نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري احكام هذا النظام على جميع العاملين المتفرغين في الجامعة الذين يوفدون في بعثات علمية لمدة تزيد على
ستة اشهر سواء كان ايفادهم على نفقة الجامعة او على نفقة اي جهة اخرى.

المادة 3

المادة 3- تهدف البعثات العلمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للموفدين بما في ذلك حصولهم على درجات علمية.

المادة 4

المادة 4- يشترط في المرشح لبعثة علمية ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية.
ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات والشروط الاخرى المطلوبة للبعثة التي رشح لها.

المادة 5

المادة 5- يتم ايفاد المبعوثين بقرار من رئيس الجامعة على النحو التالي:-
ا- اعضاء هيئة التدريس ومساعدو تدريس / بحث بناء على تنسيب من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المستند الى توصية من
لجنة التعيين والترقية.
ب- موظفو الجامعة بناء على تنسيب العميد او المدير المختص.

المادة 6

المادة 6- يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:-
أ- حقل التخصص المطلوب.
ب- مدة البعثة.
ج- الدرجة العلمية.
د- الجهة التي سيوفد اليها المبعوث.
هـ- أي شروط اخرى يقررها رئيس الجامعة.

المادة 7

المادة 7- أ- تحدد مدة البعثة على النحو التالي:-
1- ثلاثة سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
2- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
3- المدة التي يحددها مجلس العمداء لحصول الموفد على المؤهل المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصاً في الحقول المهنية مثل الطب.
4- المدة التي يقررها مجلس العمداء قبل الايفاد اذا كان التخصص يتطلب للحصول على المؤهل العلمي العالي المطلوب مدة
أطول من المدة المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3 ) من هذه الفقرة.
ب- يجوز تمديد المدة المقررة للبعثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز سنة واحدة بناء على
طلب المبعوث اذا قدمت الجهة الموفد اليها مسوغات تعزز هذا الطلب.

المادة 8

المادة 8- أ- يوقع الموفد عقدا لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي يقضيها
في البعثة ويحتسب اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة ، وينظم العقد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة
بنسخة والموفد بالثانية والكفيل بالثالثة منه.
ب- ينظم الموفد لدى الكاتب العدل كفالة من شخص ملىء يكفله بتنفيذه للشروط التي تعهد بها على ان تشهد الغرفة التجارية
او أحد البنوك المحلية بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على الموفد بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات
التي تقاضاها الموفد وأجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه في اثناء البعثة
العلمية سواء جرى الصرف من الجامعة مباشرة او من أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة مضافا اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة
من مجموع هذه النفقات.
ج- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله وغير خاضع للطعن فيه.

المادة 9

المادة 9- لا يجوز للموفد أن يخل بالشروط الواردة في عقد الايفاد واذا اخل بأي منها تطبق عليه احكام الفقرة (ب) من
المادة (15) من هذا النظام ، الا أنه يجوز للجهة المختصة في الجامعة تعديل هذه الشروط نتيجة هذا الاخلال.

المادة 10

المادة 10- يدفع للموفد ما يلي:-
ا- اجور سفره بالدرجة السياحية مع زوجته واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهاباً
واياباً ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته.
ب- رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه.
ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.
د- مبلغ شهري مقطوع يحدد على أساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء للبلد الموفد اليه لتغطية تكاليف المعيشة واثمان
الكتب وأي لوازم دراسية اخرى.

المادة 11

المادة 11- اذا تحملت أي جهة أخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام تعتبر وكأنها
مدفوعة من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من قبل الجامعة فان الجامعة
تتحمل مقدار هذا الفرق.

المادة 12

المادة 12- أ- لا يجوز للموفد ان يقوم بأي عمل لقاء اجر او رواتب طيلة مدة بعثته الا اذا حصل على موافقة مسبقة من رئيس
الجامعة.
ب- اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن زوجته وأولادها.

المادة 13

المادة 13- يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات
والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية.
ب- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.
ج- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.
د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.
هـ- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام وذلك بقيام الموفد بأي عمل في اثناء البعثة.
و- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته الا انه يجوز لمجلس العمداء في هذه الحالة ان يقرر صرف قرض للمبعوث لا يزيد مقداره
على مخصصات عام كامل يتم صرفه بالطريقة التي يقررها هذا المجلس بعد اخذ الضمانات اللازمة من الموفد لتسديد هذا القرض
وفق الشروط المحددة في قرار منحه.
ز- اذا اخل بشروط تعهده تجاه الجامعة.

المادة 15

المادة 15- أ- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (14) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله
برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة على بعثته مضافا اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة من مقدارها وذلك دون
الحاجة الى اخطاره او امهاله.
ب- اذا انهيت البعثة لأي سبب من الأسباب باستثناء السبب الوارد في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام فلمجلس
العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة ، اما مطالبة الموفد برد النفقات وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او
السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية تلك الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها الجامعة او التي
تحملتها أي جهة أخرى مضافاً اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات او مطالبته بالخدمة في الجامعة
لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة.
ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة التي
يراها مناسبة في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

المادة 16

المادة 16- يتعهد الموفد بالخدمة في الجامعة ويلتزم بتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان
يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تحملتها الجامعة وتحتسب هذه النسبة
على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد مضافا اليه ما نسبته
(50%) خمسون بالمائة وبخاصة في الحالات التالية:-
أ- اذا انهي عمل الموفد في الجامعة تأديبيا خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب أحكام القانون والانظمة والتعليمات
المعمول بها.
ب- اذا استقال الموفد من الجامعة قبل أن يكمل مدة الخدمة التي التزم بها تجاهه وفقا لشروط العقد.

المادة 17

المادة 17- اذا أصبح الموفد او كفيله ملزما برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرته او قدرة
كفيله على الوفاء بالمبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة يجوز للجهة المختصة في الجامعة تقسيط هذه المبالغ لمدة لا
تزيد على ثلاثة اضعاف المدة التي قضاها الموفد في دراسته.

المادة 18

المادة 18- لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من
هذا النظام ، وفي حالة موافقة رئيس الجامعة على هذا التغيير يبقى الموفد ملتزما بشروط العقد وتبقى الكفالة المنصوص
عليها في المادة (8) من هذا النظام نافذة المفعول.

المادة 19

المادة 19- يجوز اعفاء الموفد لبعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من اي التزام آخر
مترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت أن حالته
الصحية لا تساعده على الخدمة الملتزم بها على ان يستند الاعفاء الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من
الجامعة ولمجلس العمداء أن يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة لبيان الاسباب.

المادة 20

المادة 20- اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة دون عذر مقبول تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسباً بهذا
الشأن ويكون قرارها قطعياً.

المادة 21

المادة 21- مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال الستة اشهر التالية لتاريخ
تقديم نفسه للجامعة رسميا يصبح الموفد في حل من تعهده بالخدمة في الجامعة.

المادة 22

المادة 22- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى مجلس العمداء لاتخاذ
القرار المناسب بشأنها.

المادة 23

المادة 23- يصدر رئيس الجامعة بموافقة مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتحديد الاحكام المالية المتعلقة بتطبيق احكام
هذا النظام.

المادة 24

المادة 24- يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق