نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
الرئيس: رئيس الجامعة.
البعثة العلمية:البعثة التي تكون مدتها فصلا دراسيا واحدا او اكثر في المؤسسة الاكاديمية المستقبلة للمبعوث وتكون
غايتها اتمام الدراسة والحصول على درجة علمية او دبلوم او شهادة من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص
في بعض الفروع العلمية او التطبيق العلمي او دورة تدريبية مدتها اربعة اشهر متصلة فأكثر لكسب مهارة او خبرة معينة
في مجال عمل المبعوث او الاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مساقات دراسية موسمية
محددة.
المبعوث:الشخص الذي يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة وبموافقتها.
لجنة البعثات: لجنة البعثات المختصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على المبعوث سواء كان من العاملين في الجامعة او ممن يلتزم بالعمل فيها و سواء كانت الجامعة
ستتولى الانفاق على بعثته او أي جهة اخرى.

المادة 4

يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع المستوى العلمي او العملي للمبعــوث.

المادة 5

تكون لجنة البعثات في الجامعة على النحو التالي:-
أ- مجلس العمداء اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي
التدريس ممن يعملون في الجامعة او يلتزمون بالعمل لديها.
ب- (اللجنة الاولى) او (اللجنة الثانية ) المنصوص عليهما في نظام الموظفين الاداريين و الفنيين في جامعة اليرموك اذا
كان المبعوث من موظفي الجامعة.

المادة 6

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: –
أ – ان يكون اردني الجنسية.
ب-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة.
ج-ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية التي يتطلبها العمل في الجامعة بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة 0 د-ان يكون
حاصلا على المؤهلات العلمية ومستوفياً للشروط المقررة في الجامعة بشأن البعثة العلمية التي تم ترشيحه لها.

المادة 7

يتم ايفـاد المبعوث على النحو التالي:-
أ-بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب مجلس القسم الاكاديمي المستند إلى توصية مجلس الكلية اذا كان المبعوث من
اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او غيرهم.
ب – بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص اذا كان المبعوث موظفا اداريا او فنياً.

المادة 8

يجب تضمين قرار ايفاد المبعوث ما يلي:-
أ – حقل التخصص الدقيق.
ب- مدة البعثة العلمية وفقا لمتطلبات الجامعة او ما تقتضيه طبيعة برامج الدراسة0
ج – الدرجة العلمية او الدبلوم او الشهادة التي يطلب من المبعوث الحصول عليها او المهارة الفنية او التدريب المهني
الذي يبتعث من اجله على ان يكون البرنامج الخاص باي منها معترفاً به لدى الجامعة0
د- الجامعة او المعهد او الجهة الذي سيوفد اليها المبعوث على ان يكون أي منها معترفاً به وفقاً لاحكام قانون التعليم
العالي والبحث العلمي النافذ المفعول ومعترفاً به كذلك من الجامعة.
هـ- أي امور اخرى تراها لجنة البعثات وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة.

المادة 9

أ – تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على الوجه التالي:-
1-سنتين ، على الاكثر ، للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.
2-ثلاث سنوات ، على الاكثر ، للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.
3-اربع سنوات ، على الاكثر ، للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.
ب-يجوز بقرار من لجنة البعثات ولعذر تقبله او اذا قدمت الجامعة التي يدرس فيها المبعوث اسبابا مبررة تمديد المدة المقررة
للحصول على أي من الدرجات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة واحدة على الاكثر ، وعلى نفقة
الجامعة، اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا كان حقل التخصص المطلوب للبعثة العلمية يستدعي مدة اطول
من المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى لجنة البعثات تحديد مدة البعثة قبل اتخاذ قرار الايفاد.

المادة 10

أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها
في البعثة العلمية بما في ذلك مدة تمديد البعثة العلمية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.
ب- يلتزم المبعوث بتقديم كفيل مليء يكفل تنفيذه للشروط التي تعهّد بها في عقد الإيفاد ، على ان تشهد الغرفة التجارية
، او غيرها من الغرف الاقتصادية، او احد البنوك المحلية المعتمدة ، بمقــدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق
على المبعوث ، مضافـا اليها (50% )من مقدار تلك النفقات التي تشمل جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها المبعوث واجور
السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له باي وجه من الوجوه اثناء البعثة العلمية سواء تم
الصرف من اموال الجامعة مباشرة، او من اموال أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات
التي تم صرفها على المبعوث ملزما له ولكفيله وغير قابل للطعن.
ج- يجوز للمبعوث ان يقدم كفيلين بدلا من كفيل واحد، يكونا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء بالالتزامات المترتبة
على البعثة العلمية او الناجمة عنها وتنطبق عليهما جميع الشروط الواردة في الفقرة( ب) من هذه المــادة.
د- تنظم الكفالة على ثلاث نسخ، تحتفظ الجامعة بنسخة منها وتعطى النسخة الثانية الى المبعوث، والثالثة الى كفيله او
كفيليه.

المادة 11

أ- يدفع للمبعوث على حساب الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:-
1-اجور سفره مع زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا واياباً بالدرجة السياحية بالطائرة
لمرة واحدة طيلة مدة البعثة.
2-رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه.
3-تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.
4-مبلغ شهري مقطوع تحدده لجنة البعثات ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى وفقا للتعليمات
الصادرة بهذا الشأن استنادا لاحكام هذا النظام0
5-كلفة التأمين الصحي على المبعوث وعلى زوجته واولاده المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، على ان تحدد الكلفة
بتعليمات يصدرها المجلس.
6-أي نفقات دراسية أخرى ترى لجنة البعثات انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من الجامعة الموفد
اليـها.
ب-يجوز دفع ثمن تذكرة سفر ذهابا وايابا لقضاء العطلة الصيفية اذا كان المبعوث يدرس في جامعة تكون مدة السنة الدراسية
فيها تسعة اشهر شريطة عدم صرف مخصصات المبعوث في العطلة الصيفية.
ج-تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة المبعوثين على ان تكون هي المستفيدة من التأمين وذلك وفق تعليمات
يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
د-تعتبر النفقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أساسا في تقدير نفقات الايفاد المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة (10) من هذا النظام.

المادة 12

اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة واوفد في بعثة علمية تؤدي إلى الحصول على درجة علمية يصرف له ما يلي:-
أ – نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا.
ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.

المادة 13

يعتبر المبعوث ومن يكفله مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للجامعة بمقتضى
التعهد المبرم مع المبعوث ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق على المبعوث.

المادة 14

أ-يلتزم المبعوث باتمام بعثته في المدة المقررة لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقاً لمتطلبات وشروط
البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس
او يتدرب فيها 0
ب-يلتزم المبعوث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدريبه والتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه
تنفيذا لاحكام هذا النظام.
ج-يتولى العميد او المدير المختص متابعة سير دراسة المبعوث والشؤون الاخرى المتعلقة ببعثته.

المادة 15

يجوز للمبعوث القيام باي عمل خلال مدة بعثته ومقابل اجر اذا كان هذا العمل مرتبطا بمتطلبات البحث والتدريس الخاصة
ببعثته ، وفيما عدا ذلك لا يجوز له القيام باي عمل الا اذا كان مرتبطا بموضوع بعثته ولا يؤثر على سير دراسته وحصل
على موافقة مسبقة من الرئيس.

المادة 16

لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة الاكاديمية التي اوفد اليها او موضوع الدراسة والتدريب المتعلق ببعثته، او الدرجة العلمية
التي اوفد للحصول عليها الا بموافقة لجنة البعثات وفي حال موافقتها على ذلك ، وفي جميع الاحوال لا يؤثر اجراء هذا
التغيير باي صورة كانت على التزام المبعوث ومن يكفله باحكام عقد الايفاد وعقد الكفالــة.

المادة 17

يلتزم المبعوث بالعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تخرجه في البرنامج الذي ابتعث لحضوره
ويقدم للرئيس خلال اسبوعين من وصوله الى المملكة طلباً خطياً لتسلم العمل الذي سيسند اليه ، واذا لم يصدر قرار من
الجهة المختصة في الجامعة بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر
المبعوث وكفيله اوكفلاؤه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهما للجامعة بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب اي تعهد
او عقد آخر وقعاه مع الجامعة.

المادة 18

أ – للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:-
1-اذا دلت نتائجه على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة للبعثة.
2-اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة0
3-اذا خالف المبعوث ايا من شروط التعهد الذي قدمه.
4-اذا استنكف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.
ب- اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بالجامعة في التاريخ المحدد لذلك فتعتبر البعثة العلمية ملغاة حكما الا اذا قرر الرئيس
وبناء على تنسيب من لجنة البعثات ان هنالك عذر مشروع بعدم الاتحاق.
ج-اذا انهيت البعثة العلمية لاي من الحالات او الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي شروط التعهد
فيلتزم المبعوث وكفيله او كفلاؤه برد جميع النفقات الى الجامعة دفعة واحدة سواء تكبدتها الجامعة او اي جهة اخرى مضافا
اليها (100%) من مجموعها وذلك دون حاجة إلى اي اخطار او انذار وتنطبق احكام هذه الفقرة على المبعوث العامل بالجامعة
اذا صدر القرار بعزله او الاستغناء عن خدمته او باعتباره فاقدا لوظيفته اثناء وجوده في البعثة.
د- اذا كان انهاء البعثة العلمية لاي من الحالات او الاسباب المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من
هذه المادة فللرئيس بتنسيب من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة وللمدة التي يحددها
واذا لم يحصل المبعوث على الدرجة التي اوفد اليها بعد انتهاء هذه المدة فتنطبق عليه احكام الفقرة (ج) من هذه المادة
.

المادة 19

أ – اذا استنكف المبعوث عن الالتحاق بالعمل بعد حصوله على المؤهل الذي ابتعث من اجله او صدر قرار يقضي بعزل المبعوث
العامل في الجامعة او الاستغناء عن خدمته او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعة
فيلتزم هو وكفيله او كفلاؤه برد النفقات التي تكبدتها الجامعة او أي جهة اخرى تولت الانفاق عليه اثناء البعثة او
جزءاً منها يتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التــزم بها مضافا اليها (100%) من النفقات التي تحقق عليه ردها.
ب- اذا قدم أي من العاملين في الجامعة استقالته وكان مبعوثا ولم يكمل مدة الخدمة التي التزم بها فتسري عليه احكام
الفقرة (أ) من هذه المادة عند انقطاعه عن العمل سواء تم قبول استقالته او تم رفضها او اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 20

أ- يجوز للجنة البعثات اعفاء المبعوث بناء على طلبه من أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد
اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول نهائيا دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على
اداء الخدمة في الجامعة ويشترط في هذا الاعفاء ان يستند الى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها الجامعـــة.
ب – للجنة البعثات ولاسباب مبررة وبموافقة الجهة الموفد اليها المبعوث تعليق دراسته لمدة لا تزيد على سنة دراسية
واحدة وفي هذه الحالة لا تصرف له أي مخصصات اثناء مدة التعليق كما لا تتحمل الجامعة أي نفقات سفر للمبعوث او عائلته
على ان يتحمل المبعوث أي رسوم او نفقات دراسيـة اخرى اثناء مدة التعليق ترتبت على ذلك.

المادة 21

لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة او نقل التزامه منها بعد التحاقه بالعمل فيها الا في حالات استثنائية
تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة البعثات.

المادة 22

يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب لجنة البعثات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 23

يلغى ( نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك ) رقم (30) لسنة 1976 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ احكام هذا
النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق