نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة آل البيت لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يشارك البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة آل البيت في تحقيق اهداف الجامعة بصورة عامة وتعني بصورة خاصة بتحقيق
الاهداف التالية:-
أ- زيادة المعرفة الانسانية.
ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة.
ج- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول المختلفة.
د- اعداد متخصصين من مستوى عال لتلبية حاجات المجتمع.
هـ- توجيه العناية الى المشكلات ذات الابعاد المحلية والعربية والاسلامية ودراستها.

المادة 3

تنشأ الدراسات العليا والبحث العلمي في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس العمداء
استنادا لتوصية من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا وبتنسيب من مجلس الكلية بناء على اقتراح من مجلس القسم.

المادة 4

أ- يؤلف مجلس البحث العلمي والدراسات العليا برئاسة عميد البحث العلمي والدراسات العليا وعضوية كل من:-
1- نائب او نواب عميد البحث العلمي والدراسات العليا.
2- ممثل عن كل لجنة من لجان البحث العلمي والدراسات العليا في كل كلية او معهد.
3- عضوين يسميهما مجلس الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب – للمجلس دعوة أي شخص لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 5

يتولى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- تقديم مشروعات التعليمات التي تنظم شؤون البحث العلمي والدراسات العليا وسيرها تمهيدا لاصدارها.
ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات والمعاهد المختلفة.
ج- التوصية الى مجلس العمداء بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام.
د- التوصية الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد
واقتراح مجلس القسم / البرنامج.
هـ- السعي لتوفير التمويل اللازم لدعم البحث العلمي والدراسات العليا.
و- مراجعة خطط الدراسات العليا وتقييمها.
ز- الاشراف على الرسائل الجامعية.
ح- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعينة بالبحث العلمي.
ط- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها.
ي- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي والدراسات العليا.
ك- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا.
ل- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها.
م- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي والدراسات العليا.

المادة 6

يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- ادارة العمادة.
ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات وعمداء المعاهد.
ج- متابعة تنفيــذ سياســـة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي والدراسات العليا.
هـ- جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ومتابعتها.
و- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالبحث العلمي والدراسات العليا.
ز- تقديم تقرير الى رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة.
ح- أي مهام اخرى يكلف بها حسب الاصول.

المادة 7

أ- يؤلف مجلس الكلية او المعهد التي تمنح الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية
او عميد المعهد وعضوية كل من:-
1- رؤساء الاقسام التي فيها دراسات عليا.
2- اثنان من الهيئة التدريسية يختارهما مجلس الكلية او المعهد لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب- تحدد واجبات اللجنة وصلاحياتها بتعليمات تصدر استنادا لهذا النظام.

المادة 8

تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل قسم فيهما لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او المعهد
او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل لجنة حسب اختصاصها.

المادة 9

لمجلس البحث العلمي والدراسات العليا تشكيل لجان من بين اعضائه وتفويض أي منها جميع او بعض صلاحياته المنصوص عليها
في هذا النظام.

المادة 10

لرئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا المستند الى توصية من مجلس الكلية المعنية او
المعهد ومجلس القسم فيهما ان يوافق على تفريغ أي عضو هيئة تدريس في الجامعة ، كليا او جزئيا ، للعمل في مشروع بحث
علمي معين.

المادة 11

تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا مجلة علمية محكمة باسم ( المنارة ).

المادة 12

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق