نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955.

المادة 1

الفصل الاول
التعريفات
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام البعثات العلمية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يسري هذا النظام على جميع الاشخاص الذين يوفدون في بعثات علمية سواء اكانوا موظفين ام مستخدمين ام طلاباً ام خلاف
ذلك على حساب الحكومة او اية حكومة او هيئة اخرى.

المادة 3

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:

تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (اللجنة) لجنة البعثات العلمية المؤلفة بموجب هذا النظام.
وتعني كلمة (الموظف) موظف الحكومة حسب التعريف الوارد في نظام الموظفين المدنيين.
وتعني كلمة (الطالب) الطالب او الطالبة.
وتعني كلمة (المستخدم) كل شخص تستخدمه الحكومة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات براتب شهري
مقطوع على اساس الاجرة اليومية او غيرها، ولا تعني العمال الذين يتقاضون اجوراً يومية، ويشمل ذلك لغايات هذا النظام
كل شخص يستخدم في اية هيئة او مؤسسة غير حكومية او شركة ويتقاضى راتبه من تلك الهيئة او المؤسسة او الشركة.
وتعني كلمة (البعثة العلمية) البعثة التي تزيد مدتها على ثلاثة اشهر خارج المملكة وتكون غايتها الحصول على درجة علمية
او دبلوم او شهادة او القيام بدراسة علمية او اعداد بحث علمي او كسب مران او خبرة الا الاطلاع على ناحية من نواحي
المعرفة نظرية او تطبيقية او حضور مقررات دراسية موسمية معينة.

المادة 4

الفصل الثاني
لجنة البعثات العلمية
المادة 4
تتألف لجنة البعثات العلمية من:
1- وزير التربية والتعليم رئيساً.
2- وكيل ديوان الموظفين عضواً.
3- امين عام مجلس الاعمار عضواً.
4- وكيل الوزارة او الدائرة الموفدة عضواً.
5- مساعد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الثقافية عضواً.

المادة 5

يعين رئيس اللجنة احد موظفي وزارة التربية والتعليم لا تقل درجته عن الرابعة سكرتير اللجنة ليتولى الاشراف على مخابراتها
وتحضير اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها وكل مايتعلق بها.

المادة 6

أ- تتخذ اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية على ان يقترن بموافقة رئيس الوزراء. ولا يحسب صوت وكيل الوزارة او مدير
الدائرة الموفدة الا في القضايا المتعلقة بمرشحي الوزارة او الدائرة التي يمثلها.
ب- يرسل رئيس اللجنة نسخة من القرار الى كل من رئيس الوزارء ورئيس مجلس الاعمار ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير
الوزارة الموفدة ورئيس ديوان الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة.

المادة 7

يجوز للجنة ان تضم اليها في اي من جلساتها، بدعوة من رئيسها مندوبا عن الهيئة التي تتولى الانفاق على البعثة ومن
تشاء من الاخصائيين والخبراء للاستشارة فقط.

المادة 8

تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها.

المادة 9

الفصل الثالث
شروط اختيار البعثات العلمية
المادة 9
يشترط في المرشح للبعثة ان يكون:
أ- اردنياً.
ب- سالما من الامراض المعدية، ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من السفر ومن الدراسة في جو البلاد
التي سيوفد اليها، ومن الاستفادة من خدماته بعد انتهاء البعثة، بموجب تقرير طبي معطى من لجنة طبية حكومية مؤلفة من
طبيبين على الاقل.
ج- حسن السلوك والسمعة.
د- متمعا بحقوقة المدنية، غير محكوم عليه بجناية مخلة بالشرف.
هـ- حائزا على المؤهلات والشروط الاخرى المقررة للبعثة التي رشح لها.

المادة 10

الفصل الرابع
قواعد اختيار البعثات العلمية
المادة 10
لا يوفد اي شخص في بعثة علمية على حساب الحكومة او اية حكومة او هيئة اخرى الا:
أ- اذاكانت هنالك مخصصات مرصودة في الميزانية النافذة لهذه الغاية، او تعهدت بالانفاق عليه احدى الحكومات او الهيئات
بموافقة الحكومة.
ب- اذا صدر قرار من اللجنة بالموافقة على ايفاده واقترن ذلك القرار بتصديق رئيس الوزراء.
وتخضع جميع المنح الدراسية التي تقدمها الحكومات والهيئات الاخرى لشروط هذه المنح على ان لا تتعارض هذه الشروط مع
السياسة العامة للحكومة.

المادة 11

قبل النظر في ايه بعثة علمية يعلن عنها بالتعميم الرسمي بين الوزارات والدوائر الرسمية اذا كانت مخصصة لموظفي ومستخدمي
الحكومة، او بوسائل الاعلان العادية اذا كانت مخصصة للطلاب وغيرهم وتقدم الطلبات الى المراجع المختصة على النماذج
التي توضع لهذه الغاية.

المادة 12

مع مراعاة احكام المادة 15 من هذا النظام يتم اختيار الموظفين والمستخدمين للبعثات العلمية من بين موظفي ومستخدمي
الوزارات والدوائر المرتبطة بها لنوع التخصص اللازم لسد حاجة كل منها، على ان يكون الاشخاص الذين يقع الاختيار عليهم
اكثر الموظفين والمستخدمين لياقة ومقدرة، واعلاهم مؤهلات علمية حسب شروط كل بعثة بما يتفق واحكام هذا النظام.

المادة 13

يتم اختيار الطلبة للبعثات الدراسية من بين الناجحين الاوائل في فحوص المعاهد الحكومية العالية، او في فحص الدراسة
الثانوية الاردنية او مايعادلها من الشهادات الاخرى حكومية او غير حكومية على ان يراعى في ذلك توزيعها توزيعاً متناسباً
على الالوية في المملكة، وتعطى الاولوية في كل لواء للطالب الاعلى درجة.
وللجنة الحق في عقد امتحانات تنافسية لاختيار الاصلح ويشترط في جميع الحالات ما يلي:
أ- ان يكون مستوى النجاح في مبحث التخصص ممتازاً او متوفقاً على الاقل.
ب- ان يكون مستوى الطالب في اللغة الانجليزية عالياً، الا اذا كان موضوع التخصص يدرس بلغة أخرى غير اللغة الانجليزية..

المادة 14

يتم اختيار المستخدمين في غير دوائر الحكومة والاشخاص الذين لا ينتسبون الى الحكومة للبعثات العلمية على حساب حكومة
ما او هيئة غير الحكومة وفاقاً للاحكام العامة المنصوص عليها في هذا النظام، ويشترط في ذلك:-
أ- ان يكون المرشح مستخدماً في احد المشاريع في المملكة ويتقاضى راتبه من الدائرة الفنية غير الحكومة، او
ب- ان يكون مستخدماً في احدى الشركات او الهيئات التي تتعاطى العمل في المملكة، او
ج- ان يكون قائماً بعمل صناعي او اقتصادي او غير ذلك ذي فائدة عامة وان يكون ذا مهارة ممتازة في ذلك العمل تقدرها
الجهة التي ترشحه للبعثة.

المادة 15

يشترط في مرشح البعثة من الموظفين او غيرهم، باستثناء الطلاب ان يكون حائزا على شهادة معترف بها عن مستوى الدراسة
الثانوية الكاملة وان يكون من المتفوقين في عمله، او ان يكون فنياً تستلزم طبيعة عمله ايفاده إذا كان عمله ممتازاً
وانطبقت عليه شروط البعثة التي تتطلبها الجهة الموفدة ويشترط في جميع هذه الحالات قناعة اللجنة بلياقة المرشح للبعثة.

المادة 16

أ- لا يجوز ايفاد اي شخص في بعثة للتخصص قبل انقضاء سنتين على الاقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة الا في الحالات
التي توصي بها اللجنة الخاصة (المؤلفة بموجب بيان الانظمة والاجراءات السارية لتدريب الاردنيين بموجب مشاريع النقطة
الرابعة والذي اقر واتفق عليه من قبل كل مجلس الاعمار الاردني وبعثة الولايات المتحدة الاميركية للعمل في الاردن)
ويوافق عليها رئيس الوزراء.
ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الطلاب الذين يوفدون في بعثات علمية من اجل الحصول على درجة علمية او دبلوم او
شهادة اذا كانت مدة البعثة غير كافية لتحقيق الغرض الذي اوفدوا من اجله وفي مثل هذه الحالات يجوز تمديد مدة البعثة
بقرار من اللجنة وموافقة رئيس الوزراء.

المادة 17

في حالة وجود منحة دراسية او شغور مكان مبعوث قطعت بعثته لاي سبب يجوز للجنة ان تنتخب لتلك البعثة احد الاشخاص الحائزين
على دراسة جامعية تامة او غير تامة او احد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات – ويشترط في هذه الحالات:
أ- ان يجري اختيار الطالب الذي يواصل اختصاصة في مؤسسة او معهد معترف بشهادته العلمية في احد الميادين المتعلقة بعمل
الوزارة المعينة.
ب- ان لا يقل معدله العام في جميع مراحل دراسته الجامعية عن درجة جيد (ب).
ج- ان تكون نتائجه الجامعية احسن النتائج بين جميع الطلاب المتقدمين للبعثة حسب التقرير الذي يرد عنه من الجامعة التي
يدرس فيها، على ان تقنع اللجنة بذلك اذا كان المتقدمون للبعثة ينتمون الى اكثر من جامعة واحدة.

المادة 18

أ- لا يسمح لايه حكومة اجنبية او مؤسسة ان ترسل اي شخص في بعثة دراسية لغايات كسب مران او خبرة للاطلاع على ناحية
من نواحي المعرفة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر دون ان يخضع اختياره للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام، ودون ان تتخذ
جميع الخطوات اللازمة لارساله وفاقاً لاحكامه.
ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الاشخاص الذين يوافق رئيس الوزراء على ايفادهم على حساب شركات تجارية او مؤسسات
خيرية او دينية، ولا تخضع بعثات مثل هؤلاء الاشخاص لاحكام المواد 19-23 من هذا النظام.

المادة 19

الفصل الخامس
التعهد الذي يرتبط به المبعوث
المادة 19
مع مراعاة احكام المواد 20 – 23 من هذا النظام على كل مبعوث ان يوقع ايفاده تعهداً بالخدمة وفق الشروط والاحوال التالية:
أ- اذا كان المبعوث موظفاً في وزارة التربية والتعليم او مستخدما فيها او طالبا لغايات توظيفه فيها بعد عودته من البعثة
فيوقع تعهدا بالخدمة في وزارة التربية والتعليم.
ب- اذا كان المبعوث موظفاً في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية غير وزارة التربية والتعليم او مستخدما فيها فيوقع
تعهدا بالخدمة في الوزارة او الدائرة التي نسبت ايفاده.
جـ- اذا كان المبعوث طالبا لغايات توظيفة في احدى الوزارات او دوائر الحكومة فيوقع تعهداً بالخدمة مع الحكومة.
د- اذا كان المبعوث مستخدماً في احدى المؤسسات العامة او الأهلية او احدى الشركات فيوقع تعهداً بالعمل مع الجهة التي
كان يشتغل معها قبل ايفاده والتي تعتبر هي الجهة الموفدة له.
هـ- اذا كان المبعوث لا ينتمي الى ايه فئه من الفئات السابقة فيوقع تعهداً مع رئيس ديوان الموظفين بالعمل في المملكة.

و- اذا اغفل تنظيم تعهد مع المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط الواجب ادراجها في التعهد الذي يرتبط به المبعوث
بموجب هذا النظام لسهو او خلاف ذلك فيعتبر هذا النظام ملزماً بتلك الشروط التي لم ينظم بها تعهد او بالقدر الذي اغفل
ادراجه في التعهد.

المادة 20

يجب ان يكفل المبعوث كفيل ملئ على الشروط التي تعهد بها، على ان تشهد الغرفة التجارية او احد البنوك بقدرته على دفع
جميع المبالغ التي انفقت عليه مع اضافة 50% من مقدارها اذا تقرر استردادها وتعفى من هذه الاضافة المبعوثة اذا تزوجت،
وتشمل النفقات جميع الرواتب والعلاوات التي استوفاها المبعوث واجور السفر والتعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات
التي صرفت عليه اثناء البعثة من الحكومة او غيرها او اي مصدر كان. ويجب ان يصدق التعهد من الكاتب العدل ويكون قرار
اللجنة بتقدير قيمة النفقات ملزماً للمبعوث او كفيله وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن فيه.

المادة 21

تكون مدة الخدمة بموجب التعهد المنصوص عليه في هذا النظام مثلي مدة البعثة. ويعتبر الجزء من السنة الدراسية سنة كاملة
لغايات الخدمة بموجب هذا النظام.

المادة 22

يعتبر الوزير المختص هو الجهة الموفدة لموظفي ومستخدمي وزارته و وزير التربية والتعليم هو الجهة الموفدة بالنسبة
لموظفي ومستخدمي وزاراته وبالنسبة ايضاً للطلاب الذين يوفدون لغايات توظيفهم في وزارة التربية والتعليم بعد عودتهم
من البعثة، ورئيس ديوان الموظفين هو الجهة الموفدة بالنسبة للطلاب الذين يوفدون لغايات توظيفهم في احدى دوائر الحكومة
الاخرى بعد عودتهم من البعثة.

المادة 23

ينظم التعهد على خمس نسخ ويحتفظ كل من الكاتب العدل والجهة الموفدة بنسخة منه، وترسل نسخة منه الى كل من رئيس الوزراء
و وزير التربية والتعليم ورئيس ديوان الموظفين.

المادة 24

أ- تدفع الحكومة او الوزارة او الدائرة الحكومية الموفدة من مخصصاتها او من مخصصات المنح الدراسية اجور سفر المبعوث
وتكاليف ورسوم الجامعة واثمان الكتب واللوازم المدرسية حسب التعليمات التي تضعها لجنة البعثات سنويا لكل نوع من أنواع
البعثات.
ب- تدفع الجهة الموفدة غير الحكومية المخصصات المقررة لكل بعثة حسب شروطها الخاصة.

المادة 25

الفصل السادس
المخصصات التي تدفع لاعضاء البعثات العلمية
المادة 25
مع مراعاة احكام المادتين 26 و 27 من هذا النظام
اذا كان المبعوث موظفاً او مستخدماً فيصرف له جزء من رواتبه وجزء من علاواته (باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية
التي تصرف له كاملة) وفق الاسس التالية:-
1- يصرف له نصف راتبه وعلاواته اذا كان اعزب.
2- يصرف له ثلاثة ارباع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجاً.
ولا تسري احكام هذه المادة على الموظفين والمستخدمين الذين ابتدأت بعثاتهم قبل نفاذ هذا النظام. بل تسري عليهم احكام
المادة 17 المعدلة من نظام البعثات العملية لسنة كما لا تسري على الموظف او المستخدم اذا انهيت بعثته قبل ان يكون
قد اتم ثلاثة اشهر ففي هذه الحالة يصرف له راتبه كاملا مع العلاوات1957.

المادة 26

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر اعطاء الموظف اجازة دراسية براتب كامل مع العلاوات للمدة وبالشروط التي
يراها مناسبه وفق الاسسس التالية:
أ- متى كان الموظف حائزاً على اختصاص معين في ناحية من نواحي العمل الحكومي الذي يؤدية وطلب هذا الموظف ان يعطي اجازة
دراسية لتوسيع اختصاصه او لتتبع دراسات حديثة في ذلك الاختصاص واقتنعت الحكومة ان تلك الدراسة تفيد المصلحة العامة.
ب- ان يشهد الوزير المختص ان بالامكان القيام بعمل الموظف في اثناء غيابه.
ج- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة متواصلة مع الحكومة قبل ان يعطى الاجازة الدراسية مباشرة.
د- ان يكون حائزاً على درجة جامعية لا تقل عن مستوى بكالوريوس علوم او ما يعادلها.
هـ- ان يوقع مع الوزارة المختصة تعهداً بالخدمة فيها مثلي مدة الاجازة الدراسية وفاقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 27

الفصل السابع
الاشراف على بعثة المبعوث
المادة 27
للجنة البعثات بالتشاور مع الوزارة او الجهة الموفدة حق الاشراف العام على دراسة المبعوثين وذلك عن طريق مباشر او
بواسطة الممثلين الدبلوماسيين او الملحقين الثقافيين للمملكة، وتحتفظ بجميع المخابرات والتقارير الخاصة بهم الى ان
يتم تخرجهم، على ان تزود الوزارة الموفدة بنسخ عنها. وعلى المبعوثين ان يكونوا دائمي الاتصال بالسفارات او المفوضيات
الاردنية وان يحيطوا المسؤولين هناك او الملحقين الثقافيين علماً بأمكنه اقامتهم ومناهج دراستهم.

المادة 28

على سكرتير اللجنة ان يقدم قبل ابتداء السنه المدرسية بشهر على الاقل الى اللجنة تقريراً سنويا يوضح فيه سير المبعوثين
العملي ونتائج دراستهم، على ان يدرس الاعضاء الدائمون في اللجنة هذا التقرير ليصدروا ايه قرارات او توصيات بشأنه.

المادة 29

الفصل الثامن
انهاء بعثة المبعوث
المادة 29
للجنة ان تتخذ قراراً بانهاء بعثة المبعوث في احدى الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس الوزراء:-
أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة اخلاقية.
ب- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله وقنعت اللجنة بسلامة هذا الاجراء.
ج- اذا قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستها العليا.
د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه. وفي جميع الحالات لا يجوز اعادة البعثة لهذا المبعوث الا اذا اثبت
ان التقصير او الرسوب كان بسبب تخلفة عن اداء الامتحانات لاسباب صحية قاهرة بناء على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين
احدهما طبيب حكومة ومصدق من احد القناصل الاردنيين (ان وجد).

المادة 30

اذا فصل المبعوث من البعثة لاي سبب فللجنة ان تتخذ احد الاجراءات التالية:
أ- السماح له بالدراسة على حسابه الخاص حتى اكمال دراسته ومطالبته بالخدمة في الوزارة او الجهة الموفدة بعد ذلك مدة
تعادل مثلي مدة البعثة.
ب- مطالبته بالعمل في الوزارة او الجهة التي تعهد بالعمل معها مدة تعادل مثلي مدة الدراسة اذا لم يسمح له بمواصله
دراسته على حسابه الخاص.
ج- مطالبته وكفيله برد النفقات التي تكبدتها خزانة الدولة والهيئة الموفدة بعد اضافة 50 % من مقدارها وذلك دون انذار
او امهال.

المادة 31

مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (29) من هذا النظام لا يجوز اعادة البعثة للمبعوث الذي اتخذ قرار بفصله.

المادة 32

أ- اذا اتخذ اي قرار بحق اي موظف او مستخدم مبعوث مرتبط مع الحكومة بتعهد أثناء سريان ذلك التعهد يستوجب اعتباره
فاقداً وظيفته او يقضي بتنحيته عن العمل بموجب احكام نظام الموظفين المدنيين او اي تشريع آخر يقوم مقامه فيكون ملزماً
بشروط التعهد. وعليه ان يدفع جزءاً من الرواتب والنفقات التي تكبدتها خزانة الدولة والهيئة الموفدة يتناسب مع المدة
المتبقية للخدمة في الحكومة بموجب ذلك التعهد.
ب- يصبح الموظف او المستخدم الذي يقدم استقالته قبل اكماله مدة الخدمة التي تعهد ان يخدمها مع الحكومة او الجهة التي
نسبت ايفاده حسب الشروط التعهد ملزماً بتلك الشروط وتسري عليه احكام الفقرة السابقة التي تطبق بحق الموظف او المستخدم
الذي يعتبر فاقداً وظيفته حتى ولو قبلت استقالته من المرجع المختص.

المادة 33

الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 33
أ- لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص الا بناء على توصية الوزارة الموفدة وموافقة اللجنة. وفي حالة صدور مثل
هذه الموافقة يستمر العمل بالتعهد المنصوص عليه في المادة 19 من هذا النظام.
ب- اذا عدل فرع التخصص او مدة دراسة المبعوث او نقل من جامعة إلى اخرى يبقى التعهد بالخدمة وعقد الكفالة قائمين ويلزم
الكفيل بما تعهد بادائه للحكومة مهما تنوعت التغيرات الطارئة.

المادة 34

يجوز تمديد مدة ايه بعثة بقرار من اللجنة وموافقة رئيس الوزراء.

المادة 35

يعفى المبعوث من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته ومن اي التزام اخر اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية، وكانت حالته
الصحية لا تساعده على العمل مثلي المدة الفعلية التي امضاها في البعثة بناء على تقارير طبية رسمية تقنع بصحتها اللجنة.

المادة 36

أ- على المبعوث اذا كان طالباً اوفد لغايات توظيفه في الحكومة ان يقبل بالعمل الذي تعينه له الحكومة في وظيفة ضمن
اختصاصه وان يقبل بالدرجة او الراتب الشهري المقرر لمثل كفاءته بموجب قوانين وانظمة الموظفين النافدة. اما اذا كان
مستخدماً في غير الحكومة فعليه ان يقبل بالعمل الذي الذي تعينه له الجهة التي تعهد بالعمل معها، وان يقبل الراتب المقرر
لمثل كفاءته وعلى المبعوث في جميع هذه الحالات ان يقدم طلباً للاستخدام الى الجهات المختصة حسب الاصول خلال شهر واحد
من تاريخ عودته من البعثة.
ب- في حالة عدم موافقة المبعوث على نوع الوظيفة من جهة الاختصاص فيكون قرار اللجنة قطعيا وغير قابل لطريقة من طرق
الطعن فيه.

المادة 37

أ- لا تكون الحكومة ملزمة بتعيين المبعوث بعد اكمال دراسته.
ب- مع مراعاه احكام المادة السابقة اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال الاشهر التالية لتاريخ انتهاء بعثته يصبح
ذلك المبعوث في حل من تعهده بالعمل ويحق له خلال مدة الانتظار مزاولة اي عمل حر مؤقت على ان يباشر عمله الرسمي فوراً
بعد صدور قرار بتعينه.

المادة 38

يقدم المبعوث الذي يتلقى دروسه في معهد النتائج التي يحصل عليها اولا فأولا. ويقدم المبعوث الزائر تقارير عن علمه
الى رئيس لجنة البعثات. وبعد انتهاء البعثة يقدم كل مبعوث خلال شهرين من تاريخ انتهاء بعثته تقريراً الى رئيس دائرته
يتضمن ما يلي:
أ- وصفاً موجزاً لموضوع الدراسة ومدتها وكيفية القيام بها.
ب- مدى انطباق هذه الدراسة على الموضوع الذي اوفد للتخصص فيه، ومدى امكانية تحقيق الغاية التي اوفد من اجلها.
ج- مدى ما يستطيع ان يفيد من درايته مع تقديم ايه اقتراحات بهذا الشأن.
د- ترسل نسخة من التقرير الى كل من رئيس اللجنة ووزير التربية والتعليم وتحفظ نسخة في ملف الموظف في الدائرة الموفدة

يستثنى من احكام هذه المادة المبعوث الذي تنتهي دراسته بحصوله على درجة علمية اذا كان طالباً نظامياً في معهد علمي
او جامعة ولم يكن مبعوثاً زائرا.

المادة 39

المادة 39- استثناء لاحكام المادتين 1 و 25 من هذا النظام تعتبر جميع المراحل التي تمت قبل نفاذ هذا النظام بموجب احكام
نظام البعثات العلمية لسنة 1957 وسائر التعديلات التي طرأت عليه نافذة وقانونية.

المادة 40

المادة 40- أ- اذا لم يوجد نص في هذا النظام ينطبق على حالة بعينها فتتخذ اللجنة القرار المناسب بشأنها ويرفع هذا القرار
الى رئيس الوزراء للموافقة عليه.
ب- باستثناء ما ورد في احكام المادتين 20 و 36 من هذا النظام في حالة وقوع اي خلاف حول تطبيق احكام هذا النظام بحق
اي مبعوث فتحال القضية الى مجلس الوزراء لتدقيقها واعطاء قرار نهائي فيها.

المادة 41

المادة 41- يلغى نظام البعثات العلمية لسنة 1957 وجميع الانظمة المعدلة له، كما تلغى المادة 102 من نظام الموظفين المدنيين
لسنة 1958، واية انظمة او تعليمات اخرى تتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق