نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية لسنة 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
توفد وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات المختصة عددا من الطلاب والموظفين وغيرهم الى الخارج للتخصص في مختلف
العلوم والفنون والصناعات وذلك لاتاحة فرصة التعليم الجامعي للطلبة النابهين من ابناء المملكة ولتلبية حاجة هذه الوزارات
الى المتخصصين والفنيين.
المادة 3
المادة 3 –
تؤلف لجنة لتحديد عدد لبعثات ونوعها واختيار المبعوثين على الشكل التالي:
1- وزير التربية والتعليم رئيسا
2- وكيل وزارة التربية والتعليم نائبا للرئيس
3- وكيل وزارة المالية عضوا دائما
4- وكيل وزارة الاقتصاد عضوا دائما
5- ممثل عن ديوان الموظفين عضوا دائما
6- وكيل الوزارة او مدير الدائرة الموفدة.
7- مدير الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم سكرتيرا.
ويجوز للجنة ان تضم اليها في أي من جلساتها من تشاء للاستشارة.
المادة 4
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه او بطلب اربعة اعضاء فيها وتجتمع اجتماعا خاصا يدعى اليه وكلاء الوزارات
الاخرى في الشهر الاول من كل عام للتوصية برصد المخصصات الضرورية للبعثات في الموازنة وتجتمع اجتماعا آخر خاصا قبل
افتتاح المعاهد العليا بوقت كاف وذلك لاختيار المبعوثين.
المادة 5
تعتبر الجلسة قانونية اذا حضرها خمسة اعضاء بينهم وكيل الوزارة الموفدة وفي جميع الحالات يعتبر القرار نافذا اذا صدر
باغلبية اربعة اعضاء على الاقل.
المادة 6
تكون قرارات اللجنة بالنسبة للطلاب وموظفي الصنف الثاني نهائية اما بالنسبة للموظفين من الصنف الاول فترفع اللجنة
تنسباتها لرئيس الوزراء للموافقة عليها.
المادة 7
لا يوفد أي شخص اردني في بعثة دراسية على حساب أية حكومة او هيئة الا بموافقة لجنة البعثات.
المادة 8
يشترط في المرشح لنيل البعثة او المنحة الدراسية:
أ-ان يكون اردنيا حسن السلوك ولم يسبق ان صدر بحقة أي حكم بجناية او جنحة اخلاقية.
ب-ان يجتاز فحصا طبيا يثبت لياقته للعمل في دوائر الحكومة اذا لم يكن قد اجتاز مثل هذا الفحص سابقا.
المادة 9
اذا كان المرشح للبعثة موظفا او مستخدما فيجب ان يكون حائزا على شهادة معترف بها وان يكون من المتفوقين في فحص هذه
الشهادة او ان يكون فنيا تقتضي طبيعة عمله ايفاده وان يكون ممتازا في عمله هذا مع مراعاة المادة الثامنة اعلاه.
المادة 10
يتم اختيار الطلبة للبعثات الدراسية من خريجي المدارس الثانوية المختلفة في المملكة على ان يكونوا من الناجحين الاوائل
في فحص الدراسة الثانوية وتعطى الاولوية للطالب الاعلى درجة ويراعى ان يكون مستواه في مبحث التخصص ممتازا.
المادة 11
لا يوفد أي طالب في بعثة علمية على حساب الدولية الا اذا ثبت للجنة ان حالته المادية لا تمكنه من الدراسة.
المادة 12
لا ينتخب لاية بعثة احد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الا اذا شغر مكان مبعوث قطعت بعثته لأي سبب وفي مثل هذه
الحالة يجوز انتقاء افضل المتقدمين بحسب نتائجهم الجامعية الاخيرة.
المادة 13
على المبعوث ان يوقع تعهدا بالخدمة في الوزارة التي نسبت ايفاده ويجب ان يصدق التعهد من الكاتب للعدل وان يكفل المبعوث
كفيل مليء تشهد الغرف التجارية او احد بنوك بقدرته على دفع جميع المبالغ التي اتفقت على الطالب مع اضافة 50% من مقدارها
اذا تقرر استردادها وتكون مدة الخدمة مثلي مدة الدراسة الا اذا رغب المبعوث في الاستمرار في الخدمة ويعتبر الجزء من
السنة الدراسية سنة كاملة.
المادة 14
لا يجوز استخدام أي مبعوث في أية دائرة من دوائر الحكومة الا بموافقة الوزارة التي نسبت ايفاده.
المادة 15
تدفع الوزارة المعنية اجور سفر المبعوث وتكاليف معيشته ورسوم الجامعة واثمان الكتب واللوازم المدرسية حسب التعليمات
التي تضعها اللجنة سنويا لكل نوع من البعثات.
المادة 16
تخضع المنح الدراسية التي تقدمها الحكومات والهيئات لشروط هذه المنح على ان لا تتعارض هذه الشروط مع السياسة العامة
للحكومة الاردنية.
المادة 17
اذا كان الموفد موظفا يصرف له طوال مدة بعثته جزء من رواتبه وعلاواته على الاساس التالي:-
أ- لا يصرف له شيء اذا كان اعزب ولا يعيل شخصا ما.
ب- يصرف له ربع راتبه وعلاواته اذا كان يعيل شخصا واحدا او شخصين فقط.
ج-يصرف له نصف راتبه وعلاواته اذا كان يعيل اكثر من شخصين.
وتصرف الاعالة الى الشخص الذي يفوضه المبعوث خطيا.
المادة 18
لوزارة التربية والتعليم بالتشاور مع الوزارة الموفدة حتى الاشراف العام على دراسة المبعوثين وذلك عن طريق مباشر او
بواسطة الملحقين الثقافيين وتحتفظ بجميع المخابرات والتقارير الخاصة بهم الى ان يتم تخرجهم وعلى ان تزود الوزارة الموفدة
بنسخ منها ، وعلى المبعوثين ان يكونوا دائمي الاتصال بالسفارات الاردنية وان يحيطوا المسؤولين او الملحقين الثقافيين
فيها علما بامكنة اقامتهم ومناهج دراستهم.
المادة 19
على وزارة التربية والتعليم ان تقدم ابتداء السنة المدرسية الجديدة بشهر على الاقل الى لجنة البعثات تقريرا سنويا
يوضح فيه سير المبعوثين العلمي ونتائج دراستهم على ان تدرس اللجنة هذا التقرير لتصدر أية قرارات او توصيات بشأنه.
المادة 20
للجنة البعثات ان تتخذ قرارا بانهاء بعثة المبعوث:
1- اذا صدر بحقة حكم بجناية او جنحة اخلاقية او:
2- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارا بفصله وقنعت اللجنة بسلامة هذا الاجراء او:
3- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه.
وفي كل هذه الحالات تطبق عليه احكام المادة (22) من هذا النظام.
المادة 21
اذا فصل طالب من البعثة لأي سبب فللجنة البعثات اتخاذ احد الاجراءات التالية:-
1- السماح له بالدراسة على حسابه الخاص حتى اكمال دراسته ومطالبته بالخدمة في الوزارة المختصة مدة تعادل مثلي المدة
التي انفقت فيها الدولة على دراسته او:
2-مطالبته بالعمل في الوزارة المختصة مدة تعادل مثلي مدرة الدراسبة اذا لم يسمح له باستكمال دراسته على حسابه الخاص
او:
3- مطالبته وكفيله برد جميع النفقات التي تكبدتها خزانة الدولة او الهيئة الموفدة بعد اضافة 50% من مقدارها وذلك دون
انذار او امهال.
المادة 22
لا يجوز ان تعادل البعثة للمبعوث الذي اتخذ قرار بفصله.
المادة 23
لايجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص الا بناء على توصية الوزارة الموفدة وقرار من لجنة البعثات وفي حالة اتخاذ
مثل هذا القرار يستمر العمل بالتعهد المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام.
المادة 24
يجوز تمديد أية بعثة من قرار من لجنة البعثات.
المادة 25
يعفى المبعوث من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته ومن أي التزام آخر اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تقنع بها
لجنة البعثات.
المادة 26
على المبعوث ان يقبل بالعمل الذي تعينه له الوزارة الموفدة وان يقبل بالراتب الشهري المقرر لمثل كفاءته في نظام الموظفين.
المادة 27
لا تكون الدولة ملزمة بتعيين المبعوث بعد اكمال دراسته واذا لم يصدر قرار بالتعيين خلال الاشهر الستة التالية لاكمال
الدراسة يصبح المبعوث في حل من تعهده بالعمل وخلال مدة الانتظار يجوز للمبعوث مزاولة أي عمل حر مؤقت على ان يباشر
عمله الرسمي فور صدور قرار بتعيينه.
المادة 28
اذا لم يوجد نص في هذا النظام ينطبق على حالة يعينها تتخذ لجنة البعثات القرار المناسب بشأنها ويرفع القرار لرئيس
الوزراء للموافقة عليه.
المادة 29
تلغى جميع الانظمة والتعليمات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.