نظام البريد

المادة 1

تلغى كلمة (وفلسطين) من العامود الاول من المادة الثامنة من نظام اجور البريد المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية
(كما قد عدله نظام البريد رقم 5 لسنة 1942).

المادة 2

تلغى عبارة (والى فلسطين) من الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام اجور البريد المنشور في العدد 143 (كما قد عدله نظام
البريد رقم 4 لسنة 1942).

المادة 3

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق