نظام البسة موظفي الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام البسة موظفي الحكومة لسنة 1963) ويعمل به ابتداء من 1 /4 /1963.

المادة 2

المادة 2- يشمل هذا النظام جميع الموظفين الذين يعملون في خدمة الحكومة ويتقاضون رواتب شهرية من الميزانية العامة والتي
وردت اسماء وظائفهم في الجدولين (1 و2) الملحقين بهذا النظام.

المادة 3

المادة 3- لا يشمل هذا النظام الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة ومن مخصصات المشاريع والامانات
باستثناء:-
أ- مستخدمي السفارات والمفوضيات الاردنية.
ب- مستخدمي وزارة الخارجية على حساب مخصصات مساهمة الحكومة في نفقات هيئة الامم المتحدة.
ج- مستخدمي سلطة قناة الغور الشرقية الشهريين الواردة وظائفهم في ميزانية جهاز السلطة.
د- مستخدمي مجلس الاعمار الشهريين الواردة وظائفهم في ميزانية جهاز المجلس.
هـ- مستخدمي وزارة الصحة في المستشفيات الواردة اسماء وظائفهم في الجدولين رقم (1 و 2) الملحقين بهذا النظام.
و- عمال تربية الحيوان والدواجن والنحل والالبان المستخدمين في المحطات والمستنبتات الزراعية.

المادة 4

4- تصرف الالبسة الواردة في الجدولين رقم (1 و 2) الملحقين بهذا النظام لمشغلي الوظائف الواردة فيهما من الموظفين والمستخدمين
المشمولين بهذا النظام.

المادة 5

5- تعتبر الالبسة الواردة في الجدولين رقم (1 و 2) الملحقين بهذا النظام البسة موسمية تصرف مرة واحدة لكل موسم باستثناء
الالبسة التالية التي تصرف بالشكل التالي:-
أ- معطف مرة في كل (4) سنوات.
ب- مشمع مرة في كل (5) سنوات.
ج- حذاء كاوتشوك (جزمة) مرة في كل سنتين.

المادة 6

6- تصرف الشارات النحاسية لمستحقيها مرة واحدة وتسجل عهدة على مستلميها ترد لمستودع وزارته عند تبديل الوظيفة أو انتهاء
عمل الموظف.

المادة 7

المادة 7- يحدد الموسم الصيفي للالبسة بالمدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر نيسان والثلاثين من شهر ايلول من كل
سنة والموسم الشتوي بالمدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر تشرين الاول والواحد والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.

المادة 8

المادة 8- لا تصرف الالبسة المقررة في هذا النظام للموظفين المعينين او المنقولين لوظائف اخرى في النصف الثاني من اي
من الموسمين المحددين في المادة (7) من هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- تصرف الالبسة المقررة بهذا النظام بواسطة وزارة الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير وبناء على طلب الدوائر
المختصة على نموذج الطلب الذي يقرره وزير الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير لهذه الغاية.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز صرف الالبسة المقررة لاي موظف او دائرة مختصة عن غير طريق مستودع وزارة الاقتصاد/ اللوازم الذي
عليه ان يدخلها للمستودع ثم يخرجها منه باسم الدائرة المختصة حسب الاصول.

المادة 11

المادة 11- لجنة العطاءات المركزية مسؤولة عن تأمين طرح واحالة عطاء الالبسة اللازمة لكل موسم على حدة او لكليهما معا
بموعد لا يتأخر عن ستة اشهر من موعد حلوله و ابلاغه لكافة الدوائر ذات العلاقة في حينه.

المادة 12

المادة 12- لما كانت الغاية من صرف الالبسة لمستحقيها بموجب هذا النظام هي توحيد الزي وبيان هوية الموظف لسهولة المراجعة
من قبل المواطنين والمراجعين فانه يتوجب على من تصرف له الالبسة ان يرتديها في جميع اوقات دوامه الرسمي.

المادة 13

المادة 13- رؤساء الدوائر ذات العلاقة مسؤولون عن مراقبة تنفيذ الشرط الوارد في المادة (12) من هذا النظام واتخاذ الاجراءات
التأديبية بحق كل مخالف له وتغريمه ثمن اللباس المصروف له مع اعلام وزارة المالية بذلك لتعمل على حسم الثمن من استحقاقاته
لدى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الذي صرف فيه اللباس.

المادة 14

يستثنى من احكام المادتين (9 و 10) من هذا النظام ما يلي:
أ- الالبسة المقررة لموظفي وزارة الصحة ودائرة السياحة ومستخدمي السفارات والمفوضيات الاردنية في الخارج بحيث يسمح
بشراء اقمشتها وتفصيلها بالطريقة التي يراها رئيس الدائرة المختصة مناسبة شريطة عدم تعارض طريقة تأمينها مع نظام اللوازم
المعمول به.
ب- الالبسة المقررة لموظفي وزارة المالية / الجمارك حيث يسمح بشراء اقمشتها وتفصيلها بالطريقة التي يراها الوزير وبموجب
التعليمات التي يضعها.

المادة 15

أ- لرئيس الوزراء الموافقة على صرف البسة لاي موظف يرى بأن طبيعة عمله تقتضي ذلك بتنسيب من وزير الاقتصاد / التموين
والاستيراد والتصدير.
ب- لوزير التربية والتعليم ان يقرر صرف بدل الالبسة نقداً للآذنات في وزارته.

المادة 16

المادة 16- تلغى كافة التعليمات والموافقات والبلاغات الخاصة بألبسة موظفي الحكومة الصادرة قبل نفاذ هذا النظام.

المادة 17

المادة 17- وزير الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير ورؤساء الدوائر المختصة مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام.
1963/3/9.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق