نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
البحث العلمي: كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية.
اللجنة: لجنة البحث العلمي المشكلة بموجب هذا النظام.
المادة 3
أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا
لاحكام هذا النظام.
ب-تعطي الاولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي العالم
العربي.
المادة 4
أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة من الكليات العلمية والانسانية يختارهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب-للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين عضو اضافي او اكثر فيها من غير اعضاء الهيئة التدريسية لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها.
ب-اعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها ورفع المشروع الى المجلس لاقراره.
ج-تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هذه البحوث.
د-مناقشة مخصصات البحث العلمي لادارجها في موازنة الجامعة.
هـ- جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها.
و-التنسيب الى المجلس باصدار التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه.
المادة 6
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يمنح جوائز تقديرية او تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدة لنشرها.
المادة 7
تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث العلمية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 8
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 9
يلغى ( نظام البحث العلمي ) رقم (6) لسنة 1988 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها
او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.