نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964.

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام البعثات العلمية لسنة 1966) ويعمل به من 15/ 9/ 1966.

المادة 2

يسري هذا النظام على:
أ- جميع الاشخاص الذين يوفدون في بعثات علمية بما في ذلك القضاةالنظاميين والشرعيين خارج المملكة لاتمام الدراسة في
الجامعات ومعاهد التعليم العالي والحصول على شهادة معينة او تخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق العملي في الدوائر
او المؤسسات او المختبرات او المعامل سواء اكانوا موظفين ام طلابا ام غير ذلك على حساب الحكومة اواية حكومة او هيئة
اخرى.,
ب- جميع الاشخاص الذين يتلقون العلم في الجامعة الاردنية او غيرها من المعاهد الحكومية الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء
سريان احكام هذا النظام عليها.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنيةالهاشمية
وتعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني كلمة (الدائرة) اية وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة تسري عليها احكام هذا النظام.
وتعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم.
وتعني عبارة (وكيل الوزارة) اي وكيل وزارة ووكيل ديوان الموظفين ووكيل ديوان المحاسبة والسكرتير العام لرئاسة الوزراء
وامين عام مجلس الامة ومدير الشرعية ومدير اية دائرة مستقلة او هيئة او مؤسسة او اي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة
غيابه.
وتعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في الجدول الملحق بنظام تشكيلات وظائف الوزارات
والدائرة الحكومية الصادر بمقتضى قانون الميزانية للدولة او في ميزانية احدى الدوائر الحكومية التي لها ميزانيات مستقلة
او في ميزانية احدى الهيئات او المؤسسات التي تسري عليها احكام هذا النظام ويشمل ذلك الموظف بعقد والموظف غير المصنف
المعين في وظيفة دائمة غير تابعة للتقاعد وذات راتب محدد والموظف المؤقت المعين في وظيفة غير تابعة للتقاعد على حساب
المشاريع او الامانات واي شخص يعين في اية هيئة او مؤسسة حكومية او غير حكومية ويتقاضى راتبه من تلك الهيئة او المؤسسة.
تعني كلمة (اللجنة) (لجنة بعثات التربية او لجنة بعثات الموظفين) كلا ضمن اختصاصها او المجلس القضائي بالنسبة للقضاة
النظاميين والشرعيين.
وتعني عبارة (لجنة بعثات التربية) لجنة البعثات العلمية التي يرأسها وزير التربية والتعليم والمؤلفة بموجب احكام المادة
الخامسة من هذا النظام.
وتعني عبارة (لجنة بعثات الموظفين) لجنة البعثات العلمية التي يرأسها رئيس ديوان الموظفين والمؤلفة بمموجب احكام المادة
السادسة من هذا النظام.
وتهعني عبارة (البعثة العلمية) البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر متصلة او اكثر وتكون غايتها اتمام الدراسة والحصول
على درجة علمية او دبلوم او شهادة من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق
العملي في الوزارات والدوائر الحكومية او المؤسسات او المختبرات او المعامل او كسب مهارة او خبرة معينة او الاطلاع
على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مساقات دراسية موسمية محددة.

المادة 4

الفصل الثاني
لجنتا البعثات العلمية
المادة 4-
تؤلف للبعثات العلمية لجنتان:
أ- لجنة بعثات التربية وتختص بجميع الطلاب الذين يوفدون لغايات التعليم الجامعي او الاختصاصي او المهني وببعثات موظفي
وزارة التربية والتعليم.
ب- لجنة بعثات الموظفين وتختص بجميع الامور المتعلقة ببعثات الموظفين باستثناء موظفي وزارة التربية والتعليم.

المادة 5

تتألف لجنة بعثات التربية من:
أ- وزير التربية والتعليم رئيسا.
ب- وكيل وزارة التربية والتعليم عضوا
ج- وكيل ديوان الموظفين عضوا
د- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط عضوا.
هـ- وكيل الوزارة او مدير الدائرة الموفدة عضوا
و- مدير الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم عضوا
ويتولى أمانة سر هذه اللجنة رئيس قسم البعثات في وزارة التربية والتعليم الذي يشرف ايضاً على مخابراتها وتحضير اعمالها
وحفظ قيودها وسجلاتها وكل ما يتعلق بها.

المادة 6

تتألف لجنة بعثات الموظفين من :
أ- رئيس ديوان الموظفين رئيساً
ب- وكيل ديوان الموظفين عضواً
ج- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط عضوا.
د- وكيل الوزارة او مدير الدائرة الموفدة عضواً
هـ- مدير الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم عضواً
يتولى امانة سر هذه اللجنة رئيس قسم البعثات في ديوان الموظفين .

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون جلساتها قانونية بحضور اكثريةالاعضاء علىالاقل وتصدر قراراتها بالاجماع او
باغلبية ثلاثة اعضاء وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا على ان تقترن قرارات اللجنة بتصديق رئيس الوزراء باستثناء
ما يتعلق بالقضاة فيجري تصديقها من قبل المجلس القضائي .
ب- يرسل رئيس اللجنة نسخة من القرار الى رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التربية والتعليم ، ورئيس ديوان المحاسبة
والى كل من الوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة ذات العلاقةبالقرار المذكور.
ج- في حالة غياب رئيس اللجنة المختصة او اي من اعضائها ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا.

المادة 8

يجوز للجنة ان تضم اليها في اي من جلساتها بدعوة من رئيسها مندوبا عن الهيئة التي تتولى الانفاق على البعثة ومن تشاء
من الاخصائيين والخبراء للاستشارة فحسب.

المادة 9

تقدم مديرية الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم في نهاية كل سنة مدرسية الى لجنة بعثات التربية جدولا تبين
فيه حاجات وزارةالتربية والتعليم الى المعلمين والاداريين حسب الاختصاصات المختلفة والتدريب المطلوب.

المادة 10

يقدم امين سر لجنة بعثات الموظفين الى اللجنة المختصة في نهاية كل سنة مدرسية جدولا يبين ما يلي:
أ- الوظائف العامة التي تستلزم من شاغليها الحاليين او من المرشحين لاشغالها التخصص او التدريب في الخارج وعدد المرشحين
لكل وظيفة للاستفادة من هذا التخصص او التدريب خلال السنة القادمة والمدة التي تستغرقها الدراسة او التدريب.
ب- وظائف الهيئات او المؤسسات التي تتطلب من شاغليها او من المرشحين لاشغالها التخصص او التدريب في الخارج.

المادة 11

تتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اضافة لما ذكر:
أ- لائحة بالمنح التي تقدمها المؤسسات الدولية والدول الاجنبية وغيرها لغايات البعثات العلمية مع بيان تفصيلي بمواضيعها
وعددها ومدة كل منها والبلد الذي يجري التخصص او التدريب فيه واسماء المعاهد والمؤسسات التي سيجري فيها التخصص او
التدريب وشروط الانتساب اليها.
ب- لائحة بالمخصصات المدرجة في الميزانيات النافذة لغايات البعثات العلمية.

المادة 12

يتم وضع الجداول واللوائح المنصوص عليها في المواد (9، 10، 11) من هذا النظام بالتعاون مع مجلس الاعمار لغايات تنسيق
العمل وفق خطة التنمية الاقتصادية.

المادة 13

الفصل الثالث
الشروط الواجب توافرها في مرشحي البعثات العلمية وقواعد اختيارهم
المادة 13-
يشترط في المرشح للبعثة ان يكون:
أ- اردنياً.
ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحيةالمنصوص عليها في المادة (106) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964
اذا كان طالبا اما اذا كان موظفا فيجب ان يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من
الدراسة.
ج- حسن السلوك والسمعة بشهادة الدوائر المختصة .
د- متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ- حائزا على المؤهلات المنصوص عليها في المادتين 105 و106 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964.

المادة 14

مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، لا يوفد اي شخص في بعثة علمية على حساب الحكومة او اية
حكومةاجنبية او هيئة او مؤسسة الا:
أ- للغايات المبينة في هذا النظام ووفق مخطط او سدا لحاجات الدائرة التي يعمل فيها المبعوث او ينوي ان يعمل فيها،
علىان يعود بعدها المبعوث للعمل في الحقل الذي اختير للتخصص فيه سدا لتلك الحاجة.
ب- اذا كانت هنالك مخصصات مرصودة في الميزانية النافذة لهذه الغاية او تعهدت بالانفاق عليه احدى الحكومات او الهيئات
او المؤسسات بموافقة الحكومة.
جـ- اذا صدر قرار من اللجنةالمختصة بايفاده واقترن ذلك القرار بموافقة رئيس الوزراء.
وتخضع جميع المنح الدراسية التي تقدمها الحكومات والهيئات والمؤسسات لشروط هذه المنح، على ان لا تتعارض هذه الشروط
مع السياسة العامة للدولة.

المادة 15

قبل النظر في اية بعثة علمية يجب الاعلان عنها بالطريقتين التاليتين معا:
أ- بالتعميم الرسمي داخل الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات.
ب- وبوسائل الاعلان العادية في الاذاعة والصحف المحلية.

المادة 16

يشترط في مرشح البعثة:
أ- اذا كان موظفا في الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات:
1- ان يكون قد أكمل الثامنة عشر من عمره.
2- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين على وجوده في الخدمة قبل اختياره للبعثة مباشرة غير ان لرئيس الوزراء بناء
على تنسيب لجنة البعثات في حالات خاصة ان يوافق على عدم التقيد بهذه المدة .
3- ان يكون حائزاً على شهادة معترف بها لا تقل عن مستوى الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او امضى مدة لا تقل
عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية وكانت طبيعة عمله تقتضي ذلك غير ان لرئيس الوزراء بتوصية من لجنة البعثات وفي حالات
استثنائية خاصة الموافقة علىايفاد ذوي الاختصاصات الفنية النادرة والتي تتطلب مصلحة الحكومة ايفادهم .
4- يفضل من كان حائزا علىاعلى المؤهلات العلمية بين المتقدمين وكان اقدرهم على التخصص في موضوع الدراسة او التدريب
استنادا الى الشهادات والوثائق الثبوتية وبناء على امتحانات تنافسية تجريها اللجنة لاختيار الاصلح عند الاقتضاء.
ب- اذا كان طالبا:
1- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (106) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964.
2- ان يكون مستوى نجاحه في مبحث التخصص عالياً.
3- اذا كانت شروط البعثة تتطلب توافر مؤهلات معينة لا يمكن تقديرها بموجب احكام الفقرتين (أوب) من هذه المادة فللجنة
المختصة ان تعقد امتحانات تنافسية لاختيار الاصلح استكمالا لشروط البعثة.

المادة 17

أ- تسري على مرشحي بعثات التربية لغايات تدريب موظفي الوزارة الشروط والاحكام الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من المادة
السسابقة.
ب- تسري على مرشحي بعثات التربية لغايات التعليم الجامعي او الاختصاصي او المهني العالي لغايات الثقافة العامة والتعليم
الشروط والاحكام الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة السابقة.

المادة 18

يتم اختيار الموظفين في غير الدوائر الحكومية وفي الهيئات والمؤسسات للبعثات العلمية على حساب الحكومة او الدائرة
او الهيئة او المؤسسة او على حساب هيئة غير حكومية وفقا للاحكام الواردة في هذا النظام ويشترط في ذلك:
أ- ان يكون المرشح موظفا في احد المشاريع او قائما بعمل اداري او فني ذي فائدة عامة للجهةالتي يعمل فيها.
ب- ان يكون قائما بعمل صناعي او اقتصادي او غير ذلك مما يكون ذا فائدة عامة علىان يكون ذا مهارة فائقة في ذلك العمل
حسب تقدير اللجنة المختصة.

المادة 19

أ- لا يجوز ايفاد اي شخص في بعثة للتخصص قبل انقضاء سنتين على الاقل على تاريخ عودته من بعثته السابقة.
ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الطلاب الذين يوفدون في بعثات علمية من اجل الحصول على درجة علمية او دبلوم او
شهادة اذا كانت مدة البعثة غير كافية لتحقيق الغرض الذي اوفدوا من اجله. وفي مثل هذه الحالات يجوز تمديد مدة البعثة
بقرار من اللجنة المختصة وموافقة رئيس الوزراء سواء اتعهدت بالانفاق عليه نفس الجهة الممولة ام جهة اخرى ما دام يدرس
في نفس المعهد دون انقطاع.

المادة 20

في حالة وجود منحة دراسية او شغور مكان مبعوث انهيت بعثته لأي سبب يجوز للجنة المختصة ان تختار لتلك البعثة احد الاشخاص
الحائزين على دراسة جامعية تامة او غير تامة او احد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات ويشترط في هذه الحالات:
أ- ان يرجي اختيار الطالب الذي يواصل اختصاصه في مؤسسة او معهد معترف بشهادته العلمية في احد الميادين المتعلقة بعمل
الوزارة ذات العلاقة.
ب- ان لا يقل معدله العام في آخر سنة من دراسته الجامعية عن درجة (جيد).
ج- ان تكون نتائجه الجامعية احسن النتائج بين جميع الطلاب المتقدمين للبعثة حسب التقرير الذي يرد عنه من الجامعة التي
يدرس فيها. واذا كان المتقدمون للبعثة ينتمون الى اكثر من جامعة واحدة فللجنة حق الاختيار.
د- ان تحدد اللجنة مدة البعثة وغايتها وتاريخ ابتدائها بعد تعيين الجهة التي تتولى الانفاق عليها.

المادة 21

أ- لا يسمح بايفاد اي شخص في بعثة علميةعلى حساب حكومة اجنبية او مؤسسة مهما كان نوعها لغايات كسب مران، او خبرة او
لغايات ثقافية او للاطلاع على نواح معينة من المعرفة لمدةاربعة اشهر او اكثر دون ان يخضع اختياره للقواعد المنصوص
عليها في هذا النظام ودون ان تتخذ جميع الخطوات اللازمة لارساله وفاقا لاحكامه.
ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الاشخاص الذين يوافق رئيس الوزراء على ايفادهم على حساب شركات تجارية او مؤسسات
خيرية او دينية والطلاب الذين يحصلون على منح دراسية شخصية.

المادة 22

على اللجنة المختصة قبل قبول طلبات الترشيح او طلبات الاشتراك في الامتحانات التنافسية ان تتثبت من ان المرشح حائز
على الشهادات المطلوبة وتتوافر فيه الشروط التي يفرضها المعهد المزمع ايفاده اليه طيلة مراحل الدراسة المطلوبة. وتحدد
اللجنة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ اجراء الامتحان التنافسي.
أ- موضوع التخصص ومدته والبلد الذي تم فيه التخصص والمعهد الذ يجب الالتحاق به.
ب- مواعيد الامتحان.
ج- مكان الامتحان والمدة التي يجب تقديم الطلبات في غضونها.
د- شروط القبول في الامتحان.
تضع اللجنة المختصة لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في الامتحان ولها ان تصرف النظر عن اجراء الامتحان
اذا تبين لها ان عدد المرشحين يساوي عدد المراكز الشاغرة او يقل عنه، او ن لديها المقاييس الكافية لتمييز بعض المتقدمين
على بعض دون اللجوءالى الامتحان.

المادة 23

في حالة عقد امتحانات تنافسية يجب ان يتضمن كل امتحان:
أ- مسابقة خطيةفي موضوع يتعلق بامور عامة.
ب- مسابقة في لغة البلد الذي يجري فيه التخصص.
ج- مسابقة في المواد العلمية التي لها علاقة مباشرة بموضع التخصص.
وتعين اللجنة المختصة اعضاء اللجنة الفاحصة ويحق لها عند الاقتضاء تعين فاحص خاص او اكثر لبعض المواد.

المادة 24

أ- يتولى تصحيح كل مسابقة عضوان من اللجنة الفاحصة يعطي كل واحد منهما علامة على حدة ولاعضاء اللجنة الحق في الاطلاع
على المسابقات التي لم يصححوها بانفسهم.
ب- يجب المحافظة على سرية الاسماء في جميع مراحل تصحيح المسابقات الخطية.
ج- تعلن اللجنة المختصة اسماء الفائزين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق.
د- يحتفظ الفائزون في الامتحان بحق الاولوية لمدة ستة اشهر من تاريخ اعلان النتائج.

المادة 25

للجنة المختصة الحق في عدم توزيع المنح المعروضة او بعضها اذا تبين لها ان مستوى المرشحين ليس مرضيا وللجنة ان تضع
قائمة اضافية حسب درجات الاستحقاق بالمرشحين المؤهلين من داخل الجهاز الحكومي او خارجه كبديلين للاستفادة من منحة
تعذرت الاستفادة منها باستقالةالمرشح او لاي سبب آخر.

المادة 26

للجنة المختصة ان تلغي الامتحان التنافس اذا رأت ان لا ضرورة لعقده اما اذا عقد الامتحان فيجب على اللجنةان تعلن نتائجه
وتتقيد بها.

المادة 27

يجرى اعلان اسماء الاشخاص الذين يتقرر ايفادهم بوسائل الاعلان المحلية بعد صدور موافقة رئيس الوزراء على قرارات اللجنة.

المادة 28

الفصل الرابع
العقد الذي يرتبط به المبعوث
المادة 28-
مع مراعاة احكام المواد (29-32) من هذا النظام على كل مبعوث ان يوقع قبل ايفاده عقدا وفق الشروط والاحوال التالية:
أ-اذا كان المبعوث موظفا في وزارة التربية والتعليم او طالبا يراد اعداده لاشغال وظيفة معينة فيها يوقع تعهدا بالخدمة
في الوزارة تعادل مثلي مدة البعثة اما اذا كان المبعوث طالبا يراد اعداده لاشغال وظيفة في غير وزارة التربية والتعليم
فيوقع تعهدا بالخدمة في جهاز الحكومة مدة تعادل مثلي مدة البعثة علىان تتولى وزارة التربية والتعليم تنظيم التعهد
مع المبعوث في كلتا الحالتين .
ب- اذا كان المبعوث موظفا في الحكومة او في احدى الهيئات او المؤسسات فيوقع عقدا مع الدائرة او الهيئة او المؤسسة
للخدمة فيها مدة تعادل مثلي مدة البعثة. وفي حالةالموافقة على نقل الموظف من دائرة الى اخرى يظل الكفيل ملزما بتعهده
نحو الحكومة ويكون المبعوث ملزما بالخدمة مدة تعادل مثلي البعثة في اية
دائرة من دوائر الحكومة وفي اي مكان.
ج- اذا كان المبعوث انثى فتكون مدة الخدمة المطلوبة منها معادلة لمدة البعثة مرة ونصف .
د- وفي جميع الحالات السابقة يكون المبعوث ملزما بالالتحاق بالمعهد المعين له والمواظبة فيه على متابعة الدروس التي
تؤهله للحصول على الشهادة المطلوبة والعودة للاردن بعد انقضاء المدة المحددة وفي حالة موافقة اللجنة على تغيير موضوع
دراسة المبعوث او مدة البعثة او نقله من جامعة الى اخرى او من معهد الى آخر او من مكان الى مكان آخر يبقى العقد قائما
ويلزم الكفيل بتعهده نحو الحكومة وفقاً للتغييرات الطارئة وتسري احكام هذه المادة ايضا على جميع المبعوثين الذين
سبق ايفادهم قبل صدور هذا النظام ولا يزالون يتابعون دراستهم كمبعوثين.
هـ- طلاب وطالبات القسم الخارجي في معاهد المعلمين والمعلمات ملزمون بالخدمة معادلة مرة ونصف المرة لمدة دراستهم اما
الطلاب والطالبات في القسم الداخلي فيكون التزامهم بالخدمة تعادل مثلي مدة الدراسة .

المادة 29

أ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث بموجب هذا النظام او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص عليها فيه فتعتبر
احكام هذا النظام ملزمة للمبعوث.
ب- ينظم العقد وفق النموذج الذي تضعه اللجنة لهذه الغاية.

المادة 30

أ- يقدم المبعوث كفيلا مليئا قادرا على الوفاء بالالتزامات المترتبة علىالمبعوث وتأدية جميع المبالغ التي انفقت عليه
بما في ذلك اجور السفر ونفقات التعليم وبدل تكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت من الحكومة او اي مصدر آخر بموجب
احكام هذا النظام بما في ذلك الرواتب والعلاوات التي استوفاها خلال مدة البعثة ويشترط في الكفيل ان يكون له محل اقامة
ثابت ومعروف في المملكة ومالكا لعقار او تاجرا مصدقا على ملاءته من الغرفة التجارية.
ب- ينظم ويصدق العقد لدى الكاتب العدل حسب الاصول ويكون قرار اللجنة بتعيين قيمة النفقات بينة قاطعة وملزما للمبعوث
او كفيله وفقا لقانون تنفيذ الالتزامات الماليةالمتعلقة بالمبعوثين.

المادة 31

ينظم العقد على عشر نسخ ويحتفظ كل من الكاتب العدل والغرفة التجارية والجهة الموفدة والمبعوث بنخسة منه وترسل نسخة
منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التربية والتعليم ورئيس ديوان الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة والى
كل من الوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة ذات العلاقة بالقرار المذكور.

المادة 32

أ- تدفع الحكومة او الدائرة الموفدة من مخصصاتها او من مخصصات المنح الدراسية اجور سفر المبعوث وتكاليف معيشته ورسوم
الجامعة واثمان الكتب واللوازم المدرسية وفقا لجدول المخصصات الذي تقره اللجنة في كل عام.
ب- تدفع الجهة الموفدة غير الحكومية المخصصات المقررة لكل بعثة حسب شروطها الخاصة.

المادة 33

الفصل الخامس
المخصصات التي تدفع للمبعوثين
المادة 33-
مع مراعاة احكام المادتين (16 و34) من هذا النظام:
أ- اذا كان المبعوث موظفا فيصرف له من مخصصات وظيفته جزء من راتبه وجزء من علاواته (باستنثاء علاوة غلاء المعيشة العائلية
التي تصرف له كاملة) وفق الاسس التالية:
1- يصرف له نصف راتبه ونصف علاواته اذا كان اعزبا.
2- يصرف له ثلاثة ارباع راتبه وثلاثة ارباع علاواته اذا كان متزوجا.
3- اذا كان المبعوث انثى فيصرف لها نصف راتبها فقط سواء اكانت متزوجة ام غير متزوجة.
4- واذا كان المبعوث طبيبا او طبيب اسنان او طبيبا بيطريا او صيدليا او مهندسا او مهندسا زراعيا او اي موظف آخر يستوفي
علاوة ويشمله نظام العلاوات الفنية، فتقتصر نسبة العلاوة التي تصرف له بمقتضى البندين (1 و2) من هذه الفقرة على العلاوة
الفنية دون غيرها من العلاوات.
5- تحجب علاوة بدل التمثيل عن الموظف الذي يتقاضى هذه العلاوة لدى ايفاده في بعثة او دورة تدريبية.
ب- يشترط لغايات الفقرة السابقة الا تزيد مدة البعثة على سنتين شمسيتين كاملتين فاذا زادت مدة البعثة على سنتين فلا
يدفع للمبعوث اي راتب او علاوات عن المدة الزائدة سواء اجددت ام مددت ام لم تجدد او لم تمدد باستثناء اطباء وزارة
الصحة الموفدين للحصول على شهادات التخصص العليا اذ يجوز تمديد البعثة لاي منهم للمدة المقررة للحصول على شهادة التخصص
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصحة، ولمجلس الوزراء في هذه الحالة ان يقرر ان يتقاضى الطبيب الموفد
لهذه الغاية النسبة التي يحددها من الرواتب والعلاوات على ان يلتزم الطبيب بالخدمة اربعة امثال مدة التمديد.

المادة 34

الفصل السادس
الاشراف على المبعوثين
المادة 34-
أ- للجنة بالتشاور مع الوزارة او الجهة الموفدة حق الاشراف العام على دراسة المبعوثين والتثبت من ان المبعوث يتابع
دراسته بصورةمرضية ولها ان تجمع المعلومات لهذا الغرض بجميع الوسائل التي تراها مناسبة عن طريق مباشر او بواسطة الممثلين
الدبلوماسيين او المستشارين الثقافيين للمملكة وتحتفظ بجميع التقارير والمخابرات الخاصة بهم الى ان يتم تخرجهم على
ان تزود الوزارة او الجهة الموفدة بنسخ عنها.
ب- على المبعوثين ان يكونوا على اتصال دائم بالسفارات او المفوضيات الاردنية وان يحيطوا المسؤولين هناك او المستشارين
الثقافيين علما بامكنة اقامتهم ومناهج دراستهم خطيا.

المادة 35

أ- على امين سر اللجنة ان يفتح سجلا يدون فيه جميع المعلومات التي يتطلبها هذا النظام عن كل مبعوث.
ب- يقدم امين سر اللجنة تقارير منتظمة الى اللجنة يوضح فيها سير المبعوثين العلمي ونتائج دراستهم. ويدرس اعضاء اللجنة
هذه التقارير ليصدروا اية قرارات او توصيات بشأنها.

المادة 36

الفصل السابع
انهاء بعثة المبعوث
المادة 36-
للجنةان تتخذ قرارا بانهاء بعثة المبعوث في احدى الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس الوزراء.
أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة اخلاقية.
ب- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله.
ج- اذا انتمى الى حزب سياسي او تدخل في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستها
العليا على ان يعود تقدير ذلك الى اللجنة بناء على تقارير تقنع بصحتها.
د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه وفي هذه الحالة يجوز اعادة المنحة لهذا المبعوث، اذا ثبت ان التقصير
او الرسوب كان بسبب تخلفه عن اداء الامتحانات لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من رئيس المؤسسة التي يدرس فيها،
او المعهد الذي يتدرب فيه المبعوث ومن احد القناصل الاردنيين ان وجد، على ان يقدم هذا التقرير خلال مدة لا تزيد على
ثلاثة اشهر من تاريخ انهاء بعثته. اما اذا تقدم الطالب للفحص فلا ينظر في اي ادعاء له بالمرض او باي شيء آخر.
هـ- اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق في البعثة في الوقت المحدد لها ولم يقدم عذرا مقبولا.

المادة 37

اذا فصل المبعوث من البعثة لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادةالسابقة فللجنة اتخاذ احد الاجراءات التالية:
أ- اذا كان المبعوث طالبا:
1- بالزامه بدفع نصف قيمة النفقات اذا كان قد فصل بسبب تقصيره في السنة الاولى من بعثته علىان يعفى من المطالبة بالخدمة
في هذه الحالة.
2- السماح له بالاستمرار في الدراسة على حسابه الخاص حتى اكمال دراسته اذا كان قد قصر او رسب في اي سنة من السنوات
الاخرى شريطة ان يوقع هو وكفيله وثيقة لتأجيل الخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في البعثة.
3- الزامه للعمل في الوزارة او الجهة التي تعهد بالخدمة فيها مدة تعادل مثلي مدة الدراسة اذ لم يسمح له بمواصلة دراسته
على حسابه الخاص.
4- الزامه وكفيله برد جميع النفقات التي تكبدتها الخزينة او الهيئة الموفدة بما في ذلك الرواتب والعلاوات التي تقاضاها
اثناء مدة البعثة وذلك بعد انذاره او امهاله اذا كان قد فصل من البعثة لاي سبب من الاسباب المذكورة في الفقرات (أ،
ب، ج) من المادةالسابقة.
ب- اذا كان المبعوث موظفات فيلزم وكفيله بدفع جميع النفقات التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة بما في ذلك جميع
الرواتب والعلاوات التي تقاضاها اثناء البعثة.

المادة 38

أ- اذا صدر اي قرار بحق اي موظف مبعوث مرتبط بعقد للخدمة في الحكومة او الجهة الموفدة في اثناء سريان ذلك العقد مما
يستوجب عزله او تنحيته عن العمل او اعتباره فاقدا وظيفته فانه يظل ملزما بدفع النفقات التي تكبدتها خزانة الدولة او
الجهة التي تولت الانفاق عليه اثناء البعثة .
ب- يكون الموظف الذي يقدم استقالته قبل اكمال مدة الخدمة التي تعهدان يخدمها مع الحكومة او الجهة التي نسبت ايفاده
حسب شروط العقد ملزما بتلك الشروط وتسري عليه احكام الفقرة السابقة التي تطبق بحق الموظف الذي يعتبر فاقدا وظيفته
حتى لو قبلت استقالته من المرجع المختص.
ج- 1- لا يسمح للمتلزم المستنكف بالعمل داخل المملكة او خارجها ولا يمنح رخصة لممارسة مهنته لمدة تعادل مثلي مدة الالتزام.
2- اذا اعتبر الموظف الملتزم فاقدا لوظيفته فلا يسمح له بالعمل داخل المملكة او خارجها كما يوقف العمل برخصة ممارسة
المهنة الممنوحة له لمدة تعادل مثلي المدة التي بقيت من مدة التزامه بالخدمة.
3- يكون الملتزم في حل من التزامه اذا قررت لجنةالبعثات المختصة ان الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ليست بحاجة
الى خدماته.

المادة 39

الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 39-
أ- ترشح لجنة البعثات المختصة طالبين على الاقل لكل بعثة مهما كانت الجهة التي تتكفل بنفقات البعثة يكون احدهما هو
المرشح الاصيل وثانيهما بديلا عنه.
ب- لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص الا بناء على توصية الوزارة او الجهة الموفدة وموافقةاللجنة، وفي حالة
صدور مثل هذه الموافقة يستمر العمل بالعقد المنصوص عليه في المادة (31) من هذا النظام.
ج- اذا عدلت مدة دراسة المبعوث او نقل من جامعة الى اخرى يبقى العقد قائما ويلزم الكفيل بما تعهد بادائه للحكومة مهما
كانت التغييرات الطارئة او تنوعت.
د- في حالة تمديد بعثة المبعوث او ايفاده في بعثة جديدة او منحه اجازة دراسية بدون راتب او اعارته خارج المملكة بموجب
نظام الخدمة المدنية بعد عودته من البعثة فلا تحسم المدة التي يقضيها المبعوث او الموظف المجاز او المعار خارج المملكة
في اية حالة من هذه الحالات من مدة الخدمة الملتزم بها.
هـ- تعتبر مدة التمديد جزءا من مدة البعثة الاصلية التي جرى تمديدها لغايات تحديد مدة الخدمةالملتزم بها المبعوث ولا
تخضع الاجازات الدراسية التي بدون راتب او الدورات التدريبية التي تقل مدتها عن اربعة اشهر لاحكام هذه الفقرة.

المادة 40

يجوز تمديد اية بعثة بقرار من اللجنة وموافقة رئيس الوزراء.

المادة 41

أ- يعفى المبعوث وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته ومن اي التزام آخر اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية،
وكانت حالته الصحية لا تساعده علىالعمل مثلي المدة الفعلية التي امضاها في البعثة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة
الطبية المركزية.
ب- اذا انهى المبعوث دراسته واصيب بعاهة او مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي من اللجنةالمختصة في
المملكة فيعفى عندئذ من جميع التزامات البعثة.

المادة 42

أ- على الحكومة او الجهة الموفدة ان تهيء للمبعوث فرصة العمل في حقل اختصاصه حال تخرجه وعلى المبعوث اذا كان طالبا
اوفد لغايات اعداده للوظيفة ان يقبل بالعمل الذي تعينه له الحكومة في وظيفة مصنفة شاغرة ضمن اختصاصه بالدرجة او الراتب
الذين يتناسبان مع كفاءته او بموجب عقد او كمستخدم في وظيفة غير مصنفة او في وظيفة مؤقتة على حساب الامانات او المشاريع
في حالة عدم وجود وظيفة مصنفة مناسبة على ان يكون له حق الاولوية في التعيين في اول وظيفة مصنفة مناسبة وفقا لاحكام
انظمة الموظفين النافذة اما اذا كان موظفا في غير الحكومة فعليه ان يقبل بالعمل الذي تعينه له الجهةالتي تعهد بالعمل
معها وان يقبل بالدرجة او الراتب الشهري المقرر لمثل كفاءته.
ب- في حالة عدم موافقة المبعوث على الوظيفة من جهة الاختصاص او من جهة الدرجة او الراتب او كليهما تعرض القضية على
اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب ويكون قرارها قطعيا.

المادة 43

على الطالب ان يضع نفسه تحت تصرف الدائرة الموفدة في الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء بعثته وان يقدم طلبا للاستخدام
حسب الاصول الى ديوان الموظفين او الى الجهة التي ارتبط للعمل معها خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء بعثته فاذ لم يقدم
مثل هذا الطلب خلال مدة الشهر فيعتبر مخلا بالتزامه اما اذا كان المبعوث موظفا فعليه ان يضع نفسه تحت تصرف دائرته
حال عودته من البعثة ولا يجوز له الاستفادة من اجازته السنوية اذا كان قد استفاد من العطل الصيفية اثناء مدة البعثة.

المادة 44

مع مراعاة احكام المادتين السابقتين اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال التسعةالاشهر الاولى من تاريخ تقديم طلب
الاستخدام فيصبح ذلك المبعوث في حل من تعهده ويحق له خلال مدة الانتظار مزاولة اي عمل على ان يباشر عمله الرسمي فورا
بعد صدور قرار بتعيينه.

المادة 45

على المبعوث الذي يتلقى دروسه في معهد ان يرسل الى رئيس الجنة النتائج التي يحصل عليها اولا باول، وان يقدم تقريراً
على نسختين عن سير دراسته مرفقا بشهادة من ادارة المعهد تثبت مواظبته التامة على متابعة هذه الدراسة. وعليه في نهاية
السنة الدراسية ان يرسل تقريراً عاماً عن دراسته مرفقا بملاحظات من ادارة المعهد الملتحق به وبالعلامات التي نالها
في الامتحان. ولا تصرف له نفقات السنة التالية الا بعد ان يقدم الى اللجنة نتائجه المذكورة.

المادة 46

على المبعوث الذي يتدرب على نواح معينة لكسب مران او خبرة او للاطلاع على نواح معينة من المعرفة ان يقدم الى رئيس
ديوان الموظفين علىنسختين.
أ- تقريرا عن سير التدريب الذي يقوم به وعن الصعوبات التي قد يلاقيها وذلك بعد انقضاء مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر
من تاريخ المباشرة في التدريب.
ب- تقررا مفصلا عن الدراسات والاشغال التي اجراها وذلك في كل فصل دراسي.
ج- تقريرا مفصلا شاملا خلال شهرين من تاريخ عودته من البعثة يتضمن ما يلي:
1- وصفاً موجزاً لموضوع التدريب ومدته وكيفية القيام به.
2- مدى تقارب هذا التدريب مع نوع التدريب الذي اوفد للحصول عليه والمعارف والمؤهلات الخاصة التي حصل عليها والنفع
الذي اكتسبه ومدى تحقيق الغاية التي اوفد من اجلها.
3- مدى ما يستطيع ان يفيد من تدريبه مع تقديم اقتراحات بهذا الشأن.
4- ترسل نسخة من التقرير الى كل من الوزير المختص ورئيس اللجنة.

المادة 47

تسري احكام هذا النظام على جميع المبعوثين الذين تقرر ايفادهم بموجب انظمة سابقة اذا كانوا لا يزالون ملتزمين بالخدمة
او مطالبين بتنفيذ الالتزامات او لا تزال قضاياهم معلقة ولم تتم تسويتها او تفصل بها المحاكم فيما يتعلق بتقدير قمية
النفقات او بدل الالتزام المطلوب او تحديد مدة البعثة او تحديد مدةالخدمة المطالب بها المبعوث. واما الاجراءات التي
تمت والالتزامات التي ترتبت بموجب اية انظمة سابقة والتي تمت تسويتها او فصلت بها المحاكم واكتسبت الدرجة القطعية
فتعتبر قانونية ونافذة ولا تسري عليها احكام هذا النظام.

المادة 48

أ- اذا نشأت حالة او حالات لم ينص عليها في هذا النظام فتتقدم اللجنة الى رئيس الوزراء بالتوصيات المناسبة وله ان
يقرر ما يراه مناسبا او ان يعرض الامر على مجلس الوزراء ليصدر قراره.
ب- باستثناء ما ورد في احكام المادتين (30 و42) من هذا النظام في حالة وقوع اي خلاف بشأن اي حكم من احكام هذا النظام
بحق اي مبعوث او بشأن اية قضية يحال الخلاف الى مجلس الوزراء للتدقيق فيه واعطاء قرار نهائي في الموضوع.

المادة 49

لا يجوز لمبعوث الزواج من اجنبية خلال مدة بعثته وخلال السنتين الاوليين من المدة التي يلتزم بالعمل فيها تنفيذاً
لشروط البعثة.

المادة 50

يلغى كل من نظام البعثات العلمية لسنة 1957 وجميع تعديلاته ونظام البعثات العلمية لسنة 1960 وجميع تعديلاته، واية
انظمة او تعليمات اخرى تتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق