نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:الجامعة الاردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
اللجنة: لجنة التعيين والترقية.
الموفد: الشخص الذي توفده الجامعة او يوفد بواسطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة او من غيرهم في بعثة علمية لمدة تزيد على فصل دراسي واحد او اربعة اشهر للحصول على المؤهل العلمي او للتدرب سواء تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة.
المؤهل العلمي:الدرجة العلمية او الشهادة المهنية او التخصصية التي يبتعث الموفد للحصول عليها.
مخصصات الايفاد:النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، وتشمل الرواتب
والعلاوات التي يتقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة واي نفقات اخرى صرفت له او بسببه اثناء
البعثة العلمية.
المادة 3
يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مــدة التزامه ودون الاخلال بأي مزايا يتمتع بها الموفد وفقا لاي
نظام سابق لنفاذ احكام هذا النظام يتعلق بالبعثات العلمية.
المادة 4
يهدف الايفاد الى:-
?أ-تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا او مهنيا وذلك بايفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي.
?ب-تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.
المادة 5
أ- يتم الايفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم
ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة.
ب- ويتم الايفاد من اجل التدرب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص او المدير المعني حسب مقتضى
الحال.
المادة 6
يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-
?أ-ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
?ب-ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة.
?ج-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها.
?د-ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا تم ايفاده بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
المادة 7
يجب ان يتضمن قرار الايفاد ما يلي:-
?أ-التخصص المطلوب.
?ب-المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد.
?ج-مدة الايفاد.
?د-المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.
هـ- أي شروط اخرى يقررها الرئيس.
المادة 8
أ- تكون مدة الايفاد كما يلي:-
1-ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة.
2-اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة.
3-المدة التي يحددها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون
فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراة وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب.
4-المدة التي يقررها الرئيس قبل الايفاد وذلك بناء على تنسيب اللجنة اذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب
مدة اطول من المدد المنصوص عليها او المشار اليها في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة.
ب- يجوز تمديد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي
تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.
المادة 9
لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ، وعند الاخلال بأي من الشروط
تطبق على الموفد احكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام ، الا انه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة المختصة
في الجامعة.
المادة 10
يوقع الموفد تعهدا امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في البعثة.
المادة 11
لا يجوز ايفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية اخرى قبل انتهاء مدة التزامه الا في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء
على تنسيب اللجنة.
المادة 12
أ- يجب ان يقوم الموفد او كفيله او كلاهما برهن عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة ،
واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة عدلية من شخص مليء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة او كلاهما مخصصات الايفاد
مضافا اليها (50%) من مقدار تلك المخصصات.
ب – يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بتقدير مبلغ الرهن او الكفالة الواجب تقديمها وفقا للفقرة (أ) ملزما للموفد وكفيله.
المادة 13
تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:-
?أ-اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهابا
وايابا ولمرة واحدة.
?ب-رسوم الجامعة او المؤسسة واي رسوم اخرى تتعلق بالدراسة تقررها الدولة الموفد اليها.
?ج-تكاليف طباعة الاطروحة.
?د-مبلغا شهريا مقطوعا يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه وفئة الموفد ، ويشمل هذا المبلغ
تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى.
هـ- مبلغا سنويا مقطوعا مساهمة في التأمين الطبي يقرره المجلس.
و- مبلغا مقطوعا يقرره المجلس مساهمة في تغطية النفقات الطارئة ويصرف لمرة واحدة.
المادة 14
اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من
الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.
المادة 15
أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته
ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل الجامعة او المؤسسة التي ارسل اليها اما اذا كان العمل خارجها
فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس.
ب- يعامل الموفد الذي يتزوج خلال مدة بعثته معاملة الموفد الاعزب.
المادة 16
يتولى العميد او مدير الوحدة الادارية متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته اولا بأول ويلزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات
والوثائق عن سير دراسته وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
المادة 17
تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:-
?أ-اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
?ب-اذا صدر قرار من الجهة التي اوفد اليها بفصله من الدراسة.
?ج-اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.
?د-اذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية او السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته دراسته لدى الجهة التي اوفد اليها.
هـ- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (15)من هذا النظام.
?و-اذا تجاوز مدة الايفاد المقررة لبعثته وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصــول على المؤهل العلمي الذي
اوفد للحصول عليــه.
?ز-اذا اخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار او عقد ايفاده.
المادة 18
أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الايفاد مضافا اليها (100%) من مقدار تلك النفقات بما في
ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة الى اخطار او انذار في أي من الحالات التالية:-
1-اذا انهيت بعثــة الموفــد لاي سبب من الاسبــاب المبينــة في المادة (17) من هذا النظام.
2-اذا اكمل الموفد متطلبات الايفاد ولم يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ منحه المؤهل العلمي الذي
اوفد للحصول عليه ما لم يقدم عذرا يقبله الرئيـس بناء على تنسيب اللجنــة.
3-اذا صدر قرار من المرجع المختص في الجامعة بانهاء عمل عضو هيئة التدريس او الموظف العائد من الايفاد وفقا لاحكام
نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين المعمول بهما في الجامعة على ان يحسم من مبلغ المطالبـــة مبلــغ يوازي مدة
خدمته في الجامعة ايفاء للايفاد.
4-اذا استقال عضو هيئة التدريس او الموظف العائد من الايفاد قبل اكمال مدة الخدمة القانونية المطلوبة منه تنفيذا لعقد
ايفاده حتى ولو تم قبول هذه الاستقالة من قبل المرجع المختص ، وفي هذه الحالة يحسم من مبلـغ المطالبــة مبلغ يوازي
مــدة خدمته في الجامعة ايفاء للايفاد.
?ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تأجيل مطالبة الموفد الذي يتقرر
انهاء بعثته سندا لاحكام الفقرة (و) من المادة (17) من هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة والسماح له باكمال دراسته
على نفقته الخاصة ويجوز بناء على طلبه صرف قرض له لا يزيد على مخصصات سنة واحدة شريطة الحصول على الضمانات التي تؤخذ
في حالة الايفاد على ان يبدأ تسديد القرض بعد ستة اشهر من مباشرة العمل في الجامعة بأقساط شهرية متساوية خلال مدة
لا تتجاوز خمسة امثال المدة التي يغطيها القرض.
?ج-تعتبر قيود الجامعة المتعلقة بمخصصات الايفاد المصروفة قرينة قانونية على صحة المطالبة.
?د-لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمتعلقة بالمبالغ المضافة على نفقات الايفاد على الموفدين الذين يؤدون
التزاما نشأ قبل سريان احكام هذا النظام ، وانما تسري عليهم الاحكام المتعلقة بالنفقات الاضافية بتاريخ ايفادهم.
المادة 19
للمجلس انهاء بعثة الموفد المخل بشروط الايفاد واعفاؤه وكفيله من دفع مخصصات الايفاد والغرامة المقررة بشكل كلي او
جزئي اذا ثبت بأن سبب اخلال الموفد بهذه الشروط يعود لاسباب صحية حالت دون متابعة الموفد دراسته او اداء الخدمة المقررة
بعد الايفاد شريطة ان يكون الاعفاء مستنــدا الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية العليا المعتمدة من الجامعة.
المادة 20
أ- تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة ، وتضاف اقساط التأمين
الى مخصصات الايفاد.
ب- اذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجامعة تنفيذا لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من التزامات
مالية من التأمين.
المادة 21
لا يجوز للموفد تغيير مكان دراسته او تخصصه الا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للايفاد وفقا للمادة (5)
من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التعديل سارية بحق الموفد وكفيله.
المادة 22
على الموفد ان يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه
بموجب كتاب خطي يقدم الى رئاسة الجامعة ، ويعد الموفد وكفيله في حل من أي التزام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال
ستة اشهر من تاريخ تقديم نفسه للعمل في الجامعة.
المادة 23
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب
بشأنها.
المادة 24
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بما يلي:-
?أ-الايفاد الداخلي.
?ب-الايفاد الجزئي.
?ج-الاحكام المالية للبعثات.
المادة 25
يلغى ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية ) رقم (93) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية
المفعول الى حين استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.