نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

المادة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعـــــة

:

جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

الرئيـــــس

:

رئيس الجامعة.

المجلــــس

:

مجلس عمداء الجامعة.

اللجنـــــــة

:

لجنة التعيين والترقية.

الموفــــــد

 

 

:

الشخص الذي توفده الجامعة أو يوفد بوساطتها من العاملين المتفرغين فيها أو من غيرهم في بعثة علمية لمدة تزيد على أربعة أشهر للحصول على المؤهل العلمي أو للتدريب سواء تولت الجامعة الإنفاق عليه أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة.

المؤهل العلمي

:

الدرجة العلمية أو الشهادة المهنية أو التخصصية التي يبتعث الموفد للحصول عليها.

مخصصات الإيفاد

 

:

النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة، وتشمل الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها الموفـــــــد وأجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وأي نفقات أخرى صرفت له أو بسببه أثناء البعثة العلمية .

 

المادة 3

يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة إيفاده وطيلة مدة التزامه ودون الإخلال بأي مزايا يتمتع بها الموفد وفقاً لأي التزام سابق لنفاذ أحكام هذا النظام يتعلق بالبعثات العلمية.

المادة 4

يهدف الإيفاد إلى :-

أ- تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علمياً أو مهنياً وذلك بإيفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي.

ب- تحسين الأداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.

المادة 5

أ –  يتم الإيفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على  توصية  اللجنة بناء على توصية من مجلس الكلية ومجلس القسم ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة.

ب-  يتم الإيفاد للتدريب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص أو المدير المعني حسب مقتضى الحال.

المادة 6

المادة 6- يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي :-

      •    أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.
      • أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة.
      • أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها .
      • أن يستقيل من الخدمة في الجامعة لأغراض الإيفاد اذا تم إيفاده بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

المادة 7

يجب أن يتضمن قرار الإيفاد ما يلي :-

 أ –  التخصص الدقيق المطلوب.

ب-  المؤسسة التي سيبتعث إليها الموفد.

ج –  مدة البعثة.

د –  المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.

هـ –  أي بنود أخرى يقررها المجلس.

المادة 8

المادة 8 – أ- تكون مدة الإيفاد كما يلي :-

  1. سنتان تجددان سنة فسنة للموفدين من حملة درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير.
  2. ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حملة درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
  3. أربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حملة درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
  4. المدة التي يحددها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب.
  5. المدة التي يحدّدها المجلس  قبل الإيفاد بناء على تنسيب  الرئيس وتوصية اللجنة إذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة أطول من المدد المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.

 

ب- يجوز تمديد مدة الإيفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.

 

المادة 9

أ-1- لا يجوز للموفد أن يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في قرار الإبتعاث وعقد الإيفاد .

2- إذا أخل الموفد بأي من الشروط الواردة في قرارالابتعاث وعقد الايفاد تطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام.

ب- يجوز تعديل الشروط الواردة في قرار الإيفاد بموافقة من المجالس المختصة في الجامعة.

المادة 10

أ- يوقع الموفد تعهداً أمام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعـــة .

ب-  ينظم عقد الإيفاد بعدد كاف من النسخ يحتفظ بنسخة منها لكل من الجامعة والموفد وكفيله أو كفلائه.

ج-  تضاف مدة تأجيل الوفاء بالالتزام الى مدة البعثة نفسها وعلى المبتعث الوفاء بمثلي المدة الاجمالية.

المادة 11

لا يجوز إيفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية أخرى قبل انتهاء مدة التزامه إلا في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ويوافق عليها المجلس .

المادة 12

أ- على الموفد أن يقدم إلى الجامعة أياً من الضمانات التالية وفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :-

  1. تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها ويشترط في الكفيلين أن يكونا تاجرين أو صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية أو الصناعية ذات العلاقة ضمن الدرجات الممتازة أو الاولى أو الثانية ومصدقاّ على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على ان لا تقل ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين ألف دينار وأن يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى تامينا لنفقات البعثة .
  2. تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى الموفد أو كفيله أو كليهما تقديم رهن لعقار تكفي قيمته لتغطية مقدار الكفالة وذلك برهن لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة، رهناً من الدرجة الاولى وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة الأراضي والمساحة التي يقع العقار ضمنها يتضمن القيمة المقدرة له وفقاً لسجلات دائرة الاراضي ومصدقاً حسب الأصول .

ب – يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بتقدير مبلغ الرهن أو الكفالة الواجب تقديمها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة ملزماً للموفد وكفيله.

المادة 13

أ- تشمل مخصصات الإيفاد ما يلي :-

1- أجور سفربالطائرة بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة طيلة مدة البعثة.

2- رسوم الجامعة أو المؤسسة وأي رسوم أخرى تتعلق بالدراسة تقررها الدولة الموفد اليها.

3- تكاليف طباعة  الرسالة أو الأطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد إليها.

4- مبلغاً شهرياً مقطوعاً يحدد على أساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد إليه وفئة الموفد، ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة وأثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى.

 

5- مبلغاً سنوياً مقطوعاً مساهمة في التأمين الطبي يقرره المجلس.

6- مبلغاً مقطوعاً يقرره المجلس مساهمة في تغطية النفقات الطارئة ويصرف لمرة واحدة.

 

ب- يعامل الموفد الذي يتزوج خلال مدة بعثته معاملة الموفد الأعزب.

المادة 14

إذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الإيفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فإنها تعتبر مدفوعة من الجامعة وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة فتتحمل الجامعة الفرق بينهما.

المادة 15

لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل أجر خلال مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوع بعثته  ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك أن يعلم الموفد الرئيس إذا كان العمل داخل الجامعة أو المؤسسة التي أرسل إليها أما إذا كان العمل خارجها فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس.

المادة 16

يتولى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية أو من ينيبه الرئيس متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته أولاً بأول ويلزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 17

تنهى البعثة لأي موفد بقرار من المجلس بالأسلوب نفسه الذي أوفد به في أي من الحالات التالية:-

 

أ- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

ب – إذا صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدراسة.

 

ج – إذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة أو يتنافى مع سياستها العليا.

د – إذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية أو السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعة دراسته لدى الجهة التي أوفد إليها.

هـ –  إذا خالف أحكام المادة (15) من هذا النظام.

و –   إذا تجاوز مدة الإيفاد المقررة لبعثته وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصول على المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه.

ز – إذا أخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار أو عقد إيفاده.

المادة 18

المادة 18- أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد نفقات الإيفاد جميعها مضافاً إليها( 100%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار في أي من الحالات التالية :-

  1. إذا انهيت بعثة الموفد لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام.
  2. إذا أكمل الموفد متطلبات الإيفاد ولم يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوماً من تاريخ منحه المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه ما لم يقدم عذراً يقبله الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
  3. إذا صدر قرار من المرجع المختص في الجامعة بإنهاء عمل عضو هيئة التدريس أو الموظف العائد من الإيفاد وفقاً لأحكام نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين المعمول بهما في الجامعة على أن يحسم من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاء للإيفاد.
  4. إذا استقال عضو هيئة التدريس أو الموظف العائد من الإيفاد قبل إكمال مدة الخدمة القانونية المطلوبة منه تنفيذًاً لعقد إيفاده حتى ولو تم قبول هذه الاستقالة من قبل المرجع المختص، وفي هذه الحالة يحسم من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاء للإيفاد.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة تأجيل مطالبة الموفد الذي يتقرر إنهاء بعثته لتجاوزه مدة الايفاد المقررة للبعثة لمدة لا تزيد على سنتين والسماح له بإكمال دراسته على نفقته الخاصة ويجوز بناء على طلبه صرف قرض له لا يزيد على مخصصات سنة واحدة شريطة الحصول على الضمانات التي تؤخذ في حالة الإيفاد على أن يبدأ تسديد القرض بعد ستة أشهر من مباشرة العمل في الجامعة بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أمثال المدة التي يغطيها القرض.

ج-  تعتبر قيود الجامعة المتعلقة بمخصصات الإيفاد المصروفة قرينة قانونية على صحة المطالبة ولا يجوز إنكارها أو الاحتجاج أو الاعتراض عليها .

د – لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمتعلقة بالمبالغ المضافة على نفقات الإيفاد على الموفدين الذين يؤدون التزماً نشأ قبل سريان أحكام هذا النظام، وإنما تسري عليهم الأحكام المتعلقة بالنفقات الإضافية بتاريخ إيفادهم.

 

المادة 18

المادة 18- أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد نفقات الإيفاد جميعها مضافاً إليها( 100%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار في أي من الحالات التالية :-

  1. إذا انهيت بعثة الموفد لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام.
  2. إذا أكمل الموفد متطلبات الإيفاد ولم يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوماً من تاريخ منحه المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه ما لم يقدم عذراً يقبله الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
  3. إذا صدر قرار من المرجع المختص في الجامعة بإنهاء عمل عضو هيئة التدريس أو الموظف العائد من الإيفاد وفقاً لأحكام نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين المعمول بهما في الجامعة على أن يحسم من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاء للإيفاد.
  4. إذا استقال عضو هيئة التدريس أو الموظف العائد من الإيفاد قبل إكمال مدة الخدمة القانونية المطلوبة منه تنفيذًاً لعقد إيفاده حتى ولو تم قبول هذه الاستقالة من قبل المرجع المختص، وفي هذه الحالة يحسم من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاء للإيفاد.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة تأجيل مطالبة الموفد الذي يتقرر إنهاء بعثته لتجاوزه مدة الايفاد المقررة للبعثة لمدة لا تزيد على سنتين والسماح له بإكمال دراسته على نفقته الخاصة ويجوز بناء على طلبه صرف قرض له لا يزيد على مخصصات سنة واحدة شريطة الحصول على الضمانات التي تؤخذ في حالة الإيفاد على أن يبدأ تسديد القرض بعد ستة أشهر من مباشرة العمل في الجامعة بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أمثال المدة التي يغطيها القرض.

ج-  تعتبر قيود الجامعة المتعلقة بمخصصات الإيفاد المصروفة قرينة قانونية على صحة المطالبة ولا يجوز إنكارها أو الاحتجاج أو الاعتراض عليها .

د – لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمتعلقة بالمبالغ المضافة على نفقات الإيفاد على الموفدين الذين يؤدون التزماً نشأ قبل سريان أحكام هذا النظام، وإنما تسري عليهم الأحكام المتعلقة بالنفقات الإضافية بتاريخ إيفادهم.

 

المادة 19

للمجلس إنهاء بعثة الموفد المخل بشروط الإيفاد واعفاؤه وكفيله من دفع مخصصات الإيفاد والغرامة المقررة بشكل كلي أو جزئي إذا ثبت بأن سبب إخلال الموفد بهذه الشروط يعود لأسباب صحية حالت دون متابعة الموفد دراسته أو أداء الخدمة المقررة بعد الإيفاد شريطة أن يكون الإعفاء مستنداً الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية العليا المعتمدة من الجامعة.

المادة 20

أ-  للجامعة التأمين على حياة موفديها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة، وتضاف أقساط التأمين إلى مخصصات الإيفاد.

ب- إذا توفي الموفد أثناء بعثته أو أثناء خدمته في الجامعة تنفيذاً لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من التزامات مالية من عقد التأمين وفي حال عدم كفاية عقد التأمين تعود الجامعة على الكفيل أو الكفلاء لتحصيل ما تبقى من المبلغ .

المادة 21

لا يجوز للموفد تغيير مكان دراسته أو تخصصه إلا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للإيفاد وفقاً للمادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التغيير سارية بحق الموفد وكفيله.

المادة 22

على الموفد أن يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه بموجب كتاب خطي يقدم إلى رئاسة الجامعة ، ويعد الموفد وكفيله في حل من أي التزام إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم نفسه للعمل في الجامعة.

 

المادة 23

يبت المجلس في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام .

المادة 24

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

أ- الإيفاد الداخلي.

ب – الإيفاد الجزئي.

ج – الأحكام المالية للبعثات

المادة 25

يستمر العمل بتعليمات وقرارات البعثات العلمية في الجامعة الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق