نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/ صادر بموجب المادة (46) من قانون رقم (9) لسنة 1976

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني عبارة ( البحث العلمي ) كل جهد علمي منظم يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية.

المادة 3

المادة 3- يهدف هذا النظام الى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية والزمنية، وتعطى الاولوية في ذلك للبحوث العلمية المتعلقة باغراض التنمية في المملكة وفي العالم العربي.

المادة 4

المادة 4- يتولى عميدالبحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه.
ب- اعداد مشروع الميزانية السنوية للبحث العلمي.
ج- تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها.
د- القيام بجميع المعلومات عن البحوث العلمية في جامعة اليرموك وخارجها.
هـ- اية امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة 5

المادة 5- أ- يؤلف مجلس البحث العلمي في الجامعة برئاسة عميد البحث العلمي والدراسات العليا فيها وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية يختارهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
ب- لمجلس الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلمي ضم عضوا او عضوين من غير اعضاء الهيئة التدريسية الى مجلس البحث العلمي لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- لمجلس البحث العلمي دعوة اي شخص لحضور جلساته للاشتراك في دراساته ومناقشاته دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

المادة 6

المادة 6- يتولى مجلس البحث العلمي الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- تقديم المقترحات حول السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها ووضع مشروع خطة البحث العلمي.
ب- اعداد مشاريع التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه وتنسيقه ودعمه ومتابعته وتقييمه ونشره.
ج- وضع الاسس والشروط اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين والمتعلقة بالبحوث العلمية ونتائجها.
د- مناقشة الميزانية السنوية للبحث العلمي.
هـ- اية امور اخرى تتعلق بتشجيع البحث العلمي.

المادة 7

المادة 7- للجنة مجلس الجامعة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون جامعة اليرموك وبناء على تنسيب من عميد البحث العلمي والدراسات العليا فيها بعدالتنسيق مع عميد الكلية او مدير الدائرة المختص الموافقة على ان يتفرغ اي عضو من اعضاء الهيئة التدريسة بصورة كلية او جزئية للقيام ببحث علمي معين.

المادة 8

المادة 8- لمجلس الجامعة ان يمنح جوائز تشجيعية وتقديرية للبحوث العلمية القيمة وللجامعة ان تقدم المساعدة لنشر المؤلفات القيمة.

المادة 9

المادة 9- للجامعة ان تصدر مجلة او اكثر تعنى بنشر البحوث العلمية، ولها ان تصدر النشرات او الدوريات للغرض ذاته.

المادة 10

المادة 10- لمجلس الجامعة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق