نظام البريد رقم 814 لسنة 1939
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- يوقف العمل بنظام البريد الجوي (نظام البريد رقم 1 لسنة 1938) لمدة غير معينة.
المادة 3
3-ترسل الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى من شرق الاردن الى جميع الجهات بالطرق البرية والبحرية وتستوفي
عنها الاجور المبينة في نظام اجور البريد (المعدل) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية ما لم يؤشر عليها بصورة
خاصة بان ترسل بالبريد الجوي وتستوفى اجورها مقدما.
المادة 4
4-تستوفى مقدما اجور الرسائل والبطاقات البريدية المؤشر عليها بان ترسل بالبريد الجوي الى البلاد المبينة في الجدول
(المعدل) عدا فلسطين الملحق بنظام البريد الجوي الآنف الذكر بمعدل 62 ملا عن كل عشرة غرامات او جزء منها.
المادة 5
5- تستوفى مقدما الاجور عن الرسائل والبطاقات البريدية المرسلة الى بلاد غير تلك البلاد المبينة في الجدول المذكور
اعلاه كما يلي
(أ) -10 ملات عن كل رسالة لا يتجاوز وزنها 10 غرامات و5 ملات عن كل 10 غرامات اضافية او جزء منها.
(ب)- 5 ملات عن كل بطاقة بريدية.
(ج)- بالاضافة الى الرسوم المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) تستوفى الرسوم الواجب دفعها الى شركة الطيران.
ينشر مدير البريد العام من وقت الى آخر اعلانا للجمهور يبين فيه مجموع الاجور الواجب استيفاؤها عن الرسائل والبطاقات
البريدية المنوي ارسالها لعدة بلاد.
المادة 6
6- تقبل المواد الاخرى التي يمكن ارسالها بالطرق البرية والبحرية الى البلاد التي تقبل هذه المواد لنقلها بالبريد
الجوي الى هذه البلاد بشرط ان تدفع مقدما الاجور المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة من هذا النظام.
المادة 7
7-اذا لم تكن الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى المذكورة في المادة السادسة من هذا النظام قد دفعت اجورها
مقدما بتمامها لارسالها بالبريد الجوي فترسل بالطرق البرية والبحرية.
المادة 8
8- مع مراعاة احكام هذه الانظمة تسري احكام نظام اجور البريد (المعدل) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية على
البريد الجوي.