نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــــي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة.
المادة 3
يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه او تشجيعه او دعمه
وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية وفقا لاحكام هذا النظام على ان تعطى الاولوية للبحوث العلمية المتعلقة بأغراض
التنمية في المملكة وفي العالم العربي.
المادة 4
أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة العميد وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة
يعينهم مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0
ب- لمجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي ضم عضو او اكثر على ان لا يتجاوز ثلاثة اعضاء من غير اعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة إلى مجلس البحث العلمي لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- لمجلس البحث العلمي دعوة أي شخص لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
المادة 5
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنظيم شؤون البحث العلمي وتنسيقه ودعمه وتشجيعه.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي.
ج- تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها.
د- جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها.
هـ- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.
المادة 6
يتولــى مجلــس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها.
ب- وضع مشروع خطة البحث العلمي.\
ج- اعداد مشروعات التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه وتنسيقه ودعمه ومتابعته وتقييمه ونشره.
د- وضع الاسس والشروط اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها او
بنتائج هذه البحوث.
هـ- مناقشـة مخصصات البحث العلمي لادراجها بموازنة الجامعة.
و- تقديم الدعم لنشر المؤلفات القيمة.
ز- أي امور اخرى تتعلق بتشجيع البحث العلمي.
المادة 7
لمجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد بعد التنسيق مع عميد الكلية او مدير المعهد ورئيس القسم المختص الموافقة
على تفريغ أي عضو من هيئة التدريس في الجامعة كليا او جزئيا للعمل في مشروع بحث علمي معين.
المادة 8
لمجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي ان يمنح جوائز تشجيعية وتقديرية للبحوث العلمية القيمة.
المادة 9
للجامعة ان تصدر مجلة او اكثر تعنى بنشر البحوث العلمية ، ولها ان تصدر النشرات او الدوريات للغرض ذاته.
المادة 10
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 11
يلغى ( نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك ) رقم (84) لسنة 1976 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.