نظام الاوقاف – نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55

المادة 1

القسم الاول
المادة 1- اسم النظام:
يسمى هذا النظام (نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعاريف:
تعني الكلمات التالية في هذا النظام ما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. القانون الأصلي: قانون تحصيل الاجارات
والمقاطعات الوقفية المعدل تاريخ 16 رمضان 1332 الموافق 26 تموز 1330.
المدين: اي شخص او هيئة معنوية أشغل او أشغلت في ذمتها اية مؤجلات او مقاطعات عائدة للوقف ويشمل ذلك كل شخص اخطر من
قبل مأمور الاوقاف بدفع اية مؤجلات او مقاطعات عائدة للاوقاف الاسلامية بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام.
المؤجلات: بدل الاجارة المؤجلة في الاجارتين.
المقاطعة: بدل الحكر.
الدين: كل مبلغ يطالب به مأمور الاوقاف بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام ويشمل ذلك جميع مصاريف ونفقات الحجز والبيع
التي يتكبدها مأمور الأوقاف في سبيل تحصيل الدين.

المادة 3

المادة 3- اخطار المدين:
اذا لم تدفع واردات الأوقاف المحررة بالمادة الاولى من القانون الأصلي في اوقاتها المعينة فلمأمور الأوقاف اخطار المدين
باخطار خطي مختوم بختم دائرة الاوقاف وبتوقيعه يحدد للمدين فيه قيمة المؤجلات والمقاطعات العائدة للوقف المتوجب
على المدين دفعها ووجه استحقاقها ويخطره فيه بلزوم دفعها لصندوق الاوقاف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الاخطار وانه
اذا لم تدفع تلك الأموال خلال هذه المدة فستتخذ بحق المدين الوسائل الاجرائية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون
الاصلي.

المادة 4

المادة 4- كيفية التبليغ:
يتبع مأمور الأوقاف في تبليغ المدينين ورقة الاخطار والأوراق الأخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام نفس
طرق التبليغ المحددة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية ويجوز لمأمور الأوقاف تسليم هذه الأوراق لأي جاب او آذن من
جباة او أذنة دائرة الأوقاف لتنفيذ التبليغ.

المادة 5

المادة 5- حجز وبيع أموال المدين:
اذا انقضت مدة الاخطار بعد تبليغه للمدين ولم يسدد الدين كما حدد في الاخطار فيجوز لمأمور الأوقاف عندئذ اتخاذ الوسائل
الاجرائية بحق المدين لتحصيل الدين بحجز نقوده الموجودة في يده او في يد شخص ثالث وأمواله المنقولة وغير المنقولة
وذلك وفق الأصول وضمن الشروط المبينة في المواد اللاحقة في هذا النظام، على انه اذا جوبه موظفو الأوقاف اثناء قيامهم
بواجباتهم بمقتضى هذا النظام بالمعارضة فلقاضي القضاة ان يصدر أمراً كتابياً، يخولهم فيه حق مراجعة مأموري الشرطة
لتمكينهم من القيام بواجباتهم ويجب على كل من يبرز اليه هذا الأمر ان يساعدهم على القيام بوظائفهم ومن تخلف منهم عن
القيام بالمساعدة يعاقب بالعقوبة المترتبة بالقوانين الجزائية، على من يقصر في انفاذ أمر آمره.

المادة 6

القسم الثاني
في حجز وبيع أموال المدين المنقولة
لا يجوز حجز وبيع الاشياء الاتي ذكرها :-
المادة 6- الأموال المستثناة من الحجز:
1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.
2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.
3- الكتب والآلات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته.
4- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعياله.
5- مقدار البذور التي تكفي لبذر المدين أرضه التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعاً.
6- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه اذا كان زارعاً.
7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البذار.
8- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.
9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة.
10- الحصة المستحقة للحكومة من حاصلات المدين سواء أكانت محصودة او مقطوعة ام لم تكن.
11- النفقة.
12- أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة.
13- البوالص والشكات وسندات الأمر الا اذا كانت قد أجري عليها الاخطار (بروتستو) بسبب عدم تأديتها او أعلن افلاس حاملها،
او أصبحت في اي حالة غير قابلة للانتقال فيمكن حجزها.
14- الابنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والاوقاف المخصصة لاداء أعمالها وكذلك الابنية العائدة للمستشفيات
المنشأة للمنافع العامة.

المادة 7

المادة 7- ما لا يجوز بيعه مستقلاً عن غير المنقول:
لا يجوز حجز الاموال والاشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول أما معه فيجوز لمأمور الاوقاف حجزها وبيعها:
1- التوابع المتصلة بغير المنقول والمتوفرة فيه بشرط ان تكون مستعملة فيما خصصت له.
2- الآلات والأدوات التي توضع في مزرعة لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه.
3- خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرزة والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيرها من الاشياء اللازمة
لاحتياج المزرعة والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل.

المادة 8

المادة 8- حجز الاموال المنقولة وكيفية اجراء الحجز:
أ- يقوم مأمور الاوقاف باتخاذ الوسائل الاجرائية المحددة في هذا النظام بنفسه ويجوز له ان يعين اي موظف من موظفي دائرة
الاوقاف ممن هم تابعون له مأموراً لتنفيذ معاملة الحجز.
ب- يذهب مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المعين بموجب البند السابق مع احد جباة او اذنة دائرة الاوقاف الى المكان الذي
توجد فيه الاموال والاشياء المطلوب حجزها مصطحباً اذا كان ذلك ممكناَ مختار الحي والا شاهدين لا علاقة ولا قرابة لهما
معه ويباشر معاملة الحجز فينظم كشفاً يدون فيه النقود والاموال والاشياء المحجوزة وجنسها وقيمتها ومقدارها وينظم محضرا
يبين مجرى المعاملة يوقع عليه هو والحاضرون.
فان كانت الأموال المحجوزة من الاشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الاوقاف كالنقود والمجوهرات وما شابه ذلك يترتب
عليه ان ينقلها الى دائرة الاوقاف ويحفظها فيها.
وان كانت غير ما ذكر فله ان يختم عليها في محلها او ينقلها الى محل مناسب او يسلمها الى عدل او يقيم عليها حارساً.

المادة 9

المادة 9- تنفيذ الحجز في غياب المدين:
كما يجوز الحجز بحضور المدين يجوز أيضاً تنفيذه بغيابه في حالة تعذر حضوره او امتناعه عن الحضور.

المادة 10

المادة 10- التحقق من ملكية المدين للمال المراد حجزه:
أ- يتوجب على مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المعين من قبله ان يتحقق من ملكية المدين للمال المراد حجزه قبل ايقاع
الحجز.
ب- اذا ظهر لمأمور الاوقاف او مأمور الحجز ان المدين هو واضع اليد على الاشياء المطلوب حجزها في محل اقامته او مكان
عمله فعليه إتمام معاملة الحجز على اعتبار ان وضع يده عليها دليل كاف على تملكه اياها دون ان يلتفت الى ما يورده
هو او اي شخص ثالث من الاعتراضات لأجل استثنائها كلها او بعضها من الحجز ما لم يقدم اليه حكم او قرار صادر من محكمة
مختصة يقضي بتأخير الحجز.
ج- اذا ادعى اي شخص بأن المال المنقول الذي تحت يد المدين هو ملكه وابرز وثائق رسمية تأييداً لدعواه فلا يجوز تأخير
معاملة الحجز والبيع بالاستناد الى الوثائق المذكورة ما لم تكن قد نظمت قبل تاريخ الاخطار المرسل للمدين بمقتضى المادة
الثالثة من هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- تبليغ تقرير الحجز للمدين:
اذا اجري الحجز بحضور المدين يبلغه مأمور الاوقاف او مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز، فاذا لم يدفع
المدين الدين خلال أسبوع لصندوق الاوقاف من تاريخ هذا التبليغ يباشر مأمور الاوقاف أو مأمور الحجز بعد ان يقرر مأمور
الاوقاف ذلك بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة العلنية على أن يبدأ بيع الأهون منها على المدين.
واذا أجري الحجز في غياب المدين فعلى مأمور الاوقاف أن يبلغه خلاصة المحضر وتعتبر المهلة من تاريخ التبليغ.

المادة 12

المادة 12- جواز بيع الاشياء المحجوزة بما يخشى تلفه:
اذا كانت الاشياء المحجوزة مما يخش تلفه او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فلمأمور الاوقاف ان يقرر بيعها
في الحال صيانة لمصلحة المدين وصندوق الأوقاف.

المادة 13

المادة 13- أعلان بيع الأموال المنقولة:
أ- عند مباشرة بيع أموال المدين واشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة او ا كثر ويعلن في محل وجود الاشياء والمحل
الذي ستباع فيه وفي ديوان مأمور الاوقاف الا ان تكون قيمة الاشياء لا تتحمل نفقات النشر في الجرائد او لم يكن في محل
البيع جرائد فيكتفى عندئذ بتعليق اعلان عن البيع في محل وجود الأشياء المحجوزة وفي المحل الذي ستباع فيه.
ب- يجب ان يدرج في الاعلان جنس ونوع الأموال والأشياء التي ستباع ومكان المزايدة ووقتها.
ج- يجب ان لا تقل مدة الاعلان عن ثلاثة أيام الا اذا كانت الأموال المراد بيعها مما يخشى تلفه.

المادة 14

المادة 14- بيع الأموال المنقولة المحجوزة:
في الوقت المعين في الاعلان يضع مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المنتدب الأشياء المحجوزة بالمزايدة ويعلن عنها بواسطة
المنادي ثم يبيعها ويسلمها الى طالبها بالبدل المقرر ويحرر محضراً بواقعة الحال يوقعه هو والحاضرون.
ان عدم حضور المدين اثناء المزايدة لا يستدعي تأخيرها.

المادة 15

المادة 15- مكان المزايدة:
تجري المزايدة بالاشياء المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولمأمور الأوقاف ان يختار محلاً آخر للبيع تقتضيه
ماهية تلك الأشياء.

المادة 16

المادة 16- يقتصر البيع على ما يكفي لسداد الدين:
اذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين فيجب توقيف المزايدة ورد الأشياء الباقية لصاحبها.

المادة 17

المادة 17- رفض المزاود شراء المال:
يجوز ان يؤخذ من كل من يشترك في المزايدة (تأمين) بمعدل 10% واذا امتنع المشتري من أخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه
تعاد المزايدة عليها وفي حال نقصان المزايدة الثانية عن الأولى يحق لمأمور الأوقاف محاسبة الممتنع وتحميله الفرق من
اصل التأمين المدفوع.

المادة 18

المادة 18- زوائد المحجوزات:
زوائد الاشياء الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكماً.

المادة 19

المادة 19- حجز الخضروات والحاصلات:
يجوز حجز وبيع الفواكه والخضراوات الناضجة وسائر الحاصلات الأرضية بعد ادراكها او اختيارها ولو لم تنقل عن البيادر
لحفظها في المخازن كسائر الأموال المنقولة.

المادة 20

المادة 20- حجز الأموال في يد شخص ثالث:
عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطره مأمور أوقاف بورقة حجز تبليغ اليه بذاته
بأنه يجب عليه ان لا يسلم هذه الاموال والاشياء بما يعادل قيمة الدين الى المدين وانه اذا كان له ما يقال في هذا الشأن
فعليه ان يبينه في ذيل ورقة الاخطار – وانه يكون مسؤولاً اذا فعل غير ذلك – ويحرر محضر تبين فيه كيفية هذا الاخطار.

المادة 21

المادة 21- الشخص الثالث يجيب على ورقة الحجز:
يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز ان يجيب عما اذا كان للمدين عنده نقود او أموال او اشياء ام لا. فاذا
ايد كون الاشياء والاموال المذكورة للمدين وجب عليه ان يبين جنسها ونوعها، ويسلمها الى مأمور الاوقاف متى طلب اليه
ذلك.

المادة 22

المادة 22- مراجعة مدير الاوقاف العام المحكمة ضد الشخص الثالث:
اذا اجاب الشخص الثالث بأن النقود والأموال والأشياء المطلوبة ليست للمدين او بأنه ليس للمدين عنده شيء مما ذكر او
لم يعط جواباً فلمدير الاوقاف العام حق مراجعة المحكمة المختصة لاثبات عدم صحة بيانات الشخص الثالث وتضمينه تلك النقود
والأموال والأشياء.
وكذلك اذا اعترف الشخص الثالث بناء على ورقة الحجز المبلغة اليه بان الأموال المحجوزة عنده ولكنه لم يسلمها الى مأمور
الاوقاف او اعادها الى المدين فلمدير الاوقاف العام حق مراجعة المحكمة المختصة لتضمين الشخص الثالث قيمتها.

المادة 23

المادة 23- حجز بدل الايجار والأجور:
أ- يجوز لمأمور الاوقاف حجز بدل ايجار اموال المدين المنقولة وغير المنقولة واستيفاء الدين المطلوب منها.
ب- كما يجوز له لنفس الغاية حجز اجرة المدين عن الخدمات الخصوصية التي يكون مستخدما بها على ان لا يحجز اكثر من ربعها.
ج- لا يسمع ادعاء المستأجر بأنه دفع بدل الايجار اذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة للشروط المدرجة في صك الايجار المصدق
او بصورة مخالفة لعرف البلدة وعادتها الا اذا اثبت الدفع على حدة قبل ان يتبلغ المستأجر ورقة الحجز.

المادة 24

المادة 24- حجز الاسهم والتحاويل:
يجوز لمأمور الاوقاف او لمأمور الحجز المعين من قبله حجز الاسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم
او المشروطة لحاملها وبيعها على انه عند حجز السندات المحررة للاسم يجب اجراء التبليغات للشركة بصفتها شخصاً ثالثاً
لتضع شرحاً على قيد هذه السندات يقضي بعدم نقلها لاسم آخر.

المادة 25

المادة 25- حجز رواتب الموظفين والمستخدمين:
أ- اذا كان المدين من اصحاب الرواتب الموظفين في الدوائر الرسمية او المستخدمين في المؤسسات الخصوصية وبيوتات التجارة
فيحق لمأمور الاوقاف حجز ربع راتبه واستيفاء الدين منه وذلك بإخطار مستخدم المدين باعتباره شخصاً ثالثاً ويترتب على
الأخير ان يجيب مأمور الأوقاف خلال أسبوع بأنه قام باجراء الحجز المطلوب وان يبين مقدار الراتب المخصص للمدين ويعلمه
بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه.
ب- لا يجوز حجز اكثر من سدس رواتب المتقاعدين والايتام والارامل.

المادة 26

القسم الثالث
في حجز الاموال غير المنقولة
المادة 26- متى يجوز حجز الاموال غير المنقولة:
لا يلجأ مأمور الاوقاف الى حجز أموال المدين غير المنقولة الا في الاحوال التالية:
أ- اذا لم يكن للمدين اموال منقولة ظاهرة تكفي لسداد الدين
ب- او اذا تقدمت لدائرة تسجيل الأراضي معاملة بشأن عقارات الوقف غير المنقولة التي استحق الدين لأجلها وتخلف المدين
بعد إخطاره بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام عن تسديد الدين فيحق لمأمور الاوقاف ان يحجز ويبيع المنشآت التي اقامها
المدين على عقار الوقف المذكور.

المادة 27

المادة 27- تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي:-
أ- عندما يقرر مأمور الاوقاف حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز الى مأمور تسجيل الأراضي ليضع إشارة في
السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها اي تصرف بهذا المال.
ب- عند استلام مأمور تسجيل الأراضي قرار الحجز يترتب عليه ان يضع في الحال الاشارة اللازمة في السجل المختص تنفيذاً
للحجز المقرر وان يعلم مأمور الاوقاف تفاصيل قيود التسجيل التي وضع إشارة الحجز عليها.

المادة 28

المادة 28- حجز أموال المدين غير المنقولة ولو لم تكن مسجلة:-
يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وبيعها وفاء للدين ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل
على ان تراعى الشروط التالية:
أ- ان يطلب مأمور الاوقاف الى دائرة الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المدين.
ب- ان يجري التحقيق في تصرف المدين بالمال غير المنقول بالصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل
الجديدة. ولمأمور الاوقاف ان يبيع هذه الاموال وفق احكام هذا النظام وان يحسم من ثمنها جميع رسوم التسجيل وتكاليفه.

المادة 29

المادة 29- استثناء بيت السكن وأرض المزارع:
لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله اذا كان متناسباً مع حالته كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر كافية لاعاشته
واعاشة عياله ويعود تقدير ذلك في الحالتين لقاضي القضاة.

المادة 30

المادة 30- صلاحية قاضي القضاة بتأجيل البيع:
يجوز لقاضي القضاة ان يأمر بتأجيل بيع اموال المدين غير المنقولة للمدة التي يراها مناسبة اذا وجد ذلك عادلاً او اقتنع
بأن لدى المدين أسباباً معقولة لسداد الدين.

المادة 31

المادة 31 – معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة:
بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على مأمور الاوقاف ان يبلغ المدين بالمعاملة الجارية ويخطره بأنه اذا لم يسارع لتأدية
دينه خلال أسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار المذكورة فأنه سيباشر بيع أمواله غير المنقولة والمحجوز عليها ومن ثم
يقوم بمعاملة وضع اليد بالصورة الآتية، إما بنفسه او بواسطة اي موظف من موظفي دائرة الاوقاف ممن هم تابعون له ممن
يعينهم لهذه الغاية ويذهب مأمور الاوقاف او ذلك الموظف الى المحل الموجود فيه المال غير المنقول مصطحبا معه المختار
او شاهدين وينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه نوع المحجوز وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم
الحي الكائن فيه او القرية ورقمه وحالة أبنيته الراهنة وعدد ما عليه من أشجار ولو على وجه التقريب وأنواعها وحالة
المزروعات وزمن إدراكها والاشخاص الساكنين فيه وماهية الوثائق التي يستندون عليها في اقامتهم فيه ومقدار بدل الايجار
ان كان مأجورا مع شروط تأديته ومقدار المستحق منه والوثائق المثبتة للمبالغ المستحقة والقيمة المخمنة للمال المحجوز
حسب ما قدرها مأمور الاوقاف او ذلك الموظف الذي عينه مع خبير او أكثر.

المادة 32

المادة 32- للمدين ان يبيع المال المحجوز اذا اقتطع منه مقدار الدين:
يجوز للمدين ان يبيع ويفرغ للآخرين باذن مأمور الاوقاف وبموافقته الخطية الأموال غير المنقولة المحجوزة بشرط ان يقتطع
حين البيع او الفراغ جميع الدين مع جميع النفقات.

المادة 33

المادة 33- اعلان المال للمزايدة:
بعد إتمام معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة ينظم لأجل وضعها بالمزاد كشف تدرج فيه أوصافها المشاهدة عند وضع
اليد عليها مع ما يلزم من التفصيلات ويعلن انها مطروحة في المزايدة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان.

المادة 34

المادة 34- اعلان البيع في الجرائد:
1- في الأماكن التي يصدر فيها اكثر من جريدة تنشر الاعلانات في جريدة واحدة او أكثر حسب مقتضيات الحال وتعلق نسخ منها
في ديوان دائرة الاوقاف وعلى باب المحل المحجوز وفي اي محل يزدحم فيه الناس واذا كان المال غير المنقول المعروف للبيع
ذا قيمة كبيرة ووجد مأمور الاوقاف لزوماً لاذاعة خبر العرض للبيع بطرق أخرى غير الطرق المذكورة آنفاً فله ان يفعل
ذلك أيضاً.
2- يجب ان يتضمن الاعلان جميع أوصاف غير المنقول المحققة عند وضع أيد مع اسم المدين وشهرته والوقت المعين للمزاودة
وشروط الاشتراك بها.
3- بعد تنظيم قائمة المزايدة واعلان الأمر يجب ان ينادي المنادي الذي يعينه مأمور الاوقاف لهذه الغاية ثلاث مرات على
الاقل في الأماكن التي يزدحم فيها الناس وفي المحل الكائن فيه العقار ثم تدرج الكيفية على ظهر القائمة ويصدر عليها
مختار الحي او شاهدان.

المادة 35

المادة 35- افتتاح المزايدة والاحالة المؤقتة:
يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الاعلان وعلى الراغبين ان يراجعوا مأمور الاوقاف ويشتركوا فيها بعد ان يدفع كل من يرغب
الدخول في المزايدة تأميناً بنسبة 10% من القيمة المخمنة عند وضع اليد على غير المنقول المطروح في المزايدة وبانقضاء
الثلاثين يوماً يقرر مأمور الاوقاف احالة المبيع احالة مؤقتة الى الطالب منهم بالبدل الأكثر ويدرج ذلك في قائمة المزايدة
ويصدق عليها.

المادة 36

المادة 36- اعلان البيع والاحالة القطعية:
أ- بعد الاحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الاعلان بياناً انه قد أجريت الاحالة المؤقتة وان بدل المزايدة
الاخير قد بلغ ( ) وان المزايدة العلنية الاخيرة تنتهي في الساعة ( ) من يوم من شهر وسنة
فاعتباراً من تاريخ الاعلان الثاني هذا يعتبر ان المزايدة افتتحت للمرة الثانية لمدة خمسة عشر يوماً ويترتب
على من يود الدخول فيها ان يدفع تأميناَ بنسبة 5% من البدل المقرر في الاحالة المؤقتة.
ب- في ختام هذه المدة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر مأمور الاوقاف الاحالة القطعية للمشتري
الذي طلب غير المنقولة بالبدل الأكثر.

المادة 37

المادة 37- الانذار الأخير لدفع الدين:
أ- بعد الاحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الاخيرة بورقة اخبار بما وصلت اليه المزايدة الأخيرة ويخطره بأنه يترتب
عليه ان يدفع الدين مع جميع التكاليف لصندوق الاوقاف او ان يحضر الى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور
المختص وذلك خلال ثلاثة أيام، فاذا انقضت هذه المهلة ولم يسدد المدين دينه ولا قام برضاه بمعاملة البيع او الفراغ
الى المشتري يكتب الى دائرة التسجيل بلزوم اجراء معاملة البيع او الفراغ للمشتري.
ب- بعد اتمام معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يبطل حكم هذا البيع او الفراغ فيما لو رغب المدين في أداء الدين.
ويشترط في ذلك انه اذا دفع المدين دينه قبل اتمام معاملة التسجيل يلغى الامر الصادر بالتسجيل.

المادة 38

المادة 38- تمديد المزايدة اذا وجد النقص في القيمة المخمنة فاحشاً:
اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاناً فاحشاً عن قيمتها المخمنة يجوز لمأمور الاوقاف
ان يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوماً ويصبح إتمام معاملة البيع والفراغ بالبدل الذي يتقرر بنتيجة
المزايدة أمراً محتوماً.

المادة 39

المادة 39- استنكاف المشتري:
اذا استنكف المشتري الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن قبول
البيع والفراغ يعرض العقار على الطالب الاول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك يضمن
مأمور الاوقاف ذلك المستنكف الفرق بين البدلين ويخصمه من التأمين الذي كان دفعه واذا كان التأمين لا يكفي فيكون ملزماً
بدفع الفرق واذا أصر الطالب الاول على كف يده يوضع ذلك المال غير المنقول في المزيادة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري احالته
القطعية على الطالب ويكون المستنكف اي المزايد الذي رست عليه الاحالة ملزماَ بدفع الفرق الحاصل بين البدلين.
ويحق لأي من المدين او مدير الأوقاف العام مطالبة المستنكف بذلك الفرق.

المادة 40

المادة 40- ظهور مشتري بعد الاحالة القطعية:
اذا ظهر بعد الاحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الاخبار الاخير الواجب تبليغه للمدين طالب، وضم 10% او أكثر فيجب
ان يقبل هذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره من الطالبين وبين الشخص الذي احيل المال غير
المنقول لعهدته احالة قطعية لمدة ثلاثة ايام ثم تجري الاحالة القطعية على الطالب الأخير منهم ولا يقبل بعد مرور الثلاثة
ايام المذكورة المعينة للاخبار بعد الأخير اي ضم مهما كان قدره..

المادة 41

المادة 41- حق المشتري بفسخ المزايدة:
اذا تعذر إتمام معاملة البيع والفراغ خلال شهر من تاريخ الاحالة القطعية فللمشتري الحق في فسخ المزايدة.

المادة 42

المادة 42- متى تعاد المزايدة:
اذا فسخت المزايدة من قبل المشتري او تأخرت لأسباب قانونية يجب اعادتها لمدة خمسة عشر يوماَ ولكن اذا تركت زيادة عن
سنة فتلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد.

المادة 43

المادة 43- انتقال الملكية للمشتري:
بمجرد انتهاء معاملة البيع والفراغ تنتقل جميع حقوق المدين في المال غير المنقول المباع للمشتري ويكون للاخير الحق
بمطالبة مشغلي ذلك العقار اخلائه وتسليمه اليه على ان لا يجحف ذلك في حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين المرعية.

المادة 44

المادة 44- ادعاء الاستحقاق بالأموال غير المنقولة:
اذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت الى ادعائه الا اذا كان
تقدم به قبل صدور القرار القطعي وقدم كفيلاً يضمن للأوقاف كل عطل وضرر قد يلحق بها من جراء هذا التأخير وعندئذ يمنحه
مأمور الاوقاف مهلة خمسة عشر يوماً ليراجع المحكمة المختصة ويحصل منها على قرار بتأخير المزايدة والا استمر في المعاملة.

المادة 45

المادة 45- تأخير المزايدة لسبب الادعاء بالاستحقاق:
اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الاموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فان هذا القرار لا
يستلزم تأخير المزايدة على الاقسام الباقية الا ان تكون الحصص غير قابلة للتبعيض فيجب عندئذ تأخير المزايدة في جميع
الحصص.

المادة 46

القسم الرابع
في استيفاء اموال المدين
المادة 46- أستيفاء أموال المدين ورد الزيادة له:
يستوفي مأمور الاوقاف من نقود المدين المحجوزة او من ثمن أمواله المباعة بمقتضى هذا النظام جميع التكاليف والنفقات
التي يتكبدها في عملية الحجز والبيع ويستوفي الدين مما تبقى ويرد الباقي للمدين.
واذا كان المال غير المنقولة قد جرى تسجيله باسم المدين مجدداً فعلى مأمور الاوقاف ان يسدد من ثمنه جميع رسوم التسجيل
ونفقاته بادئ ذي بدء.

المادة 47

المادة 47- لا يبدأ المدين من رصيد الدين:
اذا لم تكف نقود المدين المحجوزة او أثمان أمواله المباعة لتسديد الدين بكامله مع جميع النفقات والرسوم فلا يبرأ المدين
من الرصيد.

المادة 48

القسم الخامس
في تحصيل المؤجلات والمقاطعات المتراكمة
المادة 48- تحصيل واردات الاوقاف من قبل مأموري تسجيل الاراضي:
ان ما بقي متراكما من مؤجلات او مقاطعات عائدة للاوقاف يجري تحصيلة بمعرفة مأموري دوائر تسجيل الأراضي لدى وقوع اية
معاملة تتعلق بالعقارات الموقوتة لديها وتقيد هذه الاموال امانة لحساب صندوق الاوقاف.

المادة 49

المادة 49- اذا تعذر على مأموري تسجيل الأراضي تحديد قيمة المؤجلات والمقاطعات العائدة للاوقاف فعليهم احالة الأوراق
المعاملة لمأمور الأوقاف لتحصيل تلك المؤجلات او المقاطعات العائدة لصندوق الاوقاف المتعلقة بالعقارات موضوع تلك المعاملات.

المادة 50

القسم السادس
في حق المدين مراجعة المحكمة المختصة
المادة 50- المدين الذي يدعي ببراءة ذمته من الدين المطلوب تحصيله منه او انه غير مكلف بدفعه لأي سبب كان حق اقامة
الدعوى لدى المحكمة المختصة للحصول على حكم يثبت فيه ادعاءه وفي حالة اقامة المدين مثل هذه الدعوى فعلى مأمور الاوقاف
ان يتوقف مؤقتاً في معاملة الحجز والبيع لنتيجة تلك الدعوى.

المادة 51

المادة 51 – يعمل بأية أحكام وردت في قانون الاجراء رقم (31 / 952) ولم ينص عليها في هذا النظام بالقدر الذي يتلائم
مع أحكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق