نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثـــات العلميـــة في الجامعة الالمانية الاردنية لسنـــة 2009 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0
الرئيس:رئيس الجامعة 0
المجلس:مجلس العمداء في الجامعة 0
العميد:عميد الكلية المختص 0
المدير:مدير الدائرة التي يعمل فيها الموظف 0
الموفد:الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية 0
البعثة العلمية:البعثة التي تكون مدتها فصلا دراسيا واحدا او اكثر لغايات الحصول على درجة علمية او دبلوم في
مجال التخصص او المشاركة في دورة تدريبية مدتها اربعة اشهر متصلة فأكثر لكسب معرفة او مهارة معينة في مجال
عمل الموفد 0
المؤسسة:الجامعة او المعهد المختص الذي يرسل الموفد اليه 0

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الموفد سواء كان من العاملين في الجامعة او غيرهم ممن يلتزم بالعمل فيها وسواء
تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة 0

المادة 4

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: –
?أ-أن يكون أردني الجنسية.
?ب-أن يكون لائقاً صحياً بشهادة من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة 0
?ج-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وغير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة او بجناية 0
?د-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة ومستوفياً للشروط المقررة في الجامعة بشأن البعثة العلمية التي
تقدم لها 0
هـ- ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا كان ايفاده لغاية الحصول على درجة علمية 0
و- ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير بتقدير جيد جداً على الاقل 0
ز- ان لا يزيد عمره على (33) سنة للحاصل على درجة البكالوريوس وعلى (35) سنة للحاصل على درجة
الماجستير 0

المادة 5

يتم ايفـاد المبعوث على النحو التالي:-
أ?-بقرار من المجلس استناداً الى تنسيب مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم الاكاديمي المعني اذا كان
المتقدم للبعثة من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي التدريس ممن يعملون في
الجامعة او يلتزمون بالعمل لديها 0
ب- بقرار من المجلس استناداً الى تنسيب لجنة شؤون الموظفين وتوصية مجلس الكلية والمدير المختص اذا كان
المتقدم للبعثة من موظفي الجامعة الاداريين او الفنيين 0

المادة 6

يجب ان يحدد قرار الايفاد ما يلي :-
أ – حقل التخصص الدقيق 0
ب- مدة البعثة 0
ج – الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها ، او التدريب الذي اوفد من اجله 0
د- المؤسسة التي يتم الايفاد اليها على ان يكون معترفاً بها من الجامعة 0
هـ- أي امور اخرى يحددها المجلس وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة 0

المادة 7

أ – تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على النحو التالي :-
1-ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة 0
2-أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة 0
3-سنتين للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير.
ب – تجدد مدة الإيفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة فسنة على ان لا تزيد على المدة
المحددة فيها ، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنـة واحـدة ، إذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما
يبرر هذا التمديد ووافق المجلس على ذلك .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المجلس تحديد مدة البعثة في قرار الايفاد اذا كان
حقل التخصص يتطلب مدة اطول مما هو منصوص عليه فيها 0

المادة 8

أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي مثلي المدة التي
يقضيها في البعثة ، ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقد بعدد كاف من
النسخ ، يحتفظ بنسخة منها لدى الجامعة والموفد وكفيليه او كفيله 0
?ب-على الموفد ان يقدم الى الجامعة اياً من الضمانات التالية وفقاَ لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :-
1-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي
تعهد بها و يشترط في الكفيلين ان يكونا تاجرين او صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية او الصناعية ذات العلاقة
ضمن الدرجات الممتازة او الاولى او الثانية ومصدقاً على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على ان لا تقل
ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين الف دينار وان يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار
لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة الاولى تأميناً لنفقات البعثة 0
2-تقديم كفالة بنكية لصالح الجامعة من احد البنوك الاردنية يغطي مقدارها مخصصات الايفاد ومدة الالتزام مضافاً
اليها (50%) من مقدارها 0
3-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى الموفد او كفيله او كليهما تقديم رهن عقاري تكفي
قيمته لتغطية مقدار الكفالة وذلك برهنه لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الاولى وتزويد
الجامعة بكتاب من مدير دائرة الاراضي التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة المقدرة له وفقاً لسجلات دائرة الاراضي
الرسمية ومصدقاً حسب الاصول 0
4- يجوز للمجلس في حالات استثنائية ومبررة تخفيض قيمة الكفالة او الرهن بما يتلاءم مع مدة الايفاد او مقدار
النفقات التي تتحملها الجامعة 0

المادة 9

أ- اذا اخل الموفد بالشروط التي تعهد بها بمقتضى احكام هذا النظام يقوم وكفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال
بالتضامن والتكافل بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها
الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام وسائر
المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة او من اموال أي جهة
اخرى مخصصة لمصلحة الجامعة مضافاً اليها (50%) من مجموع هذه النفقات 0
ب- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة للموفد ملزمة له ولكفيليه او كفيله ، حسب مقتضى
الحال ، وغير خاضع للاعتراض او الطعن بأي طريقة كانت 0

المادة 10

أ- يدفع للموفد في بعثة علمية ما يلي :-
1-اجور سفره وسفر زوجه واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من عمره الى مقر البعثة ذهابا وايابا بالدرجة
السياحية ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته 0
2-الرسوم الدراسية التي تفرضها المؤسسة الموفد اليها 0
3-مبلغ شهري مقطوع يحدد وفق تعليمات خاصة يقرها المجلس ، لتغطية تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي
لوازم دراسية اخرى 0
4-كلفة التأمين الصحي للموفد ولزوجه والاولاد المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة على ان تحدد
الكلفة بتعليمات يصدرها المجلس 0
5-اي نفقات دراسية اخرى يرى المجلس انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من
المؤسسة الموفد اليها 0
ب- تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دورة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 11

اذا تحملت اي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام فتعتبر مدفوعة
من الجامعة واذا قلت هذه المخصصات عن تلك المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما 0

المادة 12

يعتبر الموفد وكفلاؤه مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للجامعة
بمقتضى التعهد المبرم مع الموفد ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق عليه 0

المادة 13

أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر او راتب طيلة مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوع تخصصه
ولا يعيق سير دراسته ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل المؤسسة اما اذا كان العمل
خارجها فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس 0
ب- في حال تزوج الموفد خلال فترة البعثة العلمية يتم تعديل وضعه ليصبح موفداً متزوجا اعتبارا من تاريخ بدء
العام الدراسي الذي يلي تاريخ زواجه 0
ج- في حال ابتعاث كلا الزوجين من الجامعة يعامل كل منهما معاملة الموفد الاعزب 0

المادة 14

أ- يلتزم الموفد باتمام بعثته في المدة المقررة لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات
وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة 0
ب- يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة شؤون بعثة الموفد الذي يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن
سير دراسته ، وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام 0

المادة 15

لا يجوز للموفد تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع الدراسة او التدريب المتعلق ببعثته ، او الدرجة العلمية
التي اوفد للحصول عليها الا بموافقة المجلس وفي جميع الاحوال لا يؤثر اجراء هذا التغيير بأي صورة كانت على
التزام الموفد وكفلائه بأحكام عقد الايفاد وعقد الكفالة 0

المادة 16

أ- يلتزم الموفد بالعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تخرجه ويقدم للرئيس خلال
اسبوعين من تاريخ عودته طلبا خطيا للعمل في الجامعة 0
ب- اذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة بتعيين الموفد من غير العاملين في الجامعة خلال ستة اشهر
من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر الموفد وكفيله او كفلاءه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم للجامعة
بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة 17

للمجلس اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية :-
أ?-اذا دلت نتائج الموفد على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها 0
ب?-اذا اتخذت المؤسسة قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء 0
ج- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته 0
د- اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي او اكثر دون عذر مشروع يقبله المجلس 0
هـ- اذا خالف الموفد ايا من شروط العقد المبرم مع الجامعة 0
و- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية بجنحة تمس بالشرف والاخلاق او بجناية من محكمة مختصة داخل
المملكة او خارجها 0
ز- اذا ثبت قيامه بأي نشاط يسيء للمملكة او مصالحها 0

المادة 18

اذا اخل الموفد الذي التحق بعمله في الجامعة بعد انتهاء مدة الايفاد ، بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه
بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله حسب مقتضى الحال ، متكافلين متضامنين ان يدفعوا للجامعة
مبلغا يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تكبدتها الجامعة وتحسب هذه النسبة على
اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد ، مضافا اليها
(50%) وبخاصة في الحالتين التاليتين :-
?أ-اذا انهي عمل الموفد في الجامعة تأديبيا خلال سريان مفعول العقد ، وذلك بموجب انظمة وتعليمات الجامعة
المعمول بها 0
?ب-اذا قدم الموفد استقالته من الجامعة قبل ان يكمل مدة التزامه وفقا لشروط العقد حتى وان قبلت استقالته 0

المادة 19

أ- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله
، حسب مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافا اليها (50%) من
مقدار تلك النفقـات ، وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله 0
ب- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب باستثناء تلك الواردة في المادة (17) من هذا النظام فللمجلس
اتخاذ اي من الاجراءات التالية :-
1-مطالبة الموفد برد النفقات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0
2-السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المدة المقررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي
تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته او اي نفقات صرفتها اي جهة اخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة وفق
احكام المادة (10) من هذا النظام مضافا اليها (50%) من مقدار تلك النفقات 0
3-مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد انتهاء دراسته لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة
0
ج- للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة
التي يراها مناسبة في حال استمراره في الدراسة على نفقته الخاصة 0

المادة 20

اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام
وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة فيجوز لاسباب يقدرها المجلس اتخاذ قرار
بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة الجامعة 0

المادة 21

يجوز اعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او اي جزء منها او من اي التزام آخر
يترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا
ثبت ان حالته الصحية لا تساعده على الخدمة الملتزم بها على ان يستند الاعفاء الى تقارير طبية قطعية من اللجنة
الطبية المعتمدة من الجامعة ، وللمجلس ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة الى بيان الاسباب ويعفى من
هذه المبالغ في حال وفاة الموفد 0

المادة 22

لا يجوز تأجيل التزام الموفد بالعمل في الجامعة الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها المجلس
0

المادة 23

يفصل المجلس في اي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام 0

المادة 24

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالامور المالية التي ينص
عليها هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق