نظام البريد
المادة 1
تلغى كلمة (وفلسطين) من العامود الاول من المادة الثامنة من نظام اجور البريد المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية
(كما قد عدله نظام البريد رقم 5 لسنة 1942).
المادة 2
تلغى عبارة (والى فلسطين) من الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام اجور البريد المنشور في العدد 143 (كما قد عدله نظام
البريد رقم 4 لسنة 1942).
المادة 3
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.