نظام البحث التربوي صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام البحث التربوي لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الوكيل: وكيل الوزارة.
اللجنة: لجنة البحث التربوي المؤلفة بمقتضى هذا النظام.
البحث: كل بحث علمي تربوي منظم يهدف الى تطوير العملية التربوية.

المادة 3

المادة 3:
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البحث التربوي) برئاسة الوكيل وعضوية اربعة من موظفي الوزارة بما فيهم رئيس قسم
البحث التربوي فيها وعضوان من خارج الوزارة يعينهم الوزير جميعا بناء على تنسيب من لجنة التربية والتعليم لمدة سنتين
قابلتين للتجديد.
ب- يكون رئيس قسم البحث التربوي مقرراً للجنة.
ج- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل بحضور خمسة من اعضائها على الاقل بما فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالاجماع او
بأكثرية الحضور.

المادة 4

المادة 4:
تكون مهام اللجنة ما يلي:
أ- وضع المقترحات حول السياسة العامة للبحث التربوي ووسائل تنفيذها.
ب- وضع مشروع خطة البحث التربوي بما يتناسب والسياسة التربوية التي تتبناها الوزارة.
ج- اقرار مشروع البحوث التربوية والاشراف على تنفيذ تلك المشاريع.

المادة 5

المادة 5:
للوزير بتنسيب من اللجنة تكليف اي موظف من موظفي الوزارة للتفرغ كليا او جزئيا للقيام بأبحاث تربوية.

المادة 6

المادة 6:
للجنة ان تكلف شخصا او اكثر لدراسة الابحاث التربوية المقدمة اليها ومناقشتها مع الباحث وتقييمها ، على ان لا يزيد
عدد المشتركين في مناقشة وتقييم البحث الواحد عن ثلاثة اشخاص.

المادة 7

المادة 7:
أ- يعطى كل عضو من اعضاء اللجنة مكافأة مالية مقدارها خمسة دنانير عن كل جلسة على ان لا تزيد عن مائة دينار في السنة.
ب- تدفع عن كل بحث تقرره اللجنة الى الشخص او الاشخاص الذين اعدوا البحث مكافأة مالية لا يزيد مجموعها للبحث الواحد
عن (500) دينار.
ج- يعطى كل من تكلفة اللجنة بتقييم الابحاث التربوية مكافأة مالية لا تزيد عن (100) دينار كحد اعلى للبحث الواحد.
د- تدفع المكافآت المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 8

المادة 8:
للباحث بموافقة اللجنة نشر البحث الذي اقرته اللجنة شريطة ان يشار فيه الى دعم الوزارة له.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق