نظام الباعة المتجولين والبسطات والمظلات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- اسم النظام
يسمى هذا النظام نظام الباعة المتجولين والبسطات والمظلات لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- البسطات والمظلات
يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او يشغل بقعة او مكانا او ان يضع كرسيا او مقعدا في مكان عام او شارع او ساحة
او رصيف ضمن منطقة المجلس البلدي الا بعد الحصول على رخصة من المجلس البلدي.

المادة 3

المادة 3- الترخيص
على كل من يرغب في وضع بسطة او مظلة في اية ساحة عامة او شارع عام ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى المجلس البلدي
للحصول على رخصة بذلك.

المادة 4

المادة 4- الرسوم
يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره مائة فلس في الشهر عن اشغال اي محل عمومي او بقعة لا تزيد مساحتها على متر مربع.

المادة 5

المادة 5- المخالفات
كل من وضع بسطة او مظلة او اشغل بقعة او وضع كرسياً او مقعداً في مكان عام او رصيف او شارع او ساحة عمومية ضمن منطقة
المجلس البلدي بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافا لشروط رخصته ، يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 6

المادة 6- الباعة المتجولون الخ
يحظر على اي شخص ان يشتغل كعتال او سقاء او مصور او بائع متجول او ماسح احذية او حامل سلال (عرايشي) ضمن منطقة البلدية
بدون رخصة من المجلس البلدي ويعمل بالرخصة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها، وتجدد
خلال شهر نيسان من كل سنة.

المادة 7

المادة 7- الرسوم
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدى اصدار الرخص التالية:
فلس دينار
عن كل بائع متجول 1
عن كل مصور 1
عن كل عتال او ماسح احذية او حامل سلال او سقاء 100

المادة 8

المادة 8- المخالفات
كل من اشتغل كعتال او سقاء او مصور او بائع متجول او ماسح احذية او حامل سلال بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافاً
لشروط الرخصة يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى قانون البلديات لسنة1955.

المادة 10

المادة 10- الغاء
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق