نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 1962) ويعمل به ابتداء من 1962/4/1).
المادة 2
ادارة دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية والاشراف على تنفيذ الموازنة مناطة بقاضي القضاة.
المادة 3
لمجس الاوقاف والشؤون الاسلامية الصلاحيات التالية:
أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب في بداية كل سنة مالية وتصديق جداول التشكيلات العائدة للموظفين المصنفين
وغير المصنفين ولا يجوز تعديلها أو نقل أي مبلغ من مادة لأخرى او من فصل لآخر الا بقرار من المجلس.
ب- تقرير الوسائل المؤدية الى تنمية موارد الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ج- الموافقة على المشتريات العطاءات والتعهدات والتعميرات التي تزيد قيمتها على خمسين دينار.
د- اقرار جميع العقود والالتزامات التي تزيد قيمتها على خمسين دينارا وعقود الاجارة التي تزيد مدتها على سنتين وعقود
الممارسة مهما كانت مدتها. واقرار انشاء الأبنية على اراضي الوقف سواء من قبل الدائرة ام من قبل الغير بطريق الاجارة
أو بطريق الاتفاق مهما كانت القيمة أو بلغت المدة للمجلس تفويض من يراه من موظفي الأوقاف والشؤون الاسلامية بالتوقيع
على هذه العقود والإتفاقيات.
هـ- التفويض بالتوكيل وباجراء المصالحات في المنازعات والدعاوى وباسقاطها وبالتحكيم فيها واصدار التعليمات التي يراها
بشأن الدعاوى التي تقيمها الأوقاف والشؤون الاسلامية أو تقام عليها.
و- حق عقد القروض المالية بموافقة رئيس الوزراء واعطاء التأمينات اللازمة من كفالات مالية أو أي أجور أو موارد مالية.
ز- حق منح الأكراميات والمساعدات للموظفين والأشخاص والهيئات ولتعمير المساجد بحدود المخصصات المرصودة في الموازنة.
وحق شطب وتنزيل ما يراه من التحققات وبقايا السنين السابقة اذا ثبت تعذر تحصيلها.
ح- للمجلس صلاحيات لجنة انتقاء وترفيع الموظفين وتعيين الأئمة والمدرسين والخطباء والوعاظ والمرشدين والمؤذنين. ولرئيس
المجلس صلاحيات الوزير وللمدير العام صلاحيات وكيل الوزارة.
ط- اصدار الأنظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس التابعة لإداره الأوقاف والشؤون الاسلامية وقبول الطلاب والبعثات العلمية.
ي- الموافقة على استبدال وابدال الأراضي والعقارات الوقفية اذا قنع المجلس بتوفر المسوغات الشرعية.
ك- اختيار فاحصي حسابات قانونيين لتدقيق قيود الدائرة وتقديم الحسابات السنوية للمجلس والموافقة على اجورهم.
المادة 4
يجتمع المجلس مرة كل أسبوع على الأقل ولرئيس المجلس حق دعوته للإجتماع اذا رأى ضرورة لذلك. ويكون نصاب المجلس قانونياً
اذا دعي المجلس وحضرته الأكثرية. واذا لم يرأس المجلس القضاة فيرأسه أرفع الأعضاء درجة أو أقدمهم عند التساوي وتعتبر
قرارات المجلس نافذة في الأحوال التالية:-
أ- بالأكثرية اذا كان عدد الحضور كاملا أو أربعة. وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس.
ب- اذا كان عدد الحضور ثلاثة فبأجماع الحاضرين أو بأكثريتهم شرط أن يكون الرئيس في جانب الأكثرية.
المادة 5
تمنع مخصصات سنوية قدرها مئة وعشرون ديناراً لرئيس المجلس ومئة دينار لكل عضو من أعضاء المجلس وتؤدى على دفعتين.
المادة 6
لمدير الأوقاف والشؤون الاسلامية العام الصلاحيات التالية:
أ- مساعدة قاضي القضاة بمراقبة وادارة دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية.
ب- تفتيش دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية.
ج- تنفيذ قرارات المجلس.
د- اقرار المشتريات والنفقات والتعميرات اذا كانت قيمتها لا تزيد على خمسة عشر ديناراً وما زاد على ذلك حتى خمسين
ديناراً بموافقة رئيس المجلس.
هـ- تصديق عقود الاجارة التي لا تزيد مدتها على سنتين ولا تتضمن اقامة انشاءات على أراضي الوقف وذلك بعد موافقة رئيس
المجلس. ولمدير الأوقاف والشؤون الإسلامية العام بموافقة قاضي القضاة انابة من يراه من الموظفين لهذه الغاية.
و- اقرار العقود الأخرى الخارجة عن صلاحيات المجلس الخاصة وذلك بعد موافقة قاضي القضاة.
ز- تمثيل جميع الدوائر التابعة لدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الخصومات والمخاصمات واقامة الدعاوى والمرافعة
فيها والمدافعة في كل دعوى تقام ضد الأوقاف والشؤون الاسلامية لدى عموم المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أما بنفسه
أو بتوكيل أي محام أو أي موظف من موظفي الأوقاف والشؤون الاسلامية وكالة خاصة أو عامة بعد الحصول على تفويض من من
المجلس بذلك التوكيل.
المادة 7
تبقى التوكيلات والإنابات الصادرة عن مدير الأوقاف والشؤون الاسلامية العام لم يسبق الغاؤها قبل سريان مفعول هذا النظام
معتبرة كأنها صادرة بمقتضى أحكامه الى أن تلغى أو تعدل.
المادة 8
تسجل عقارات الأوقاف والشؤون الاسلامية التابعة لدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية باسم دائرة الأوقاف والشؤون الاسلامية
أو أيه هيئة تحل محلها بصورة قانونية.
المادة 9
للمحاسب العام الوظائف التالية:
أ-الإشراف على مسك القيود الحسابية والاجمالية وضبط واردات الأوقاف والشؤون الإسلامية والاشراف على حفظها في الصندوق
المركزي والصناديق الفرعية أو أي مصرف يوافق المجلس على حفظها فيه.
ب- محاسبة مأموري الأوقاف والشؤون الاسلامية وموظفي المعاهد والمدارس ودور الأيتام التابعة للدائرة من النواحي المالية.
ج- اعداد الميزانية في بداية كل عام وتقديمها للمجلس.
د- الاشراف على اعداد الحساب الختامي في نهاية كل عام بواسطة مدققي الحسابات وتقديمه للمجلس.
المادة 10
لمأموري الأوقاف والشؤون الاسلامية الوظائف والصلاحيات التالية:
أ- ضبط عقارات الأوقاف والشؤون الاسلامية والإشراف عليها وجباية وارداتها.
ب- الاشراف على الموظفين التابعين لهم.
ج- الاشراف على إقامة الشعائر الدينية في المساجد ودوام موظفيها.
د- اجراء المشتريات وتعمير العقارات الوقفية بالاشتراك مع القاضي الشرعي في حدود خمسة عشر ديناراً بموافقة مدير الاوقاف
والشؤون الاسلامية وبموافقة رئيس المجلس اذا زاد المبلغ على ذلك حتى خمسين ديناراً وبموافقة المجلس اذا زاد المبلغ
على خمسين ديناراً.
هـ- توقيع عقود الاجارة وذلك دون اجحاف باحكام المواد الاخرى الواردة في هذا النظام وبصلاحية المجلس بتفويض من شاء
بتوقيع هذه العقود.
المادة 11
في المراكز التي لا يوجد فيها مأمور أوقاف فلقاضي القضاه انتداب أحد موظفي دوائره للقيام بوظائف المأمور.
المادة 12
يجري تأجير عقارات الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمزاودة العلنية الا اذا رأى المجلس أن مصلحة الوقف تقضي بالاستغناء
عن المزاودة. ويشرف على التأجير القاضي الشرعي ومأمور الأوقاف و من ينوب عنه في كل مركز. وتخضع قرارات الإحالة للموافقة
المادة 13
تؤلف لجنة من مدير دار الأيتام الاسلامية رئيساً وعضوية مأمور الأوقاف والمحاسب الصناعي ومعلم الصنعة المختص في الدار
للإشراف على مبيعات دار الأيتام الاسلامية وتحديد أسعار مصنوعاتها.
المادة 14
لمدير الدار بموافقة اللجنة المؤلفة بموجب المادة (13) ان ينفق من المخصصات المرصودة في الموازنة بموافقة مدير الاوقاف
والشؤون الاسلامية مبالغ لا تزيد على خمسة عشر ديناراً وبموافقة رئيس المجلس ما زاد على ذلك حتى خمسين ديناراً وبموافقة
المجلس ما زاد على خمسين ديناراً.
المادة 15
يعطى القاضي الشرعي مقابل اشتراكه في تأجير وتعمير العقارات الوقفية مكافأة سنوية لا تتجاوز العشرين ديناراً ويعطى
مأمور الأوقاف المنتدب من دوائر قاضي القضاة مكافأة لا تتجاوز الخمسة عشر ديناراً.
المادة 16
اذا شغرت نظارة أو تولية أو مشيخة على وقف خيري ولم يوجد متول آخر عليه فتتولى دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية ذلك
الوقف ولا توجة التولية بعد ذلك الى أحد مالم يوجد شرط واقف بتعيين شخص مسمى للتولية وعلى الدائرة تطبيق شروط الواقف
والتعامل الجاري وتسليم ذوي الاستحقاق حقوقهم بعد استيفائها نسبة مقدارها (10) بالمائة من وارداته مقابل قيامها بادارة
ذلك الوقف والإشراف عليه.
وتستوفي الدائرة نفس هذه النسبة من واردات الأوقاف الذرية التي تولت أو تتولى الدائرة أو مأمور الأوقاف عليها مقابل
قيامها بمهام التولية. واذا كان مأمور الأوقاف أو ادارة الأوقاف العامة شريكاً في التولية على وقف فتستوفي الدائرة
نسبة مقدارها (5) بالمائة من واردات تلك الأوقاف مقابل اشتراكها في ادارتها.
المادة 17
يعطى مأمور الأوقاف المناط بهم الأشراف على أوقاف ذرية اكرامية سنوية حسبما يقرر المجلس على أن لا تتجاوز مبلغ عشرين
ديناراً في السنة.
المادة 18
تطبق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنه 1959 وأيه تعديلات تطرأ عليه على موظفي الأوقاف القائمين بالعمل بتاريخ
1 أيار سنه 1962 وتعتبر مدة الخدمة ابتداء من أيار سنة 1951 على ان تصرف مخصصات تقاعدهم من صندوق الأوقاف.
المادة 19
أ- يعطى موظفو الأوقاف الذين استغني عن خدماتهم بموجب قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم (4) لسنة 1962 اكرامية تعادل
راتب شهر عن كل سنة من سني الخدمة من 1 أيار سنه 1951 بمعد آخر راتب تقاضاه الموظف وذلك بدلا عن ايه اكراميات استحقت
لهم بمقتضى نظام الأوقاف رقم (1) لسنة 1955 شريطة أن لاتقل عنها.
ب- يعطى موظفو الاوقاف الذين لا تنطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 واحكام الفقرة الثامنة
عشرة من النظام رقم (46) لسنه 1962 عند انتهاء خدماتهم مكافأه تعادل جزءاً من اربعة وعشرين جزءاً من راتب الموظف الشهري
الاخير عن كل شهر كامل من خدمته ابتدء من 1951/5/1 بشرط ان لا تزيد مكافأة اي موظف على (200) دينار وان لا يستفيد
من ايه مكافأه او تعويض بموجب اي تشريع آخر. ويحرم منها من انهيت خدمته لارتكابه جريمة اخلاقية او مسلكية.
المادة 20
تلغى الأنظمة التالية:
أ- نظام الأوقاف رقم (1) لسنه 1955.
ب- يلغى نظام الاوقاف رقم (4) لسنة 1959.
ج- يلغى نظام مساعدة المحتاجين رقم 62 لسنة 1960 وتقيد الاموال المحصلة بمقتضاه في حساب امانات صندوق التقاعد لموظفي
الاوقاف والشؤون الاسلامية.
د- أي نظام آخر صدر قبل هذا النظام الى المدى تكون فيه أحكامه مغايرة لأحكام هذا النظام.