نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966.

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام البعثات الدراسية في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية
لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية وتشمل ايضا لغايات هذا النظام الامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.
المديرية: مديرية التعليم والثقافة العسكرية.
المدير: مدير المديرية.
المبعوث: كل من يوفد للدراسة بموجب أحكام هذا النظام ويشمل الذكر والانثى.

المادة 3

المادة 3:
يستفيد من أحكام هذا النظام ابناء الضباط والافراد العاملين الذين امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في القوات
المسلحة وابناء المتقاعدين العسكريين ويستثنى من شرط مدة الخدمة ابناء الشهداء والمتوفين اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية
او المحالين على التقاعد لعدم لياقتهم الصحية بسبب اصابتهم اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية والعمليات الحربية.

المادة 4

تؤلف في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبعثات ) برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية
كل من:-
– مدير المخابرات العامة.
– مدير الامن العام.
– مدير الدفاع المدني.
– ضابطين من القوات المسلحة يعينهما رئيس اللجنة العليا ويكون احدهما مقررا لها.

المادة 5

المادة 5:
تختص اللجنة العليا للبعثات في الامور التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للبعثات في القوات المسلحة.
ب- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بناء على تنسيب لجنة البعثات.

المادة 6

المادة 6:
تجتمع اللجنة العليا للبعثات بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة وتصدر القرارات بالاجماع
او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة ويحق لرئيس اللجنة دعوة من يشاء من الخبراء والمختصين
لاستشارتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 7

تؤلف في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى ( لجنة البعثات ) من سبعة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة
على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني ويسمي من بين
اعضائها رئيس اللجنة ومقررها.

المادة 8

المادة 8:
أ- تتولى لجنة البعثات المهام والصلاحيات التالية:-
1-اعتماد اسماء المرشحين للقبول في الجامعات وكليات المجتمع.
2-الاشراف على شؤون المبعوثين ومتابعة دراستهم بالطرق التي تراها مناسبة.
3-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام والتنسيب الى اللجنة العليا للبعثات لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
ب- يتولى مقرر لجنة البعثات التحضير لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها المتعلقة بالمبعوثين وتقديم التقارير الخاصة
بتحصيلهم العلمي ونتائج دراستهم.

المادة 9

المادة 9:
أ- تختص المديرية بما يلي:-
1-تلقي الطلبات وتدقيقها ودراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها ورفع التوصيات اللازمة للجنة البعثات.
2-التنسيق مع الجامعات وكليات المجتمع لملء المقاعد المخصصة للمبعوثين حسب النسبة المقررة.
3-متابعة شؤون المبعوثين من تاريخ تقديم طلباتهم وقبولها لحين تخرجهم وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم.
ب- لرئيس لجنة البعثات العليا بتنسيب من المدير صرف مكافأة مالية سنوية لضباط وافراد المديرية الذين يقومون بجهد متميز
اثناء تلقي الطلبات ودراستها وتدقيقها.

المادة 10

المادة 10:
يشترط في المبعوث ما يلي:-
أ-ان يكون اردني الجنسية.
ب-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها للسنة ذاتها باستثناء ابناء الشهداء.
ج-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
د-ان يكون حاصلا في امتحان الشهادة الثانوية العامة على الحد الادنى المسموح به للتقدم بطلب القبول.
هـ- ان لا يكون مستفيدا من أي منحة او مبعوثا من أي جهة اخرى ، او سبق له الاستفادة من احكام هذا النظام.
و- ان لا يزيد عمر المتقدم على واحد وعشرين سنة حتى اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة التي تقدم فيها للاستفادة
من البعثة باستثناء ابناء الشهداء.
ز- ان لا يكون موظفا او متقاعدا او من العسكريين العاملين في الخدمة.

المادة 11

المادة 11:
أ-يتم انتخاب المبعوثين حسب اعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في كل محافظة في المملكة
وفقا للتعليمات التي تضعها لجنة البعثات.
ب-يتم التعامل مع المرشحين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الاردنية وفق التعليمات التي تضعها لجنة البعثات
العليا لهذه الغاية.

المادة 12

المادة 12:
أ- يتعهد المبعوث بأن يخدم في القوات المسلحة بعد انهاء دراسته مدة تعادل مثلي مدة البعثة بالنسبة للمبعوثين الذكور
اما الاناث فتكون مدة الخدمة المطلوبة من كل منهن معادلة لمدة البعثة.
ب- يقدم المبعوث كفيلا لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب هذا النظام وذلك بموجب كفالة تنظم لدى كاتب
العدل.
ج- يستثنى ابناء الشهداء من أحكام هذه المادة على ان لا يؤثر ذلك على حقوقهم في التعيين.

المادة 13

المادة 13:
على المبعوث ان يضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة في الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء بعثته وان يقدم طلبا للاستخدام للقيادة
العامة للقوات المسلحة فاذا لم يقدم مثل هذا الطلب خلال مدة الشهر فيعتبر مخلا بالتزامه.

المادة 14

المادة 14:
أ-للقوات المسلحة ان توفر للمبعوث وحسب حاجتها فرصة عمل مناسبة بعد تخرجه ، وعلى المبعوث ان يقبل بالعمل الذي تعينه
له سواء كان بالصبغة العسكرية او المدنية وبالرتبة والراتب اللذين تقررهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة المفعول.
ب-للقوات المسلحة وبموافقة لجنة البعثات نقل التزام المبعوث الى أي وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية شريطة ان يكون
المبعوث قد انهى خدمة العلم المقررة.

المادة 15

المادة 15:
مع مراعاة احكام المادتين (13) و (14) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال الستة اشهر الاولى من تاريخ
تقديم طلب الاستخدام في القوات المسلحة فيصبح المبعوث في حل من تعهده وعلى القوات المسلحة اشعار ديوان الموظفين بعدم
حاجتها لخدمات المبعوث خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه طلب الاستخدام ويحق للمبعوث خلال مدة الانتظار مزاولة اي عمل
على ان يباشر عمله الرسمي فورا بعد صدور قرار تعيينه.

المادة 16

المادة 16:
يمنح المبعوث رقما خاصا لغايات تنظيمية وادارية لشؤون المبعوثين ولاغراض تطبيق احكام النظام خلال مدة البعثة ولا تعتبر
مدة الدراسة خدمة فعلية في القوات المسلحة.

المادة 17

المادة 17:
أ- تسدد الرسوم والاقساط الجامعية المترتبة على المبعوث.
ب- تدفع للمبعوث مخصصات شهرية خلال مدة الدراسة مع اثمان الكتب واللوازم الدراسية الاخرى وتحدد جميعها بموجب تعليمات
تصدرها اللجنة العليا للبعثات وفق أحكام هذا النظام.

المادة 18

المادة 18:
للجنة البعثات ان تقرر انهاء بعثة المبعوث في أي من الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس اللجنة العليا
للبعثات:-
أ- اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ب- اذا انتمى الى أي حزب او قام باي نشاط سياسي لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا وثبت ذلك بموجب تقرير من الجهات
الامنية او الجامعة او الكلية المبعوث اليها.
ج- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه وفي هذه الحالة يجوز اعادة المنحة لهذا المبعوث اذا ثبت ان التقصير
او الرسوب كان بسبب تخلفه عن اداء الامتحانات لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من الجامعة او المعهد الذي يدرس
فيه على ان يقدم هذا التقرير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انهاء بعثته اما اذا تقدم الطالب للفحص فلا
ينظر في أي ادعاء له بالمرض او بأي شيء آخر.
د- اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بالبعثة في الوقت المحدد دون عذر تقتنع به لجنة البعثات.
هـ- اذا رسب اكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته.
و- اذا فصل المبعوث من الجامعة لاسباب سلوكية.
ز- اذا تم توجيه ثلاثة انذارات بحقه.

المادة 19

المادة 19:
اذا فصل المبعوث لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام فعلى لجنة البعثات الزامه وكفيلة
برد جميع النفقات التي تكبدتها الخزينة بما في ذلك الرسوم والاقساط الجامعية والمخصصات وسائر المبالغ التي تقاضاها
اثناء مدة بعثته.

المادة 20

المادة 20:
يعفى المبعوث وكفيله من دفع جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب هذا النظام في الاحوال التالية:
أ- اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العسكرية العليا.
ب- اذا اصيب بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية العليا.
ج- في حالة وفاة المبعوث.
د- اذا جند المبعوث في القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني كنظامي او تلميذ مرشح.
هـ- اذا كان المبعوث من ابناء الشهداء.

المادة 21

المادة 21:
لا يجوز تغيير مكان الدراسة أو فرع التخصص الا بناء على موافقة المديرية.

المادة 22

المادة 22:
اذا عدلت مدة دراسة المبعوث او نقل من جامعة الى اخرى او من كلية مجتمع الى اخرى يبقى الكفيل ملزما بما تعهد بادائه
في كفالته مهما كانت التغيرات الطارئة أو تنوعت.

المادة 23

المادة 23:
اذا ارتكب المبعوث خلال مدة دراسته أي فعل يعد من قبيل سوء السلوك او سوء التصرف فللمدير اتخاذ اي من الاجراءات التالية:-
أ-التنبيه الخطي.
ب-توجيه انذار.
ج-الحرمان من الرواتب لمدة فصل دراسي واحد.
د-الحرمان من رسوم البعثة والرواتب لمدة فصل دراسي واحد.
هـ- الحرمان من رسوم البعثة والرواتب لفصلين دراسيين.

المادة 24

المادة 24:
ينظم العقد مع المبعوث وفق النموذج الذي تضعه لجنة البعثات واذا اغفل تنظيم العقد مع أي مبعوث بموجب هذا النظام أو
أغفل ادراج أي شرط من الشروط التي نص عليها فتعتبر أحكام هذا النظام ملزمة للمبعوث بأعتبارها من شروط العقد.

المادة 25

المادة 25:
تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية في الأحوال غير المنصوص عليها في هذا النظام،
على ان يتم ذلك التطبيق من قبل الجهات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 26

المادة 26:
يلغي هذا النظام أية أنظمة أو تعليمات اخرى تتعارض مع أحكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق