نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال 0
الرئيس: رئيس الجامعة 0
المجلس: مجلس العمداء في الجامعة 0
العميد: عميد الكلية او المعهد المختص.
المدير: مدير الدائرة التي يعمل فيها الموظف.
الموظف: الموظف الاداري او الفني ومساعد التدريس او مساعد البحث 0
الموفد: من يوفد في بعثة علمية او دوره تدريبية.
المؤسسة: الجامعة او المعهد المختص الذي يرسل الموفد اليه.

المادة 3

يطبق هذا النظام على من توفدهم الجامعة في بعثات علمية او دورات تدريبية لمدة تزيد على ستة اشهر لرفد الجامعة بالكفاءات
العلمية المؤهلة ورفع المستوى الوظيفي للعاملين فيها سواء اكان ايفادهم على نفقة الجامعة ام على نفقة اي جهة اخرى
0

المادة 4

أ-يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير او درجة الدكتوراه بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وتنسيب
مجلس الكلية المستند الى توصية لجنة التعيين والترقية واذا تعذر وجود أي منها تسند هذه الصلاحية للمجلس الذي يعلو
مجلس القسم او الكلية 0
ب- يجوز ايفاد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس القسم المختص ومجلس الكلية
المستند الى توصية لجنة التعيين والترقية.
ج- يجوز ايفاد مساعد التدريس او مساعد البحث والموظف بهدف التدريب بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- على الموفد الذي يعمل في الجامعة ان يقدم استقالته من العمل فيها اعتباراً من تاريخ ايفاده.

المادة 5

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية 0
ب- ان يكون لائقاً صحياً.
ج- ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة.
د- ان يكون قد امضى مدة سنة واحدة على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة ويجوز للمجلس عند الضرورة تجاوز هذا القيد
الزمني.

المادة 6

أ- يجب ان يحدد في قرار الايفاد ما يلي:-
1- التخصص المطلوب.
2- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها.
3- مدة الايفاد.
4- الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها او التدريب الذي اوفد من اجله.
5- أي شروط اخرى يقررها الرئيس.
ب – مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، للمجلس تعديل أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا
اقتضت الضرورة ذلك بما يتلاءم مع مصلحة الجامعة.

المادة 7

أ-تحدد مدة الايفاد على النحو التالي:-
1- ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
2- اربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
3- مدة الايفاد للتخصصات التي تستدعي دراستها الحصول على مؤهل عال مدة اطول من المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة
وفقاً لما يقرره المجلس قبل بدء الايفاد.
ب – تجدد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة فسنة ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة
بناء على طلب الموفد اذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها ما يبرر هذا التمديد0

المادة 8

أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها
في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقد بعدد كاف من النسخ يحتفظ بنسخة
منها لدى الجامعة والموفد و كفيليه او كفيله.
ب-على الموفد ان يقدم الى الجامعة ايا من الضمانات التالية وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس:-
1-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها ويشترط
في الكفيلين ان يكونا تاجرين او صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية او الصناعية ذات العلاقة ضمن الدرجات الممتازة
او الاولى او الثانية ومصدقاً على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على ان لاتقل ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين الف
دينار وان يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة
الاولى تأميناً لنفقات البعثة.
2-تقديم كفالة بنكية من احد البنوك الاردنية يغطي مقدارها مخصصات الايفاد مضافا اليها (50%) من مقدارها.
3-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى الموفد او كفيله او كليهما تقديم رهن عقاري تكفي قيمته لتغطية مقدار
الكفالة وذلك برهنه لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الاولى وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة
الاراضي التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة المقدرة له وفقا لسجلات دائرة الاراضي الرسمية ومصدقاً حسب الاصول.
ج- يجوز للمجلس في حالات استثنائية مبررة تخفيض قيمة الكفالة او الرهن بما يتلاءم مع مدة الايفاد.
د- 1- اذا اخل الموفد بالشروط التي تعهد بها بمقتضى احكام هذا النظام يقوم وكفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال بالتضامن
والتكافل بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم
التعليم وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة
العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة او من اموال أي جهة اخرى مخصصة لمصلحة الجامعة مضافاً اليها (50%) من مجموع
هذه النفقات.
2- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة للموفد ملزما له ولكفيليه او كفيله ، حسب مقتضى الحال ،
وغير خاضع للاعتراض او الطعن باي طريقة كانت.

المادة 9

أ- يدفع لمن يوفد في بعثة علمية ما يلي:-
1- اجور سفره و سفر زوجته واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم الى مقر البعثة ذهاباً واياباً بالدرجة
السياحية ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته.
2- رسوم المؤسسة الموفد اليها.
3- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.
4- مبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه لتغطية تكاليف المعيشة واثمان الكتب
واي لوازم دراسية اخرى.
ب – تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دورة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 10

اذا تحملت أي جهة اخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام تعتبر وكأنها مدفوعة
من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة مقدار
الفرق بينهما.

المادة 11

لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر او راتب طيلة مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطاً بموضوع تخصصه ولا يعيق
سير دراسته.

المادة 12

يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة شؤون بعثة الموفد الذي يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته
وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 13

أ-تنهى بعثة الموفد بقرار من الجهة المختصة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته في أي من الحالات التالية:-
1- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها.
2- اذا اتخذت المؤسسة قراراً بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.
3- اذا خالف احكام المادة (11) من هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
4- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته.
5- اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي او اكثر دون عذر مشروع تقبله الجهة التي اصدرت قرار الايفاد.
ب – يجوز للمجلس ان يقرر صرف قرض للموفد الذي تنهى بعثته بسبب انقطاعه عن متابعة دراسته وفقاً للبند (5) من الفقرة
(أ) من هذه المادة على ان لا يزيد مقداره على مخصصات عام كامل ويتم صرف هذا القرض بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة
بعد تقديم الضمانات المطلوبة من الموفد لتسديده وفق الشروط المحددة في قرار منح القرض.
ج- تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف والاخلاق من محكمة مختصة داخل المملكة او خارجها.
2- اذا ثبت قيامه باي نشاط يسيء للمملكة ومصالحها.

المادة 14

اذا اخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله ، حسب مقتضى
الحال ، متكافلين متضامنين ان يدفعوا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي
تكبدتها الجامعة وتحسب هذه النسبة على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة
بموجب ذلك العقد مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة وبخاصة في الحالتين التاليتين:-
أ- اذا انهى عمل الموفد في الجامعة تأديبياً خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب انظمة وتعليمات الجامعة المعمول
بها.
ب- اذا قدم الموفد استقالته من الجامعة قبل ان يكمل المدة التي التزم بها تجاه الجامعة وفقاً لشروط العقد حتى وان
قبلت استقالته.

المادة 15

أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (13) من هذا النظام ، يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله، حسب
مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار
تلك النفقات وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله.
ب – اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب باستثناء السبب الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (13) فللمجلس
بناء على تنسيب الرئيس اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
1- مطالبة الموفد برد النفقات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة0
2- السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المدة المقررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها
الجامعة في الانفاق على بعثته او أي نفقات صرفتها أي جهة اخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة وفق احكام المادة (9)
من هذا النظام مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات.
3- مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد انتهاء دراسته لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة.
ج – للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة التي يراها مناسبة
في حال استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

المادة 16

اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت
عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعه واحدة فيجوز لاسباب يقدرها الرئيس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ
لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة الجامعة0

المادة 17

لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او تخصصه الا بقرار من الجهة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته وفقاً لاحكام
المادة (4) من هذا النظام على ان يبقى الموفد ملتزماً بشروط العقد وان تبقى الكفالة المنصوص عليها في المادة (8) من
هذا النظام سارية المفعول.

المادة 18

يجوز اعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام آخر يترتب
عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت ان حالته الصحية
لا تساعده على الخدمة الملتزم بها على ان يستند الاعفاء الى تقارير طبية قطعية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة
وللمجلس ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة الى بيان الاسباب.كما يجوز الاعفاء من هذه المبالغ في حال وفاة
الموفد.

المادة 19

على الموفد ان يبلغ الجامعة بحصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد من اجله وان يقدم نفسه للخدمة في الجامعة خلال مدة
لا تزيد على ستين يوماً من حصولة على ذلك المؤهل.

المادة 20

أ-اذا لم يباشر الموفد دون عذر تقبله الجامعة العمل الذي عين له خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك يعتبر مستنكفاً
ويتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام ، ويكون قرار الجهة المختصة بالجامعة في هذا الشأن قطعياً.
ب – اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم نفسه للجامعة يصبح الموفد وكفيلاه او كفيله، حسب
مقتضى الحال ، في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب أي تعهد او عقد آخر تم توقيعه
من قبلهم مع الجامعة.

المادة 21

يلتزم الموفد باحكام هذا النظام اضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او عقد وقعه وكفيلاه او كفيله،
حسب مقتضى الحال ، مع الجامعة0

المادة 22

يبت مجلس العمداء في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 23

يصدر الرئيس بتنسيب من المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام ذات العلاقة بالامور
المالية التي ينص عليها هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق