نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنيـة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية0
المجلس:مجلس العمداء في الجامعة.
البحث العلمي:كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية.
اللجنة:لجنة البحث العلمي المشكلة بموجب هذا النظام.
العميد: عميــد البحث العلمي في الجامعــة.

المادة 3

أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقاً
لاحكام هذا النظام.
ب?-تعطى الاولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي العالم
العربي.

المادة 4

أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي )برئاسة العميد وعضوية كل من:-
1- ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الاستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك ، يختارهم
مجلس العمداء بناء على تنسيب العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2-اثنين من خـــارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهما صلة بالبحث العلمي ، يختارهما مجلس العمداء بناء على تنسيب
العميد لمدة سنة قابلـــة للتجديـد ولمرة واحدة.
ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس اللجنة.

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
?أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
?ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وتحفيز تلك القطاعات للاستفادة من
الباحثين في الجامعة.
?ج-الموافقة على مشروعات خطط البحث العلمي واعطاء الاولوية للمشروعات المشتركة التي تلبي حاجات المجتمع الاردني.
?د-اقتراح الحوافز التشجيعية للباحثين المتفوقين من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتقديمها للرئيس لرفعها الى المجلس
لاقرارها.
هـ – تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هذه البحوث.
?و-مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها في موازنة الجامعة.
?ز-مناقشة التقرير السنوي الذي يعده العميد عن انشطة عمادة البحث العلمي.
?ح-بحث أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على
ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.
ب- للجنة دعوة شخص او اكثر من المهتمين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساتها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
ج- تضع اللجنة الاسس اللازمة لتنظيم اجتماعاتها ولهذه الغاية تكلف اللجنة بناء على تنسيب العميد احد موظفي عمادة البحث
العلمي ليقوم بتنظيم جدول اعمالــها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها.

المادة 7

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
?أ-متابعة قرارات اللجنة واقتراحاتها.
?ب- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها.
?ج-متابعـــة انشطة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وجمع المعلومات المتعلقة بها0

المادة 8

تشكل في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم في الكلية لجنة فرعية تسمى ( اللجنة الفرعية للبحث العلمي ) بقرار من مجلس
الكلية او مجلس القسم ، حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي في الكليات والاقسام كل حسب اختصاصها.

المادة 9

يجوز للجامعة اصدار المجلات العلمية المحكمة في ضوء السياسة الوطنية العامة للبحث العلمي في المملكة.

المادة 10

تعرض الامور التي لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق