نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941
المادة 1
الباب الاول
(قسم البريد )
الفصل الاول – معلومات عمومية.
المادة 1- يسمى هذا النظام نظام البريد والطرود البريدية لسنة 1955 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 29-
اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره (12.5) اثنا عشر فرنكاً ذهباً ونصف
فرنك ذهباً او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات المصدرة من والى المملكة ، وخمسة وعشرين فرنكاً ذهباً عن
المراسلات المصدرة من والى البلاد المنضمة لكل من اتحاد البريد العالمي واتحاد البريد العربي.
المادة 3
المادة 3- لمصلحة البريد الحق بوجه الامتياز دون غيرها في نقل الخطابات الخصوصية مغلقة كانت او غير مغلقة وعلى العموم
كافة المراسلات المكتوبة باليد وجميع المطبوعات التي تقوم مقام المراسلات الخصوصية والعمومية الى جميع الجهات بالطرق
البرية والجوية والبحرية.
المادة 4
المادة 4- مصلحة البريد ليست مسؤولة عن فقد او تحويل او تأخير المراسلات العادية ولا عما تتضمنه الخطابات العادية فيما
يختص بالمسؤولية عن المراسلات المسجلة.
المادة 5
المادة 5- اسرار الخطابات وبطاقات البريد المسلمة للمصلحة مصونة وممنوع افشاؤها وكل من كان بحكم وظيفته او مهنته من
موظفي مصلحة البريد على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع عوقب بموجب المادة (348) من قانون العقوبات.
المادة 6
المادة 6- كل موظف من موظفي مصلحة البريد اخفى او فتح رسالة من المراسلات المسلمة للبريد او سهل ذلك لغيره يعاقب بموجب
المادة (349) من قانون العقوبات.
المادة 7
المادة 7- يجوز للمدعي العام ان يضبط ويصادر في مكاتب البريد المراسلات على اختلاف انواعها التي يرى القضاء فائدة منها
لاظهار الحقيقة.
المادة 8
المادة 8- جميع المراسلات الواردة باسماء المفلسين تسلم الى الهيئة المولجة بتصفية حساباتهم.
المادة 9
المادة 9- تستوفي الاجور البريدية ورسوم الخدمات البريدية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام وفاقاً للتعريفة الملحقة
به.
المادة 10
الفصل الثاني
(شروط قبول المراسلات )
المادة 10- يشترط في قبول المراسلات ملاحظة الامور التالية:-
أ- ان لا توضع رسالة او بطاقة او مذكرة لها صفة الرسالة في غلاف يحتوي على اوراق ومصالح او نماذج تجارية او مطبوعات.
ب- ان تربط او تحزم اوراق الاشغال والعينات التجارية والمطبوعات والكتابات البارزة الخاصة بالعميان بكيفية يمكن معها
فحص محتوياته بسهولة.
ج- ان لا توضع رسائل او بطاقات او مذكرات عائدة لاشخاص متعددين في غلاف واحد الا اذا كانوا قاطنين معاً.
د- ان لا تحتوي العينات التجارية على اي شيء له قيمة تجارية.
هـ- ان لا يودع في صناديق البريد من مرسل واحد عدد كبير من الرسائل وبطاقات للبريد غير مستوفاة اجورها او ناقصة الأجرة.
واذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة او وضعت في احد صناديق البريد وأكتشفت قبل تصديرها لموردها
يجري التصرف بها كما يأتي:
ما يخالف نص الفقرة (أ) يعاد الى مرسله.
ما يخالف نص الفقرة (ب) يوقف تصديره الى ان يجري فحصه والتحقق من محتوياته.
ما يخالف نص الفقرة (ج) يعاد الى مرسله.
ما يخالف نص الفقرة (د) يعاد الى مرسله.
ما يخالف نص الفقرة (هـ) يعاد الى مرسله.
اذا قبلت خطأ في البلاد الخارجية ووصلت المملكة يجري التصرف بها كما يأتي:-
ما يخالف نص الفقرة (أ) توزن المحتويات كل نوع على حدة وتغرم ضعفي الأجرة.
ما يخالف نص الفقرة (ب) يوقف تسليمه الى ان يجري فحصه والتحقق من محتوياته.
ما يخالف نص الفقرة( د) عند حصول شبهة ما يحال الى مصلحة الجمارك حيث تفرض عليه الرسوم الجمركية ثم يقفل ثانية ويسلم
للمرسل اليه بعد استيفاء الرسوم المترتبة عليه.
المادة 11
المادة 11- لا تقبل المراسلات من أي نوع كانت التي تكون الجهة المخصصة فيها لكتابة العنوان مقسمة كلها او بعضها الى
جملة خطوط معدة لكتابة عناوين متتابعة.
المادة 12
المادة 12- لا يجوز ان يلصق على ناحية العنوان طوابع غير بريدية او شارات الاعمال الخيرية او خلافها منعا للالتباس
بينها وبين الطوابع البريدية كما لا يجوز أيضاً ان تطبع عليها اختام يمكن الالتباس بينها وبين اختام مصلحة البريد.
المادة 13
المادة 13- المراسلات العادية او المسجلة المعادة الى مرسليها لاكمال او تصحيح العنوان لا تعتبر عند اعادتها الى المصلحة
كأنها مراسلات معاد تصديرها بل تعامل كمراسلات جديدة يستحق عليها رسم جديد.
المادة 14
المادة 14- يستثنى من الحد الاعظم الموضوع للقياس والوزن في فئات الرسوم البريدية جميع المراسلات العائدة الى مصلحة
البريد ضمن المملكة وخارجها والمراسلات العائدة لمصالح الحكومة لداخل المملكة فقط.
المادة 15
المادة 15- يستثنى من الأجور والرسوم ما يلي:-
أ- مراسلات مصلحة البرق والبريد الى داخل المملكة وخارجها.
ب- مراسلات الحكومة والجيش العربي الاردني ضمن المملكة فقط.
ج- مراسلات الحكومة مع جامعة الدول العربية ولجانها.
د- الكتابات والمطبوعات البارزة للعميان.
هـ- المراسلات المعنونة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم اما رأساً واما عن طريق مكاتب الاستعلامات الخاصة بمعاملة
اسرى الحرب والوكالة المركزية للاستعلامات عن أسرى الحرب وكذلك المتحاربون الذين دخلوا البلاد المحايدة واعتقوا فيها
فانهم يعتبرون أسرى حرب من اجل الغايات المقصودة من هذه المادة.
المادة 16
المادة 16- جميع المراسلات ما عدا الرسائل وبطاقات البريد تستوفي اجرتها الكاملة مقدماً واذا أودع شيء منها بصناديق
البريد بدون ان يلصق عليها الطوابع القانونية تهمل.
المادة 17
المادة 17- الرسائل وبطاقات البريد غير المستوفاة اجرتها مقدماً اوالناقصة الاجرة تستوفي اجورها مضاعفة عند تسليمها
على ان لا يقل ما يستوفى عن كل رسالة او بطاقة عن اثنى عشر فلساً، تستثنى من احكام هذه المادة المراسلات الواردة بعنوان
الوزراء او ورؤساء الدوائر الحكومية بشرط خلوها من اسمائهم الشخصية.
المادة 18
المادة 18- الرسائل وبطاقات البريد والمواد الاخرى المؤشر عليها بأن ترسل بالبريد الجوي تستوفى أجورها مقدماً واذا
لم تكن قد دفعت اجورها الكاملة فترسل عندئذ بالطرق البرية والبحرية.
المادة 19
المادة 19- لوزير البريد صلاحية تعيين مقدار فئات اجور الرسائل وبطاقات البريد والمواد الاخرى وفاقاً لاحكام اتفاقية
البريد الدولية الخاصة بنقل الرسائل والمواد الاخرى والطرود البريدية بطريق الجو.
المادة 20
المادة 20- تقبل المراسلات الموضوعة في غلافات ذات جزء شفاف بالشروط الآتية:-
أ- ان يكون الجزء الشفاف محاذياً لأطول مقاس فيها بحيث يظهر العنوان المرسل اليه في نفس الاتجاه والا يعوق ذلك ظهور
الخاتم ذي التاريخ.
ب- ان يكون شفيف الجزء بطريقة يمكن معها قراءة العنوان قراءة واضحة حتى في الضوء الاصطناعي والا يحول دون الكتابة
عليه وتستبعد الغلافات التي يحدث جزؤها الشفاف انعكاسات في الضوء الصناعي.
ج- ان لا يظهر من خلال الجزء الشفاف غير أسم وعنوان المرسل اليه وان تطوى المحتويات بحيث لا يحتجب العنوان او جزء
منه من جراء انزلاقها داخل الغلاف.
د- ان يكتب العنوان بطريقة مقروءة بالحبر او بالآلة الكاتبة او باحدى طرق الطبع بحروف ذات لون داكن ولا تقبل المراسلات
المكتوب عنوانها بقلم الرصاص او الكوبية.
المادة 21
المادة 21- لا تقبل المراسلات التي في غلافات كلها شفاف او في غلافات فيها جزء مفتوح.
المادة 22
الفصل الثالث
(الممنوعات)
المادة 22- محظور ارسال الاشياء الموضحة فيما يلي:-
أ- الاشياء التي بحكم طبيعتها او حزمها قد تكون خطراً على الموظفين او قد تلوث المراسلات او تتلفها.
ب- العينات التجارية المرسلة بكثرة من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد بقصد تفادي الرسوم الجمركية عليها.
ج- الافيون والمورفين والكوكايين وسائر المواد المخدرة.
د- الاشياء المحرم قبولها او تداولها في البلد المرسل اليه.
هـ- الحيوانات الحية على ان يستثني منها:-
أولاً- النحل ودود الحجامة ودود القز.
ثانياً – الحيوانات الطفيلية وتلك التي تفتك بالحشرات الضارة والمخصصة لمراقبة هذه الحشرات والمتبادلة بين المعاهد
المعترف بها رسمياً وموضوعة في علب بحيث لا تسبب أضراراً.
و- المواد المفرقعة القابلة للألتهاب او الخطرة.
ز- الاشياء الفاحشة او المنافية للآداب.
ح- النقود وأوراق البنك (بنكنوت) والاوراق النقدية او قيما لحاملها أياً كانت والبلاتين والذهب والفضة سواء اكانت
هذه المعادن مصنوعة او غير مصنوعة والاحجار الكريمة والجواهر والمواد الثمينة الأخرى الا اذا كانت ضمن غلافات مختومة
ومسجلة.
المادة 23
المادة 23- المواد الممنوع استيرادها للمملكة او اصدارها منها الا بموجب تصاريح خاصة من السلطات المختصة هي كما يلي:-
ط- الاسلحة والذخائر وبنادق الصيد ومفرقعات النسف وملح البارود.
ي -المنشورات وتذاكر الرهان واوراق اليانصيب ما عدا اليانصيب الخيري وخلافه المصرح به من الحكومة.
ك- الاعلانات المتعلقة بمعالجة أمراض الأعضاء التناسلية او تتعلق بمستحضرات لمنع تلك الامراض.
ل- الحشيش او أي تركيب منه والافيون المجهز وجميع ما ذكر في قانون العقاقير الخطرة.
م- فراشي الحلاقة المستوردة الى المملكة ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الادارة المختصة في الجهة الوارد منها تفيد تطهيرها
وخلوها من الجراثيم.
ن- جميع الإرواح وخلاصات الزيوت المنوي استعمالها او الصالحة للاستعمال في صناعة المشروبات المغشوشة او المقلدة.
س- الزجاجات والاوعية الاخرى المحتوية على نبيذ او مشروبات روحية ليس عليها بطاقات (ماركات) تدل على محتوياتها الحقيقية
وعلى اسم المصنع بالتفصيل وعليها اسم المصدر المسؤول واسم البلاد الصادرة منها.
ع- ما نصت على منعه قوانين العاديات.
ف- ما نصت على منعه قوانين الجمارك.
اذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في البلاد الخارجية ووصل المملكة او قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره
يجري التصرف به كما يلي:-
ما نصت عليه الفقرة (أ) يصادر ويباع وتدخل اثمانه ايراداً للمصلحة.
ما نصت عليه الفقرة (ب) يصادر ويباع وتدخل اثمانه ايراداً للمصلحة.
ما نصت عليه الفقرة (ج) يتلف في الحال أمام لجنة رسمية.
ما نصت عليه الفقرة ( د) يعاد الى مرسله.
ما نصت عليه الفقرة (هـ) يتلف في الحال.
ما نصت عليه الفقرة (و) تسلم الى وزارة الدفاع لاتلافه.
ما نصت عليه الفقرة (ز) يتلف في الحال.
ما نصت عليه الفقرة (ح) اذا قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره يعاد الى مرسله واذا قبل خطأ في البلاد الخارجية
يعاد الى مصلحة البريد في البلاد الذي صدر منه الا انه في مثل هذا الحال يجوز تسليمه للمرسل اليه لقاء رسوم جمركية
ودون ان تتحمل مصلحة بريد المملكة أية مسؤولية
ما خالف الفقرة (ط) يسلم الى وزارة الدفاع.
ما نصت عليه الفقرتين (ي- ك) يعاد لمرسله.
ما نصت عليه الفقرة (ل) يعمل بموجب قانون العقاقير الخطرة.
ما نصت عليه الفقرة (م) خاضع للمعاينة من قبل وزارة الصحة.
ما نصت عليه الفقرة (ن- س) يتلف في الحال.
ما نصت عليه الفقرة (ع) يعمل بموجب قانون العاديات.
ما نصت عليه الفقرة (ف) يعمل بموجب قانون الجمارك.
المادة 24
الفصل الرابع
(شروط قبول الموادالمسجلة )
المادة 24- يسوغ تسجيل جميع مواد المراسلات المبينة في فئات الرسوم المقررة في التعريفة الملحقة بهذا النظام وذلك
علاوة على الاجور العادية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.
المادة 25
المادة 25- يشترط في قبول الموادالمسجلة الامور التالية:-
أ- ان يكتب العنوان كاملاً بالحبر.
ب- ان لا تكون معنونة بالحروف الاولى من الاسماء.
ج- ان تكون الغلافات مغلقة بصورة محكمة بحيث لا يكون عليها آثار صمغ او أية آثار أخرى مما يوجب الشبهة بأنه سبق فتحها
واعيد غلقها ولا يجوز ان يلصق طيات الغلاف بورق او بطاقات مصمغة الا اذا كانت تحمل بيانات خاصة بالمرسل منه او طوابع
البريد الخاصة بالرسوم ونحو ذلك بقصد أحكام غلقها.
المادة 26
المادة 26- يفرض على المراسلات المسجلة غير المستوفاة الأجور او غير المستكملة الاجور التي تكون قد اودعت صناديق البريد
رسم معادل لقيمة الاجور او نقص في الاجور يدفعه المرسل اليهم.
المادة 27
المصلحة ليست مسؤولة عما يحدث لمحتويات المراسلات المسجلة ولا عما يحدث لها من التلف ولا عن تأخير تسليمها او تسليمها
الى شخص غير صاحبها بسبب مشابهة الاسم وعدم وجود ايضاحات أخرى تميز صاحبها الحقيقي عن خلافه.
المادة 28
المادة 28- تنتهي مسؤولية المصلحة بحال تسليم المراسلات المسجلة وأخذ أيصال عنها بالاستلام.
المادة 29
المادة 29- اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره اثنا عشر فرنكا ونصف ذهبا
او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات المصدرة من والى داخل المملكة ومصالح الاتحاد البريدي العربي وخمسة
وعشرون فرنكا ذهبا عن المراسلات المصدرة من والى البلاد المنظمة للاتحاد البريدي العالمي.
المادة 30
المادة 30- تعفى المصلحة من المسؤولية في الاحوال الآتية:-
أ- في الحوادث الواقعة بقوة قاهرة.
ب- في حالة فقدان السجلات بقوة قاهرة.
ج- في حالة تلف محتوياتها او مصادرتها بموجب المادة 22 من هذا النظام.
د- في حالة عدم تقديم المرسل استعلاماً عنها في المدة المصنوص عنها في المادة 32.
هـ- في حالة مصادرتها من قبل المدعي العام لأسباب قضائية.
المادة 31
الفصل الخامس
الخدمات الاخرى
المادة 31- يسوغ للمراسل ان يصحب الرسالة او الرزمة المودوعة بعلم التسليم فيعاد اليه مظهراً بتوقيع مستلم الرسالة
او الرزمة وذلك لقاء الرسم المعين.
المادة 32
المادة 32- للمرسل الحق بطلب الاستعلام عن أية رسالة او رزمة أودعها البريد مقابل الرسم المعين وذلك خلال ستة شهور
لداخل المملكة واثني عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعها البريد ويستثنى من دفع رسم الاستعلام جميع المواد
المصحوبة بعلم التسليم عند ايداعها البريد وكذلك يعاد رسم استعلام للمستعلم اذا تبين ان التأخير او عدم وصول الرسالة
او الرزمة نشأ عن خطأ من المصلحة.
المادة 33
للمرسل الحق بعد اثبات شخصيته ان يسترد او يعدل عنوان مراسلة اودعها البريد مقابل رسم استرداد او تعديل العنوان طالما
لم تسلم الى المرسل اليه بعد، اما اذا كانت الرسالة او الرزمة المطلوب استردادها او تعديل عنوانها قد غادرت مكتب التصدير
يتبعها الطلب بالبريد وان اراد المرسل ان يرسل طلبه برقياً فيستوفي منه اجرة البرقية علاوة على الرسم المقرر وان كان
الطلب خاصاً بجملة مراسلات اودعها مرسل واحد وفي نفس الوقت بعنوان مرسل اليه واحد فلا يحصل سوى الرسوم المقررة عن
طلب واحد في الاحوال التي تجيز هذه المعاملة البلدان الخارجية المماثلة وبغير ذلك يستوفى عن كل مراسلة الرسم المقرر
في هذه المادة
المادة 34
المادة 34- يجوز استلام المراسلات الواردة حال فض أكياس البريد وفرزها بدون انتظار توزيعها لمحال الاقامة وذلك لقاء
رسم معين.
المادة 35
المادة 35- تسلم المراسلات والرزم البريدية المستوفى عنها رسم التسليم المستعجل للمرسل اليه بحال وصولها الى مكتب بريد
الورود بواسطة ساع مخصوص.
المادة 36
المادة 36- لا تقبل المراسلات والرزم البريدية المستعجلة المعنونة الى أماكن خارجة عن منطقة التوزيع المجاني واذا قبلت
خطأ فتسلم بالطريقة الاعتيادية.
المادة 37
المادة 37- تعين مصلحة البريد أوقات جمع المراسلات من صناديق الشوارع ومن صناديق دائرة البريد لارسالهامع كل بريد صادر
وتعلنها للجمهور وكل مراسلة تودع بعد هذه الاوقات المعلنة تتأخر الى البريد الذي يليه وفي حالة اضطرار المرسل الى
ارسال مراسلاته بنفس البريد الصادر بعد الوقت المعلن عنه يقبل منه في قسم التصدير من مكتب البريد لقاء الرسم المعين
واوقات قبول امثال هذه الرسائل المتأخرة تعينها مصلحة البريد.
المادة 38
الفصل السادس
(توزيع المراسلات وتحويلها )
المادة 38- يجري توزيع المراسلات بالطرق الآتية:-
أ- من شباك مكتب البريد ويسمى هذا النوع من المراسلات (البريد الرأسي).
ب- بواسطة صناديق بريدية تخصص للمشتركين في مكاتب البريد لقاء رسم اشتراك سنوي.
ج- بواسطة التوزيع في كيس او حقيبة لقاء رسم أشتراك شهري او سنوي.
د- بواسطة الموزعين في محلات الاقامة.
المادة 39
تسلم المراسلات العادية وعلم وصول المواد المسجلة من شباك البريد اذا كانت معنونة (البريد الرأسي) وينحصر حق استعمال
هذه الطريقة مجانا من السواح و خلافهم من ليس لهم محل اقامة دائم ويجوز لخلافهم استعمالها لقاء الرسم المبين في فئات
الرسوم وتبقى المراسلات المعنونة الى اشخاص غير معروفين محفوظة في شباك البريد او البريد الرأسي مدة شهر واحد فاذا
لم يتسلمها المرسل اليه ضمن هذه المدة تعاد الى مصدرها او تهمل حسب نوعها الا اذا كتب على غلافها وجوب اعادتها قبل
هذه المدة.
المادة 40
المادة 40- المراسلات المعنونة برسم الحفظ بشباك البريد (البريد الرأسي) يجب ان يوضح فيها اسم المرسل اليه ، ويمنع
فيها استعمال الاحرف الاولى من الاسم والارقام او ذكر الاسم دون اللقب (الكنية) او الأسماء الوهمية والعلامات والرموز
المتفق عليها من أي نوع كان والمراسلات المعنوية بهذه الكيفية تهمل ولا تسلم الى المرسل اليه.
المادة 41
المادة 41- تخصص صناديق بريدية لاستعمالها من قبل المشتركين لقاء اجور سنوية مالية بالشروط التالية:-
أ- تستوفى اجور الاشتراكات لصناديق البريد سلفاً في اول شهر نيسان من كل سنة.
ب- لا يقبل الاشتراك لاقل من سنة واحدة.
ج- يعطى للمشترك بعد ان يدفع الاجرة والتأمينات مفتاح واحد او مفتاحان في حالة دفعه الأجرة عن المفتاح الثاني.
د- اذا اضاع احد المشتركين مفتاح صندوقه او كلا المفتاحين او كسر القفل فيترتب عليه ان يعلم مدير مكتب البريد فوراً
بذلك ويدفع ثمناً لقفل جديد ذي مفتاح واحد او مفتاحين وبغير ذلك فأن مصلحة البريد معفاة من كل مسؤولية قد تقع من جراء
سرقة او تلاعب في مراسلات المشترك.
هـ- اذا لم يسدد المشترك اشتراكه لغاية 15 نيسان او لم يعد المفتاح او المفتاحين قبل هذا التاريخ يعتبر اشتراكه لاغياً
وتعتبر التأمينات التي دفعها ايراداً لمصلحة البريد دون مراجعة المحاكم.
و- تعفى الدوائر الرسمية وممثلوا الهيئات السياسية والقنصلية من رسم التأمينات المذكور في فئات الرسوم.
المادة 42
المادة 42- توزع الرسائل العادية داخل اكياس او حقائب مقفلة ذات مفتاحين احدهما يحفظ بمكتب البريد والآخر مع المشترك
لقاء رسم اشتراك شهري او سنوي معين في فئات الرسوم وذلك عدا ثمن تكاليف الكيس او الحقيبة.
المادة 43
المادة 43- توزع المراسلات المعنونة بصورة واضحة الى الافراد في محال اقامتهم اما المراسلات المقتصر في عنوانها على
ذكر اسم المرسل اليه فقط فانها تكون عرضه للتأخير او عدم التسليم اذا صادف وكان الموزع لا يعرف محل اقامة المرسل اليه.
المادة 44
المادة 44- المراسلات الكبيرة الحجم او الثقيلة الوزن لا توزع بمحلات الاقامة بل يسلم المرسل اليه اعلاناً عنها ليتسلمها
من شباك البريد لمدة اسبوع واحد وبانقضائه تحفظ تحت طلبه لقاء رسم احتفاظ عن كل قطعة يزيد وزنها عن 500 غرام وكذلك
المراسلات من هذا النوع الخاصة لمشتركي صناديق البريد.
المادة 45
المادة 45- لا يسري توزيع المراسلات في محلات الاقامة على المراسلات الواردة برسم الوزارات ومصالح الحكومة.
المادة 46
المادة 46- في حالة غياب المرسل اليه عن محل اقامته وعدم اعلام مصلحة البريد عن كيفية تسليم مراسلاته يجوز للموزع ان
يسلم جميع المراسلات العادية والمسجلة ما عدا الرسائل واوراق الاشغال الى احد اعضاء عائلته المقيم معه او لاحد مستخدمي
محله التجاري.
المادة 47
المادة 47- يجوز للمرسل اليه ان يفوض مصلحة البريد بتسليم مراسلاته الى شخص آخر او يطلب تحويلها الى محل اقامته في
بلدة اخرى وذلك لقاء الرسم المبين في فئات الرسوم واما ما يرد بعد ذلك فأنه يسلم في المحل المعين في العنوان واذا
كان غير معروف في ذلك المحل فيرسل الى فرع المهملات.
المادة 48
المادة 48- المراسلات المحولة من اقارب المرسل اليه او من يلوذ به او من قبل صاحب النزل اذا اعيدت لمكتب البريد خلال
48 ساعة من حين تسليمها ترسل الى العنوان الجديد مجاناً الا اذا كانت صادرة في الاصل من والى داخل المملكة وطلب تحويلها
الى الخارج ففي هذه الحالة يحصل الفرق بين التعرفة الداخلية والخارجية واما اذا اعيدت بعد هذه المدة فيستوفي عنها
اجرة جديدة واذا اغفل ذلك تغرم ضعفي الاجرة.
المادة 49
المادة 49- للمرسل اليه الحق برفض اي نوع من انواع المراسلات بشرط ان يحرر على غلافها عبارة مرفوض ويضيف اليها توقيعه.
المادة 50
المادة 50- المراسلات المعنونة الى اشخاص غير معروفين او اشخاص توفوا او نزحوا بدون طلب تحويلها الى عناوينهم الجديدة
والمراسلات المرفوضة او التي لم يستلمها اصحابها من شباك البريد في المدة المقررة يطلق عليها اسم مهملات ويجري التصرف
بها كما يلي:-
أ- الرسائل وبطاقات البريد اذا كانت صادرة من داخل المملكة تعاد في الحال للمرسل متى كان عنوانه مظهرا على غلاف الرسالة
والا فالى فرع المهملات حيث تفتح فاذا ادى ذلك الى معرفة مرسليها تغلف وتعاد اليه في الحال وبعكس ذلك تحفظ تحت طلب
اصحابها مدة ستة اشهر للمراسلات العادية وسنة واحدة للمواد المسجلة. وبعدها تحرق اما الرسائل المحتوية على اوراق مالية
او اشياء ذات قيمة سواء اكانت عادية او مسجلة فانها تحفظ مدة خمس سنوات واذا لم يطلبها اصحابها فانها تحرق وما تحتويه
يصبح ايرادا لمصلحة البريد ويستثنى من ذلك المراسلات الواردة من الخارج فانها ترد في الحال الى البلاد الصادرة منها
بواسطة مكتب البريد الواردة اليه سواء كانت عادية او مسجلة وسواء اكان المرسل معروفاً او غير معروف.
ب- المراسلات الاخرى:-
اذا كانت صادرة من الداخل ومستوفاة عنها اجرة دون الاثنى عشر فلساً فأنها ترسل الى قلم المهملات حيث تحرق الا في الاحوال
التالية فانها ترد الى المرسل في الحال:-
1- اذا دفع المرسل اليه او من يلوذ به أجرة ردها.
2- اذا اشر المرسل على غلافها طالباً اعادتها اليه وفي هذه الحالة تستوفي اجرة الرد عند اعادتها وتسليمها اليه اما
اذا كانت واردة من الخارج فترد حالا الى مصدرها بواسطة مكتب البريد.
المادة 51
الفصل السابع
البطاقات البريدية
المادة 52- يطلق اسم (بطاقة بريد) على قطعة صغيرة من ورق مقوى تصدرها مصلحة البريد او يصنعها الافراد وهي على نوعين
(بطاقة عادية) و (بطاقة خالصة الرد) فالعادية تشمل قسماً واحداً واما (الخالصة الرد) فمزدوجة اي ذات قسمين يطوي احدهما
على الآخر والقسم الثاني منها لكتابة الرد.
المادة 53
المادة 53- تباع بطاقات البريد لمكاتب بريد المملكة بفئات معينة في فئات الرسوم.
المادة 54
المادة 54- البطاقات العادية والخالصة الرد التي يقدمها الافراد يجوز تداولها بالبريد في المملكة او مع الخارج بشرط
ان تكون مستكملة كافة الشروط المقررة للبطاقات البريدية ويشترط الا تزيد عن 5 ، 10، سنتيمترات عرضا و 15 سنتيمتراً
طولاً والا تقل عن 7 سنتيمترات عرضا و 10 طولا وان تصنع من الورق المقوى حتى لا يحصل صعوبة في تداولها ولا يجوز ان
تكون ارق من البطاقات التي تصدرها مصلحة البريد.
المادة 55
المادة 55- بطاقة البريد خالصة الرد لا تقبل بالبريد ما لم تكن مستوفية الاجور على قسميها.
المادة 56
المادة 56- يجوز لمرسل البطاقة الخاصة الرد ان يبين اسمه وعنوانه في وجه القسم الخاص بالرد او في ورقة ملصقة على وجه
البطاقة ويجوز له وللمرسل اليه ان يطبع على ظهر البطاقة الاجابة اسئلة يراد من المرسل اليه الاجابة عليها.
المادة 57
المادة 57- يستوفى رسم البريد على البطاقة التي يقدمها الافراد بالصاق طوابع بريد عليها بقيمة الرسم المقرر واذا لم
تتوفر في هذه البطاقة الشروط السابقة فتعامل معاملة الخطابات.
المادة 58
المادة 58- تصدر بطاقات البريد كما هي مكشوفة بدون غلاف او محزم ويخصص النصف الايمن من وجهها دائما لكتابة العنوان
وتلصق طوابع البريد باعلى الزاوية اليمنى منه على قدر المستطاع ولمرسل البطاقة ان يحرر ما يشار بظهرها او بالنصف الايسر
من وجهها انما يجب مراعاة الشرطين الآتيين:-
1- لا يجوز ان يلصق على البطاقة غير طوابع البريد على انه يجوز ان تلصق عليها بطاقة او ورقة محرراً عليها اسم المرسل
اليه او المرسل منه وعنوانهما او اسم وعنوان الاثنين معا بشرط الا تزيد هذه البطاقة عن سنتيمترين في 5 سنتيمترات ويسوغ
ايضاً ان يلصق على ظهر البطاقة والقسم الايسر من وجهها رسوم وصور فوتوغرافية موضوعة على ورق رقيق انما يجب ان يكون
الصاقها مستوفياً ومحكماً ويجوز ان تطبع هذه الرسوم والصور على البطاقة:-
2- اذا كانت البطاقة غير مستكملة الشروط السابق ايضاحها من جهة البيانات والحجم والشكل وغير ذلك فتعامل معاملة الخطابات.
المادة 59
المادة 59- يعاد تصدير القسم الخاص بالرد من البلاد المرسل اليها بالبريد الى ذات البلاد الوارد منها بشرط ان يكون
قسماً البطاقة قد وصلا في اول الامر الى البلاد المرسل اليها متصلين واذا لم تتوفر هذه الشروط او ارسل القسم الخاص
بالرد الى بلد غير الصادر منها فتعتبر البطاقة غير مخلص عليها.
المادة 60
المادة 60- بطاقات البريد الاجنبية التي ترسل ببريد مملكة غير التي اصدرتها تعتبر غير خالصة الاجرة ويحصل عليها ضعف
الرسم.
المادة 61
المادة 61- يجوز اعتباراً البطاقات المصورة او المزخرفة مخلصاً عليها بالرسم المخفض للمطبوعات بشرط ان يكون مكتوباً
عليها فقط بخط اليد عنوان وصفة مرسلها وعبارات لا تزيد عن خمس كلمات او خمسة احرف اصطلاحية.
المادة 62
المادة 62- لا تقبل بطاقات البريد التي يكون وجهها مقسما كله او بعضه الى جملة اقسام لكتابة عناوين متتالية.
المادة 63
الفصل الثامن
اوراق الاشغال
المادة 63- يراد بإوراق الاشغال كافة الاوراق والمستندات المكتوبة او المرسومة كلها او بعضها باليد على الا يكون لها
صفة التراسل الشخصي او الوقتي (مثل الخطابات المفتوحة وبطاقات البريد التي تقادم عهدها وانتهى الغرض الاصلي منها او
صورها) واوراق القضايا والعقود والتقارير التي يحررها الموظفون الفضائيون والصكوك العرفية او صورها او ملخصاتها سواء
اكانت محررة عغلى ورق منسوخ او ورق عادي وقوائم السفر او بوالص الشحن او الفواتير وكافة المستندات ذات الصيغة التجارية
او الاوراق الخاصة باشغال التأمين او الشركات الاخرى واوراق الموسيقى المكتوبة بخط اليد ومسودات طبع الكتب او الجرائد
المحررة بخط اليد وواجبات التلاميذ المدرسية المصححة بشرط ان لا تكون عليها ملاحظات لا علاقة لها بالعمل.
المادة 64
المادة 64- يجوز ان يرفق بالاوراق والمستندات المرسلة بصفة اوراق اشغال، بطاقات استعجال او كشف بيان بمحتويات الاوراق
المرسلة او ما يشير الى المكاتبات المتبادلة بين المرسل والمرسل اليه بخصوص هذذه الاوراق.
المادة 65
المادة 65- تخضع اوراق الاشغال من جهة شكلها وتهيئتها للاحكام المقررة بالمادة -74 – للمطبوعات:
المادة 66
الفصل التاسع
المطبوعات
المادة 66- تعتبر مطبوعات الجرائد والكتب المجلدة وغير المجلدة والكراسات واوراق الموسيقى وبطاقات الزيارة وبطاقات
العناوين ومسودات الطبع سواء اكان معها الاصل المحرر بخط اليد ام لم يكن معها والنقوش المحفورة والصور الفوتوغرافية
والمجموعات (الالبوم) المتضمن صورا فوتوغرافية والصور (اليدوية) والرسومات والتصميمات والخرائط الجغرافية ونماذج تفصيل
الملابس وقوائم الاسعار وجداول اسماء الكتب (كتالوج) والنشرات والاعلانات من أي نوع كانت سواء أكانت مطبوعة بالاحرف
او محفورة او مطبوعة طبع الحجر او مكتوبة بخط اليد وكافة المطبوعات على اختلاف انواعها او نسخها المنقولة على ورقة
او رق او على ورق مقوي او ما شابهها او باية وسيلة من وسائل الطباعة او الآت الكتابة التي يسهل قرائتها ويستثنى من
ذلك صور الاوراق المنسوخة بواسطة ورق الشفاف او الالة المخصصة للتلوين او الآت الكتابة التي تصدر نسخا متعددة كالكروموغرافيا
والبولوغرافيا والة الطبع (فيلسوغرافيا) على ان تسلم باليد لمكتب البريد وبشرط الا يقل عدد المرسل من كل نوع منها
عن العشرين والا فتعامل معاملة الخطابات.
المادة 67
المادة 67- لا تعتبر من المطبوعات الافلام السينمائية واسطوانات الفونوغواف والاوراق الموسيقية المخرمة وكذلك الورق
الابيض وورق الكتابة والمغلفات وباقي اصناف الورق العادي البسيط وايضا انواع ورق الكتابة التي يتضح ان الغرض منها
ليس الاستفادة مما هو مطبوع عليها فقط.
المادة 68
المادة 68- لا يسري رسم المطبوعات على المطبوعات التي عليها علامات يمكن ان تتألف منها لغة اصطلاحية ولا على المطبوعات
التي عدلت نصوصها بعد طبعها ويستثنى من ذلك ما يلي:-
أ- ان يوضح في ظاهر الملف او في داخله اسم المرسل منه او المرسل اليه ومركزهما وصناعتهما وعنوانهما وتاريخ الارسال
وامضاء المرسل ورقم الهاتف والعنوان البرقي واسم الاصطلاح البرقي وحساب البنك والرقم المتسلسل او رقم القيد الخاص
بهذه الرسالة دون غيرها.
ب- ان يصحح خطأ الطبع.
ج- ان يشطب بعض جمل من الاصل او توضع خطوط تحتها او حولها ما لم يكن الغرض من هذه الاجراءات التعبير عن التراسل الشخصي.
د- ان يكتب على اعلانات شركات الملاحة ما يفيد مواعيد واوقات سفر ووصول البواخر والجهات التي تقصدها وكذلك على اعلانات
المرور اسم المندوب وتاريخ ووقت اسم الجهة التي يقصد المرور بها وأيضاً أسم الجهة التي سيقف بها.
هـ- ان يؤشر على قوائم طلبات الشراء وقوائم الاشتراكات المختصة بالمكاتب او الكتب او الجرائد او النقوش او المؤلفات
الموسيقية ما يدل على المطلوب ابتياعه او المعروض منه للبيع وكذلك ايضاح ثمن هذه الاشياء وطريقة الدفع والطبعة واسماء
المؤلفين والناشرين ورقم الكتالوج وعبارة (مجلد) او (مغلق بغلاف مقوى).
و- ان يضاف بخط اليد على البطاقات المصورة واوراق الزيارات المطبوعة وعلى الاوراق المختصة بمناسبات الاعياد عنوان
مرسلها ولقبه وعبارات المجاملات المصطلح عليها على ان لا تزيد عن خمس كلمات او خمسة حروف اصطلاحية ويجوز ايضاح هذه
العبارات بكامل حروفها او مختصرة اختصاراً متعارفاً.
ز- ان ترفق مع مسودات الطبع (البروفات) التي روجعت النسخة الاصلية المنقولة عنها وان تحرر بتلك المسودات التعديلات
الخاصة والاضافات بتصحيح الشيء المرغوب طبعه والتأشيرات الخاصة بها مثل (يطبع) او( نظر ويطبع) او أي تأشير آخر له
علاقة بما هو مطلوب طبعه وفي حالة عدم وجود محل كاف لذلك بذات المسودة يسوغ ارفاقها باوراق على حدة يثبت فيها ذلك.
ح- تبين او تضاف الالوان على صور الازياء الحديثة والخرائط الجغرافية وما شاكل ذلك.
ط- ان يكتب على الكتب والكراسات والجرائد والاشياء المنقوشة واوراق الموسيقى وعلى جميع المؤلفات العملية او الفنية
سواء اكانت مطبوعة بالحروف ام على الحجر او منقوشة عبارات دالة على تحيات المؤلف او اهدائه كذلك يجوز ان ترفق الفاتورة
الخاصة بالشيء ذاته وان يكتب على الصورة الشمسية (الفوتوغرافية) عبارة موضحة لها تكون غاية في الايجاز.
ي- ان يوضح سواء اكان بخط اليد ام بآلة ميكانيكية على الفصول المقطوعة من الجرائد او المطبوعات عنوان المقالة وتاريخ
ورقم واسم الجريدة او المجلة المأخوذة منها.
المادة 69
المادة 69- يجوز ان يرسل داخل مغلفات المطبوعات بطاقة او غلاف او محزم عليه عنوان مرسل الرسالة ومخلصاً عليه بطوابع
الجهة المرسل اليها بقيمة رسم التخليص.
المادة 70
الفصل العاشر
العينات التجارية
المادة 70- يشترط في العينات التجارية الا يكون لها قيمة تجارية وان يكون مقدارها او حجمها جزئياً بحيث لا يصلح الا
لبيان صنف البضاعة ويمكن ان يحرر عليها بخط اليد او بآلة ميكانيكية من الخارج او من الداخل بيان باسم وعنوان المرسل
منه ومحل تجارته واسم المرسل اليه وتاريخ الارسال والامضاء ورقم الهاتف والعنوان والقانون الاصطلاحي البرقي والحساب
الجاري بالبنك وعلامة المعمل او التاجر والارقام المسلسلة والاثمان وكل البيانات التي تتعلق بها وبعض ايضاحات تختص
بالوزن والقياس والحجم والمقدار الموجود من البضاعة او ما يلزم للدلالة على جهة مصدر البضاعة او صنفها.
المادة 71
المادة 71- يجوز ان يرسل بصفة عينات كليشهات الطبع والمفاتيح المفردة والازهار المقطوفه حديثا والمواد المختصة بالتاريخ
الطبيعي كالحيوانات والنباتات المجففة او المحفوظة والمثل الجيولوجية وانابيب المصل والتطعيم والمواد الباثولوجية
التي اصبحت بواسطة تجهيزها وحزمها غير مضرة بشرط الا يكون القصد من ارسالها المتاجرة بها ويستثنى من ذلك انابيب المصل
والتطعيم.
المادة 72
المادة 72- يجوز ارسال عينات خارجية داخل غلاف شفاف تظهر من خلاله المحتويات.
المادة 73
المادة 73- الملفاة الواردة بصفة عينات ومتضمنة اشياء تابعة لرسوم جمركية تودع لقسم الجمارك في مكتب البريد لمعاينتها
واستيفاء الرسوم المقررة عليها.
المادة 74
(شروط قبول اوراق الاشغال والمطبوعات والعينات التجارية ).
المادة 74- اوراق الاشغال والمطبوعات على انواعها يجب ان تكون موضوعة داخل محزم او بين غلافين من الورق المقوى او
داخل علبة مفتوحة او داخل غلاف غير مغلق به مشابك يسهل فتحها وغلقها ولا ينشأ عنها اي ضرر او محزومة حزما سهل الحل
لمعاينتها والوقوف على ما تتضمنه.
المادة 75
المادة 75- يجوز قبول المطبوعات التي على حجم او شكل بطاقة مكشوفة دون محزم او غلاف وكذلك المطبوعات المطلوبة على نحو
لا يتيسر معه فكاكها من الطي اثناء النقل ولا تعرض الاشياء الاخرى للتسرب في داخلها ويخصص النصف الايمن على الاقل
من وجه المطبوعات المقبولة على شكل البطاقات لعنوان المرسل اليه والبيانات والبطاقات المصلحية.
المادة 76
المادة 76- يسوغ ارسال عنوان المحلات وكافة المطبوعات التي على هيئة الاوراق غير المطلوبة وتماثلها متانة داخل غلاف.
المادة 77
المادة 77- يجب ان تكون عينات البضائع موضوعة داخل اكياس او علب او اغلفة غير مغلقة ليتيسر الكشف على محتوياتها بسهولة.
المادة 78
المادة 78- يجب ان توضع الاشياء الزجاجية والموادالاخرى القابلة للكسر داخل علبة قوية من المعدن او الخشب او في ورق
مقوى من نوع متين منعاً من حصول خطر على المراسلات وموظفي البريد.
المادة 79
المادة 79- يجب ان توضع السوائل او المواد الدهنية السهلة السيلان ضمن اوعية محكمة الغلق ويوضع كل وعاء في صندوق من
معدن او خشب متين او ورق مقوى من نوع متين وتحاط بكمية من نشارة الخشب او من القطن او مادة اسفنجية تكفي لامتصاص ما
يسيل من وعاء اذا كسر ويثبت غطاء الصندوق بطريقة لا يسهل معها نزعه.
المادة 80
المادة 80- يجب ان توضع الموادالدهنية العسرة السيلان كالمراهم والصابون الطري وبيض دودة القز وخلافها ضمن غلاف داخلي
من الخشب او القماش او ورق الرق وغيره محكم الغلق على ان يوضع هذا الغلاف في صندوق ثاني من الخشب او من معدن او من
جلد سميك كاف لمنع تسرب المحتويات اثناء النقل.
المادة 81
المادة 81- يجب ان توضع المسحوقات الجافة الملونة مثل الانيلين وما شاكله ضمن علبة من الصفيح الميتن على ان توضع داخل
علبة اخرى من الخشب ويعبأ الفراغ بين العلبتين بنشارة الخشب ، وتوضع المسحوقات الجافة غير الملونة في صندوق من معدن
او خشب او ورق مقوى على ان يوضع أيضاً ضمن كيس من القماش او ورق الرق.
المادة 82
المادة 82- يجب ان يوضع النحل الحي ودود الحجامة داخل علب بكيفية تتفادى الخطر وتساعد على معاينة المحتويات بسهولة
بدون فتح العلب.
المادة 83
الفصل الحادي عشر
(الرزم الصغيرة ).
المادة 83- يجوز ارسال رزم بريدية صغيرة فيها مواد تابعة لرسوم الجمارك في بريد الرسائل بشرط ان يكون قبول امثال هذه
الرزم جائزاً في البلاد المرسل اليها المبين اسماؤها في مكاتب البريد.
المادة 84
المادة 84- يشترط في قبول الرزم الصغيرة الامور التالية:-
أ- ان لا تتعارض مع قيود التصدير والاستيراد لكل بلد.
ب- ان لا يزيد وزن الرزمة الواحدة على كيلو غرام واحد.
ج- ان لا تتضمن الرزمة الصغيرة قطعاً نقدية او أوراقاً مصرفية او أوراقاً نقدية او سندات لحاملها او بلاتيناً او ذهبا
او فضة او احجاراً كريمة واشياء ثمينة اخرى او مراسلات او مستندات لها صفة التراسل الشخصي والحالي او طوابع بريد او
نماذج تخليص مختومة او غير مختومة او أية ورقة لها قيمة ما او افلاما سينمائية او سيلولويد او تسجيلات صوتية او مواد
سريعة التلف.
د- ان تهيء الرزم الصغيرة ضمن اكياس او علب او غلافات متينة تقي المحتويات اثناء النقل ويسهل معاينتها.
هـ- ان يكتب على وجه الرزمة الصغيرة وبحروف واضحة جداً عبارة (رزمة صغيرة) او ما يرادفها بلغة معروفة في بلد الوصول
وان يظهر على غلاف الرزمة اسم وعنوان المرسل.
و- من الجائز ان يوضع داخل كل رزمة فاتورة ببيان المحتويات.
المادة 85
المادة 85- تخضع الرزم الصغيرة للاجراءات الجمركية وفقاً لتشريع كل بلد.
المادة 86
المادة 86- ليس لصاحب الحق ان يطالب بتعويض الا في حالة الفقد الكلي للرزمة الصغيرة المسجلة.
المادة 87
المادة 87- لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل مراسلة او رزمة بريدية
تابعة للفحص الجمركي لا يتجاوز (40) سانتيماً ذهباً او ما يعادلها من العملة الاردنية.
المادة 88
الفصل الثاني عشر
قسائم الاجوبة للاتحاد البريدي العربي وقسائم الاجوبة الدولية.
المادة 88- تباع قسائم الاجوبة المختصة بالمملكة والعائدة لكل من منطقة الاتحاد البريدي العربي والدولي في جميع مكاتب
البريد بثمن محدد بالقسيمة وتستبدل بطابع او بطوابع بريد في جميع بلدان اتحاد البريد العربي بقيمة التخلص على رسالة
عادية صادرة للداخل وكذلك القسائم الدولية بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة للخارج في جميع البلدان الداخلية في
اتحاد البريد العالمي.
المادة 89
المادة 89- تستبدل قسيمة الاجوبة الواردة من مكاتب الاتحاد البريدي العربي بطابع او بطوابع بريد المملكة بقيمة التخليص
على رسالة عادية صادرة للداخل وكذلك قسيمة الاجوبة الدولية الواردة من مكاتب البريد الداخلة في اتحاد البريد العالمي
بطابع او طوابع بريد المملكة بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة الى الخارج ومدة استبدال القسيمتين غير محدودة.
المادة 90
المادة 90- تتحقق مكاتب البريد من صحة القسائم عند استبدالها وتراجع على الاخص وجود الدائرة المائية في القسيمة وترفض
ان كانت غير مطابقة لصيغتها المطبوعة للصيغة الرسمية.
المادة 91
المادة 91- يجوز لمصلحة البريد ان تحتم تقديم كل من قسائم الاجوبة والرسائل المطلوب التخليص عليها مقابل هذه القسائم
في نفس الوقت.
المادة 92
الفصل الثالث عشر
التذاكر البريدية لاثبات الشخصية
المادة 92- تصرف مصلحة البريد تذاكر بريدية لاثبات الشخصية مقابل رسم محدد في فئات الرسوم بحيث تصلح كوثائق اثبات
لجميع المعاملات البريدية في مكاتب البريد المملكة وفي مكاتب البلاد الخارجية التي قبلت العمل بها ويمكن الاطلاع على
اسمائها في مكاتب البريد.
المادة 93
المادة 93- يشترط على طالب التذكرة الشروط الآتية:-
أ- اثبات شخصيته بشهادة شاهدين معروفين ان لم يكن معروفاً شخصياً من موظف البريد.
ب- تقديم صورته الشمسية.
ج- ان يوقع توقيعه الشخصي او بصمته على التذكرة امام موظف البريد.
المادة 94
المادة 94- تجدد تذكرة البريد لاثبات الشخصية في خلال مدة العمل بها وذلك في حالة تغيير ملامح وجه حاملها لدرجة تصبح
معها غير متفقة مع الصورة او الاوصاف وذلك مقابل الرسوم المقررة.
المادة 95
المادة 95- التذكرة صالحة للاستعمال لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها.
المادة 96
المادة 96- تنتهي مسؤولية مصلحة البريد اذا ثبت ان تسليم المراسلات البريدية بكافة انواعها او دفع قيمة الحوالات المالية
قد تم بناء على تقديم تذكرة قانونية كما انها غير مسئولة كذلك عن النتائج المترتبة على فقد تذكرة قانونية او اختلاسها
او استعمالها بطريق الغش.
المادة 97
الباب الثاني
(قسم الطرود البريدية )
الفصل الرابع عشر- معلومات عمومية
المادة 97- تقبل الطرود البريدية لداخل المملكة ولمنطقة الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية المتبادل معها الطرود
البريدية والجوية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.
المادة 98
المادة 98- تخضع الطرود لجميع الاجراءات الجمركية وما يطرأ عليها من تعديلات وقيود.
المادة 99
المادة 99- لمصلحة البريد الحق في الكشف على محتويات الطرود المسلمة اليها للتصدير.
المادة 100
المادة 100- محظور نزع طوابع البريد الملصقة على حوافظ الطرود.
المادة 101
المادة 101- مرسل الطرد مسئول عن التعويض الذي يطلب عما يصيب احد الطرود من التلف او العطب بسبب ناشئ عن محتويات الطرد
المرسل منه.
المادة 102
المادة 102- لا يدفع اي تعويض كان عن الطرود البريدية المتبادلة مع البلاد الخارجية غير الداخلة في الاتفاقية الخاصة
بطرود البريد الملحقة باتفاقية البريد الدولية.
المادة 103
الفصل الخامس عشر
(شروط قبول الطرود)
المادة 103- يشترط في قبول الطرود الامور التالية:-
أ- ان يكون الطرد حائزاً لشروط الاوزان والمقاييس المحددة في التعرفة الملحقة بهذا النظام.
ب- ان يحرر عليه عنوان المرسل اليه بالضبط وكذلك المرسل منه ولا يجوز كتابة العنوان بالقلم الرصاص.
ج- ان يكون الطرد محزوماً حزماً جيداً ومغلقاً وموضوعاً ضمن غلاف متين يتناسب مع وزن ونوع المحتويات ومسافة النقل
وان يكون الغلاف بحالة تكفل صيانة المحتويات من التلف او من ضغط الطرود الاخرى اثناء النقل وبصورة لا يمكن معها تناول
شيء من محتويات الطرد او التلاعب به دون ترك اثر يدل على حصول ذلك.
د- ترك فراغ كاف لوضع البيانات المصلحية والبطاقات.
هـ- ان يختار مرسل الطرد احدى الفقرات على ظاهر حافظة الطرد نحو المعاملة التي يقتضي اتباعها بالنسبة للطرد في حالة
عدم تسليمه الى العنوان الاصلي.
و-يجوز قبول طرود محتوية على اوراق اشغال يقل وزنها عن 2 كيلو غرام وعينات تجارية بحدود 500 غرام وكذلك طرود مطبوعات
لا يتجاوز وزنها 3 كيلو غرام والمطبوعات اذا كانت عبارة عن مجلد واحد لا يتجاوز وزنها 5 كيلو غرام.
المادة 104
الفصل السادس عشر
(الممنوعات)
المادة 104- لا يجوز ان يرسل داخل الطرود الاشياء الموضحة فيما يلي:-
أ- الخطابات والمذكرات او المستندات التي تعد من قبيل التراسل الشخصي الوقتي وكذلك الرسائل من اي نوع اذا كان محرراً
عليها عنوان غير عنوان المرسل اليه او الاشخاص المقيمين معه ومن المسموح به ان توضع احدى الوثائق الآتية بشطر الا
تكون مغلقة وقاصرة على الاعتبارات المؤلفة لها وخاصة البضاعة المنقولة وحدها (فاتورة كشف او اخطار الارسال)
ب- الاشياء التي بطبيعتها او طريقة حزمها قد تؤدي الى احداث الضرر بالموظفين او من شأنها ان تسبب ضرراً او تلفاً للطرود
الاخرى.
ج- المواد القابلة الالتهاب او الانفجار- او الخطرة.
د- الكتب والتذاكر والصور والرسوم والجرائد وكافة الاشياء المغايرة للأداب العامة او المثيرة للفتن او المتضمنة طعناً
او مساساً بالشرف والعرض.
هـ- الاشياء المحظور قبولها او تداولها في البلاد المرسلة اليها.
و- الاشياء القذرة او ذوات الروائح الكريهة.
ز- الافيون والمورفين والكوكايين والمواد المخدرة الاخرى الا ان هذا المنع لا يسري على المستورد لغرض طبي او علمي
والمصدرة للبلاد التي تقبلها لمثل هذا الغرض.
ح- الآثار الاردنية الا بترخيص خاص من مصلحة الآثار الاردنية.
ط- قطع النقود والبنكنوت واوراق العملة او اي سند مالي لحامله والبلاتين والذهب او الفضة مصنوعة او غير مصنوعة والاحجار
الكريمة والمجوهرات او غيرها من الاشياء الثمينة.
ى-فراشي الحلاقة المستوردة وكذلك الشعر والحرير المستعمل في صنع فراشي الحلاقة ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الادارة
المختصة في الجهة الواردة منها تقيد تطهيرها تطهيرا كافيا لازالة ما بها من جراثيم الجمرة الخبيثة ويصوغ لمصلحة البريد
او ادارة الصحة العامة مع وجود الشهادة المشار اليها ان توقف تسليم محتويات الطرود للمرسل اليه من اجل الفحص البكتريولوجي.
المادة 105
المادة 105- اذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره او قبل خطأ في البلاد الخارجية
ووصل المملكة يجري التصرف به كما يلي:-
ما خالف نص الفقرة (أ) توزن المحتويات كل نوع على حدة ويغرم ضعفي الاجرة بحسب فئات رسوم البريد.
ما خالف نص الفقرة (ب) يعاد لمرسله.
ما خالف نص الفقرة (ج) يسلم الى وزارة الدفاع لاتلافه.
ما خالف نص الفقرة (د) يتلف في الحال.
ما خالف نص الفقرة (هـ) يعاد لمرسله.
ما خالف نص الفقرة (و) يتلف في الحال.
ما خالف نص الفقرة (ز) يتلف في الحال امام لجنة رسمية.
ما خالف نص الفقرة (ح) يعاد لمرسله ان لم يكن مرخصاً بتصديره.
ما خالف نص الفقرة (ط) اذا قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره يعاد الى مرسله.
وااذ قبل خطأ في البلاد الخارجية يسلم للمرسل اليه لقاء رسوم جمركية ودون ان تتحمل مصلحة البريد في المملكة أية مسؤولية.
ما خالف نص الفقرة (ي) تتلف محتويات الطرود اذا اعتبرت موبوءة بجراثيم الجمرة الخبيثة ويجوز مع ذلك اعادة الطرود المذكورة
الى الجهة الواردة منها على نفقة المرسل اليه.
المادة 106
الفصل السابع عشر
شروط قبول الطرود البريدية:
المادة 106- مصلحة البريد غير مسؤولة اذا قبلت وصدرت طروداً للبلاد الخارجية متضمنة اشياء ممنوع دخولها الى البلاد
الصادرة اليها.
المادة 107
المادة 107- مصلحة البريد ليست مسؤولة عن تحويل الطرد لخلاف الجهة المصدرة اليها ولا عن التأخيرات التي تحصل للطرود
المسلمة لها كما تنتهي مسؤوليتها عن الطرود التي تسلم لاربابها.
المادة 108
لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل طرد بريدي خاضع للرسوم الجمركية
لا يتجاوز (80) سانتيما ذهباً او ما يعادله من العملة الاردنية ويستثنى من هذا الرسم المصالح الحكومية
المادة 109
المادة 109- تسلم الطرود الى المرسل اليه بذاته او الى الشخص المنتدب من قبله بموجب تفويض خطي قانوني لقاء الرسم المعين
وذلك بعد استيفاء الرسوم المتحققة ورسوم الجمارك.
المادة 110
المادة 110- يحفظ كل طرد اخطر المرسل اليه عن وصوله تحت تصرفه مدة شهر واحد وتستوفي رسوم الاحتفاظ المقررة بعد مضي
مدة اسبوع واحد من تبليغه الاخطار وبانتهاء مدة الحفظ يعتبر كل طرد غير قابل للتسليم ويجوز امتداد مدة الحفظ هذه الى
شهرين بناء على طلب المرسل اليه ان لم ترد من المرسل تعليمات تخالف ذلك.
المادة 110
مادة 110 مكررة:
تعفى الطرود الواردة لمصالح الحكومة ورجال الجيش العامل من رسوم الاحتفاظ وتعفى ايضا الطرود الداخلية المعادة للمرسل.
المادة 111
المادة 111- مكررة:
لمصلحة البريد الحق باستيفاء رسوم جديدة على الطرود الداخلية والخارجية المطلوب تحويلها من جهة الى اخرى داخل المملكة
وكذلك عن الطرود الداخلية التي لم تسلم وتعاد الى مرسليها وذلك وفاقاً لتعرفة اجور الطرود الداخلية
المادة 111
المادة 111- لمصلحة البريد حق اعادة الطرد للمرسل الذي لم يراع فيه احكام الفقرة (هـ) من المادة 103 وذلك بعد انتهاء
مدة الحفظ ويلزم بدفع نفقات الاعادة مهما بلغت.
المادة 112
الفصل الثامن عشر
الخدمات الاخرى
المادة 112- لمرسل الطرد الحق بعد اثبات شخصيته ان يطلب استرداده او تصحيح العنوان مقابل الرسم المقرر وعليه ان يرفق
الطلب بتعهد بدفع جميع الرسوم والاجور الاخرى في حالة اعادة الطرد ويجوز له ارسال طلبه برقياً على نفقته علاوة على
رسم الاسترداد المستحق عند تقديم الطلب سواء استرد الطرد ام لم يسترد بسبب تسليمه الى المرسل اليه على ان بعض البلاد
الخارجية لا تجيز هذه المعاملة ويمكن الاطلاع على اسمائها في مكاتب البريد.
المادة 113
مادة 113- مكررة:
يجوز لمرسل الطرد ان يرفق طرده المودوع لداخل المملكة وخارجها بعلم التسليم مقابل الرسم المعين في التعرفة على ان
يعاد على التسليم اليه مظهراً بتواقيع مستلم الطرد (بعض البلاد الاجنبية لا تجيز هذه المعاملة ويمكن معرفة اسمائها
من مكاتب البريد
المادة 113
المادة 113- لمرسل الطرد بطلب الاستعلام عن اية طرد اودع البريد مقابل الرسم المقرر وذلك خلال ستة اشهر لداخل المملكة
ولمدة اثنى عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعه البريد ويستثنى من دفع رسم الاستعلام جميع الطرود المصحوبة
بعلم التسليم عند ايداعها البريد وكذلك يعاد رسم الاستعلام للمستعلم اذا تبين ان عدم وصول الطرد قد نشأ عن خطأ من
المصلحة.
المادة 114
المادة 114- تنتهي مسؤولية مصلحة البريد عن الطرود المفقودة او التي اصابها تلف:
أ- متى كان الضياع والتلف ناشئا عن قوة قاهرة.
ب- اذا لم يتيسر معرفة ما تم بالطرد بسبب اتلاف المستندات المصلحية الناتج عن قوة قاهرة ما لم تثبت مسئوليتها عن طريق
آخر.
ج- اذا كان التلف مسبباً عن خطأ او اهمال المرسل منه او من طبيعة المحتويات.
د- اذا كانت المحتويات من المواد الممنوعة.
هـ- عند تقدير قيمة غير حقيقية بقصد الغش تزيد عن القيمة الحقيقية للمحتويات.
و- عند حجز الطرود بمعرفة الجمارك بسبب اعطاء اقرار غير حقيقي عن المحتويات.
ز- اذا لم يقم المرسل منه بطلب الاستعلام في المدة المحددة بالمادة 113.
ح- اذا تعلق الامر بطرود خاصة باسرى الحرب والمعتقلين.
المادة 115
المادة 115- في حالة خلو طلب التعويض من كل الموانع المعينة في المادة السابقة يحق للمرسل المطالبة بتعويض لا يتجاوز
قيمة المواد التي فقدت او أصابها التلف بشرط ان لا يزيد هذا التعويض على المقادير التالية:-
أ- الطرود داخل المملكة الاردنية الهاشمية.
فلس دينار
عن كل طرد لغاية كيلو غرام واحد 200
عن كل طرد اكثر من كيلوغرام واحد لغاية 5 كيلو غرام 500
عن كل طرد اكثر من خمسة كيلوغرام لغاية 10 كيلو غرام 800
عن كل طرد اكثر من عشرة كيلوغرام لغاية 15 كيلو غرام 100 1
عن كل طرد اكثر من خمسة عشر كيلوغرام لغاية 20 كيلو غرام 400 1
ب- الطرود الخارجية بما فيها منطقة الاتحاد البريدي العربي على ان تستوفي بما يعادلها من العملة الاردنية
خارج المملكة
وحدات الوزن نوع المراسلات
فلس
35 عن الـ20 غراما الاولى او كسورها الخطابات
21 عن كل 20 غراما اضافية او كسورها
21 عن كل بطاقة بطاقات البريد
7 عن الـ50 غراما الاولى او كسورها المطبوعات
7 عن كل 50 غراما اضافية او كسورها
7 عن الـ 50 غراما الاولى او كسورها اوراق الاشغال
7 عن كل الـ 50 غراما اضافية او كسورها
35 الحد الادنى للاجرة
7 عن كل الـ 50 غراما الاولى او كسورها العينات التجارية
7 عن 50 غراما اضافية او كسورها
معفاة من الاجور مطبوعات المكفوفين
14 عن كل 50 غراما او كسورها الرزم الصغيرة
70 الحد الادنى للاجرة
38 ثمن قسيمة الاجوبة الدولية
المادة 116
المادة 116- يقدر التعويض وفقاً للسعر الجاري لبضائع من النوع ذاته في البلد والزمن اللذين اودع فيهما الطرد ما لم
يكن المرسل قد اوضح القيمة في الشهادة الجمركية.
المادة 117
المادة 117- لا تقبل المطالبة بالتعويض بانقضاء ستة اشهر للطرود الداخلية وسنة واحدة للطرود الخارجية من تاريخ ايداعها
البريد.
المادة 118
المادة 118- تعفى الطرود الواردة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم لغاية ما زنة خمسة كيلوغرام من كافة الرسوم البريدية
ولا يدفع تعويض بموجب هذا النظام في حالة ما اذا كانت الطرود المذكور قد فقدت او عطبت سواء كانت تلك الطرود مرسلة
ام واردة رأساً او بواسطة مكاتب الاستعلامات الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والوكالة المركزية للاستعلامات عن اسرى الحرب
وكذلك المتحاربون الذين دخلوا البلاد المحايدة واعتقلوا فيها فانهم يعتبرون اسرى حرب من اجل الغايات المقصودة من هذه
المادة.
المادة 118
(المادة 118 – مكررة) تلغى الرسوم الجمركية عن الطرود اذا كانت تعلقة بطرد:-
أ- معاد لمصدره.
ب- اهمل المرسل بيان كيفية التصرف به.
ج- اتلف بسبب العوارية التامة لمحتوياته.
د- اعيد تصديره الى بلد آخر خارج المملكة.
هـ- فقد أو اصابته عوارية اثناء حوزته.
المادة 119
المادة 119- تحفظ الطرود المهملة تحت طلب اربابها لمدة ستة اشهر من تاريخ اهمالها اذا كانت داخلية ولمدة سنة واحدة
اذا كانت خارجية وبعد ذلك تباع الطرود المذكورة وتقيد اثمانها ايرادا لمصلحة البريد.
المادة 120
المادة 120- الطرود المشتملة على اصناف قابلة للتلف او الفساد يجري بيعها او اتلافها حين ظهور التلف او الفساد فيها
بدون سبق اعلان او اجراءات.
المادة 121
المادة 121- تحفظ اثمان الطرود المباعة من جراء قابليتها للتلف او الفساد بعد حسم ما يكون مستحقاً عليها من الرسوم
والمصاريف مدة ستة اشهر للطرود الداخلية وسنة واحدة للطرود الخارجية من تاريخ بيعها لصالح اربابها وفي انتهاء المدة
يعتبر صافي اثمان الطرود ايراداً لمصلحة البريد.
المادة 122
المادة 122- لمجلس الوزراء صلاحية فرض اجور الطرود الصادرة الى بلدان الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية وحصص
اجور الطرود الواردة الى المملكة من بلدان الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية وفاقاً لاحكام اتفاقية الطرود
البريدية الملحقة باتفاقية الاتحاد البريدي العربي ولاحكام اتفاقية الطرود البريدية الملحقة باتفاقية البريد العالمية.
المادة 123
المادة 123- يلغي هذا النظام جميع الانظمة البريدية وتعديلاتها المنشورة في اعداد الجريدة الرسمية 143 و 335 و 661
و 707و735و740و751و865و918و1012و1096و1100 وكذلك نظام صناديق البريد المنشور في العدد 995 من الجريدة الرسمية ويلغى
ايضاً انظمة الطرود البريدية وتعديلاتها المنشور في اعداد الجريدة الرسمية 607و761و788و836و1090.