نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة البلدية لسنة 1956 ويعمل به، من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- يستوفى (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع
ب- تعتبر المظلات في مدينة الشونة الشمالية على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها الثابتة
والمتحركة رسم سنوي بالنسب التالية:
فلس دينار
500 1 الدرجة الاولى
1 الدرجة الثانية
500 الدرجة الثالثة

المادة 3

المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق