نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة |
: |
الجامعة الأردنية. |
الرئيس |
: |
رئيس الجامعة. |
المجلس |
: |
مجلس البحث العلمي في الجامعة . |
العميد |
: |
عميد البحث العلمي. |
المادة 3
أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1- العميد نائباً للرئيس.
2- سبعة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء، بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي يختارهما مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يراعى في اختيارهما تنوع التخصصات.
ب- للمجلس الحق في دعوة شخص أو أكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته دون أن يكون لهم الحق في التصويت على القرارات.
المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ – اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها.
ب- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.
ج- النظر في مشروعات البحوث العلمية واتخاذ القرار المناسب لدعمها.
د- التوصية باعتماد الموازنة السنوية للبحث العلمي المعدة من عمادة البحث العلمي وضمان الجودة لإدراجها ضمن موازنة الجامعة.
هـ- اعتماد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.
و- النظر في إجازة المخطوطات والمؤلفات والترجمات بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها.
ز- اقتراح الحوافز المناسبة للباحثين المتفوقين من أعضاء الهيئتين البحثية والتدريسية وللطلبة في الجامعة .
ح- أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي يعرضها عليه الرئيس بما في ذلك البحث عن مصادر تمويل إضافية للبحث العلمي.
المادة 5
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ب- يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم اجتماعاته.
المادة 6
يتولى العميد المهام و الصلاحيات التالية:
أ – تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته.
ج- اعداد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي ورفعه الى المجلس لاعتماده.
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي ورفعها إلى المجلس.
هـ- السعي لإيجاد مصادر تمويل للبحث العلمي داخل المملكة وخارجها.
و- جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ومتابعتها.
المادة 7
أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى( لجنة أخلاقيات البحث العلمي ) ينظم عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
ب- تشكل في كل كلية في الجامعة بقرار من مجلس الكلية لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي) تتولى شؤون البحث العلمي في الكلية.
المادة 8
تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة تسمى (دراسات) .
المادة 9
يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 10
يلغى نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم (9) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.