نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
مجلس العمـداء: مجلس عمداء الجامعة.
المجلس: مجلس البحث العلمي في الجامعة.
العميد: عميد البحث العلمي.

المادة 3

أ- يقصد بالباحث عضو هيئة التدريس او عضو هيئة الباحثين.
ب- يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي اساسي او تطبيقي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية.
ج- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا
النظام.
د- تعطى الاولوية في دعم البحث العلمي للبحوث التي تخدم اغراض التنمية0

المادة 4

أ- يتألف المجلس على النحو التالي:-
1- العميد رئيساً.
2- ستة اعضاء من هيئة التدريس او الباحثين ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك يختارهم مجلس العمداء بناء على
تنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد.
3- عضوان من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي يختارهما مجلس العمداء بتنسيب من العميد
لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-يحق للمجلس دعوة أي شخص ممن له علاقة لحضور جلساته دون ان يكون له حق بالتصويت.

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته.
ب- وضع اسس التعـــاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.
ج- دراسة مشروعات البحوث العلمية واقرارها.
د- متابعة تنفيذ البحوث العلمية وتقييم نتائجها.
هـ- مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي والتوصية باقرارها.
و- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.
ز- التوصية بتأسيس مراكز او معاهد للبحث العلمي في مجال الاختصاصات العلمية المتداخلة.
ح- وضع اسس لحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالنشر والملكية الفكرية وبراءة الاختراع.
ط- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة 6

تشمل مسؤوليات وصلاحيات العميد ما يلي:-
أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي.
ج- السعي لايجــاد مصـادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها.
د- جمع المعلومــــات المتعلقة بالبحث العلمي داخل الجامعة وخارجها.
هـ- التنسيق والتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية ومع المؤسسات العامة والخاصة.
و- التنسيق والتعاون مع المؤسسات والشركات الاقليمية والدولية في مجال البحث العلمي لمشاركتها في تمويله.

المادة 7

للرئيس بناء على تنسيب العميد وبالتنسيق مع عميد الكلية المختص الموافقة علـــى تفريغ أي من اعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ، بصورة كلية او جزئية ، للعمل في مشروع بحث علمي فيها.

المادة 8

تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل دائرة او قسم او شعبة او أي منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) ، بقرار
من مجلس الكلية او مجلس المعهد او مجلس الدائرة او القسم او الشعبة حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤون البحث
العلمي كل حسب اختصاصها.

المادة 9

تصدر عمادة البحث العلمي جميع النشرات العلمية التي تصدر من كليات الجامعة.

المادة 10

لمجلس العمداء ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث المميزة بناء على توصية من مجلس البحث العلمي.

المادة 11

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق