي
تقررها الجامعة ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة او بدفع النفقات التي انفقتها الجامعة عليه اثناء هذه البعثة
وذلك مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظام.

المادة 18

المادة 18- أ- اذا صدر اي قرار يقضي بعزل المبعوث العامل في الجامعة او بتنحيته عن العمل او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعة فيلتزم هو وكفيله بأن يردا الى الجامعة جزءا من النفقات التي تكبدتها الجامعة او اية جهة اخرى تولت الانفاق عليه اثناء البعثة , يتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها مضافا اليها 100% من النفقات التي تحققت عليه.
ب- اذا قدم المبعوث استقالته من الجامعة فتسري عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند انقطاعه عن العمل حتى لو قبلت تلك الاستقالة.

المادة 19

المادة 19-أ- يجوز للجنة اعفاء المبعوث بناء على طلبه من اية التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط
التعهد اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على
اداء الخدمة الخدمة في الجامعة ويشترط في هذا الاعفاء ان يستند الى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها اللجنة.
ب- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب من اللجنة ولاسباب توافق عليها تعليق دراسة المبعوث لمدة لا تزيد على سنة دراسية
واحدة بشرط موافقة المؤسسة التي يدرس فيها المبعوث على ذلك التعليق ، وفي هذه الحالة لا تصرف له اية مخصصات اثناء
فترة التعليق، كما لا تتحمل الجامعة اية نفقات سفر للمبعوث او عائلته واذا ترتبت اية رسوم او نفقات دراسية اخرى اثناء
فترة التعليق فتكون على نفقة المبعوث.

المادة 20

المادة 20- تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله وذلك بالاضافة الى
الشروط والالتزامات الواردة في اي تعهد او عقد وقعاه مع الجامعة.

المادة 21

المادة 21- لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها
مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة البعثات.

المادة 22

المادة 22- لمجلس الجامعة بتنسيب من لجنة البعثات اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق