نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة آل البيت.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المجلس: مجلس الجامعة.
اللجنة: لجنة التعيين والترقية.
الموفد: الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية او يوفد بوساطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة او
من غيرهم لمدة تزيد على فصل دراسي واحــد او أربعة اشهر للحصول على المؤهل العلمي او للتدريب سواء تولت الجامعة الانفاق
عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة0
المؤهل العلمي: الدرجة العلمية او الشهادة المهنية او التخصصية التي يبعث الموفد للحصول عليها.
مخصصات الإيفاد: النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي او أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة ، وتشمل الرواتب
والعلاوات التي يتقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة واي نفقات اخرى صرفت له او بسببه اثناء
البعثة العلمية.
المادة 3
المادة3-
يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه.
المادة 4
المادة4-
يهدف الايفاد الى:-
أ- تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا او مهنيا وذلك بايفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي.
ب- تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.
المادة 5
المادة5-
أ-يتم ايفاد المبعوث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس
القسم المعنيين.
ب-ويتم الايفاد من اجل التدريب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية او مدير المعهد المعني او مدير الوحدة
الادارية حسب مقتضى الحال.
المادة 6
المادة6-
يشترط في المرشح للبعثة العلمية مايلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحه مخلة بالشرف.
ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.
ج- ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها.
د- ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا تم ايفاده بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
المادة 7
المادة7-
يجب ان ينص قرار الايفاد على مايلي:-
أ- حقل التخصص المطلوب.
ب- المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد.
ج- مدة الايفاد.
د- المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.
هـ-أي شروط اخرى يقررها رئيس الجامعة.
المادة 8
المادة8-
تكون مدة الايفاد كما يلي:-
أ- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
ب- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
ج- المدة التي يحددها المجلس قبل الايفاد لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها
الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية.
د- يجوز تمديد مدة الايفاد الى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد مايبرر
هذا التمديد.
هـ-المدة التي يقررها المجلس قبل الايفاد اذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة اطول من المدة المنصوص
عليها في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( ج) و(د) من هذه المادة.
المادة 9
المادة9-
لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، وعند الاخلال باي من هذه الشروط
تطبق على الموفد احكام الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام ،الا انه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة المختصة
في الجامعة0
المادة 10
المادة10-
أ-يوقع الموفد تعهداً امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها
في البعثة.
ب-ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة بنسخة منه ، وتعطى النسخة الثانية للموفد ، والثالثة لكفيله.
المادة 11
المادة11-
لايجوز ايفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية اخرى قبل انتهاء مدة التزامه الا في حالات خاصة يقررها الرئيس.
المادة 12
المادة12-
أ-يجب ان يقوم الموفد او كفيله برهن قطعة ارض او اكثر او عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة
، واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة من تاجر ملىء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة مخصصات الايفاد مضافا اليها
(100%) من مقدار تلك المخصصات.
ب – يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار مخصصات الايفاد المصروفة ملزما للموفد وكفيله ، وغير خاضع للطعن فيه.
المادة 13
المادة13-
تشمل مخصصات الايفاد مايلي:-
أ- اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولادهما ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفداليها ذهابا
وايابا ولمرة واحدة فقط.
ب- رسوم الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.
ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.
د- مبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه وفئة الموفد ووظيفته ، ويشمل هذا
المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى.
المادة 14
المادة14-
اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من
الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.
المادة 15
المادة15-
أ-لايجوز للموفد القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر في سير دراسته
شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.
ب-اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن تلك الزوجة واولادها.
المادة 16
المادة16-
يقوم العميــد او مدير المعهد او مدير الوحدة الادارية بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته اولا باول ويلتزم الموفد
بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
المادة 17
تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية اخلاقية.
ب- اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته.
ج- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.
د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.
هـ- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام.
و- اذا اخل باي شرط من الشروط التي تضمنها قرار ايفاده.
ز- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام ، اذا تجاوز الموفد مدة الايفاد المقررة لبعثته يجوز للمجلس
ان يقرر صرف قرض له ، على ان لايزيد مقداره على مخصصات عام كامل يتم صرفه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة بعد استكمال
الضمانات التي تؤخذ للايفاد وعلى الموفد ان يبدا في تسديد هذا القرض بعد ستة اشهر من مباشرته العمل في الجامعة وذلك
باقساط شهرية متساوية يدفعها الموفد على مدى خمسة امثال المدة التي يغطيها القرض.
المادة 18
أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد مخصصات الايفاد
مضافا اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله ، وتدفع كاملة مرة واحدة.
ب – اذا انهيت البعثة بموجب الفقرة (ز) من المادة (17) من هذا النظام فللمجلس بناء على تنسيب من الرئيس ، مطالبه
الموفد برد المخصصات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، او السماح للموفد بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى
نهاية تلك الدراسة ومطالبته بعد ذلك برد مخصصات الايفاد مضافاً اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات أو مطالبته بالخدمة
في الجامعة بعد ذلك لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في بعثته.
ج-اللمجلس بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته ، للمدة التي يراها
مناسبة في حال استمرار دراسته على نفقـته الخاصة.
المادة 19
المادة19-
يلتزم الموفد بالخدمة في الجامعة ، وبتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة
مبلغاً يعادل نسبة من مخصصات الايفاد يحسب على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في
الجامعة بموجب ذلك العقد مضافا اليه غرامة ( 100%) تدفع كاملة ومرة واحدة مضافاً اليها مبلغ أي قرض حصل عليه من الجامعة
وبخاصة في الحالات التالية:-
أ – اذا انهى عمل الموفد تأديبيا خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب احكام القانون والانظمة والتعليمات المعمول بها.
ب – اذا استقال الموفد من الخدمة في الجامعة قبل ان يكمل مدة الخدمة التي التزم بها وفقاً لشروط العقد حتى ولو قبلت
استقالته من الخدمة في الجامعة.
المادة 20
أ-تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها ، وتضاف رسوم التأمين الى مخصصات الايفاد المصروفة.
ب – اذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجامعة تنفيذاً لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من
التزامات مالية من التأمين.
المادة 21
يجوز انهاء بعثة الموفد واعفاؤه من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام اخر ترتب عليه
بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة ، او اذا ثبت ان حالته الصحية
لا تساعده على الخدمة الملتزم بها ، على ان يستند أي اعفاء الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة
، وللمجلس قبول هذه التقارير او رفضها دون بيان الاسباب.
المادة 22
المادة22-
لايجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها الايفاد حسبما ورد في المادة
(5) من هذا النظام ، وفي حال صدور قرار التغيير يبقى العقد والكفالة المنصوص عليهما في المادتين (10 ) و(12) من هذا
النظام نافذتين تجاه الموفد.
المادة 23
المادة23-
اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة خلال ستين يوما من انهائه متطلبات الحصول على المؤهل العلمي المطلوب دون عذر
يقبله الرئيس بناء على تنسيب اللجنة تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا بهذا الشأن ويكون قرارها قطعياً.
المادة 24
المادة24-
مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام اذا لم يصدر القرار بتعيين الموفد خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم
نفسه للجامعة رسميا ، يصبح الموفد في حل من تعهده بالخدمة في الجامعة.
المادة 25
المادة25-
في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ، تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب
بشأنها.
المادة 26
المادة26-
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بما يلي:-
أ-الايفاد الداخلي.
ب – الايفاد الجزئي او البرامج المشتركة.
ج-الاحكام المالية المتعلقة بالبعثات.
المادة 27
المادة27-
يصدر الرئيس التعليمـات اللازمـة لتنفيذ احكام هذا النظام.