نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل
المادية والمعنوية والبشرية وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 3

أ-يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه خطياً وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة
التدريسية يختارهم رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب – لرئيس الجامعة بناء على تنسيب المجلس تعيين عضو آخر او اكثر من غير اعضاء الهيئة التدريسية ليكون عضواً في المجلس
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة 4

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته.
ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها.
ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجري في الجامعة او بمشاركتها
او بنتائج هذه البحوث وتقديمها الى الرئيس.
د- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها.
هـ- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.
و – مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.
ز-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي الذي يعرضها رئيس الجامعة عليه.

المادة 5

لمجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي المستند الى توصية مجلس الكلية المعنية ومجلس القسم فيها ان يوافق
على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة كلياً او جزئياً للعمل في مشروع بحث علمي معين.

المادة 6

لمجلس العمداء ان يمنح جوائز تقديرية او تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدات لنشرها.

المادة 7

يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه
ونشره ودعمه ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق