نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على غيــر ذلك:-
الجامعـــــة: الجامعة الهاشمية.
المجلــس: مجلس البحث العلمي في الجامعة.
الرئيــــــس: رئيس الجامعة.
العميـــــــد: عميد البحث العلمي في الجامعة.

المادة 3

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية ، وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف
الوسائل المادية والمعنوية والبشرية ، وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يؤلف المجلس برئاســـة العميــد وعضويـــة كــل من:-
1- ثمانية اعضاء من هيئة التدريس لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مساعد يمثلون كليات الجامعة ومعاهدها ، يختارهم مجلس
العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2- عضوين من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي ، يختارهما مجلس العمداء ، بناء على تنسيب
العميد ، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب- للمجلس الحق في دعوة شخص او اكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته ، دون ان يكون لهم الحق في
التصويت على قراراته.

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى مجلس العمداء لاقرارها.
ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها.
ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها
او بنتائج هذه البحوث ورفعها الى الرئيس لاقرارها.
د- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمـة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها.
هـ- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.
و- مناقشة مخصصات البحث العلمي وادارجها في موازنة الجامعة.
ز- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العملي.
ح- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة 6

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي.
ج- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها ومتابعتها.
د- جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ، ومتابعتها.

المادة 7

لمجلس العمداء ، بناءً على تنسيب مجلس البحث العلمي ، المستند الى توصية مجلس الكلية ذات العلاقة ومجلس القسم فيهـا
ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كلياً او جزئياً ، للعمل في مشروع بحث علمي معين.

المادة 8

تؤلف في كل كلية او معهــد في الجامعة ، وفي كل قسم في أي منهما ، لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس
الكلية او مجلس المعهد او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها.

المادة 9

أ- لمجلس العمداء ، بناء على تنسيب المجلس ، ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث المتميزة.
ب-للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس العمداء ، ان يقدم المساعدة اللازمة لنشر بعض المؤلفات المتميزة.

المادة 10

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه
ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على وجوب مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.

المادة 11

يلغى ( نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية ) رقم (52) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارت الصادرة بمقتضاه
سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق