نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة :الجامعة الألمانية الأردنية.
الرئيـس :رئيس الجامعة.
البحث العلمي : كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الإنسانية.
المجلس : مجلس البحث العلمي المشكل بموجب هذا النظام.
العميد:عميد البحث العلمي في الجامعة.

المادة 3

أ-تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية
والبشرية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب-تعطى الأولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية 0

المادة 4

أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى مجلس البحث العلمي برئاسة العميد وعضويـــة كل من :-
1-ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الأستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن أستاذ مشارك،
يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية من العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2- اثنين من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهما صلة بالبحث العلمي، يختارهما مجلس العمداء
بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد ولمرة واحدة.
ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يقوم مقامه عند غيابه 0

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص خصوصاً القطاعات
الصناعية والإنتاجية 0
ج-الموافقة على مشاريع البحث العلمي وإعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة مع القطاعات الصناعية والانتاجية 0
د-النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقويمها والتوصية بدعم نشرها 0
هـ- اقتراح الحوافز المناسبة للباحثين المتفوقين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ورفعها للرئيس لاقرارها 0
و-مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي والتنسيب بها إلى مجلس العمداء.
ز-متابعة انشطة عمادة البحث العلمي ومناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد.
ح-مناقشة أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي يعرضها عليه العميد بما في ذلك البحث عن مصادر تمويل
اضافية للبحث العلمي 0

المادة 6

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه
على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم وتصدر قراراته بأكثرية أصوات أعضائه .
ب-للمجلس دعوة شخص أو أكثر من المهتمين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته دون أن يكون لهم
حق التصويت على قراراته.
ج-يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم اجتماعاته 0

المادة 7

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
أ-متابعة وتنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته.
ب- متابعة أنشطة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وجمع المعلومات المتعلقة بها.
ج- اعداد مشـروع الموازنــة السنوية للبحث العلمي ورفعه للمجلس 0

المادة 8

تشكل في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او
مجلس القسم حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها 0

المادة 9

للجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي إصدار المجلات العلمية المحكمة في ضوء السياسة الوطنية العامة للبحث
العلمي في المملكة.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة 11

تبقى التعليمات والقرارات الصادرة المعمول بها في الجامعة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول الى ان يتم
إلغاؤها أو استبدالها بغيرها بمقتضى أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق