نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(25)من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمــات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعة:جامعة آل البيت 0
الرئيس:رئيس الجامعة 0
المجلس:مجلس البحث العلمي في الجامعة 0
العميد:عميد البحث العلمي في الجامعة 0

المادة 3

يعمل المجلس على تنمية البحث العلمي في الجامعة وزيادة المعرفة الانسانية وترسيخ قاعدة البحث العلمي فيها
وتوجيه العناية البحثية الى المشكلات ذات الابعاد المحلية والعربية والاسلامية 0

المادة 4

أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي ) برئاسة العميد وعضوية كل من :-
1-ستة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة برتبة استاذ مشارك على الاقل يختارهم مجلس العمداء بناء على
تنسيب من العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة 0
2-عضوان من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي يعينهما مجلس العمداء بناء
على تنسيب العميد لمدة سنة قابلة للتجديد 0
ب- للمجلس دعوة أي شخص من المختصين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في اجتماعاته دون ان يكون له
حق التصويت على قراراته 0

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة وتقديمها الى الرئيس تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء 0
ب-النظر في مشروعات البحوث العلمية المقدمة للدعم والتوصية للرئيس بدعمها او عدمه 0
ج-النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها لرفعها للرئيس للموافقة عليها ودعم نشرها 0
د-وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي 0
هـ- مناقشة التقرير السنوي عن انشطة البحث العلمي في الجامعة 0
و-السعي لتوفير التمويل اللازم لدعم البحث العلمي 0
ز-اعداد مشروعات التعليمات التي تنظم شؤون البحث العلمي 0
ح-أي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه تتعلق بالبحث العلمي 0

المادة 6

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية :-
أ-متابعة تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة 0
ب-جمع المعلومات عن مشروعات البحث العلمي داخل الجامعة ومتابعتها 0
ج-اعداد التقرير السنوي المتعلق بشؤون البحث العلمي في الجامعة في نهاية كل سنة جامعية ورفعه الى الرئيس 0
د-اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي ورفعه للرئيس 0
هـ- أي مهام اخرى تتعلق بعمله يكلفه بها الرئيس 0

المادة 7

تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل قسم فيهما لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس
الكلية او المعهد او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل لجنة حسب
اختصاصها 0

المادة 8

لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كلياً او جزئياً ،
للعمل في مشروع بحث علمي معين بناء على توصية المجلس المستندة الى توصية مجلس الكلية المعنية او المعهد
ومجلس القسم فيهما 0

المادة 9

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 10

يلغى نظام البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة آل البيت رقم (71) لسنــــة 2000 على ان تبقى
التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالبحث العلمي سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل
غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق