نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001

المادة 1

يسمى هذا النظـــام (نظام البعثـــات العلميــــــة في جامعـــــة البلقــاء التطبيقية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر
ذلــك:-
الجامعـــة: جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيـــس: رئيس الجامعة.
البعثـــة العلميـــة: البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر فاكثر لغايات الدراسة والحصول على درجة علمية، او التخصص
في موضوع معين او اكتساب مهارة او خبرة معينة سواء اكانت على حساب الجامعة ام على حساب اي جهة اخرى من داخل المملكة
او خارجها.
العامل: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ويشمل الموظف بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على ذلك.
المبعــــوث: الشخص الذي يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة، ســـواء من العاملين في الجامعة او ممن التزم بالعمل
فيها.
اللجنة: لجنة البعثات التي يشكلها المجلس 0
المؤسسة: أي جامعة او معهد او جهة يوفد لها المبعوث.
بعثة علمية داخلية: البعثة إلى مؤسسة داخل المملكة.
بعثة علمية خارجية: البعثة الى مؤسسة خارج المملكة.

المادة 3

يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة، او الذين يلتزمون بالعمل فيها.

المادة 4

يشترط في المرشح لبعثة علمية ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ج- قد توافرت فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة من اللجان الطبية المعتمدة من الجامعة.
د- حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها.
هـ- قد تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة اذا كان موظفا ادارياً.

المادة 5

أ- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية الدائرة او القسم المختص ومجلس
الكلية المعني اذا كان المبعوث موظفا اكاديميا اوالتزم بوظيفة اكاديمية فيها بعد انتهاء بعثته.
ب- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية العميد او المدير المختص اذا
كان موظفا اداريا.

المادة 6

أ- تكون مدة البعثة العلمية على النحو التالي:-
1- سنتين للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس .
2- ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.
3- اربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا كان حقل التخصص المطلوب للبعثة العلمية يستدعي مدة اطول من
المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى اللجنة تحديد مدة البعثة قبل اتخاذ قرار الايفاد.
ج- يجوز للرئيس بناء على تنسيب من اللجنة وبعذر تقبله تمديد المدة المحددة للبعثة العلمية لسنة واحدة على الاكثر اذا
لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة.

المادة 7

أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها
في البعثة العلمية ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة.
ب- يلتزم المبعوث بتقديم كفيل مليء يكفل تنفيذه للشروط التي تعهّد بها، على ان تشهد الغرفة التجارية ، او غيرها من
الغرف الاقتصادية، او احد البنوك المحلية المعتمدة ، بمقــدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على المبعوث،
مع اضافة (50% )من مقدار تلك النفقات التي تشمل جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها المبعوث واجور السفر ورسوم التعليم
وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة مباشرة،
او من اموال أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات التي تم صرفها على المبعوث
ملزما له وكفيله غير خاضع للطعن.
ج- يجوز للمبعوث ان يقدم كفيلين بدلا من كفيل واحد، يكونا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء بالالتزامات المترتبة
على البعثة العلمية او الناجمة عنها وتنطبق عليهما جميع الشروط الواردة في الفقرة( ب) من هذه المــادة.
د- تنظم الكفالة على ثلاث نسخ، تحتفظ الجامعة بنسخة منها وتعطى النسخة الثانية الى المبعوث، والثالثة الى كفيله او
كفيليه.
هـ- اذا تم تمديد مدة البعثة العلمية وفقا لنص الفقرة( ج) من المادة( 7) من هذا النظام فعلى المبعوث تقديم كفالة
اخرى من الكفيل او الكفيلين السابقين او من كفيل جديد تغطي بموجبها جميع الالتزامات المترتبة على المبعوث بسبب هذا
التمديد، وتنطبق على هذه الكفالة الشروط والاجراءات الورادة في الفقرتين( ب) و( د) من هذه المادة.

المادة 8

أ- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية خارجية من الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما
على النحو التالي:-
1- اجور سفره بالدرجة السياحية و اجور سفر زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا
ولمرة واحدة اذا كانت مدة بعثته تزيد على تسعة اشهر شريطة الاقامة معه خلال هذه المدة ويؤمن المبعوث بتذكرة سفر
بالدرجة السياحية ذهابا وايابا له دون زوجته واولاده اذا كانت مدة بعثته تقل عن تسعة اشهر.
2- رسوم المؤسسة الموفد اليها.
3- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.
4- اثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى يحددها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
5- مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب اللجنة على ضوء تكاليف معيشة المبعوث في البلد الموفد اليه.
6- نفقات التأمين الصحي للمبعوث، اذا لم يكن مؤمنا صحيا من المؤسسة الموفد اليها وفق تعليمات يصدرها الرئيس.
ب- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية داخلية على النحو التالي:-
1- رسوم المؤسسة الموفد اليها.
2- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.
3- مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وفقا لحالات الايفاد المبينة ادناه ويجوز نقل المبعوث من
حالة الى اخرى حسب تقدمه في الدراسة:-
الحالة الاولى: اذا بقي المبعوث على رأس عمله بحيث يقوم به خارج اوقات دوامه الرسمي، ويصرف له في هذه الحالة راتبه
وعلاواته.
الحالة الثانية: اذا تفرغ المبعوث العامل في الجامعة تفرغا كاملا للدراسة ويصرف له في هذه الحالة نسبة (75%) من راتبه
وعلاواته.
الحالة الثالثة: اذا كان المبعوث من غير العاملين في الجامعة فيصرف له مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب
من اللجنة.

المادة 9

أ- لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته العلمية الا باذن مسبق من الرئيس.
ب- اذا كانت مدةالبعثة العلمية اكثر من تسعة اشهر ولم ترافق المبعوث زوجته او اولاده خلال هذه المادة فلا تصرف لاي
منهم تذكرة سفر، كما لا تصرف علاوة الزوجة والاولاد الا لمدة اقامتهم معه في الخارج.

المادة 10

أ- يلتزم المبعوث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بسير دراسته او تدريبه في البعثة العلمية.
ب- يقوم عميد الكلية او المدير المختص بمتابعة دراسة حالة المبعوث وشؤون بعثته العلمية وعليه رفع توصية بهذا الشأن
إلى اللجنة لتتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص بما في ذلك موضوع تجديد بعثته سنويا.

المادة 11

أ- تنهى البعثة العلمية للمبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وبتوصية من عميد الكلية او المدير المختص
في اي من الحالات التالية:-
1- اذا صدر بحق المبعوث حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف واكتسب الدرجة القطعية.
2- اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة قرارا بفصله من دراسته واقتنعت اللجنة بسلامة ذلك الاجراء..
3- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.
4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب ترى اللجنة معها انه لا يمكنه الحصول على الدرجة العلمية او التدريب
المطلوب في المدة المقررة للبعثة العلمية.
5- اذا استنكــــف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله اللجنة.
6- اذا خالف المبعوث اي حكم من احكام هذا النظام.
ب- للرئيس الغاء البعثة العلمية اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بها في التاريخ والوقت المحددين لذلك لاي سبب كان ودون
موافقة اللجنة.
ج- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم المبعوث وكفيله او كفلاؤه
برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة او اي جهة اخرى الى الجامعة، مضافا اليها (100%) من مقدار تلك النفقات دون
الحاجة الى اخطار او انذار.
د- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب باستثناء ما ورد النص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس
بناء على تنسيب اللجنة السماح للمبعوث بمتابعة دراسته في حقل التخصص نفسه على نفقته الخاصة وللمدة التي يحددها الرئيس،
وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (14) من هذا النظام.

المادة 12

يجوز للمجلس بناء على توصية اللجنة اعفاء المبعوث من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته في البعثة العلمية او اي
جزء من هذه المبالغ او من اي التزام اخر مترتب عليه بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته
دراسته، او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده علىالخدمة الملتزم بها، وذلك استنادا الى تقارير طبية رسمية من اللجنة
الطبية المعتمدة من الجامعة وللمجلس ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة لبيان الاسباب.

المادة 13

على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من انتهاء دراسته، وان يقدم للرئيس طلبا خطيا لتسلم
العمل الذي سيسند اليه خلال سبعة ايام من يوم عودته الى المملكة، واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالجامعة بتعيين
المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، فيعتبر المبعوث وكفيله او كفلاؤه في حل
من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 14

اذا استقال المبعوث من عمله او اعتبر فاقدا لوظيفته او انهيت خدمته لمخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المعمول
بها في الجامعة قبل انهائه مدة الالتزام التي تعهد بها فعليه وعلى كفلائه دفع مبلغ نسبي على اساس المدة المتبقية من
كامل مدة الخدمة التي التزم بها للجامعــة، مضافـــــا اليـــه (50%) من تلك المبالغ0

المادة 15

للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعليق دراسة المبعوث لمدة محددة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية شريطة موافقة المؤسسة
وفي هذه الحالة لا تصرف له اي مخصصــــات او اي تذاكر سفر له او لعائلته او اي نفقات اخرى خلال مدة التعليق.

المادة 16

اذا اقتضت دراسة المبعوث القدوم إلى المملكة او السفر إلى أي جهة اخرى غير الدولة التي تقع فيها المؤسسة لاجراء دراسات
وبحوث لاغراض البعثة العلمية بتكليف من تلك المؤسسة فيحدد الرئيس بناء على تنسيب اللجنة النفقات التي تصرف له جراء
ذلك اذا لم تكن مغطاة من أي جهة اخرى غير الجامعة.

المادة 17

اذا لم يباشر المبعوث عمله الذي اسند اليه دون عذر مشروع تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا بهذا الشأن
ويكون قرارها قطعيا0

المادة 18

اذا قررت الجهة المختصة في الجامعة الزام المبعوث بدفع النفقات المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا النظام فعليه وعلى كفلائه
دفع جميع تلك المبالغ دفعه واحدة غير قابلة للتقسيط.

المادة 19

تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله او كفلائه اضافة إلى الشروط
والالتزامات الواردة في أي تعهد او كفالة او عقد تم توقيعه مع الجامعة.

المادة 20

يتخذ المجلس القرار المناسب بشأن اي حالة تتعلق بالبعثات لم ينص عليها في هذا النظام.

المادة 21

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض
معه.

المادة 22

يلغى ( نظام البعثات العلمية في جامعـة البلقـــاء التطبيقيــــة ) رقم (91) لسنــــــة 1999 على ان تبقى التعليمات
والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام وخلال مدة
لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ مفعوله.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق